القرار 2178 (2014) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7272 المعقودة في 24 أيلول/ سبتمبر 2014
إن مجلس الأمن،
إذ يؤكد من جديد أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يمثل أحد أشد الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين وأن أي عمل إرهابي هو عمل إجرامي لا يمكن تبريره بغض النظر عن دوافعه، وبصرف النظر عن توقيته أو هوية مرتكبيه، وإذ يظل مصمما على مواصلة الإسهام في تعزيز فعالية مجمل الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الآفة على الصعيد العالمي،
وإذ يلاحظ مع القلق أن خطر الإرهاب قد أصبح أكثر انتشارا، حيث تشهد مختلف مناطق العالم زيادة في الأعمال الإرهابية، بما فيها الأعمال المرتكبة بدافع التعصب أو التطرف، وإذ يعرب عن تصميمه على مكافحة هذا التهديد،
وإذ يضع في اعتباره الحاجة إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وإذ يؤكد عزم الدول الأعضاء على مواصلة الإسهام في تعزيز فعالية مجمل الجهود الرامية إلى مكافحة هذه الآفة على الصعيد العالمي،
وإذ يلاحظ مع القلق أن خطر الإرهاب قد أصبح أكثر انتشارا، حيث تشهد مختلف مناطق العالم زيادة في الأعمال الإرهابية، بما فيها الأعمال المرتكبة بدافع التعصب أو التطرف، وإذ يعرب عن تصميمه على مكافحة هذا التهديد،
وإذ يضع في اعتباره الحاجة إلى معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، وإذ يؤكد عزم الدول الأعضاء على مواصلة بذل كل ما في وسعها من أجل حل النزاعات وحرمان الجماعات الإرهابية من القدرة على ترسيخ أقدامها وإيجاد ملاذات آمنة، وذلك بهدف التصدي بصورة أفضل لتنامي الخطر الذي يشكله الإرهاب،
وإذ يؤكد أنه لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة،
وإذ يسلم بأنه لا بد من الامتثال التام لأحكام ميثاق الأمم المتحدة في تدابير التعاون الدولي وأي تدابير تتخذها الدول الأعضاء لمنع الإرهاب ومكافحته،
وإذ يؤكد من جديد احترامه لسيادة جميع الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي وفقا للميثاق،
وإذ يؤكد من جديد أن على الدول الأعضاء أن تكفل التقيد في أي تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب بجميع الالتزامات الواقعة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقانون اللاجئين الدولي، والقانون الإنساني الدولي، وإذ يشدد على أن احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون هي عناصر مكملة للتدابير الفعالة التي تتخذ لمكافحة الإرهاب ومتآزرة معها، وهي جزء أساسي من أي مسعى ناجح لمكافحة الإرهاب، وينوه بأهمية احترام سيادة القانون في منع الإرهاب ومكافحته على نحو فعال، وإذ يشيرإلى أن عدم الامتثال لهذه الالتزامات وغيرها من الالتزامات الدولية، بما فيها الالتزامات المقررة بموجب ميثاق الأمم المتحدة، يشكل أحد العوامل التي تسهم في زيادة التطرف، وتدعم الشعور بغياب المحاسبة،
وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء الخطر الشديد والمتنامي الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، أي الأفراد الذين يسافرون إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو توفير تدريب على أعمال الإرهاب أو تلقي ذلك التدريب، بما في ذلك في سياق النزاعات المسلحة، وإذ يعقد العزم على التصدي لهذا التهديد،
وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء سعي أشخاص إلى السفر للانضمام إلى صفوف المقاتلين الإرهابيين الأجانب،
وإذ يساوره القلق إزاء ازدياد حد النزاعات ومدتها واستعصائها على الحل بسبب وجود المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وكذلك إزاء إمكانية أن يشكل هؤلاء المقاتلون تهديدا خطيرا لدولهم الأصلية، والدول التي يعبرونها والدول التي يسافرون إليها، وكذلك الدول المجاورة لمناطق النزاعات المسلحة التي ينشط فيها المقاتلون الإرهابيون الأجانب والتي تعاني من أعباء أمنية جسيمة، وإذ يشير إلى التهديد الذي يشكله هؤلاء المقاتلون قد يطال جميع المناطق والدول الأعضاء، حتى البعيدة منها عن مناطق النزاعات، وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء استخدام المقاتلين الإرهابيين الأجانب لأيديولوجيتهم المتطرفة في تشجيع الإرهاب،
وإذ يعرب عن القلق إزاء إنشاء الإرهابيين والكيانات الإرهابية لشبكات دولية تربط بين دول المنشأ والعبور والمقصد وينقل من خلالها ذهابا وإيابا المقاتلون الإرهابيون الأجانب والموارد اللازمة لدعمهم،
وإذ يعرب عن القلق بصفة خاصة إزاء تجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من جانب كيانات من قبيل تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصر وغيرهما من خلايا تنظيم القاعدة أو الجماعات المرتبطة به أو المنشقة عنه أو المتفرعة منه، التي حددتها اللجنة المنشأة عملاً بالقرارين 1267 (1999) و1989 (2011)، وإزاء انضمام هؤلاء المقاتلين لتلك الكيانات، وإذ يدرك أن التهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب يأتي من عناصر تشمل الأفراد الذين يقدمون الدعم لأعمال أو أنشطة تنظيم القاعدة والخلايا المنتمية له والجماعات المرتبطة به والمنشقة عنه والمتفرعة منه، بوسائل منها تجنيد الأفراد لتنفيذ أعمال أو أنشطة هذه الكيانات أو دعم تلك الأعمال أو الأنشطة بأي طريقة أخرى، وإذ يؤكد الحاجة الملحة إلى التصدي لهذا التهديد بالذات،
