الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.

رسالة المنظمة حول قرار الرئيس الأمريكي بشأن الجولان المحتل

حضرة الأمين العام للأمم المتحدة ، السيد أنطونيو غوتيريش .

حضرة رئيس مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، السيد كولي سيك .

حضرة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، السيدة ميشيل باشليه .

حضرة رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، السيد بيتر ماورير .

تحية طيبة إليكم ...

بتاريخ 25\3\2019 وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ,إعلان اعتراف الولايات المتحدة الرسمي بـ " سيادة " إسرائيل على الجولان السوري المحتل.

اننا في المنظمة الدولية لحقوق الإنسان و القانون الدولي , ندين ونستنكر هذا الإعلان (الاعتراف) , ونعتبر بأن الجولان أرض سورية محتلة، وهناك قرارات من مجلس الأمن صدرت بالإجماع لتأكيد هذا المعنى، أهمها القرار 497 لعام 1981 الذي أشار بصورة لا لبس فيها إلى عدم الاعتراف بضم "إسرائيل" للجولان السوري، ودعا "إسرائيل" إلى إلغاء قرار ضم الجولان.

واننا نعتبر الاعتراف الأميركي بضم الجولان السوري المحتل لإسرائيل هو اعتداء فاضح على سيادة ووحدة أراضي سورية، وتشريع للاحتلال واغتصاب أراضي الغير بالقوة، ومن المؤكد ان هذا القرار سيخلق موجات من التوترات والتصعيدات في الشرق الأوسط، بعد القرار الأميركي.

من المعلوم لديكم أن أراضي الجولان السوري مازالت واقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي (حيث تبلغ مساحة الجولان 1% من مساحة سورية أي ما يعادل 1860 كم2) وذلك خلافا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة ، وبسبب ممارساته التي تضرب بعرض الحائط كل القوانين الدولية ومواثيق حقوق الإنسان ذات الصلة ، مما دفع عشرات الآلاف من ترك منازله وأرضهم بسبب التهجير القسري الذي مارسه الاحتلال كخطوة تعتبر جريمة من جرائم الحرب وفق اتفاقيات جنيف التي تنطبق على الجولان المحتل، حيث كان عدد سكان الجولان وفق إحصاء 1966، (153) ألف نسمة. وعدد سكان المنطقة التي احتلت عام 1967، (138) ألف نسمة. وعدد السكان الذين شردتهم "إسرائيل" أثناء وبعد العدوان (131) ألف نسمة، وعدد السكان المتبقين داخل المنطقة المحتلة عام1967 (7) ألاف نسمة، في عام 2000 اصبحوا (19) ألف نسمة.

وعدد قرى الجولان (164) قرية و(146) مزرعة ومدينتين هما القنيطرة و "فيق" .

وعدد القرى التي وقعت تحت الاحتلال (137) قرية و(112) مزرعة بالإضافة إلى مدينتي القنيطرة و "فيق".

وعمل الاحتلال الإسرائيلي على تدمير (131) قرية و (112) مزرعة ومدينتين ، وأن عدد القرى التي بقيت بسكانها (6) قرى: مجدل شمس ، مسعدة ، بقعاثا ، عين قنية ، الغجر، سحيتا ، وفي الأعوام 1971-1972 تم تهجير سكان سحيتا إلى مسعدة، ودمر الاحتلال القرية وحولها إلى معسكر, كما استمر الاحتلال الإسرائيلي في بناء المستوطنات حيث يبلغ عدد المستوطنات في الجولان (35) مستوطنة منتشرة على أنقاض القرى السورية.

لقد مر الاستيطان الإسرائيلي في الجولان، بعدة مراحل يمكن تقسيمها إلى: المرحلة الأولى 1967-1973. المرحلة الثانية 1973 – 1977.المرحلة الثالثة من العام 1977-ولغاية العام 1991 بداية مؤتمر مدريد للسلام، والمرحلة الرابعة من العام 1991 ولغاية اليوم.

