النظام الداخلي للقاء السوري الديمقراطي المعدّل في المؤتمر الإستثنائي الأول المنعقد بتاريخ 11 و 12 شباط 2020
النظام الداخلي للقاء السوري الديمقراطي المعدّل في المؤتمر الإستثنائي الأول
المنعقد بتاريخ 11 و 12 شباط 2020
مقدمة:
اللقاء السوريّ الديمقراطيّ هو إطار يضمّ مجموعة من القوى السياسيّة والمدنيّة السوريّة. يسعى لبناء نظام ديمقراطيّ علمانيّ، يصون كرامة الإنسان وحريّتة. ويعدّ النظام الداخلي للقاء، بنصّه وموادّه وروحيّته، القانون الأساسي الذي يحكم الحياة الداخليّة للقاء، وينظم العلاقات بين الهيئات والأعضاء والعضوات على أسس واضحة، ووفق آليات محددة، وبما يعزّز الديمقراطيّة في صفوفه. ويعدّ التمسك بالنظام الداخلي، وبمضمون الورقة السياسيّة المقرّة في اجتماع الهيئة العامة، المنعقد بتاريخ 15 حزيران 2019، المعيار الأبرز للالتزام، ومؤشراً هاماً على قدرة االلقاء السوريّ الديمقراطيّ على الاستمراريّة والتطور باتجاه تحقيق أهدافه. وتعدّ المقدمة جزءاً لا يتجزّأ من النظام الداخليّ.
الباب الأول: التعاريف:
المادة 1: اللقاء: هو مجموع المكوّنات السياسيّة والمدنيّة في الهيئة العامة.
المادة2: المكون: هو كلّ كيان سياسيّ أو مدنيّ منضوٍ ضمن هيكليّة اللقاء.
المادة 3: الهيئة العامة: وهي الهيئة العليا في اللقاء وتضمّ ممثلي/ات مكوّناته.
المادة 4: الهيئة التنفيذية: وهي الهيئة القياديّة للقاء والمنتخبة من قبل المؤتمر.
المادة 5: المؤتمر الدوري: هو اجتماع للهيئة العامة يعقد بشكل دوريّ كلّ سنتين، له كامل الصلاحيّات في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون اللقاء كافة، وخلاله يتمّ انتخاب أعضاء وعضوات الهيئة التنفيذيّة.
المادة 6: المؤتمر الاستثنائي: هو اجتماع للهيئة العامة، يعقد بشكل استثنائيّ عند الضرورة، ولقضايا محدّدة، وله جميع صلاحيات المؤتمر الدوريّ.
الباب الثاني: الهيكل التنظيميّ:
المادة 7: الهيئة العامة:
تتكون من ممثلي مكونات اللقاء، ويتمثل كل مكون بممثل/ة واحد/ة و يمكن تسمية ممثل/ة إضافي/ة كحد أقصى، وتثبت أسماء الممثلين بموجب إيميل مرسل من المكون إلى مكتب أمانة السر. ويكون لكل مكوّن صوت واحد فقط.
تعقد اجتماعات الهيئة العامة الدوريّة كلّ شهر والاستثنائيّة عند الضرورة ولقضايا محدّدة بقرار من الهيئة التنفيذيّة، أو بطلب من ثلث المكونات على الأقل وبموجب كتاب يشرح الغاية من الطلب يوجه للهيئة التنفيذية ويعمم من قبل مكتب أمانة السر على جميع ممثلي المكونات. وتلتزم الهيئة التنفيذية بالدعوة للإجتماع الاستثنائي خلال مدة أقصاها أسبوع من تاريخ ارسال الطلب الى أمانة السر، على أن لا يتأخر موعد انعقاده أكثر من اسبوعين من تاريخ ارسال الطلب، وتدار اجتماعات الهيئة العامة الإستثنائية من قبل منسق/ة الهيئة التنفيذية او من ينوب عنه/ا إلا في حال كانت الغاية من الإجتماع هي حجب الثقة عن الهيئة التنفيذية أو قسم من أعضائها أو عضواتها، حيث يتم انتخاب مدير للإجتماع في بدايته.
يعدّ اجتماع الهيئة العامة قانونيّاً في حال حضور ثلثي المكونات على الأقل، وفيما عدا ذلك يعقد بعد ساعة من موعده ويعد قانونيا بحضور أغلبية المكونات.
يعدّ انعقاد اجتماعات الهيئة العامة الدوريّة والاستثنائيّة عبر برامج وتقنيات التواصل قانونيّاً.
تتخذ القرارات بأغلبية ثلثي أصوات المكونات الحاضرة، وبالتصويت العلني.
المادة8 : الهيئة التنفيذيّة:
هي هيئة منتخبة من المؤتمر العام ومخوّلة بإدارة اللقاء بين مؤتمرين، وهي المسؤولة عن تنفيذ المهام الواردة في الوثائق السياسيّة، وتنفيذ البرامج والسياسات التي تقرّها اجتماعات الهيئة العامة والمؤتمرات، وهي تمثّل اللقاء في جميع اللقاءات والمحافل، ووسائل الإعلام، وتتمثّل مبادئه وأهدافه، وهي مسؤولة أمام الهيئة العامة في تأدية مهامها، وضمان حسن سير العمل وفق مقتضيات النظام الداخلي. وإضافة لمهامها السابقة فإنّ الهيئة التنفيذيّة تقوم بمجموعة من المهام عبر مجموعة من المكاتب التابعة لها.
تتكوّن الهيئة التنفيذية من عدد فردي من ممثلي/ ات مكونات اللقاء المنتخبين/ ات في المؤتمر العام، ويترك للمؤتمر في الجلسة المخصصة لانتخابات الهيئة التنفيذية، تحديد العدد المطلوب لكل دورة.
في اجتماعها الاول أو الثاني كحد أقصى تنتخب الهيئة التنفيذية منسقا / ة لها يسمى منسق/ة اللقاء وأيضا تنتخب نائب/ة له/ا. ويتولى المنسق/ة مهمة الناطق/ة الرسمي/ة باسم اللقاء ما لم يحيله / تحيله للهيئة التنفيذية لاختيار ناطق/ة رسمي/ة اخر او اخرى. ويلتزم المنسق / تلتزم المنسقة بعدم التصريح الإعلامي بكل اشكاله ووسائله خلال ولايته/ها إلا باسم اللقاء السوري الديمقراطي أو المكون الذي يمثله / تمثله في اللقاء.
اجتماعات الهيئة التنفيذيّة الدوريّة كلّ أسبوع، واستثنائيّة عند الضرورة، وبطلب من ثلاثة أعضاء/عضوات على الأقل.
تعدّ اجتماعات الهيئة التنفيذيّة قانونيّة بحضور 3 أعضاء/عضوات على الأقل. ويعدّ التفويض قانونيّاً في تحقيق النصاب وفي التصويت بشرط الإبلاغ من قبل العضو/ة طالب/ة التفويض للهيئة التنفيذيّة قبل انعقاد الاجتماع.
تتخذ القرارات في الهيئة التنفيذية بالأغلبية المطلقة في اجتماع قانوني.
يتمتّع نائب/ة المنسق/ة بكامل صلاحيات المسؤول/ة في حال غياب المسؤول/ة أو بتكليف منه.
تقدم الهيئة التنفيذيّة لاجتماعات الهيئة العامة الدورية تقريرا عن عملها وعمل جميع المكاتب واللجان وتصوراتها عن خطة العمل للمرحلة المقبلة.
للهيئة التنفيذية الحقّ في استحداث، أو دمج المكاتب واللجان بحسب ما تراه مناسباً.
للهيئة التنفيذيّة الحقّ بإصدار البيانات والتصريحات والمواقف السياسيّة، بما لا يتناقض ولا يتجاوز التوافقات المعبّر عنها في الوثائق السياسيّة المعتمدة في اللقاء.
للهيئة التنفيذيّة الحقّ في الدعوة للقاءات سياسيّة، أو ورشات عمل، أو فعاليات أو أنشطة تخدم أهداف اللقاء، والحقّ أيضاً في المشاركة، وتلبية الدعوات في المؤتمرات والفعاليات والنشاطات المختلفة.
للهيئة التنفيذية الحق في أصدار بيانات مشتركة أو المشاركة في حملات مناصرة دون العودة للهيئة العامة، لكنها ملزمة بالعودة للهيئة العامة في حال توقيع مذكرات تفاهم مع جهات سياسية اخرى.
المادة 9: المكاتب التخصصيّة:
هي مكاتب متخصّصة بمهام محدّدة، وتتبع الهيئة التنفيذيّة مباشرة.
يتمّ تشكيل المكاتب التخصصيّة بقرار من الهيئة التنفيذيّة، ويترأس كلّ مكتب عضو/ة من الهيئة التنفيذيّة.
تقدّم المكاتب تقارير دوريّةً شهريّة عن أعمالها للمكتب التنفيذيّ.
يحقّ للهيئة التنفيذيّة إنهاء مهام أيّ/ة عضو/ة من أعضاء وعضوات المكاتب في حالات التقصير أو عدم الالتزام.
أعضاء وعضوات المكاتب التخصصيّة هم/ن من كوادر مكوّنات اللقاء. يتمّ اختيارهم/ن من قبل الهيئة التنفيذيّة بعد ترشيحهم/ن من قبل مكوناتهم/ن، على أساس الكفاءة وليس التمثيل. ويمكن اختيار أكثر من عضو/ة من مكوّن واحد في المكتب نفسه. وفي حال عدم توفر الكوادر المناسبة من المكوّنات، يحقّ للهيئة التنفيذيّة الاستعانة بأشخاص من خارج مكوّنات اللقاء، على أن يلتزموا/ن بقواعد النظام الداخليّ، ودون الرجوع إلى الهيئة العامة.
المادة 10: مهام المكاتب التخصصيّة:
بعد انتخابها من المؤتمر (التأسيسيّ)، تحدّد الهيئة التنفيذيّة حاجتها من المكاتب التخصصيّة الضروريّة لتأدية مهامها، وتصدر قراراً بإحداث كلّ مكتب يتضمّن تصوّرها عن مهامه، وآليّة عمله، وقوامه العدديّ، وموازنته تبعاً للإمكانيات المتوفرة، واعتمادها كلوائح تنظيميّة ملحقة بالنظام الداخلي.
الباب الثالث: المؤتمرات
المادة 11: المؤتمرات:
المؤتمر هو أعلى سلطة في اللقاء، وله كافة الصلاحيات في اتخاذ القرارات، وفي جميع المستويات التنظيميّة والسياسيّة.
يعقد دوريا كل سنة عبر وسائل التواصل وكل سنتين بشكل فيزيائي.
تحدّد الهيئة التنفيذيّة معايير تثبيت الحضور أو الغياب المبرر من عدمه، وذلك بالنسبة للمشاركين/ات في المؤتمر عبر تقنيات وبرامج التواصل، بقرار يصدر عنها ويعمّم مع كتاب الدعوة لعقد المؤتمر، تحدّد فيه تقنية المشاركة مع ضمان إمكانية عملها بالشكل الذي يحقّق مشاركة كاملة لجميع أعضاء المؤتمر.
تعقد المؤتمرات الدوريّة والاستثنائيّة بدعوة من الهيئة التنفيذيّة، وهي المسؤولة عن التحضير الجيّد، وتحديد المكان والزمان والأمور اللوجستيّة (عبر أحد مكاتبها)، قبل موعد انعقاده بشهرين على الأقل. وإرسال التقارير، وجدول الأعمال قبل موعد انعقاده بشهر على الأقل.
يعقد المؤتمر استثنائيّاً عند الضرورة، ولقضايا محدّدة، بطلب من الهيئة التنفيذيّة، أو من غالبية أعضاء وعضوات الهيئة العامة على الأقل.
أعضاء وعضوات المؤتمرات الدوريّة والاستثنائيّة هم/ن أعضاء وعضوات الهيئة العامة.
يتحقّق النصاب القانوني بحضور الغالبية المطلقة من المكونات.
يمكن تأجيل المؤتمر الدوريّ بقرار من الهيئة العامة على ألا تتجاوز مدّة التأجيل سنة على الأكثر و لمرّة واحدة.
تتخذ القرارات في المؤتمرات الدوريّة والاستثنائيّة بأغلبية ثلثي الحضور.
يترأس الجلسة الأولى من أعمال المؤتمر منسق/ة الهيئة التنفيذية، أو من يكلفه من أعضاء وعضوات الهيئة التنفيذية، ثم يتمّ انتخاب لجنة من خمس أعضاء/عضوات، تتوزّع مهام إدارة الجلسات وتدوين المحضر.
يمكن اللجوء لتقنيات التصوير والتسجيل لوقائع المؤتمر كآلية للتوثيق، بالإضافة إلى المحضر المكتوب، وذلك بموافقة الهيئة العامة بالإجماع بشكل مسبق.
المادة 12: انتخابات الهيئة التنفيذيّة.
في جلسة مخصّصة من جلسات المؤتمر، يفتح رئيس/ة المؤتمر باب الترشيح لعضويّة الهيئة التنفيذية.
يحقّ لمن تعذّر حضوره/ا، أن يتقدّم بطلب ترشيح نفسه/ا بكتاب خطيّ مرسل إلى الهيئة التنفيذيّة قبل انعقاد المؤتمر، أو عبر من فوّضه عنه.
بعد انتهاء عمليات الترشيح، يفتح رئيس/ة المؤتمر باب الانسحاب، ويتمّ بعد ذلك تثبيت قائمة المرشحين/ات النهائيّة، في قائمة ذات أرقام متسلسلة وفق تسلسل الأحرف الأبجدية للأسم الاول للمرشح/ة ، وتوزّع على أعضاء وعضوات المؤتمر.
يتمّ انتخاب لجنة لإدارة، الانتخابات مكوّنة من شخصين من غير المرشحين/ات، تكون مسؤولة عن عمليات عدّ الأصوات وفرزها، وإعلان النتائج.
أعضاء وعضوات الهيئة التنفيذيّة المنتخبين/ات، هم/ن الخمسة الحاصلين/ات على أعلى الأصوات من بين المرشحين/ات، ويعدّ من يليهم/ن بالأصوات احتياطاً أوّل وثانٍ وثالث… الخ بحسب تسلسل الأصوات.
يشغل أعضاء وعضوات الاحتياط عضوية الهيئة التنفيذيّة، في حال شغور مقعد أو أكثر ضمن الهيئة التنفيذيّة، ويتمّ إبلاغهم/ن بذلك مباشرة، بعد التأكّد من شغور المقعد بكتاب من الهيئة التنفيذيّة، وترسل نسخة منه إلى الهيئة العامة للاطلاع.
في حال شغور عدد أقل من نصف مقاعد الهيئة التنفيذية لأي سبب كان، تدعو الهيئة التنفيذية لاجتماع هيئة عامة استثنائي لانتخاب أعضاء أو عضوات لملء المقاعد الشاغرة. أما في حال شغور عدد أكبر من نصف المقاعد عندها تصدر الهيئة التنفيذية قرارا بحل نفسها وتدعو لانعقاد مؤتمر استثنائي مخصص لانتخاب هيئة تنفيذية كاملة. وفي كلتا الحالتين على الهيئة التنفيذية إبلاغ ممثلي المكونات في الهيئة العامة بواقعة الشغور في اليوم التالي كحد أقصى، وأن تحدد موعد الاجتماع أو المؤتمر الاستثنائي خلال مدة لا تتجاوز عشرة ايام من تاريخ التبليغ.
في حال كان عدد المرشحين/ات لعضوية الهيئة التنفيذيّة أقلّ من العدد المطلوب، يتّخذ حينها المؤتمر الإجراءات والتدابير المناسبة.
تعتبر لاغية كل ورقة إنتخابية تحتوي عدد مخالف للعدد المحدد للهيئة التنفيذية إن كان زيادة أو نقصانا.
في حال تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح/ة في المرتبة الأخيرة، يصار إلى إجراء انتخابات خاصة بهذا المقعد في الجلسة نفسها.
الباب الرابع: العضوية
المادة 13: يتكوّن اللقاء السوريّ الديمقراطيّ من مجموعة من القوى السياسيّة والمدنيّة، ويطلق عليها مكوّنات.
المادة 14: بالنسبة لمؤسّسات المجتمع المدنيّ المشاركة في مسار اللقاء التشاوريّ، والتي لا ترغب بالانخراط ضمن اللقاء باعتباره تحالفاً سياسيّاً، يمكن لها الاستمرار والحضور والمشاركة في الاجتماعات بصفة مراقب، مع بقاء إمكانية العمل في جميع المكاتب متاحة لكوادرها.
المادة 15: الانضمام الى اللقاء:
اللقاء مفتوح لانضمام جميع القوى السياسيّة والمدنيّة التي تؤمن بمبادئ اللقاء وأهدافه، وفق ما يرد في وثائقه السياسيّة ونظامه الداخلي.
يتقدّم الكيان السياسيّ أو المدنيّ بطلب رسميّ إلى الهيئة التنفيذيّة للانضمام إلى اللقاء، مرفقاً معه وثائقه السياسيّة التي تعرفه سياسيّاً وتنظيميّاً. ويتمّ عرض الطلب على أوّل اجتماع للهيئة العامة، للحصول على الموافقة المشروطة بأغلبية ثلثي أعضاء وعضوات الهيئة العامة، ويتمّ إبلاغ الجهة صاحبة الطلب بالنتيجة في اليوم التالي لاجتماع الهيئة العامة.
يحق لكل مكوّن من مكوّنات اللقاء استبدال ممثليه في الهيئة العامة عبر كتاب رسمي موجّه إلى الهيئة التنفيذية، التي تقوم بدورها بضمّهم مباشرة إلى الهيئة العامة. أما إذا كان ممثل/ة المكون المطلوب استبداله/ا عضو/ة هيئة تنفيذية، حينها يعتبر مكانه/ا شاغرا في الهيئة التنفيذية.
عضويّة الهيئة العامة تقتصر على ممثلي/ات المكوّنات السياسيّة والمدنيّة المتحالفة ضمن اللقاء، ويسمّى ممثلوها وممثلاتها أعضاء وعضوات هيئة عامة.
الباب الخامس: المالية
المادة 16: مصادر الأموال:
اشتراكات وتبرّعات مكوّنات اللقاء السوريّ الديمقراطيّ.
التبرّعات والهبات غير المشروطة، وبموافقة الهيئة التنفيذيّة.
الباب السادس: أحكام عامة
المادة 17: في حال فقد/ت عضو/ة الهيئة التنفيذيّة عضويّة المكوّن الذي يمثله أو تمثّله في اللقاء، فإنه يفقد أو تفقد عضوية الهيئة التنفيذيّة ويعتبر مكانه/ا شاغرا.
المادة 18: على كلّ مكوّن من مكوّنات اللقاء إعلام الهيئة التنفيذيّة، بفقدان من يمثلهم في اللقاء عضويّتة في المكوّن فور حصول ذلك.
المادة 19: اعتماد البريد الإلكترونيّ كقناة حصريّة وحيدة لتبادل المراسلات بين مختلف الهيئات والمكاتب واللجان، وأيضاً مع الجهات الخارجية. ويصار إلى استحداث بريد إلكتروني خاص بكلّ هيئة أو لجنة أو مكتب.
المادة 20: يحقّ لجميع أعضاء وعضوات اللقاء التحدث عنه لوسائل الإعلام، وفي جميع الفعاليات واللقاءات والمؤتمرات ووسائل التواصل المختلفة، بما ينسجم مع مبادئ اللقاء وسياسته، بينما يقوم الناطق/ة الرسميّ/ة أو من يكلف من قبله بتمثيل اللقاء بشكل حصريّ.
المادة 21: حجب الثقة: وفقا لمقتضيات النظام الداخلي وخاصة البند 2 من المادة 7 ( الهيئة العامة )، والبند 7 من المادة 12 (انتخابات الهيئة التنفيذية)، يمكن حجب الثقة عن كامل الهيئة التنفيذية (بالشخصية الاعتبارية) أو عن عضو/ة أو أكثر منها. ويشترط في إقرار حجب الثقة موافقة الأغلبية المطلقة للمكونات في اجتماع استثنائي للهيئة العامة.
المادة 22 : يتم تسجيل الاجتماعات والمؤتمرات التي تعقد عبر تطبيقات الانتنرت وتحفظ لدى أمين السر كملكية للقاء السوري الديمقراطي بشخصيته الاعتبارية وليس ملكا أو حقا لأي من مكوناته، والغاية منه هي التوثيق والأرشفة وكمرجع يتم اللجوء إليه فقط في حال حصل اختلاف بالراي حول تفسير أو تأويل قرار أو موقف أو تعابير معينة، وعندها يتم تشكيل لجنة من ثلاثة من ممثلي المكونات للاستماع للتسجيل ونقل الوقائع كما حصلت.
المادة 23: يعدّ هذا النظام الداخليّ نظاماً مؤقتاً لحين انعقاد المؤتمر الدوري القادم، حيث يحقّ للهيئة العامة إجراء تعديلات عليه قبل ذلك.
أقرّ هذا النظام الداخلي في المؤتمر الإستثنائي الأول للقاء السوري الديمقراطي الذي انعقد على مدى يومي 11 و 12 شباط 2020.
الهيئة التنفيذية
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
الأحد 2020/02/09
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
نظام داخليكود الذاكرة السورية
SMI/A200/525182
الجهة المصدرة
اللقاء السوري الديمقراطيوثائق أخرى للجهة المصدرة
البيان الختامي للاجتماع التأسيسي للمؤتمر السوري الديمقراطي
نوع الوثيقة:
بيان ختامي
الجهة المصدرة:
المنظمة الآثورية الديمقراطية
تاريخ الصدور:
2020/01/26
نداء من أجل المعتقلين والمعتقلات في سوريا لمواجهة جائحة كوفيد-19
نوع الوثيقة:
نداء / مناشدة
الجهة المصدرة:
اللقاء السوري الديمقراطي
تاريخ الصدور:
2021/03/24
تصريح المنسق العام للقاء السوري الديمقراطي حول انعقاد مؤتمر في برلين يحمل الاسم نفسه لمؤتمر باريس 2020
نوع الوثيقة:
بيان صحفي
الجهة المصدرة:
اللقاء السوري الديمقراطي
تاريخ الصدور:
2023/10/19
البيان الختامي للمؤتمر التأسيسي للقاء السوري الديمقراطي
نوع الوثيقة:
بيان ختامي
الجهة المصدرة:
اللقاء السوري الديمقراطي
تاريخ الصدور:
2020/01/26
النظام الداخلي للقاء السوري الديمقراطي المعدّل في المؤتمر الإستثنائي الأول المنعقد بتاريخ 11 و 12 شباط 2020
نوع الوثيقة:
نظام داخلي
الجهة المصدرة:
اللقاء السوري الديمقراطي
تاريخ الصدور:
2020/02/09
النظام الداخلي للقاء السوري الديمقراطي المعدّل في المؤتمر الإستثنائي الأول المنعقد بتاريخ 11 و 12 شباط 2020
نوع الوثيقة:
نظام داخلي
الجهة المصدرة:
اللقاء السوري الديمقراطي
تاريخ الصدور:
2020/04/26
الورقة السياسية للقاء السوري الديمقراطي
نوع الوثيقة:
برنامج / رؤية سياسية
الجهة المصدرة:
اللقاء السوري الديمقراطي
تاريخ الصدور:
2020/01/25
بيان إدانة للعدوان الأسدي الروسي الإيراني على أهلنا في ادلب وحلب
نوع الوثيقة:
بيان
الجهة المصدرة:
اللقاء السوري الديمقراطي
تاريخ الصدور:
2020/02/12
نداء من أجل المعتقلين والمعتقلات في سوريا لمواجهة جائحة كوفيد-19
نوع الوثيقة:
نداء / مناشدة
الجهة المصدرة:
اللقاء السوري الديمقراطي
تاريخ الصدور:
2020/03/24
البيان الختامي لأعمال المؤتمر التاسيسي للقاء السوري الديمقراطي
نوع الوثيقة:
بيان ختامي
الجهة المصدرة:
نواة من أجل مستقبل سوريا
تاريخ الصدور:
2020/01/26
شخصيات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية
كيانات متعلقة
لايوجد معلومات حالية
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية