الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.

 القرار 2170 (2014) الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7242 المعقودة في 15 آب/ أغسطس 2014

القرار 2170 (2014)

الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7242 المعقودة في 15 آب/أغسطس 2014

إن مجلس الأمن،

إذ يعيد تأكيد قراراته 1267 (1999)، و 1373 (2001)، و 1618 (2005)، و 1624 (2005)، و 2083 (2012)، و 2129 (2013)، و 2133 (2014)، و 2161 (2014)، وبيانات رئيسه ذات الصلة،

وإذ يعيد تأكيد استقلال جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية وسيادتهما ووحدتهما وسلامة أراضيهما، وإذ يعيد كذلك تأكيد مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه،

وإذ يعيد التأكيد على أن الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره يشكل أحد أخطر التهديدات التي تحدق بالسلام والأمن الدوليين وأن أي أعمال إرهابية هي أعمال إجرامية وغير مبررة، مهما كانت بواعثها وأوقات ارتكابها، وأيا كان مرتكبوها،

وإذ يعرب عن بالغ القلق من وقوع أراض في أنحاء من العراق وسورية تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة ومن الأثر السلبي لوجود التنظيمين وأفكارهما المتطرفة وأعمالهما العنيفة على الاستقرار في كل من سورية والعراق والمنطقة، بما في ذلك الآثار الإنسانية المدمرة التي خلفتها على السكان المدنيين وأفضت إلى تشريد أكثر من مليون شخص، ومما يقترفانه من أعمال العنف التي تؤجج التوترات الطائفية،

وإذ يكرر تأكيد إدانته لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وسائر ما يرتبط بتنظيم القاعدة من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات، لما ‏ترتكبه من أعمال إرهابية إجرامية متواصلة ومتعددة تهدف إلى قتل المدنيين وغيرهم من ‏الضحايا، وتدمير الممتلكات والمواقع الثقافية والدينية، وزعزعة الاستقرار وتقويض دعائمه، وإذ يشير إلى انطباق أحكام تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة المنصوص عليها في الفقرة 1 من القرار 2161 (2014) على تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وسائر ما يرتبط بتنظيم القاعدة من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات،

وإذ يعيد التأكيد على أن الإرهاب، بما في ذلك الأعمال التي يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام، لا يمكن ولا ينبغي ربطه بأي ديانة أو جنسية أو حضارة بعينها،

وإذ يشدد على أنه لا يمكن دحر الإرهاب إلا باتباع نهج يتسم بالمثابرة والشمول يقوم على مشاركة جميع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية وتعاونها بفعالية في منع التهديدات الإرهابية وإضعافها وعزلها وشل حركتها،

وإذ يعيد التأكيد على أن من واجب الدول الأعضاء أن تكفل امتثال أي تدابير تتخذها لمكافحة الإرهاب، بما في ذلك التدابير التي تتخذها تنفيذا لهذا القرار، لجميع الالتزامات الواقعة عليها بموجب القانون الدولي، ولا سيما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني، وإذ يؤكد أن فعالية تدابير مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية وسيادة القانون يكملان ويعززان بعضهما بعضا، وهما عنصر أساسي لنجاح جهود مكافحة الإرهاب، ويشير إلى أهمية احترام سيادة القانون في منع الإرهاب ومكافحته بفعالية،

وإذ يعيد التأكيد على وجوب محاسبة الأشخاص الذين ارتكبوا انتهاكات للقانون الدولي الإنساني أو قاموا بخروقات أو تجاوزات لحقوق الإنسان في العراق وسورية أو كانوا مسؤولين عن ذلك بطرق أخرى، بما في ذلك اضطهاد الأفراد على أساس انتمائهم الديني أو العقدي أو السياسي،

وإذ يعرب عن قلقه الشديد من التمويل الذي يتلقاه كل من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وسائر ما يرتبط بتنظيم القاعدة من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات وما تحصل عليه تلك الجهات من موارد مالية وغير ذلك من الموارد، وإذ يؤكد أن تلك الموارد ستوفر الدعم لأنشطتها الإرهابية في المستقبل،

وإذ يدين بشدة حوادث الاختطاف وأخذ الرهائن التي يرتكبها كل من تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وسائر ما يرتبط بتنظيم القاعدة من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات لأي غرض كان ذلك، بما في ذلك ارتكاب تلك الأعمال لجمع الأموال أو كسب تنازلات سياسية، وإذ يعرب عن عزمه منع أعمال الاختطاف وأخذ الرهائن التي ترتكبها الجماعات الإرهابية وضمان إطلاق سراح الرهائن بصورة آمنة دون دفع مبالغ على سبيل الفدية أو تقديم تنازلات سياسية، وفقا لأحكام القانون الدولي المنطبقة، وإذ يهيب بجميع الدول الأعضاء أن تمنع الإرهابيين من الاستفادة بطريق مباشر أو غير مباشر من المدفوعات المقدمة على سبيل الفدية أو التنازلات السياسية وضمان إطلاق سراح الرهائن بصورة آمنة، وإذ يعيد تأكيد ضرورة تعاون جميع الدول الأعضاء على نحو وثيق أثناء حوادث الاختطاف وأخذ الرهائن التي ترتكبها الجماعات الإرهابية،

وإذ يعرب عن القلق من تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وسائر ما يرتبط بتنظيم القاعدة من الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات، ومن حجم تلك الظاهرة،

وإذ يعرب عن القلق من استخدام الإرهابيين ومناصريهم المتزايد، في مجتمع العولمة، لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الجديدة، ولا سيما الإنترنت، لأغراض التجنيد والتحريض على ارتكاب أعمال الإرهاب، وكذلك لتمويل أنشطتهم وتخطيطها والتحضير لها، وإذ يشدد على ضرورة أن تتعاون الدول الأعضاء على منع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والاتصالات والموارد للتحريض على دعم الأعمال الإرهابية، مع الحرص في الوقت ذاته على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والامتثال للالتزامات الأخرى القائمة بموجب القانون الدولي،

وإذ يدين بأشد العبارات التحريض على الأعمال الإرهابية، وإذ يرفض المحاولات الرامية إلى تبرير الأعمال الإرهابية التي قد تحرض على ارتكاب مزيد من تلك الأعمال أو تمجيدها (الدفاع عنها)،

وإذ يؤكد أن الدول الأعضاء هي المتحملة للمسؤولية الرئيسية عن حماية السكان المدنيين الموجودين على أراضيها، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي،

وإذ يحث جميع الأطراف على حماية السكان المدنيين، وخاصة النساء والأطفال، المتضررين من أعمال العنف التي يقوم بها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وسائر ما يرتبط بتنظيم القاعدة من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، ولا سيما الحماية من أي شكل من أشكال العنف الجنسي،

وإذ يعيد تأكيد ضرورة مكافحة الأخطار التي تهدد السلام والأمن الدوليين من جراء الأعمال الإرهابية، بجميع الوسائل، وفقا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك ما ينطبق من أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الدولي الإنساني، وإذ يؤكد في ‏هذا الصدد الدور الهام الذي تؤديه الأمم المتحدة في قيادة هذه الجهود وتنسيقها،

وإذ يلاحظ مع القلق استمرار الخطر الذي يتهدد السلام والأمن الدوليين والمتمثل في تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وسائر ما يرتبط بتنظيم القاعدة من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات، وإذ يعيد تأكيد تصميمه على التصدي لجميع جوانب ذلك الخطر،

وإذ يتصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

1 - يشجب ويدين بأشد العبارات الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وأفكاره المتطرفة العنيفة، واستمرار خروقاته الجسيمة والمنهجية والواسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكاته للقانون الدولي الإنساني؛

2 - يدين بشدة القتل العشوائي للمدنيين واستهدافهم عمدا وارتكاب فظائع متعددة وعمليات الإعدام الجماعي وإعدام الأشخاص خارج نطاق القضاء، بمن فيهم الجنود، واضطهاد أفراد وطوائف بأسرها على أساس انتمائها الديني أو العقدي، واختطاف المدنيين، وتشريد أعضاء الأقليات، وقتل الأطفال وتشويههم وتجنيدهم واستخدامهم، والاغتصاب وأشكال العنف الجنسي الأخرى، والاحتجاز العشوائي، والاعتداءات على المدارس والمستشفيات، وتدمير المواقع الثقافية والدينية، وإعاقة الناس عن التمتع بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بما في ذلك الحق في التعليم، خاصة في محافظات الرقة ودير الزور وحلب وإدلب السورية، وفي شمال العراق، خاصة في محافظات التأميم وصلاح الدين ونينوى؛

3 - يشير إلى أن الهجمات الواسعة النطاق أو المنهجية ضد أي فئة من السكان المدنيين بسبب خلفيتهم الإثنية أو السياسية أو الدينية أو العقدية قد تشكل جريمة ضد الإنسانية، ويؤكد على ضرورة ضمان محاسبة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وسائر ما يرتبط بتنظيم القاعدة من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات على تجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني، ويحث جميع الأطراف على منع تلك الانتهاكات والتجاوزات؛

4 - يطالب تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وسائر ما يرتبط بتنظيم القاعدة من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات بالكف عن جميع أشكال العنف وأعمال الإرهاب ونزع سلاحها وتسريح قواتها فورا؛

5 - يحث جميع الدول على أن تتعاون، وفقا لالتزاماتها بموجب القرار 1373 (2001)، في الجهود الرامية إلى العثور على الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات ممن لهم ارتباط بتنظيم القاعدة، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة، الذين يرتكبون الأعمال الإرهابية وينظمونها ويرعونها، وتقديمهم إلى العدالة، ويؤكد في هذا الصدد أهمية التعاون الإقليمي؛

6 - يكرر تأكيد ندائه إلى الدول أن تتخذ جميع التدابير التي قد تكون ضرورية وملائمة، وفقا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، من أجل مكافحة التحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية بدافع التطرف والتعصب من قبل الكيانات أو الأفراد المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وتنظيم القاعدة، ومن أجل منع الإرهابيين ومؤيديهم من ممارسة الأنشطة الهدامة في المؤسسات التعليمية والثقافية والدينية؛

المقاتلون الإرهابيون الأجانب

7 - يدين إقدام تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة على تجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب الذين يؤجج وجودهم النـزاع ويسهم في إشاعة التطرف العنيف، ويطالب جميع المقاتلين الإرهابيين الأجانب المرتبطين بتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام والجماعات الإرهابية الأخرى بالانسحاب فورا، ويعرب عن استعداده للنظر في تطبيق نظام الجزاءات المفروضة على القاعدة على الجهات التي تجند لفائدة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو التي تشارك في أنشطتها بوسائل منها تمويل المقاتلين الإرهابيين الأجانب وتيسير سفرهم لصالح تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة؛

8 - يدعو جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ تدابير على المستوى الوطني من أجل وقف تدفق المقاتلين الإرهابيين الأجانب للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، وتقديمهم إلى العدالة وفقا للأحكام السارية من القانون الدولي، ويكرر كذلك تأكيد التزام الدول الأعضاء بمنع تنقل الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية، وفقا للقانون الدولي الساري، بوسائل منها فرض رقابة فعالة على الحدود، والقيام، في هذا السياق، بتبادل المعلومات على وجه السرعة وتحسين التعاون فيما بين السلطات المختصة بهدف منع تنقل الإرهابيين والجماعات الإرهابية من أراضيها وإليها ووقف إمدادات الأسلحة إلى الإرهابيين والتمويل الذي يدعم الإرهابيين؛

9 - يشجع جميع الدول الأعضاء على العمل مع من هم عرضة في أراضيها لخطر التجنيد والجنوح إلى التطرف العنيف لثنيهم عن التوجه إلى سورية والعراق من أجل مؤازرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة أو للقتال في صفوفها؛

١0 - يعيد تأكيد قراره بأن تقوم الدول بمنع القيام على نحو مباشر أو غير مباشر بتوريد أو بيع أو نقل الأسلحة والأعتدة المتصلة بها بكافة أنواعها، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع الغيار للمعدات المذكورة سابقا، وبتقديم المشورة الفنية أو المساعدة أو التدريب فيما يتصل بالأنشطة العسكريــــة إلى تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وسائر الأفــــراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، انطلاقا من أراضيها أو بواسطـــة مواطنيهـــا خارج أراضيها أو باستخدام الطائرات أو السفن التي تحمل أعلامها؛ ويعيد تأكيد دعواته الدول إلى تهيئة السبل الكفيلة بتكثيف تبادل المعلومات عن العمليات المتعلقة بالاتجار بالأسلحة والإسراع بوتيرة تبادل تلك المعلومات، وتعزيز تنسيق الجهود المبذولة على كل من الصعيد الوطني ودون الإقليمي والإقليمي والدولي؛

تمويل الإرهابيين

١1 - يؤكد من جديد قراره 1373 (2001)، ولا سيما ما اقتضاه من وجوب قيام جميع الدول بمنع تمويل الأعمال الإرهابية ووقفه، والامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم، الصريح أو الضمـني، إلى الكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، ويشمل ذلك وضع حد لعملية تجنيد أعضاء الجماعات الإرهابية ومنع تزويد الإرهابيين بالسلاح؛

١2 - يشير إلى قراره 2161 (2014) وما اقتضاه فيه من وجوب كفالة جميع الدول عدم إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لفائدة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام أو جبهة النصرة أو سائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، عن طريق رعاياها أو أي أشخاص موجودين في أراضيها، ويعيد تأكيد مقتضى قراره 1373 (2001) أن تحظر جميع الدول على رعاياها أو على أي أشخاص أو كيانات داخل أراضيها إتاحة أي أموال أو أصول مالية أو موارد اقتصادية أو مالية أو غير ذلك من الخدمات ذات الصلة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لفائدة الأشخاص الذين يرتكبون أعمالا إرهابية أو يحاولون أو يسهلون ارتكابها أو يشاركون في ذلك، أو لفائدة الكيانات التي يمتلكها أو يتحكم فيها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، هؤلاء الأشخاص، أو الأشخاص والكيانات التي تعمل باسم هؤلاء الأشخاص أو بتوجيه منهم؛

١3 - يلاحظ مع القلق أن حقول النفط والهياكل الأساسية المتصلة بها الواقعة تحت سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، تدر إيرادات تدعم جهود التجنيد التي تضطلع بها ويعزز قدرتها العملياتية على تنظيم الهجمات الإرهابية وتنفيذها؛

١4 - يدين مباشرة أي أعمال تجارية على نحو مباشر أو غير مباشر بمشاركة تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، ويكرر التأكيد على أن مباشرة تلك الأعمال يمكن أن تعتبر بمثابة دعم مالي للكيانات التي عينتها اللجنة المنبثقة عن القرارين 1267 (1999) و 1989 (2011) (”اللجنة“)، وقد تؤدي إلى قيام اللجنة بإدراج المزيد من الجهات في القائمة؛

١5 - يشدد على أهمية امتثال جميع الدول الأعضاء لالتزامها بكفالة عدم قيام رعاياها والأشخاص الموجودين داخل أراضيها بتقديم تبرعات للكيانات والأفراد الذين حددتهم اللجنة أو لمن يعملون باسم الكيانات المحددة أو بتوجيه منها؛

١6 - يعرب عن القلق من إمكانية استخدام الطائرات أو غيرها من وسائل النقل المنطلقة من الأراضي التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام في نقل الذهب أو السلع الثمينة الأخرى والموارد الاقتصادية لبيعها في الأسواق الدولية، أو في اتخاذ ترتيبات أخرى يمكن أن تؤدي إلى انتهاك تجميد الأصول؛

١7 - يؤكد أن أحكام الفقرة 1 (أ) من القرار 2161 (2014) تسري أيضا على دفع الفدية إلى الأفراد أو الجماعات أو المؤسسات أو الكيانات المدرجة أسماؤها في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، بصرف النظر عن كيفية دفع الفدية أو من يدفعها؛

الجزاءات

18 - يلاحظ أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام جماعة منشقة عن تنظيم القاعدة، ويشير إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة مدرجان في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة، ويعرب في هذا الصدد عن استعداده للنظر في إدراج الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات التي تقدم الدعم إلى تنظيم الدولة الإسلامية أو إلى جبهة النصرة في قائمة الجزاءات، بما فيها الجهات التي تتولى التمويل أو التسليح أو التخطيط أو التجنيد لفائدة تنظيم الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة من خلال تكنولوجيات المعلومات والاتصالات، بما في ذلك الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي، أو أي وسائط أخرى؛

19 - يقرر أن يخضع الأشخاص المحددون في مرفق هذا القرار للتدابير المفروضة في الفقرة 1 من القرار 2161 (2014) وأن تضاف أسماؤهم إلى قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة؛

٢0 - يوعز إلى اللجنة أن تنشر في موقعها الشبكي الموجزات السردية لأسباب إدراج الأشخاص المحددين في مرفق هذا القرار في القائمة على نحو ما وافق عليه المجلس، ويؤكد أن أحكام القرار 2161 (2014) والقرارات اللاحقة ذات الصلة تسري على الأسماء المحددة في المرفق طالما بقيت تلك الأسماء مدرجة في قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة؛

٢1 - يشجع الدول الأعضاء على أن تقدم إلى اللجنة طلبات لكي تدرج في القائمة أسماء الأفراد والكيانات التي تدعم تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة وسائر الأفراد والجماعات والمؤسسات والكيانات المرتبطة بتنظيم القاعدة، ويشجع كذلك اللجنة على أن تنظر على وجه السرعة في إدراج أسماء جهات إضافية من الأفراد والكيانات التي تدعم تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة؛

الإبلاغ

٢2 - يوعز إلى فريق الرصد أن يقدم تقريرا إلى اللجنة في غضون 90 يوما عن الخطر الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام وجبهة النصرة، بما في ذلك بالنسبة إلى المنطقة، وعن مصادر أسلحتهما وتمويلهما والتجنيد في صفوفهما وتركيبتهما الديمغرافية، وتوصيات بشأن اتخاذ إجراءات إضافية للتصدي لهذا الخطر، ويطلب إلى رئيس اللجنة أن يقدم، بعد مناقشة ذلك التقرير في إطار اللجنة، إحاطة إلى مجلس الأمن بشأن النتائج الرئيسية التي توصلت إليها؛

٢3 - يطلب إلى بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى العراق أن تقوم، في نطاق ولايتها وقدراتها وفي مناطق عملياتها، بتقديم المساعدة إلى اللجنة وإلى فريق الدعم التحليلي ورصد الجزاءات المنشأ بموجب القرار 1526 (2004)، بطرق من بينها إتاحة المعلومات المتصلة بتنفيذ التدابير الواردة في الفقرة 1 من القرار 2161 (2014)؛

٢4 - يقرر أن يبقي هذه المسألة قيد نظره.

المرفق

1 - عبد الرحمن محمد ظافر الدبيدي الجهني

يرتبط عبد الرحمن محمد ظافر الدبيدي الجهني بتنظيم القاعدة أو بأي خلية تابعة له أو جماعة مرتبطة به أو منشقة عنه أو متفرعة منه بسبب ”المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة [جبهة النصرة لأهل الشام المعروفة أيضا باسم جبهة النصرة (QE.A.137.14)] أو التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معها أو باسمها أو نيابة عنها أو دعما لها“ و ”التجنيد لصالحها“.

2 - حجاج بن فهد العجمي

يرتبط حجاج بن فهد العجمي بتنظيم القاعدة أو بأي خلية تابعة له أو جماعة مرتبطة به أو منشقة عنه أو متفرعة منه بسبب ”المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة [جبهة النصرة لأهل الشام (QE.A.137.14)] أو التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معها أو باسمها أو نيابة عنها أو دعما لها“.

3 - أبو محمد العدناني

يرتبط أبو محمد العدناني بتنظيم القاعدة أو بأي خلية تابعة له أو جماعة مرتبطة به أو منشقة عنه أو متفرعة منه بسبب ”المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة [القاعدة في العراق المعروفة أيضا باسم الدولة الإسلامية في العراق والشام (QE.J.115.04)] أو التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معها أو باسمها أو نيابة عنها أو دعما لها“.

4 - سعيد عريف

يرتبط سعيد عريف بتنظيم القاعدة أو بأي خلية تابعة له أو جماعة مرتبطة به أو منشقة عنه أو متفرعة منه بسبب ”المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة [جبهة النصرة لأهل الشام المعروفة أيضا باسم جبهة النصرة (QE.A.137.14)] أو التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معها أو باسمها أو نيابة عنها أو دعما لها“ و ”التجنيد لصالحها“.

5 - عبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ

يرتبط عبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ بتنظيم القاعدة أو بأي خلية تابعة له أو جماعة مرتبطة به أو منشقة عنه أو متفرعة منه بسبب ”المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة [جبهة النصرة لأهل الشام المعروفة أيضا باسم جبهة النصرة (QE.A.137.14)] أو التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معها أو باسمها أو نيابة عنها أو دعما لها“.

6 - حامد حمد حامد العلي

يرتبط حامد حمد حامد العلي بتنظيم القاعدة أو بأي خلية تابعة له أو جماعة مرتبطة به أو منشقة عنه أو متفرعة منه بسبب ”المشاركة في تمويل أعمال أو أنشطة [القاعدة في العراق المعروفة أيضا باسم الدولة الإسلامية في العراق والشام (QE.J.115.04) وجبهة النصرة لأهل الشام المعروفة أيضا باسم جبهة النصرة (QE.A.137.14)] أو التخطيط لها أو تيسير القيام بها أو الإعداد لها أو ارتكابها، أو المشاركة في ذلك معها أو باسمها أو نيابة عنها أو دعما لها“.

Resolution 2170 (2014)

Adopted by the Security Council at its 7242nd meeting, on

15 August 2014

The Security Council,

Reaffirming its resolutions 1267 (1999), 1373 (2001), 1618 (2005), 1624 (2005), 2083 (2012) 2129 (2013), 2133 (2014), 2161 (2014), and its relevant Presidential Statements,

Reaffirming the independence, sovereignty, unity and territorial integrity of the Republic of Iraq and Syrian Arab Republic, and reaffirming further the purposes and principles of the Charter of the United Nations,

Reaffirming that terrorism in all forms and manifestations constitutes one of the most serious threats to international peace and security and that any acts of terrorism are criminal and unjustifiable regardless of their motivations, whenever and by whomsoever committed,

Expressing its gravest concern that territory in parts of Iraq and Syria is under the control of Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL) and Al Nusrah Front (ANF) and about the negative impact of their presence, violent extremist ideology and actions on stability in Iraq, Syria and the region, including the devastating humanitarian impact on the civilian populations which has led to the displacement of millions of people, and about their acts of violence that foment sectarian tensions,

Reiterating its condemnation of ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida for ongoing and multiple criminal terrorist acts aimed at causing the deaths of civilians and other victims, destruction of property and of cultural and religious sites, and greatly undermining stability, and recalling that the asset freeze, travel ban and arms embargo requirements in paragraph 1 of resolution 2161 (2014) apply to ISIL, ANF, and all other individuals, groups, undertakings, and entities associated with Al-Qaida,

Reaffirming that terrorism, including the actions of ISIL, cannot and should not be associated with any religion, nationality, or civilization,

Stressing that terrorism can only be defeated by a sustained and comprehensive approach involving the active participation and collaboration of all States, and international and regional organizations to impede, impair, isolate and incapacitate the terrorist threat,

Reaffirming that Member States must ensure that any measures taken to combat terrorism, including while implementing this resolution, comply with all their obligations under international law, in particular international human rights, refugee and international humanitarian law, and underscoring that effective counter- terrorism measures and respect for human rights, fundamental freedoms and the rule of law are complementary and mutually reinforcing, and are an essential part of a successful counter-terrorism effort, and notes the importance of respect for the rule of law so as to effectively prevent and combat terrorism,

Reaffirming that those who have committed or are otherwise responsible for violations of international humanitarian law or violations or abuses of human rights in Iraq and Syria, including persecution of individuals on the basis of their religion or belief, or on political grounds, must be held accountable, Gravely concerned by the financing of, and financial and other resources obtained by, ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings, and entities associated with Al-Qaida, and underscoring that these resources will support their future terrorist activities,

Strongly condemning incidents of kidnapping and hostage-taking committed by ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida for any purpose, including with the aim of raising funds or gaining political concessions, expressing its determination to prevent kidnapping and hostage-taking committed by terrorist groups and to secure the safe release of hostages without ransom payments or political concessions, in accordance with applicable international law, calling upon all Member States to prevent terrorists from benefiting directly or indirectly from ransom payments or from political concessions and to secure the safe release of hostages, and reaffirming the need for all Member States to cooperate closely during incidents of kidnapping and hostage - taking committed by terrorist groups,

Expressing concern at the flow of foreign terrorist fighters to ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida, and the scale of this phenomenon,

Expressing concern at the increased use, in a globalized society, by terrorists and their supporters of new information and communication technologies, in particular the Internet, for the purposes of recruitment and incitement to commit terrorist acts, as well as for the financing, planning and preparation of their activities, and underlining the need for Member States to act cooperatively to prevent terrorists from exploiting technology, communications and resources to incite support for terrorist acts, while respecting human rights and fundamental freedoms and in compliance with other obligations under international law,

Condemning in the strongest terms the incitement of terrorist acts and repudiating attempts at the justification or glorification (apologie) of terrorist acts that may incite further terrorist acts,

Underlining the primary responsibility of Member States to protect civilian population on their territories, in accordance with their obligations under international law, Urging all parties to protect the civilian population, in particular women and children, affected by the violent activities of ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida, especially against any form of sexual violence,

Reaffirming the need to combat by all means, in accordance with the Charter of the United Nations and international law, including applicable international human rights, refugee and humanitarian law, threats to international peace and security caused by terrorist acts, stressing in this regard the important role the United Nations plays in leading and coordinating this effort, Noting with concern the continued threat posed to international peace and security by ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida, and reaffirming its resolve to address all aspects of that threat, Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,

1. Deplores and condemns in the strongest terms the terrorist acts of ISIL and its violent extremist ideology, and its continued gross, systematic and widespread abuses of human rights and violations of international humanitarian law;

2. Strongly condemns the indiscriminate killing and deliberate targeting of civilians, numerous atrocities, mass executions and extrajudicial killings, including of soldiers, persecution of individuals and entire communities on the basis of their religion or belief, kidnapping of civilians, forced displacement of members of minority groups, killing and maiming of children, recruitment and use of children, rape and other forms of sexual violence, arbitrary detention, attacks on schools and hospitals, destruction of cultural and religious sites and obstructing the exercise of economic, social and cultural rights, including the right to education, especially in the Syrian governorates of Ar-Raqqah, Deir ez-Zor, Aleppo and Idlib, in northern Iraq, especially in Tamim, Salaheddine and Niniveh provinces;

3. Recalls that widespread or systematic attacks directed against any civilian populations because of their ethnic or political background, religion or belief may constitute a crime against humanity, emphasizes the need to ensure that ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida are held accountable for abuses of human rights and violations of international humanitarian law, urges all parties to prevent such violations and abuses;

4. Demands that ISIL, ANF, and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida cease all violence and terrorist acts, and disarm and disband with immediate effect;

5. Urges all States, in accordance with their obligations under resolution 1373 (2001), to cooperate in efforts to find and bring to justice individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida including ISIL and ANF who perpetrate, organize and sponsor terrorist acts and in this regard underlines the importance of regional cooperation;

6. Reiterates its call upon all States to take all measures as may be necessary and appropriate and in accordance with their obligations under international law to counter incitement of terrorist acts motivated by extremism and intolerance perpetrated by individuals or entities associated with ISIL, ANF and Al-Qaida and to prevent the subversion of educational, cultural, and religious institutions by terrorists and their supporters;

Foreign Terrorist Fighters

7. Condemns the recruitment by ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida of foreign terrorist fighters, whose presence is exacerbating conflict and contributing to violent radicalisation, demands that all foreign terrorist fighters associated with ISIL and other terrorist groups withdraw immediately, and expresses its readiness to consider listing those recruiting for or participating in the activities of ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida under the Al-Qaida sanctions regime, including through financing or facilitating, for ISIL or ANF, of travel of foreign terrorist fighters;

8. Calls upon all Member States to take national measures to suppress the flow of foreign terrorist fighters to, and bring to justice, in accordance with applicable international law, foreign terrorist fighters of, ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida, reiterates further the obligation of Member States to prevent the movement of terrorists or terrorist groups, in accordance with applicable international law, by, inter alia, effective border controls, and, in this context, to exchange information expeditiously, improve cooperation among competent authorities to prevent the movement of terrorists and terrorist groups to and from their territories, the supply of weapons for terrorists and financing that would support terrorists;

9. Encourages all Member States to engage with those within their territories at risk of recruitment and violent radicalisation to discourage travel to Syria and Iraq for the purposes of supporting or fighting for ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida;

10. Reaffirms its decision that States shall prevent the direct or indirect supply, sale, or transfer to ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida from their territories or by their nationals outside their territories, or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types including weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and spare parts for the aforementioned, and technical advice, assistance or training related to military activities, as well as its calls for States to find ways of intensifying and accelerating the exchange of operational information regarding traffic in arms, and to enhance coordination of efforts on national, subregional, regional and international levels; Terrorist Financing

11. Reaffirms its resolution 1373 (2001) and in particular its decisions that all States shall prevent and suppress the financing of terrorist acts and refrain from providing any form of support, active or passive, to entities or persons involved in terrorist acts, including by suppressing recruitment of members of terrorist groups and eliminating the supply of weapons to terrorists;

12. Recalls its decision in resolution 2161 (2014) that all States shall ensure that no funds, financial assets or economic resources are made available, directly or indirectly for the benefit of ISIL, ANF, or any other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida, by their nationals or by persons within their territory, and reaffirms its decision in resolution 1373 (2001) that all States shall prohibit their nationals or any persons and entities within their territories from making any funds, financial assets or economic resources or financial or other related services available, directly or indirectly, for the benefit of persons who commit or attempt to commit or facilitate or participate in the commission of terrorist acts, or for the benefit of entities owned or controlled, directly or indirectly, by such persons and of persons and entities acting on behalf of or at the direction of such persons;

13. Notes with concern that oilfields and related infrastructure controlled by ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida, are generating income which support their recruitment efforts and strengthen their operational capability to organise and carry out terrorist attacks;

14. Condemns any engagement in direct or indirect trade involving ISIL, ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida, and reiterates that such engagement could constitute financial support for entities designated by the Committee pursuant to resolutions 1267 (1999) and 1989 (2011) (“the Committee”) and may lead to further listings by the Committee;

15. Emphasizes the importance of all Member States complying with their obligation to ensure that their nationals and persons within their territory do not make donations to individuals and entities designated by the Committee or those acting on behalf of or at the direction of designated entities;

16. Expresses its concern that aircraft or other transport departing from territory controlled by ISIL could be used to transfer gold or other valuable items and economic resources for sale on international markets, or to make other arrangements that could result in violations of the asset freeze;

17. Confirms that the requirements in paragraph 1 (a) of resolution 2161 (2014) shall also apply to the payment of ransoms to individuals, groups, undertakings or entities on the Al-Qaida Sanctions List, regardless of how or by whom the ransom is paid;

Sanctions

18. Observes that ISIL is a splinter group of Al-Qaida, recalls that ISIL and ANF are included on the Al-Qaida sanctions list and in this regard, expresses its readiness to consider listing individuals, groups, undertakings and entities providing support to ISIL or to ANF, including those who are financing, arming, planning or recruiting for ISIL or ANF and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida through information and communications technologies including the internet and social media or through any other means;

19. Decides that the individuals specified in the annex to this resolution shall be subject to the measures imposed in paragraph 1 of resolution 2161 (2014) and added to the Al-Qaida Sanctions List;

20. Directs the Committee to make accessible on the Committee’s website the narrative summaries of reasons for listing the individuals specified in the annex to this resolution as agreed by the Council and confirms that the provisions of resolution 2161 (2014) and subsequent relevant resolutions shall apply to the names specified in the annex for so long as they remain on the Al-Qaida Sanctions List;

21. Encourages the submission of listing requests to the Committee by Member States of individuals and entities supporting ISIL, ANF, and all other individuals, groups, undertakings and entities associated with Al-Qaida and further encourages the Committee to urgently consider additional designations of individuals and entities supporting ISIL and ANF;

Reporting

22. Directs the Monitoring Team to submit a report to the Committee within 90 days on the threat, including to the region, posed by ISIL and ANF, their sources of arms, funding, recruitment and demographics, and recommendations for additional action to address the threat and requests that, after a Committee discussion of this report, the chair of the Committee to brief the Security Council on its principal findings;

23. Requests UNAMI, within its mandate, capabilities, and its areas of operation, to assist the Committee and the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team established by resolution 1526 (2004), including by passing information relevant to the implementation of the measures in paragraph 1 of resolution 2161 (2014);

24. Decides to remain seized of this matter.

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

2014/08/15

اللغة

العربيةالإنجليزية

نوع الوثيقة

قرار

البلد المستهدف

سورية

رقم الوثيقة

S/RES/2170 (2014)*

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/490053

كيانات متعلقة

شخصيات مرتبطة

يوميات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية

درجة الموثوقية:

الوثيقة

  • صحيحة
  • غير صحيحة
  • لم يتم التأكد من صحتها
  • غير محدد