ولقد شكل الاستيطان العنوان الأبرز في أولويات الحكومة الإسرائيلية، وخصوصا بعد قرار الضم الذي أصدرته حكومة "إسرائيل" في 4 كانون الأول عام 1981، والذي ضرب عرض الحائط قرار مجلس الأمن 497 (1981)، الذي قرر فيه المجلس، في جملة أمور، أن قرار "إسرائيل" فرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل لاغ وباطل وليس له أي أثر قانوني دولي، وطالب إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تلغي قرارها على الفور ، حيث أن عدد المستوطنين الإسرائيليين لم يصل إلى أكثر من (12.600) ألف مستوطن موزعين على (35) مستوطنة، أقيمت على أنقاض (110) من القرى السورية، وصل عدد العرب السوريين الذين رحبوا بحمل الجنسية الإسرائيلية نحو مئة شخص من أصل (19) ألف مواطن سوري، وتكثيف الاستيطان لم يهدف منه تغيير المعادلة الديمغرافية وحسب، بل كان لابد من ضخ الآلاف من المستوطنين لاستثمار الجولان وإلحاقه في الهيكلية الاقتصادية الإسرائيلية، وقد وضعت مختلف الحكومات الإسرائيلية الخطط والبرامج المنسجمة مع الطبيعة المناخية وما تحمله هذه المنطقة من ثروات .

إضافة لزراعة حقول الألغام على نطاق واسع حيث يوجد في الجولان المحتل (76) حقل ألغام، بعضها داخل القرى العربية المأهولة.

ويوجد في الجولان المحتل (60) معسكراً للجيش الإسرائيلي تقريبا، أحد هذه المعسكرات في "مجدل شمس" وتحيط به المنازل المدنية من الجهات الأربع، وفي هذا السياق أيضا تخالف "إسرائيل" قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة.

إن هذه الانتهاكات الإسرائيلية المختلفة، والواسعة النطاق، في الجولان السوري المحتل، وما تخلفه من أثار خطيرة اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية، تمتد لتطال المواطنين، خصوصا ، الذين يحاولون التعبير عن مواقفهم الرافضة للاحتلال و لكل عمليات الاستيطان وتغيير البنى الأصلية للجولان جغرافيا وبشريا. حيث يتعرضوا للأسر والاعتقال والتعذيب والحكم عليه بالسجن لفترات زمنية متوسطة وطويلة.

وإننا نتوجه إليكم و إلى مختلف الهيئات الدولية والإقليمية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان , من اجل الضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف مختلف ممارساتها القمعية بحق الأسرى والمعتقلين، القابعين في السجون الإسرائيلية. حيث مضى على اعتقال بعضهم أكثر من إحدى وعشرين عاما داخل السجون الإسرائيلية.

واستمرار الممارسات اللاإنسانية والانتهاكات الفظيعة بحقهم وبحق جميع الأسرى , من تعرضهم للضرب والقمع والرش بالغاز، إضافة لوضع الحواجز الزجاجية بينهم وبين ذويهم على شبك الزيارة، ولمنعهم من إدخال الكتب والحاجيات الغذائية الضرورية، وتحديد عدد الزوار من إخوتهم وأخواتهم وأقاربهم حتى أولئك من الدرجة الأولى، التي تدعى السلطات الأمنية الإسرائيلية إنها تسمح بدخولهم إلى زيارة . وكذلك إلى تردي الأوضاع الحياتية نتيجة النقص الحاد في التغذية.

إن الحكومة الإسرائيلية بممارساتها المختلفة في الأراضي المحتلة وخصوصا ما يتعلق بالأسرى والمعتقلين، إنما هو خرق فاضح لجميع اتفاقيات جنيف والمعاهدات الدولية الخاصة بأسرى الحرب والسكان المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، وهذه الممارسات والانتهاكات هي تطاول على حقوق الأسرى والمعتقلين، وتجاوز فاضح لكافة الأعراف الدولية والإنسانية.

اننا في المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، نتوجه إلى مختلف الهيئات الدولية والإنسانية من اجل العمل لممارسة مختلف الضغوط على حكومة "إسرائيل":

أ‌- لإطلاق سراح جميع الأسرى , وكخطوة أولى العمل من اجل معاملتهم معاملة إنسانية بما يتوافق مع مبادئ اتفاقيات جنيف ووفق البرتوكولين الإضافيين لاتفاقيات جنيف ووفق القانون الدولي الإنساني وخصوصا ما يتعلق بالأطفال والنساء والنازحين والأسرى والألغام زمن الحرب ووفق قوانين الأمم المتحدة, والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان وبحقوق السجناء.

ب‌- التزامها باتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949.

ت‌- التزامها بقرار مجلس الأمن 497 (1981)، الذي يؤكد على عدم قانونية القرار المؤرخ 14 كانون الأول/ديسمبر 1981 الذي اتخذته إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض، و أن الاستيلاء على الأراضي بالقوة غير جائز بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة.

ث‌- والكف عن تغيير الطابع العمراني والتكوين الديمغرافي والهيكل المؤسسي والمركز القانوني للجولان السوري المحتل، وأن تكف خصوصا عن إقامة المستوطنات، وذلك وفق قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة ، وأن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها "إسرائيل"، السلطة القائمة بالاحتلال، لاغية وباطلة وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، المعقودة في 12 آب/أغسطس 1949، وأن تلك التدابير والإجراءات ليس لها أي أثر قانوني.

ج‌- الكف عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان السوري المحتل، وأن تكف عن التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكان الجولان السوري المحتل.

ح‌- والتزام "إسرائيل" بقرارات مجلس الأمن242 المؤرخ 22 تشرين الثاني/ نوفمبر لعام 1967 ، و338 المؤرخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر لعام 1973.

كما تطالب المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي:

1) بطرح قضية الاستيطان في الجولان أمام المحكمة الجنائية الدولية، لاسيما أن الجولان يتمتع بوضع الأراضي المحتلة في نظر القانون الدولي.

2) بمقاضاة المسؤولين الإسرائيليين عن عمليات التهجير والقتل والتعذيب في الجولان أمام محاكم الدول التي يعطي نظامها القضائي الحق لمحاكِمها بمقاضاة أشخاص من تابعيات أجنبية مسؤولين عن جرائم ارتكبت خارج أراضيها.

3) حق عودة النازحين من الجولان إلى أرضهم واستعادة أملاكهم أمام المحاكم الإسرائيلية لا سيما أن معظم هؤلاء يمتلكون وثائق تثبت أحقيتهم بالأرض يعود بعضها إلى ما قبل عهد الاستقلال. وقد أصبح عدد النازحين من الجولان حالياً نحو /400.000/ نسمة يعيشون كنازحين في المدن السورية في تجمعات سكانية مؤقتة.

4) إسرائيل بالتعويضات المادية للمتضررين من ممارسات الاحتلال، سواء من ضمن سكان الجولان أو النازحين، فيما يتعلق بفقدان وتدمير الأموال وجميع أنواع الممتلكات، وذلك أمام المحاكم الإسرائيلية، أو أية محاكم في دول أخرى تمنح نفسها هذا الاختصاص.

5) التعويضات المادية للمتضررين جسدياً أو معنوياً من ممارسات الاحتلال، ولا سيما المتضررين من الأعمال الحربية المباشرة وغير المباشرة التي قام بها الجيش الإسرائيلي، كالمصابين بعاهات دائمة نتيجة القصف، أو انفجار الألغام التي زرعها الجيش الإسرائيلي.

6) وقف الانتهاكات الإسرائيلية لبيئة الجولان، لا سيما وأن المعلومات الأخيرة تحدثت عن قيام الإسرائيليين بسرقة التربة الجولانية الخصبة ونقلها إلى داخل فلسطين المحتلة، الأمر الذي أدى إلى اختفاء تلال بأكملها.

7) أحقية سورية المطالبة بالتعويض عن كميات المياه التي استولت عليها إسرائيل على مدى فترة الاحتلال. حيث تستهلك إسرائيل (122) مليون متر مكعب سنوياً من مياه الحاصباني و(121) مليون متر مكعب سنوياً من مياه بانياس وجبل الشيخ إضافة إلى مئات الينابيع المنتشرة في كل أنحاء الجولان حيث تساهم هذه المياه بأكثر من (12%) من تلبية حاجة إسرائيل للمياه التي تقدر بنحو (1800) مليون متر مكعب سنوياً.

المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي

النروج 27/3/2019

المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي، تأسست بتاريخ (10 ديسمبر2016) باسم المنظمة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي وحصلت على الإشهار القانوني من السلطات الرسمية في مملكة النروج تحت رقم Org Nr 917987025، وحائزة على الصفة الإستشارية المؤقتة لدى المجلس الإجتماعي والإقتصادي لدى الأمم المتحدة ، هي منظمة دولية غير حكومية وغير سياسية محايدة ولا تتوخى للربح وتعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها.

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

2019/03/27

اللغة

العربية

نوع الوثيقة

بيان

المنطقة الجغرافية

محافظة القنيطرة-الجولان السوري المحتل

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/521949

كيانات متعلقة

شخصيات مرتبطة

يوميات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية

درجة الموثوقية:

الوثيقة

  • صحيحة
  • غير صحيحة
  • لم يتم التأكد من صحتها
  • غير محدد