وإذ يسلم بأن التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب يتطلب معالجة شاملة للعوامل الأساسية التي يمكن أن تقضي على الإرهاب، وذلك بطرق منها منع نشر الفكر المتطرف الذي يفضي إلى الإرهاب ووقف التجنيد ومنع سفر هؤلاء المقاتلين والحيلولة دون وصول الدعم المالي لهم ومكافحة التطرف العنيف، الذي يمكن أن يؤدي إلى الإرهاب، كما يتطلب مكافحة التحريض على ارتكاب أعمال إرهابية بدافع التطرف أو التعصب، وتعزيز التسامح السياسي والديني والتنمية الاقتصادية والتلاحكم الاجتماعي وعدم الإقصاء، وإنهاء النزاعات المسلحة وتسويتها، وتيسير إعادة الإدماج والتأهيل،
وإذ يسلم أيضا بأن الإرهاب لن يهزم بالقوة العسكرية وتدابير إنفاذ القانون والعمليات الاستخباراتية وحدها، وإذ يشدد على ضرورة معالجة الظروف المؤدية إلى انتشار الإرهاب، على النحو المبين في الركيزة الأولى من استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب(A/RES/60/288)،
وإذ يعرب عن القلق إزاء ازدياد استخدام الإرهابيين ومناصريهم لتكنولوجيا الاتصالات في نشر الفكر المتطرف الذي يفضي إلى الإرهاب، وتجنيد الآخرين لارتكاب أعمال الإرهاب وتحريضهم على ذلك من خلال قنوات منها شبكة الانترنت، وتمويل وتسهيل سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب والأنشطة التي يضطلعون بها بعد ذلك، وإذ يشدد على ضرورة أن تعمل الدول الاعضاء في إطار من التعان على منع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والاتصالات والموارد في التحريض على دعم الأعمال الإرهابية، مع الحرص في الوقت نفسه على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والامتثال للالتزامات الأخرى القائمة بموجب القانون الدولي،
وإذ يلاحظ مع التقدير الأنشطة التي تضطلع بها في مجال بناء القدرات كيانات الأمم المتحدة، ولا سيما الكيانات التابعة لفرقة العمل المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب، بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات الجريمة ومركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وكذلك الجهود التي تبذلها المديرية التنفيذية للجنة مكاحفة الإرهاب من أجل تيسير تقديم المساعدة التقنية، بطرق تشمل بصفة خاصة تعزيز التواصل بين الجهات التي تقدم المساعدة في بناء القدرات والجهات التي تتلقاها، بالتنسيق مع سائر المنظمات الدولية والإقليمية ودون الإقليمية المعنية، من أجل مساعدة الدول الأعضاء، بناء على طلبها، في تنفيذ استراتيجية الأمم المتحدة العالمية لمكافحة الإرهاب،
وإذ يلاحظ التطورات والمبادرات التي ظهرت مؤخرا على الصعد الدولي والإقليمي ودون الإقليمي من أجل منع الإرهاب الدولي وقمعه، وإذ ينوه بالعمل الذي يضطلع به المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وبخاصة قيامه مؤخرا باعتماد مجموعة شاملة من الممارسات الجيدة بهدف التصدي لظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب ونشره للعديد من الوثائق الإطارية والممارسات الجيدة الأخرى في مجالات منها مكافحة التطرف العنيف والعدالة الجنائية والسجون وعمليات الخطف للحصول على فدية وتوفير الدعم لضحايا الإرهاب والخفارة المجتمعية، من أجل مساعدة الدول المهتمة فيما يتعلق بالتطبيق العملي لإطار القوانين والسياسات الذي تأخذ به الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، وإكمال العمل الذي تقوم به في هذه المجالات كيانات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب،
وإذ يلاحظ مع التقدير الجهود التي تبذلها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) من أجل التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، بوسائل تشمل تبادل المعلومات المتعلقة بإنفاذ القانون على الصعيد العالمي، وهو ما يمكن القيام به من خلال استخدام شبكة الاتصالات الآمنة الخاصة بالمنظمة، وقواعد بياناتها ونظامها الخاص بالإشعارات التنبيهية والإجراءات التي تتبعها لتعقب أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر المسروقة أو المزورة، ومنتدياتها المتعلقة بمكافحة الإرهاب وبرنامجها المعني بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب،
وإذ يضع في اعتباره ويخص بالذكر حالة الأفراد الحاملين لأكثر من جنسية واحدة الذين يسافرون إلى الدول التي يحملون جنسيتها بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها أو توفير تدريب على أعمال الإرهاب أو تلقي ذلك التدريب، وإذ يحث الدول على اتخاذ إجراءات، حسب الاقتضاء، امتثالاً للالتزامات الواقعة عليها بموجب قوانينها الداخلية والقانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان،
وإذ يهيب بالدول أن تضمن، بما يتماشى مع القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي، عدم إساءة استغلال مركز اللاجئ من قبل من يرتكبون الأعمال الإرهابية أو يتولون تنظيمها أو تيسيرها، ومنهم المقاتلون الإرهابيون الأجانب،
وإذ يعيد تأكيد دعوته جميع الدول إلى أن تصبح في أقرب وقت ممكن أطرافا في الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية لمكافحة الإرهاب، سواء كانت أو لم تكن أطرافا في اتفاقيات إقليمية بشأن هذه المسألة، وأن تنفذ الالتزامات الواقعة عليها بموجب الاتفاقيات التي هي طرف فيها تنفيذا كاملاً،
وإذ يلاحظ ما يشكله الإرهاب من خطر مستمر على السلام والأمن الدوليين، وإذ يؤكد ضرورة أن تتم بجميع الوسائل، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، مكافحة الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية، بما في ذلك الأعمال التي يرتكبها المقاتلون الإرهابيون الأجانب،
وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،
يدين التطرف العنيف الذي يمكن أن يفضي إلى الإرهاب والعنف الطائفي وإلى ارتكاب المقاتلين الإرهابيين الأجانب أعمالا إرهابية، ويطالب بأن يتخلى جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب عن أسلحتهم وأن يتوقفوا كليا عن ارتكاب الأعمال الإرهابية والمشاركة في النزاعات المسلحة؛
يؤكد من جديد أن على جميع الدول منع تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية عن طريق فرض ضوابط فعالة على الحدود وعلى إصدار أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر، وباتخاذ تدابير لمنع تزوير وتزييف أوراق إثبات الهوية ووثائق السفر أو انتحال شخصية حامليها، ويؤكد في هذا الصدد أهمية أن تتصدى هذه الدول، وفقا لالتزاماتها الدولية ذات الصلة، للخطر الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، ويشجع الدول الأعضاء على تطبيق الإجراءات القائمة على الأدلة لتقييم خطورة المسافرين وفرزهم، بما في ذلك جميع بيانات السفر وتحليلها، دون اللجوء إلى التصنيف استنادا إلى القوالب النمطية القائمة على التمييز الذي يحظره القانون الدولي؛
يحث الدول الأعضاء على القيام، وفقا للقانون الداخلي والدولي، عن طريق الآليات الثنائية والمتعددة الأطراف، ولا سيما الأمم المتحدة، بتكثيف وتسريع تبادل المعلومات العملياتية المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الشبكات الإرهابية، بما في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب، ولا سيما مع الدول التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها،
يهيب بجميع الدول الأعضاء أن تتعاون، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، في بذل الجهود لمواجهة الخطر الذي يمثله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، بوسائل منها منع نشر الفكر المتطرف الذي يفضي إلى الإرهاب وتجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب، بمن فيهم الأطفال، ومنع المقاتلين الإرهابيين الأجانب من عبور حدودها، وتعطيل ومنع تقديم الدعم المالي إلى هؤلاء المقاتلين، ووضع وتنفيذ استراتيجيات لمقاضاة العائدين منهم ولإعادة تأهيلهم وإعادة إدماجهم؛
يقرر أن على الدول الأعضاء، وفقا للقانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون اللاجئين الدولي والقانون الإنساني الدولي، منع وقمع تجنيد أو تنظيم أو نقل أو تجهيز الأفراد الذين يسافرون إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها، أو توفير تدريب على أعمال الإرهاب أو تلقي ذلك التدريب، وتمويل سفر هؤلاء الأفراد وأنشطتهم؛
يشير إلى أنه قرر، في القرار 1373 (2001)، أن على جميع الدول الأعضاء كفالة تقديم أي شخص يشارك في تمويل أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو ارتكابها أو دعمها إلى العدالة، ويقرر أن على جميع الدول كفالة أن تنص قوانينها ولوائحها الداخلية على تجريم الأفعال التالية باعتبارها جرائم خطيرة بما يكفي للتمكين من مقاضاة الجناة ومعاقبتهم بصورة تعكس على النحو الواجب جسامة الجريمة:
(أ) سفر رعاياها، أو محاولتهم السفر، إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها، وسفر غيرهم من الأفراد، أو محاولتهم السفر، انطلاقا من أراضيها إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها، أو توفير تدريب على أعمال الإرهاب أو تلقي ذلك التدريب؛
(ب) قيام رعاياها، أو الاضطلاع في أراضيها، بتوفير الأموال أو جمعها عمدا، بأي وسيلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بقصد أن تستخدم هذه الأموال، أو مع العلم بأنها ستستخدم، في تمويل سفر أفراد إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها، أو توفير تدريب على أعمال الإرهاب أو تلقي ذلك التدريب؛
(ج) قيام رعاياها، أو الاضطلاع في أراضيها، عمدا بتنظيم سفر أفراد إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها، أو توفير تدريب على أعمال إرهابية أو تلقي ذلك التدريب، أو تسهيل ذلك السفر بأي شكل آخرن بما يشمل أعمال التجنيد؛
يعرب عن تصميمه القوي على النظر في أن يدرج في قائمة الجهات المرتبطة بتنظيم القاعدة من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، عملا بالقرار 2161 (2014)، من يمولون هذه الجهات أو يسلحونها أو يدبرون شؤونها أو يجندون الأشخاص لصالحها، أو يدعمون أعمالها أو أنشطتها بأي طريقة أخرى، بما في ذلك من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، كشبكة الإنترنت أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى؛
يقرر أن على الدول الأعضاء، دون المساس بحالات الدخول أو المرور العابر الضرورية لتيسير إجراءات العمليات القضائية، بما في ذلك تسيير إجراءات العمليات القضائية المتصلة باعتقال أو احتجاز مقاتلين إرهابيين أجانب، أن تمنع من دخول أراضيها أو عبورها أي فرد يكون لدى الدولة المعنية معلومات موثوقة توفر أساسا مقعولا للاعتقاد بأنه يسعى إلى دخول أراضيها أو عبورها بغرض المشاركة في الأفعال المبينة في الفقرة 6، بما في ذلك أي أعمال أو أنشطة تدل على ارتباط فرد أو جماعة أو مؤسسة أو كيان بتنظيم القاعدة، على النحو المبين في الفقرة 2 من القرار 2161 (2014)، على ألا يكون في هذه الفقرة ما يلزم أي دولة بأن تمنع رعاياها أو المقيمين فيها بشكل دائم من دخول أراضيها أو أن تطلب منهم الخروج منها؛
يهيب بالدول الأعضء أن تلزم شركات الطيران العاملة في أراضيها بتقديم معلومات مسبقة عن المسافرين إلى السلطات الوطنية المختصة كي تتمكن من اكتشاف حالات قيام الأفراد الذين حددتهم اللجنة المنشأة عملا بالقرارين 1267 (1999) و1989 (2011) ("اللجنة") بمغادرة أراضيها، أو محاولة دخول تلك الأراضي أو عبورها على متن طائرات مدنية، ويهيب كذلك بالدول الأعضاء أن تبلغ اللجنة بأي عملية مغادرة من هذا لأراضيها أو أي محاولة من هذا القبيل لدخولها أو عبورها من قبل هؤلاء الأفراد، وأن تطلع دولة الإقامة أو الجنسية على هذه المعلومات حسب الاقتضاء ووفقا للقانون الداخلي والالتزامات الدولية؛
يؤكد الضرورة الملحة للتنفيذ الكامل والفوري لهذا القرار فيما يتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب، ويشدد على الضرورة الخاصة والملحة لتنفيذ هذا القرار فيما يتعلق بالمقاتلين الإرهابيين الأجانب المرتبطين بتنظيم داعش وجبهة النصرة وغيرهما من خلايا تنظيم القاعدة أو الجماعات المرتبطة به أو المنشقة عنه أو المتفرعة منه، التي حددتها اللجنة، ويعرب عن استعداده للنظر في أن يدرج في القائمة، بموجب القرار 2161 (2014) الأفراد المرتبطين بتنظيم القاعدة الذين يرتكبون الأفعال المحددة في الفقرة 6 أعلاه؛
التعاون الدولي
يدعو الدول الأعضاء إلى تحسين التعاون الدولي والإقليمي ودون الإقليمي، من خلال إبرام اتفاقات ثنائية متى كان ذلك مناسبا، من أجل منع سفر المقاتلين الإرهابيين الأجانب انطلاقا من أراضيها أو عبورهم لها، وذلك بسبل منها تعزيز تبادل المعلومات بغرض تحديد هويتهم، وتبادل أفضل الممارسات واعتمادها، والإلمام على نحو أفضل بالأنماط التي يتبعها المقاتلون الإرهابيون الأجانب في سفرهم، ويدعو الدول الأعضاء إلى العمل في إطار من التعاون عند اتخاذ تدابير على المستوى الوطني ترمي إلى منع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والاتصالات والموارد في التحريض على دعم الأعمال الإرهابية، مع الحرص في الوقت نفسه على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والامتثال للالتزامات الأخرى القائمة بموجب القانون الدولي؛
يشير إلى أنه قرر، في القرار 1373 (2001)، أن تزود كل من الدول الأعضاء الأخرى بأقصى قدر من المساعدة فيما يتصل بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية المتعلقة بتمويل أو دعم الأعمال الإرهابية، بما يشمل المساعدة في الحصول على الأدلة المتاحة لها اللازمة للإجراءات القانونية، ويؤكد أهمية الوفاء بهذا الالتزام فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات التي يخضع لها المقاتلون الإرهابيون الأجانب؛
يشجع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) على تكثيف الجهود التي تبذلها فيما يتعلق بالتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، وعلى التوصية بتوفير موارد إضافية أو توفيرها من أجل دعم وتشجيع التدابير الوطنية والإقليمية والدولية الرامية إلى رصد عبور المقاتلين الإرهابين الأجانب ومنعه، مثل توسيع نطاق استعمال نشرات الإنتربول الخاصة لتشمل المقاتلين الإرهابيين الأجانب؛
يدعو الدول إلى المساعدة في بناء قدرة الدول على التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، لأغراض منها الحيلولة دون عبورهم الحدود البرية والبحرية ومنعهم من ذلك، ولا سيما الدول المجاورة لمناطق النزاعات المسلحة التي يوجد فيها مقاتلون إرهابيون أجانب، ويرحب بتقديم الدول الأعضاء المساعدة الثنائية من أجل الإسهام في بناء تلك القدرة ويشجع على ذلك؛
مكافحة التطرف العنيف من أجل منع الإرهاب
يشدد على أن مكافحة التطرف العنيف الذي يمكن أن يفضي إلى الإرهابن بما في ذلك منع نشر الفكر المتطرف بين الأفراد وتجنيدهم وتعبئتهم لينضموا إلى الجماعات الإرهابية والمقاتلين الإرهابيين الأجانب، تشكل عاملا أساسيا في التصدي لتهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب للسلم والأمن الدوليين، ويدعو الدول الأعضاء إلى تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة هذا الضرب من ضروب التطرف العنيف؛
يشجع الدول الأعضاء على إشراك المجتمعات المحلية والعناصر الفاعلة غير الحكومية المعنية في وضع استراتيجيات لمناهضة الخطاب المتطرف العنيف الذي يمكن أن يحرض على ارتكاب الأعمال الإرهابية، والتصدي للظروف المفضية إلى شيوع التطرف العنيف الذي يمكن أن يفضي إلى الإرهاب، وذلك بسبل منها تمكين الشباب والأسر والنساء والقادة في الأوساط الدينية والثقافية والتعليمية، وكافة الجماعات المعنية الأخرى في المجتمع المدني، والأخذ بنهج مكيفة بحسب الحالة في مكافحة اعتناق هذا التطرف العنيف، والنهوض بالإدماج والتلاحم الاجتماعيين؛
يشير إلى ما قرره في الفقرة 14 من قراره 2161 (2014) فيما يتعلق بالأجهزة المتفجرة المرتجلة وتنظيم القاعدة ومن يرتبط به من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، ويحث الدول الأعضاء، في هذا السياق، على العمل في إطار من التعاون عند اتخاذ تدابير على المستوى الوطني ترمي إلى منع استغلال الإرهابيين للتكنولوجيا والاتصالات والموارد، بما في ذلك السوائل السمعية والفيديو، في التحريض على دعم الأعمال الإرهابية، مع الحرص في الوقت نفسه على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والامتثال للالتزامات الأخرى القائمة بموجب القانون الدولي؛
يدعو الدول الأعضاء إلى التعاون فيما بينها وتبادل الدعم باستمرار فيما تبذله من جهود لمكافحة التطرف العنيف الذي يمكن أن يفضي إلى الإرهاب، وذلك بسبل منها بناء القدرات وتنسيق الخطط والمساعي وتبادل الدروس المستفادة؛
يشدد في هذا الصدد على أهمية الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء من أجل بلورة سبل بديلة غير عنيفة لمنع نشوب النزاعات وتسويتها لكي يأخذ بها الأفراد المتضررون والمجتمعات المحلية المتضررة في الحد من مخاطر نشر الفكر المتطرف الذي يفضي إلى الإرهاب، وعلى أهمية إشاعة بدائل سلمية للخطاب العنيف الذي يعتنقه المقاتلون الإرهابيون الأجانب، ويشدد على الدور الذي يمكن أن يؤديه التعليم في مناهضة الخطاب الإرهابي؛
مشاركة الأمم المتحدة في التصدي للتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب
يشير إلى أن المقاتلين الإرهابيون الأجانب ومن يمول سفرهم وأنشطتهم اللاحقة أو ييسرها بطرق أخرى يمك أن تسري عليهم معايير الإدراج في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة التي تتعهدها اللجنة عملاً بالقرارين 1267 (1999) و1989 (2011) متى شاركوا في تمويل أعمال أو أنشطة تنظيم القاعدة، أو تدبيرها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، معه أو باسمه أو نيابة عنه أو دعما له، أو في توريد أو بيع أو نقل الأسلحة وما يتصل بها من عتاد إليه أو غلى أي خلية أو جماعة مرتبطة به أو منشقة عنه أو متفرعة منه، أو في التجنيد لحسابه أو لحساب تلك الخلية أو الجماعة، أو في تقديم أي شكل آخر من أشكال الدعم لأعمال أو أنشطة ذلك التنظيم أو تلك الخلية أو الجماعة، ويدعو الدول الأعضاء إلى اقتراح أسماء المقاتلين الإرهابيون الأجانب ومن يقومون بتيسير أو تمويل سفرهم وأنشطتهم اللاحقة الذين يمكن إدراجهم في القائمة؛
يوعز إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرارين 1267 (1999) و1989 (2011) وفريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات، أن يركزا، بالتعاون الوثيق مع جميع هيئات الأمم المتحدة المعنية بمكافحة الإرهاب، ولا سيما المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، تركيزا خاصا على التهديد الذي يشكله المقاتلين الإرهابيون الأجانب الذين جندهم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشم وجبهة النصرة وكافة الجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو الذين انضموا إلى صفوفها؛
يشجع فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات على تنسيق ما يبذله من جهود في رصد التهديد الذي يشكله المقاتلين الإرهابيون الأجانب ومواجهته مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بمكافحة الإرهاب، ولا سيما الفريق العامل التابع للجنة المعنية بالتنفيذ في مجال مكافحة الإرهاب المعين بالحوار والتفاهم ومكافحة الانجذاب إلى الإرهاب؛
يطلب إلى فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات أن يقدم، بالتعاون الوثيق مع هيئات الأمم المتحدة الأخرى المعنية بمكافحة الإرهاب، تقريرا إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرارين 1267 (1999) و1989 (2011) في غضون 180 يوما، وأن يقدم إلى اللجنة في غضون 60 يوما بيانا أوليا شفويا عن آخر المستجدات المتعلقة بالتهديد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب الذين جندهم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وكافة الجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو الذين انضموا إلى صفوفها، يتضمن ما يلي:
(أ) تقييم شامل للتهديد الذي يشكله هؤلاء المقاتلون الإرهابيون الأجانب، يمن فيهم الميسرون، ومعلومات عن أشد المناطق تضررا منهم وعن الاتجاهات المتعلقة بنشر الفكر المتطرف الذي يفضي إلى الإرهاب وعن أنشطة التيسير والتجنيد والخصائص الديمغرافية والتمويل؛
(ب) توصيات بشأن ما يمكن اتخاذه من إجراءات لتعزيز التصدي للتهديد الذي يشكله هؤلاء المقاتلون الإرهابيون الأجانب؛
يطلب إلى لجنة مكافحة الإرهاب أن تقوم، في حدود ولايتها القائمة بدعم من المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب، بتحديد الثغرات الرئيسية التي تعتري قدرة الدول الأعضاء على تنفيذ قراري مجلس الأمن 1373 (2001) و1624 (2005) والتي دق تعيق قدرة الدول على وقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب، وتحديد الممارسات الجيدة في وقف تدفقهم تنفيذا للقرارين 1373 (2001) و1624 (2005) وتيسير تقديم المساعدة الفنية، خاصة عن طريق تشجيع التواصل بين الجهات التي تقدم المساعدة في بناء القدرات والجهات التي تتلقاها، ولا سيما الجهات الموجودة في أشد المناطق تضررا، بسبل منها القيام، بناء على طلبها، بوضع استراتيجيات جامعة لمكافحة الإرهاب تشمل مكافحة نشر الفكر المتطرف العنيف وتدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب، مع الإشارة إلى الأدوار التي تؤديها العناصر الفاعلة الأخرى، ومنها المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب؛
يؤكد أن اشتداد تهديد المقاتلين الإرهابيين الأجانب يشكل جزءا من المسائل والاتجاهات الناشئة والتطورات الجديدة المتصلة بالقرارين 1373 (2001) و1624 (2005) التي أوغز مجلس الأمن إلى المديرية التنفيذية في الفقرة 5 من قراره 2129 (2013) أن تحددها، وبالتالي فهو جدير بأن توليه لجنة مكافحة الإرهاب اهتماما خاصا بما يتسق وولايتها؛
يطلب إلى اللجنة المنشأة عملا بالقرارين 1267 (1699) و1989 (2011) ولجنة مكافحة الإرهاب أن يطلعا مجلس الأمن على آخر المستجدات المتعلقة بالجهود التي يبذلها كل منهما علملا بهذا القرار؛
يقرر أن يُبقي المسألة قيد نظره.
Resolution 2178 (2014)
Adopted by the Security Council at its 7272nd meeting, on
24 September 2014
The Security Council,
Reaffirming that terrorism in all forms and manifestations constitutes one of the most serious threats to international peace and security and that any acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivations, whenever and by whomsoever committed, and remaining determined to contribute further to enhancing the effectiveness of the overall effort to fight this scourge on a global level,
Noting with concern that the terrorism threat has become more diffuse, with an increase, in various regions of the world, of terrorist acts including those motivated by intolerance or extremism, and expressing its determination to combat this threat, Bearing in mind the need to address the conditions conducive to the spread of terrorism, and affirming Member States’ determination to continue to do all they can to resolve conflict and to deny terrorist groups the ability to put down roots and establish safe havens to address better the growing threat posed by terrorism, Emphasizing that terrorism cannot and should not be associated with any religion, nationality or civilization,
Recognizing that international cooperation and any measures taken by Member States to prevent and combat terrorism must comply fully with the Charter of the United Nations,
Reaffirming its respect for the sovereignty, territorial integrity and political independence of all States in accordance with the Charter, Reaffirming that Member States must ensure that any measures taken to counter terrorism comply with all their obligations under international law, in particular international human rights law, international refugee law, and international humanitarian law, underscoring that respect for human rights, fundamental freedoms and the rule of law are complementary and mutually reinforcing with effective counter-terrorism measures, and are an essential part of a successful counter-terrorism effort and notes the importance of respect for the rule of law so as to effectively prevent and combat terrorism, and noting that failure to comply with these and other international obligations, including under the Charter of the United Nations, is one of the factors contributing to increased radicalization and fosters a sense of impunity,
Expressing grave concern over the acute and growing threat posed by foreign terrorist fighters, namely individuals who travel to a State other than their States of residence or nationality for the purpose of the perpetration, planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts or the providing or receiving of terrorist training, including in connection with armed conflict, and resolving to address this threat,
Expressing grave concern about those who attempt to travel to become foreignterrorist fighters,
Concerned that foreign terrorist fighters increase the intensity, duration and intractability of conflicts, and also may pose a serious threat to their States of origin, the States they transit and the States to which they travel, as well as States neighbouring zones of armed conflict in which foreign terrorist fighters are active and that are affected by serious security burdens, and noting that the threat of foreign terrorist fighters may affect all regions and Member States, even those far from conflict zones, and expressing grave concern that foreign terrorist fighters are using their extremist ideology to promote terrorism,
Expressing concern that international networks have been established by terrorists and terrorist entities among States of origin, transit and destination through which foreign terrorist fighters and the resources to support them have been channelled back and forth,
Expressing particular concern that foreign terrorist fighters are being recruited by and are joining entities such as the Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL), the Al-Nusrah Front (ANF) and other cells, affiliates, splinter groups or derivatives of Al-Qaida, as designated by the Committee established pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011), recognizing that the foreign terrorist fighter threat includes, among others, individuals supporting acts or activities of Al-Qaida and its cells, affiliates, splinter groups, and derivative entities, including by recruiting for or otherwise supporting acts or activities of such entities, and stressing the urgent need to address this particular threat,
Recognizing that addressing the threat posed by foreign terrorist fighters requires comprehensively addressing underlying factors, including by preventing radicalization to terrorism, stemming recruitment, inhibiting foreign terrorist fightertravel, disrupting financial support to foreign terrorist fighters, countering violent extremism, which can be conducive to terrorism, countering incitement to terrorist acts motivated by extremism or intolerance, promoting political and religious tolerance, economic development and social cohesion and inclusiveness, ending and resolving armed conflicts, and facilitating reintegration and rehabilitation,
Recognizing also that terrorism will not be defeated by military force, law enforcement measures, and intelligence operations alone, and underlining the need to address the conditions conducive to the spread of terrorism, as outlined in Pillar I of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy (A/RES/60/288),
Expressing concern over the increased use by terrorists and their supporters of communications technology for the purpose of radicalizing to terrorism, recruiting and inciting others to commit terrorist acts, including through the internet, and financing and facilitating the travel and subsequent activities of foreign terrorist fighters, and underlining the need for Member States to act cooperatively to prevent terrorists from exploiting technology, communications and resources to incite support for terrorist acts, while respecting human rights and fundamental freedoms and in compliance with other obligations under international law,
Noting with appreciation the activities undertaken in the area of capacity building by United Nations entities, in particular entities of the Counter-Terrorism Implementation Task Force (CTITF), including the United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC) and the United Nations Centre for Counter-Terrorism (UNCCT), and also the efforts of the Counter Terrorism Committee Executive Directorate (CTED) to facilitate technical assistance, specifically by promoting engagement between providers of capacity-building assistance and recipients, in coordination with other relevant international, regional and subregional organizations, to assist Member States, upon their request, in implementation of the United Nations Global Counter-Terrorism Strategy,
Noting recent developments and initiatives at the international, regional and subregional levels to prevent and suppress international terrorism, and noting the work of the Global Counterterrorism Forum (GCTF), in particular its recent adoption of a comprehensive set of good practices to address the foreign terrorist fighter phenomenon, and its publication of several other framework documents and good practices, including in the areas of countering violent extremism, criminal justice, prisons, kidnapping for ransom, providing support to victims of terrorism, and community-oriented policing, to assist interested States with the practical implementation of the United Nations counter-terrorism legal and policy framework and to complement the work of the relevant United Nations counter-terrorism entities in these areas,
Noting with appreciation the efforts of INTERPOL to address the threat posed by foreign terrorist fighters, including through global law enforcement information sharing enabled by the use of its secure communications network, databases, and system of advisory notices, procedures to track stolen, forged identity papers and travel documents, and INTERPOL’s counter-terrorism fora and foreign terrorist fighter programme,
Having regard to and highlighting the situation of individuals of more than one nationality who travel to their states of nationality for the purpose of the perpetration, planning, preparation of, or participation in, terrorist acts or the providing or receiving of terrorist training, and urging States to take action, as appropriate, in compliance with their obligations under their domestic law and international law, including international human rights law,
Calling upon States to ensure, in conformity with international law, in particular international human rights law and international refugee law, that refugee status is not abused by the perpetrators, organizers or facilitators of terrorist acts, including by foreign terrorist fighters,
Reaffirming its call upon all States to become party to the international counter-terrorism conventions and protocols as soon as possible, whether or not they are a party to regional conventions on the matter, and to fully implement their obligations under those to which they are a party,
Noting the continued threat to international peace and security posed by terrorism, and affirming the need to combat by all means, in accordance with the Charter of the United Nations, threats to international peace and security caused by terrorist acts, including those perpetrated by foreign terrorist fighters, Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,
1. Condemns the violent extremism, which can be conducive to terrorism, sectarian violence, and the commission of terrorist acts by foreign terrorist fighters, and demands that all foreign terrorist fighters disarm and cease all terrorist acts and participation in armed conflict;
2. Reaffirms that all States shall prevent the movement of terrorists or terrorist groups by effective border controls and controls on issuance of identity papers and travel documents, and through measures for preventing counterfeiting, forgery or fraudulent use of identity papers and travel documents, underscores, in this regard, the importance of addressing, in accordance with their relevant international obligations, the threat posed by foreign terrorist fighters, and encourages Member States to employ evidence-based traveller risk assessment and screening procedures including collection and analysis of travel data, without resorting to profiling based on stereotypes founded on grounds of discrimination prohibited by international law;
3. Urges Member States, in accordance with domestic and international law, to intensify and accelerate the exchange of operational information regarding actions or movements of terrorists or terrorist networks, including foreign terrorist fighters, especially with their States of residence or nationality, through bilateral or multilateral mechanisms, in particular the United Nations;
4. Calls upon all Member States, in accordance with their obligations under international law, to cooperate in efforts to address the threat posed by foreign terrorist fighters, including by preventing the radicalization to terrorism and recruitment of foreign terrorist fighters, including children, preventing foreign terrorist fighters from crossing their borders, disrupting and preventing financial support to foreign terrorist fighters, and developing and implementing prosecution, rehabilitation and reintegration strategies for returning foreign terrorist fighters;
5. Decides that Member States shall, consistent with international human rights law, international refugee law, and international humanitarian law, prevent and suppress the recruiting, organizing, transporting or equipping of individuals who travel to a State other than their States of residence or nationality for the purpose of the perpetration, planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts or the providing or receiving of terrorist training, and the financing of their travel and of their activities;
6. Recalls its decision, in resolution 1373 (2001), that all Member States shall ensure that any person who participates in the financing, planning, preparation or perpetration of terrorist acts or in supporting terrorist acts is brought to justice, and decides that all States shall ensure that their domestic laws and regulations establish serious criminal offenses sufficient to provide the ability to prosecute and to penalize in a manner duly reflecting the seriousness of the offense:
(a) their nationals who travel or attempt to travel to a State other than their States of residence or nationality, and other individuals who travel or attempt to travel from their territories to a State other than their States of residence or nationality, for the purpose of the perpetration, planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts, or the providing or receiving of terrorist training;
(b) the wilful provision or collection, by any means, directly or indirectly, of funds by their nationals or in their territories with the intention that the funds should be used, or in the knowledge that they are to be used, in order to finance the travel of individuals who travel to a State other than their States of residence or nationality for the purpose of the perpetration, planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts or the providing or receiving of terrorist training; and,
(c) the wilful organization, or other facilitation, including acts of recruitment, by their nationals or in their territories, of the travel of individuals who travel to a State other than their States of residence or nationality for the purpose of the perpetration, planning, or preparation of, or participation in, terrorist acts or the providing or receiving of terrorist training;
7. Expresses its strong determination to consider listing pursuant to resolution 2161 (2014) individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida who are financing, arming, planning, or recruiting for them, or otherwise supporting their acts or activities, including through information and communications technologies, such as the internet, social media, or any other means;
8. Decides that, without prejudice to entry or transit necessary in the furtherance of a judicial process, including in furtherance of such a process related to arrest or detention of a foreign terrorist fighter, Member States shall prevent the entry into or transit through their territories of any individual about whom that State has credible information that provides reasonable grounds to believe that he or she is seeking entry into or transit through their territory for the purpose of participating in the acts described in paragraph 6, including any acts or activities indicating that an individual, group, undertaking or entity is associated with Al-Qaida, as set out in paragraph 2 of resolution 2161 (2014), provided that nothing in this paragraph shall oblige any State to deny entry or require the departure from its territories of its own nationals or permanent residents;
9. Calls upon Member States to require that airlines operating in their territories provide advance passenger information to the appropriate national authorities in order to detect the departure from their territories, or attempted entry into or transit through their territories, by means of civil aircraft, of individuals designated by the Committee established pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) (“the Committee”), and further calls upon Member States to report any such departure from their territories, or such attempted entry into or transit through their territories, of such individuals to the Committee, as well as sharing this information with the State of residence or nationality, as appropriate and in accordance with domestic law and international obligations;
10. Stresses the urgent need to implement fully and immediately this resolution with respect to foreign terrorist fighters, underscores the particular and urgent need to implement this resolution with respect to those foreign terrorist fighters who are associated with ISIL, ANF and other cells, affiliates, splinter groups or derivatives of Al-Qaida, as designated by the Committee, and expresses its readiness to consider designating, under resolution 2161 (2014), individuals associated with Al-Qaida who commit the acts specified in paragraph 6 above;
International Cooperation
11. Calls upon Member States to improve international, regional, and subregional cooperation, if appropriate through bilateral agreements, to prevent the travel of foreign terrorist fighters from or through their territories, including through increased sharing of information for the purpose of identifying fore ign terrorist fighters, the sharing and adoption of best practices, and improved understanding of the patterns of travel by foreign terrorist fighters, and for Member States to act cooperatively when taking national measures to prevent terrorists from exploiting technology, communications and resources to incite support for terrorist acts, while respecting human rights and fundamental freedoms and in compliance with other obligations under international law;
12. Recalls its decision in resolution 1373 (2001) that Member States shall afford one another the greatest measure of assistance in connection with criminal investigations or proceedings relating to the financing or support of terrorist acts, including assistance in obtaining evidence in their possession necessary for the proceedings, and underlines the importance of fulfilling this obligation with respect to such investigations or proceedings involving foreign terrorist fighters;
13. Encourages Interpol to intensify its efforts with respect to the foreign terrorist fighter threat and to recommend or put in place additional resources to support and encourage national, regional and international measures to monitor and prevent the transit of foreign terrorist fighters, such as expanding the use of INTERPOL Special Notices to include foreign terrorist fighters;
14. Calls upon States to help build the capacity of States to address the threat posed by foreign terrorist fighters, including to prevent and interdict foreign terrorist fighter travel across land and maritime borders, in particular the States neighbouring zones of armed conflict where there are foreign terrorist fighters, and welcomes and encourages bilateral assistance by Member States to help build such national capacity;
Countering Violent Extremism in Order to Prevent Terrorism
15. Underscores that countering violent extremism, which can be conducive to terrorism, including preventing radicalization, recruitment, and mobilization of individuals into terrorist groups and becoming foreign terrorist fighters is an essential element of addressing the threat to international peace and security posed by foreign terrorist fighters, and calls upon Member States to enhance efforts to counter this kind of violent extremism;
16. Encourages Member States to engage relevant local communities and non-governmental actors in developing strategies to counter the violent extremist narrative that can incite terrorist acts, address the conditions conducive to the spread of violent extremism, which can be conducive to terrorism, including by empowering youth, families, women, religious, cultural and education leaders, and all other concerned groups of civil society and adopt tailored approaches to countering recruitment to this kind of violent extremism and promoting social inclusion and cohesion;
17. Recalls its decision in paragraph 14 of resolution 2161 (2014) with respect to improvised explosive devices (IEDs) and individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida, and urges Member States, in this context, to act cooperatively when taking national measures to prevent terrorists from exploiting technology, communications and resources, including audio and video, to incite support for terrorist acts, while respecting human rights and fundamental freedoms and in compliance with other obligations under international law;
18. Calls upon Member States to cooperate and consistently support each other’s efforts to counter violent extremism, which can be conducive to terrorism,including through capacity building, coordination of plans and efforts, and sharing lessons learned;
19. Emphasizes in this regard the importance of Member States’ efforts to develop non-violent alternative avenues for conflict prevention and resolution by affected individuals and local communities to decrease the risk of radicalization to terrorism, and of efforts to promote peaceful alternatives to violent narratives espoused by foreign terrorist fighters, and underscores the role education can play in countering terrorist narratives;
United Nations Engagement on the Foreign Terrorist Fighter Threat
20. Notes that foreign terrorist fighters and those who finance or otherwise facilitate their travel and subsequent activities may be eligible for inclusion on the Al-Qaida Sanctions List maintained by the Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) where they participate in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of, Al-Qaida, supplying, selling or transferring arms and related materiel to, or recruiting for, or otherwise supporting acts or activities of Al-Qaida or any cell, affiliate, splinter group or derivative thereof, and calls upon States to propose such foreign terrorist fighters and those who facilitate or finance their travel and subsequent activities for possible designation;
21. Directs the Committee established pursuant to resolution 1267 (1999) and 1989 (2011) and the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team, in close cooperation with all relevant United Nations counter-terrorism bodies, in particular CTED, to devote special focus to the threat posed by foreign terrorist fighters recruited by or joining ISIL, ANF and all groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida;
22. Encourages the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team to coordinate its efforts to monitor and respond to the threat posed by foreign terrorist fighters with other United Nations counter-terrorism bodies, in particular the CTITF;
23. Requests the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team, in close cooperation with other United Nations counter-terrorism bodies, to report to the Committee established pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) within 180 days, and provide a preliminary oral update to the Committee within 60 days, on the threat posed by foreign terrorist fighters recruited by or joining ISIL, ANF and all groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida, including:
(a) a comprehensive assessment of the threat posed by these foreign terrorist fighters, including their facilitators, the most affected regions and trends in radicalization to terrorism, facilitation, recruitment, demographics, and financing; and
(b) recommendations for actions that can be taken to enhance the response to the threat posed by these foreign terrorist fighters;
24. Requests the Counter-Terrorism Committee, within its existing mandate and with the support of CTED, to identify principal gaps in Member States’ capacities to implement Security Council resolutions 1373 (2001) and 1624 (2005) that may hinder States’ abilities to stem the flow of foreign terrorist fighters, as well as to identify good practices to stem the flow of foreign terrorist fighters in the implementation of resolutions 1373 (2001) and 1624 (2005), and to facilitate technical assistance, specifically by promoting engagement between providers of capacity-building assistance and recipients, especially those in the most affected regions, including through the development, upon their request, of comprehensive counter-terrorism strategies that encompass countering violent radicalization and the flow of foreign terrorist fighters, recalling the roles of other relevant actors, for example the Global Counterterrorism Forum;
25. Underlines that the increasing threat posed by foreign terrorist fighters is part of the emerging issues, trends and developments related to resolutions 1373 (2001) and 1624 (2005), that, in paragraph 5 of resolution 2129 (2013), the Security Council directed CTED to identify, and therefore merits close attention by the Counter-Terrorism Committee, consistent with its mandate;
26. Requests the Committee established pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) and the Counter-Terrorism Committee to update the Security Council on their respective efforts pursuant to this resolution;
27. Decides to remain seized of the matter.
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
2014/09/24
اللغة
العربيةالإنجليزيةنوع الوثيقة
قرار
البلد المستهدف
سوريةرقم الوثيقة
S/RES/2178 (2014)
كود الذاكرة السورية
SMI/A200/490050
الجهة المصدرة
مجلس الأمن الدولي - الأمم المتحدةالمجموعات
قرارات مجلس الأمنكيانات متعلقة
جبهة النصرة
تنظيم القاعدة
الدولة الإسلامية في العراق والشام - داعش
منظمة الشرطة الجنائية الدولية - الإنتربول
شخصيات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية