مرسوم تشريعي رقم 15: قانون المشاريع الصناعية في إقليم الجزيرة
المرسوم التشريعي رقم /15 /
الادارة الذاتية الديمقراطية
مقاطعة الجزيرة
الحاكم المشترك
استناداً لاحكام العقد الاجتماعيوبناءً على المقترح المقدمرقم /88/تاريخ20/5/2014 من المجلس التنفيذيفي الادارة الذاتية الديمقراطيةومصادقة المجلس التشريعي بجلسته رقم /15/ المنعقدة بتاريخ28/6/2014 تم اصدار قانون المشاريع الصناعيةفي مناطق الادارة الذاتية الديمقراطيةلمقاطعة الجزيرة.
قانون المشاريع الصناعية
المقدمة :
بهدف تنفيذ السياسات و الاستراتيجيات لزيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص المحلي و الدولي المشترك وتفعيل مشاركته بعملية التنمية الاقتصادية في مقاطعة الجزيرة و الإسهام في بناء القاعدة الصناعية ورعاية جميع المؤسسات الصناعية و الحرفية للمساهمة بفعالية في تحقيق التكامل الاقتصادي للمقاطعة تم إصدارهذا القانون .
المادة /1/:
المقدمة جزء لا يتجزأ من هذا القانون
المادة /2/:
يكون للكلمات و العباراتالتالية اينما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ، ما لم تدل الدلالة على غير ذلك.
الهيئة : هيئة الطاقة
رئيس الهيئة : رئيس هيئة الطاقة .
المشروعالصناعي : كل منشأة يكون غرضها الاساسي تحويل الخامات إلى منتجات كاملة الصنع أو مصنعة جزئياً أو تحويل المنتجات المصنعة جزئياً إلى منتجات كاملة الصنع بما في ذلك أعمال المزج و الفصل و التجميع و التعبئة و التغليف شريطة أن تتم كل أو معظم هذه العمليات بقوة آلية وأية صناعات أخرى تحددها الهيئة
المنتج الصناعي : المنتج كامل الصنع أو المصنع جزئياً أو الوسيط الذي ينتجه المشروع الصناعي
الرخصة الصناعية : هي الرخصة التي تصدرها الهيئة لممارسة النشاط الصناعي وفقاً لأحكام هذا القانون و تشمل الرخصة الصناعية الأولية (التجهيز ) و الرخصة النهائية (الاستثمار)
توسيع المشروع الصناعي : إدخال تحسينات أو تعديلات أو إضافات على عنصر او أكثر لعناصرالإنتاج بهدف زيادة الانتاج أو تخفيض تكلفته او تحسين نوعيته
صاحب المشروع الصناعي : كل شخص طبيعي او اعتباري يملك مشروعاً صناعياً يديره بنفسه أو بالوساطة
المادة /3/:
لا يجوز لأي شخص طبيعي أو اعتباري إقامة أي مشروع صناعي في مناطق الإدارةالذاتية قبل الحصول على الرخصة الصناعية من الهيئة
المادة /4/:
القانون يخول الهيئة بمنح الرخص المطلوبة للمشاريع الصناعية و فروعها و استصدار التعليمات و القرارات و الشروط اللازمة للترخيص ، و تنفيذ أحكام هذا القانون
المادة /5/:
يقدم طلب الحصول على الرخصة للمشروع الصناعي خطياً إلى الهيئة مستوفياً الشروط و المتطلبات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون و التعليمات و القرارات و الشروط اللازمة الصادرة بمقتضاه من الهيئة
يحق للهيئة طلب أي وثائق إو معلومات أو بيانات إضافية بموجب إشعار خطي يبلغ إلى مقدم الطلب
يتم البت في طلب الترخيص المستوفي كافة المعلومات و الوثائق المطلوبة و إصداره خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب
في حال رفض الطلب يحق لطالب الترخيص الاعتراض امام رئاسة الهيئة خلال مدة اسبوع من تاريخ تبليغه بقرار الرفض مع الإشارةإلى أن قرار رئاسة الهيئة يقبل الطعن أمام المحاكم المختصة خلال مدة 15 يوماً من تاريخ صدور قرار رئاسة الهيئة بالرفض
المادة/6/:
يجوز إصدار الرخصة الصناعية للمشاريع على الوضع القائم مباشرة شريطة أن يكون مقدم الطلب مستوفياً كافة الشروط و الوثائق المطلوبة
المادة /7/:
على صاحب المشروع تقديم طلب تعديل الرخصة الصناعية في حال إجراء أي توسيع للمشروع الصناعي
يحق للهيئة إغلاق المنشأة الصناعية إدارياً لمدة محدودة لا تتجاوز الشهر في حال إجراء أي تعديل دون الحصول على الترخيص
المادة /8/:
مدة الرخصة الصناعية الاولية ( التجهيز ) سنة ميلادية واحدة تجدد مرة واحدة فقط بناءًعلى طلب يقدمه صاحب المشروع الصناعي قبل انتهاء مدة الرخصة
في حال تجاوز المدة المذكورة تطبق كافة الشروط و مستلزمات منح رخصة جديدة
المادة /9/:
يمارس صاحب المشروع نشاطه الصناعي في الموقع الذي يتم تحديده عند إصدارالرخصة الصناعية و يشترط استكمال الشروط المطلوبة للحصول على رخصة فرع للمشروع الصناعي في حال ممارسة النشاط الصناعي في أي موقع آخر غير مجاور لموقع المشروع
المادة /10/:
يستثنى من هذا القانون المشروعات الصناعية التالية :-
المشروعات المرخص لها بموجب قانون خاص
المشروعات التي تعمل في مجال التنقيب عن النفط و استخراجه و استثماره
المشروعات التي تعمل في مجال استخراج الخامات المعدنية دون تغيير في محتواها أو شكلها
مشروعات توليد الطاقة الكهربائية
المادة /11/:
تخضع مشروعات صناعة الادوية بالإضافة إلى أحكام هذا القانون إلى شروط تطلبها هيئة الصحة
المادة /12/:
تتولى الهيئة فرض عقوبات مناسبة في حال مخالفة المشروع الصناعي أي شرط من شروط الترخيص و مواد هذا القانون
المادة /13/:
على أصحاب المشاريع الصناعية السماح لموظفي الهيئة او الجهات المختصة الاخرى بدخول المشروع للاطلاع على السجلات و الحسابات و المستندات و مراقبة عمليات الانتاج و التأكدمن مطابقتها للمواصفات و المقاييس المقررة و ذلكاثناء الدوام الرسمي على ان يحافظوا على سرية هذه المعلومات و ان لا يفشوها لأية جهة إلا أن تكون جهة ذات اختصاص او بناء على امر صادر من محكمة مختصة
المادة /14/:
يجب أن يكون المنتج الصناعي مطابقاً للمقاييس و المواصفاتالتي تحددهاالقوانين الصادرة في هذا الشأن و المعتمدة من قبل الهيئة و الجهات المختصة التي يتعهد بها طالب الترخيص
المادة /15/:
يحق للهيئة إضافة أو إلغاء الانشطة الصناعية المسموح بترخيصها و تحديد رسومها من وقت لآخر
المادة /16/:
على صاحب المشروع إعلام الهيئة في حال التنازل أو بيع المشروع كلياً أو جزئياً لاستكمال الإجراءات اللازمة
على صاحب المشروع إعلام الهيئة في حال توقف المشروع الصناعي عن العمل كلياً أو جزئياً خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ توقف النشاط مع بيان الاسباب الداعية لذلك .
المادة /17/:
يلتزم صاحب المشروع الصناعي بتأمين الطاقة الكهربائية و كافة المستلزمات لفعاليات المشروع و تقدم الهيئة التسهيلات اللازمة
المادة /18/:
تحدد أسعار خاصة للمياه و الكهرباء و المحروقات المستخدمة لأغراض المشاريع الصناعية.
المادة /19/:
على صاحب المشروع الصناعي التقيد بشروط الأمن و السلامة العامة و سلامة البيئة من التلوث و الضجيج.
المادة /20/:
لا يجوز تصريف المخلفات الصناعية الصلبة و السائلة و الغازية إلا بعد معالجتها وفق تعليمات هيئة البيئة.
المادة /21/:
على صاحب المشروع الصناعي توظيف العمالة الوطنية و الحد من تشغيل العمالة الاجنبية إلا عند الضرورة القصوى و وفقاً للأنظمة و القوانين المرعية في مناطق الإدارة الذاتية.
المادة /22/:
يشترط نقل المشروع الصناعي إلى المنطقة الصناعية في حال إحداثها مستقبلاً.
المادة/23/:
تخضع المشاريع الصناعية للنظام الضريبي لهيئة المالية.
المادة /24/:
يحق للهيئة إلغاء رخصة المشروع الصناعي في الحالاتالتالية:
1-إذا ثبت أن الترخيص تم بناءً على بيانات أو معلومات غير صحيحة
2-في حال تكرار مخالفة نظم المقاييس و المواصفات المقررة للمرة الثالثة
3-إذا ثبت قيام صاحب المشروع الصناعي بأعمال عدائية تهدف إلى زعزعة الأمن و الاستقرار في مناطق الإدارة الذاتية.
المادة /25/:
بعد اتخاذ القرار بسحب الترخيص يتم تصفية حساب المشروع الصناعي بعد استيفاء جميع الالتزامات نحو الهيئة.
المادة /26/:
يحق لصاحب المشروع رفع طلب التظلم من قرار إلغاء الترخيص إلى رئاسة الهيئة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بإلغاء الترخيص
يجوزلصاحب المشروع الذي سحب ترخيصه او اية ميزات ممنوحة له التقدم بطلب جديد للحصول على الترخيص او استرداد ما سحب من ميزات متى توافرت فيه الشروط المطلوبة
المادة /27/:
لايحول تطبيق احكام هذا القانون دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع اخر
المادة /28/:
للمتضررمن اي من المخالفات المرتكبة خلافاً لاحكام هذا القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض
المادة /29/:
ينفذ هذا القانون اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
عامودا16/7/2014
الحاكم المشترك
مقاطعة الجزيرة
حميدي دهام العاصي هدية علي يوسف
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
2016/03/29
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
قانون / مرسوم تشريعي
المنطقة الجغرافية
محافظة الحسكة-محافظة الحسكةرقم الوثيقة
15
كود الذاكرة السورية
SMI/A200/494754
الجهة المصدرة
المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرةشخصيات مرتبطة
حميدي دهام الهادي
هدية يوسف
كيانات متعلقة
لايوجد معلومات حالية
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية