النظام الداخلي للهيئة الشرعية في مدينة الباب وريفها
النظام الداخلي للهيئة الشرعية لمدينة الباب وريفها
مادة (1) يقصد بالتعابير التالية في معرض تطبيق هذا النظام الداخلي المعنى الوارد بجانب كل منها
الهيئة : الهيئة الشرعية لمدينة الباب وريفها
الضابطة : عناصر الضابطة الشرعية التابعين للهيئة الشرعية لمدينة الباب وريفها
رئاسة الهيئة : رئيس الهيئة الشرعية لمدينة الباب وريفها ونوابه
المحاكم : المحكمة العسكرية والمحكمة الجزائية والمحكمة المدنية والمحكمة الشرعية ومحكمة التميز( الاحوال الشخصية ) في الهيئة الشرعية لمدينة الباب وريفها
الدوائر والاقسام القضائية : قسم الادعاء وقسم التحقيق ودائرة التنفيذ ودائرة الكاتب بالعدل
العاملين : هم العاملين والموظفين في الهيئة الشرعية لمدينة الباب وريفها وليسوا من القضاة
المدينة : مدينة الباب وريفها
مادة (2) التعريف :
الهيئة الشرعية لمدينة الباب وريفها هي الهيئة التي تتولى مهمة القضاء وتسيير الامور ورسم السياسات العامة في المدينة وذلك ضمن احكام الشريعة الاسلامية .
مادة (3) مهام الهيئة الشرعية :
1- الفصل بين الخصومات والمنازعات الناشئة بين سكان المدينة والمقيمين فيها من مدنيين وعسكريين واتخاذ الاجراءات والتدابير اللازمة للحد من وقوع الجريمة ضمن الحدود الادارية للمدينة
2- رسم السياسات العامة وتسيير امور المدينة وريفها ومراقبتها بما يحقق مصالح المدينة والمصلحة العامة
3- مراقبة كافة الفعاليات والهيئات والمؤسسات الفاعلة بالمدينة لتحسين مستوى ادائها ومحاسبة المقصرين منها
4- الفصل في الخلافات التي تنشا بين كافة الكتائب والتشكيلات العسكرية في المدينة وتصحيح مسارها بما يحقق اهداف الثورة والمشروع الاسلامي .
مادة (4) تشكيل الهيئة الشرعية :
تتشكل الهيئة من الاقسام التالية :
1- رئاسة الهيئة
2- الهيئة القضائية وتتالف من أ – المحاكم والاقسام والدوائر القضائية ب – مجلس القضاة
3- مكتب الشورى : ويتشكل من شخصيات ذات خبرة وحكمة من اهالي الباب بهدف اعطاء الشورة وتوجيه عمل الجهات الفاعلة والعاملة بالمدينة
4- مكتب الصلح : يقوم بمهمة المصالحة بين المتخاصمين بشكل ودي وذلك كمرحلة اولى قبل احالة الشكوى الى القضاء
5- مكتب الاوقاف : يشرف على الاموال الوقفية والمساجد والخطباء
6- المكتب الامني : يتالف من الامن العام والضابطة الشرعية ومكتب الحواجز ويراسه رئيس الهيئة الشرعية
7- الهيئة العامة
مادة (5) رئاسة الهيئة :
وتتالف من رئيس الهيئة ونائبين له الاول للشؤون الشرعية والثاني للشؤون الادارية والقانونية
ويتبع لرئاسة الهيئة الدوائر التالية :
1- الديوان : ويعنى بذاتية القضاة والعاملين بالهيئة وبالبريد والمراسلات والشؤون الادارية والشؤون الفنية
2- الدائرة الخدمية : تتولى مهمة رقابة الامور الخدمية للمدينة
3- المكتب الاعلامي : للاعلان والترويج لسياسات الهيئة ونشر البيانات المتعلقة بعمل الهيئة
4- الضابطة الشرعية : وهم العناصر الذين تقع على عاتقهم مهمة حماية الهيئة وتنفيذ قراراتها واوامرها
5- المكتب المالي : ويتالف من محاسب ومعتمد ويكون آمر الصرف رئيس الهيئة
مادة (6) رئيس الهيئة :
يتولى رئاسة الهيئة مجاز بالشريعة الاسلامية او اي شهادة شرعية معتبره ويقوم بالمهام التالية
1- تسيير امور الهيئة اداريا
2- رقابة ومتابعة كافة المكاتب والاقسام التابعة لرئاسة الهيئة والاشراف على سير عملها
3- تمثيل الهيئة خارجيا ولدى كافة الفعاليات والهيئات الاخرى بالمدينة
4- الاشراف على الامور المالية للهيئة والتوقيع على اوامر الصرف واليته وميزانية الهيئة
5- يراس الهيئة العامة ويدير جلساتها
6- منح الاجازات والمكافات
7- قبول استقالة القضاة والعاملين في الهيئة او رفضها
8- التنسيق مع مكاتب الهيئة
9- الاشراف على الضابطة الشرعية والشرطة وفقا للنظام الداخلي الخاص بها
10- التوقيع على قرار فصل القضاة وتعيينهم بعد اقراره من قبل مجلس القضاة
11- تعيين العاملين في الهيئة وفصلهم وفي حال اخل رئيس الهيئة بالواجب يكون للهيئة العامة ذلك بقرار معلل
12- نقل القضاة وفقا لضرورات العمل
13- الاشراف على السجن وفقا للنظام الداخلي الخاص بالسجن وبالتنسيق مع مدير السجن .
14- التنسيق مع الهيئات الشرعية الفرعية بالارياف .
مادة (7) نواب رئيس الهيئة :
ينوب عن رئيس الهيئة نائبين الاول يحمل اجازة في الشريعة الاسلامية يسمى النائب الاول والثاني يحمل اجازة في الحقوق يسمى النائب الثاني ويقومان بالمهام التالية :
- يتقاسمان المهام بالاتفاق مع رئيس الهيئة
- يقومان بمهام رئيس الهيئة في حال غيابه
- يتولى النائب الاول تسيير امور محكمة التميز
- يتولى النائب الثاني الشؤون الادارية
مادة (8) يعتبر رئيس الهيئة ونوابه من القضاة بالهيئة الشرعية
مادة (9) الهيئة القضائية :
وتتالف من قسمين
1- المحاكم والاقسام القضائية
2- مجلس القضاة
مادة (10) الاقسام والدوائر القضائية والمحاكم :
وتشمل
1- قسم الادعاء ( النيابة ) : يشرف عليه قضاة من حاملي الاجازة في الحقوق ويسند له مهمة تقديم الشكوى وتحريك الدعوى العامة وتوصيفها واحالتها للاقسام والمحاكم
2- قسم التحقيق : يتولى العمل فيه قضاة من حاملي الاجازة في الحقوق ويقومون بمهمة التحقيق في الجرائم والكشف عن الفاعلين واتخاذ القرارات بمنع المحاكمة او بالظن او الاتهام واحالة القرار الى المحكمة المختصة
3- المحاكم : يقوم باعمال المحاكم قضاة من حاملي الاجازة في الشريعة الاسلامية والحقوق ويراس المحكمة قاض مجاز في الشريعة الاسلامية وتقوم بمهمة الفصل في الدعاوى المحالة اليها من مكتب الادعاء وقضاة التحقيق
4- دائرة التنفيذ : تقوم بمهمة تنفيذ القرارات والاحكام القضائية ويشرف عليها قاضي
5- دائرة الكاتب بالعدل وتوثيق العقود : تتولى مهمة توثيق العقود وتنظيمها وتوثيق الاقرارات والاتفاقات مابين الافراد فيما بينهم ومابين الافراد والهيئات العامة .
مادة (11) مجلس القضاة :
ويضم القضاة العاملين بالهيئة الشرعية ويجتمع اسبوعيا او بناءا على طلب من ثلثي الاعضاءه او بناءا على طلب من رئاسة الهيئة ويصدر قراراته بموافقة اغلبية الثلثين
مادة (12) صلاحيات مجلس القضاة :
1- فصل القضاة وتعيينهم
2- تحريك الدعوى العامة بحق القضاة ومحاكمتهم
3- الرقابة على اعمال المحاكم والدوائر والاقسام القضائية من الناحية المهنية .
مادة (13) تطبق المحاكم والدوائر والاقسام القضائية احكام الشريعة الاسلامية وقانون اصول المحاكمات المدنية والجزائية العربي الموحد
مادة (14) تتمتع المحاكم والاقسام والدوائر القضائية بالاستقلالية التامة بعملها ولا يحق لرئاسة الهيئة التدخل بعملها القضائي كما انه لايحق لاي محكمة التدخل في شؤون محكمة اخرى
مادة (15) يحق لاي من المتخاصمين توكيل محام لتمثيله امام المحاكم والدوائر والاقسام القضائية بموجب سند توكيل موثق لدى تجمع محامو حلب الاحرار
مادة (16) الشروط الواجب توافرها في القاضي الشرعي :
1- ان يكون حاملا لاجازة جامعية في الشريعة الاسلامية او الحقوق او من يعينه مجلس القضاة من اصحاب الكفاءات
2- ان يكون من ذوي الكفاءة والنزاهة والسمعة الحسنة والاخلاق الحميدة وان لا يكون محكوما بجرم شائن
3- ان ينصرف كليا لاداء واجبات وظيفته وان يتقيد بمواعيد الدوام وان يحافظ على كرامة وظيفته وان يبذل كافة جهده ووقته للعمل القضائي وان لايمارس اي عمل يؤثر على عمله بالقضاء
4- ان لا يقل عمر القاضي عن خمس وعشرون عاما
مادة (17) على القاضي منذ بدء عمله ان يقسم اليمين التالي :
(( أقسم بالله أن أحكم بين الناس بالعدل طبقاً لإحكام الشريعة الإسلامية ))
مادة (18) تتالف كل محكمة من قضاة يحملون اجازة في الشريعة الاسلامية والحقوق ويمكن ان يشكل ضمن المحكمة الواحدة عدة غرف حسب الضرورة
مادة (19) يتالف قسم التحقيق من عدة قضاة يحملون الاجازة في الحقوق ويكون عددهم وفق متطلبات العمل
مادة (20) يتقاضى القاضي راتبا شهريا يراعى فيه اقدميته بالهيئة والتزامه بالدوام وحسب نشاطه بعمله ويمنح علاة ترفيع قدرها 5% كل ستة اشهر حسب تعيينه بالهيئة ويعتبر تاريخ اقرار النظام الداخلي بدء التعيين لكافة القضاة .
مادة (21) تحدث محكمة تمييز للنظر بالطعون وذلك للنظر بمدى مطابقة الاحكام والقرارات القضائية لاحكام الشريعة الاسلامية ويكون قرارها مبرما وتنظرالطعون بغرفة المذاكرة ويقدم طلب الطعن لرئاسة الهيئة خلال مدة اقصاها خمسة ايام من تاريخ صدور الحكم ان كان وجاهيا او من تاريخ التبليغ اذا كان غير ذلك
مادة (22) تنظر المحكمة المختصة بطلبات وقف الحكم النافذ بشرط ان يكون المحكوم عليه قد امضى نصف المدة المحكوم بها وان يكون قد اصلح نفسه وان يؤدي الالتزامات المالية المترتبة عليه
مادة (23) الهيئة العامة للهيئة الشرعية :
تتكون من كافة القضاة العاملين بالهيئة سواء بمكتب الرئاسة او المحاكم او الدوائر والاقسام القضائية ورئيس مكتب الشورى ورئيس مكتب الصلح ورئيس مكتب الاوقاف ورئيس المكتب الأمني وكل من تعتمده رئاسة الهيئة وتقوم باتخاذ القرارات الهامة ورسم سياسات الهيئة المتوافقة مع السياسة العامة للبلد وليس لها صلاحية اصدار الاحكام القضائية وتصدر قراراتها بموافقة اغلبية الثلثين
مادة (24) تجتمع الهيئة العامة اجتماعا دوريا كل خمسة عشرا يوما ويمكن ان تجتمع اجتماعا استثنائيا بناءا على طلب رئاسة الهيئة او نصف اعضاءها
مادة (25) مهام الهيئة العامة :
1- المشاركة برسم السياسة العامة للهيئة
2- اتخاذ القرارات المتعلقة بالمصلحة العامة والتي يكون لها ابعاد اجتماعية واقتصادية وعسكرية
3- تعديل النظام الداخلي للهيئة
4- انتخاب رئيس الهيئة ونائبيه
5- الرقابة على عمل رئاسة الهيئة وسحب الثقة منها او من احد اعضائها
مادة (26) يمكن سحب الثقة عن رئاسة الهيئة او احد اعضائها بناء على طلب يقدم من سبعة اعضاء من الهيئة العامة على الاقل وبقرارمعلل شرعا من الهيئة العامة بموافقة اكثرية الثلثين
مادة (27) تجتمع الهيئة العامة لانتخاب رئاسة جديدة او بديلا عن العضو المسحوب الثقة عنه خلال ( 5 ) خمسة ايام من تاريخ اصدار قرار الهيئة العامة بسحب الثقة .
مادة (28) يتراس الهيئة العامة رئيس الهيئة ويدير جلساتها
مادة (29) تنتهي عضوية اي قاضي او عامل في الهيئة الشرعية في الحالات التالية
- الوفاة - الاستقالة - الفصل
مادة (30) يتم فصل العاملين بقرار من رئيس الهيئة في الحالات التالية :
1- الفصل حكما في حال انقطاع اي عامل 15 يوم متصلة او 30 يوم منفصلة خلال سنة عمل
2- اذا اخل العامل بواجبات وظيفته الموكله اليه
3- ارتكاب العامل جريمة تمس النزاهة والامانة وصدر حكم مبرم بإدانته
مادة (31) يتم فصل القضاة بقرار من مجلس القضاة بموافقة اغلبية الثلثين وبعد تعليل سبب الفصل ويصدر قرار الفصل من قبل رئيس الهيئة
مادة (32) يفصل القاضي حكما من قبل مجلس القضاة ويوقع على قرار الفصل رئيس الهيئة في الحالات التالية :
1- اذا انقطع عن الدوام لمدة 15 يوم متصلة 30 يوم منفصلة خلال سنة عمل
2- ارتكابه جريمة تمس النزاهة والامانة بعد صدور قرار مبرم بالإدانة
مادة (33) العقوبات :
وتفرض من قبل رئيس الهيئة وهي:
1- التنبيه او اللوم : ( اخطار العامل او القاضي بكتاب يذكر فيه المخالفة ويلفت نظره الى لزوم اجتنابها في المستقبل )
2- الانذار : يوجه كتاب للعامل بفرض عقوبة اشد في حال استمرار المخالفة
3- الحسم من الاجر : ويكون بحسم مبلغ حده الاقصى 5% من الاجر الشهري لمدة لاتقل عن شهر ولا تزيد عن ثلاثة اشهر
4- الفصل : ويراعى فيه احكام المادتين 31 و32 من هذا النظام الداخلي
مادة (34) ساعات العمل :
تحدد ساعات العمل اليومية الفعلية بقرار من الهيئة العامة على ان لاتقل عن ستة ساعات ولا تزيد عن ثماني ساعات الا في حالات الضرورة وعلى ان يفعل نظام المناوبات بقرار من رئيس الهيئة
مادة (35) الاجازات :
1- يمنح القضاة اجازة ادارية سنوية مدتها ((20)) يوما على ان لاتكون دفعة واحدة ويراعى رغبة القاضي في تحديد موعد اجازته
2- يمنح العامل اجازة ادارية سنوية مدتها ((15)) يوما على ان لا تكون دفعة واحدة ويراعى فيها رغبة العامل في تحديد موعد اجازته
3- يجوز منح العامل اجازات ساعية اثناء الدوام الرسمي وتحسب هذه الاجازات من اصل اجازته الادارية السنوية .
4- يمنح القاضي او العامل اجازة مرضية بناء على تقرير طبي وموافقة رئيس الهيئة
5- يحق للقاضي والعامل ان يتغيب باجر كامل لمدة اسبوع في حال زواجه
6- يحق للقاضي والعامل ان يتغيب لمدة ثلاثة ايام متصلة في حال وفاة احد اصوله او فروعه او زوجه او اخته او اخيه
7- يمنح القاضي والعامل اجازة حج لبيت الله لمدة شهر وتعطى لمرة واحدة بالحياة .
مادة (36) العطل والاعياد الرسمية :
تعطل الهيئة يومي الخميس الجمعة من كل اسبوع وعيد الفطر وعيد الاضحى مع مراعاة نظام المناوبات للقضاة والعاملين
مادة (37) يعتبر هذا النظام ساريا من تاريخ اقراره من قبل الهيئة العامة بموافقة اكثرية الثلثين ونشره على لوحة اعلانات الهيئة .
والله ولي التوفيق
وثيقة تتضمن النظام الداخلي النظام الداخلي للهيئة الشرعية في مدينة الباب وريفها، النسخة المصورة المرفقة غير مكتملة، لكن النسخة المكتوبة (النصية) كاملة كما نشرت في المصدر الأصلي وهو حساب الهيئة على الفيسبوك
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
المحافظة المستهدفة
المنطقة الجغرافية
iranDocument
مصدر الوثيقة
نوع الوثيقة
اللغة
كود الذاكرة السورية
الجهة المصدرة
وثائق أخرى للجهة المصدرة
بيان حول الشكاوي التي نرد من الناس بخصوص ارتفاع اجور الشقق السكنية في هذه المرحلة
نوع الوثيقة:
بيان
الجهة المصدرة:
الهيئة الشرعية في مدينة الباب وريفها
تاريخ الصدور:
2013/12/14
الهيئة الشرعية في مدينة الباب وريفها تؤكد عدم وجود أي ادعاء بحق الطبيبة شيرين عبيسي ولم يتم توقيفها لدى الهيئة الشرعية في الباب
نوع الوثيقة:
بيان
الجهة المصدرة:
الهيئة الشرعية في مدينة الباب وريفها
تاريخ الصدور:
2013/12/07
تعميم من الهيئة الشرعية في مدينة الباب وريفها حول إحداث دائرة المساحة لدى الهيئة الشرعية في مدينة الباب والذي يغطي كافة أعمال المساحة في المنطقة
نوع الوثيقة:
أمر إداري
الجهة المصدرة:
الهيئة الشرعية في مدينة الباب وريفها
تاريخ الصدور:
2013/12/31
تعميم إلى كافة الفصائل المجاهدة والهيئات والفعاليات بمدينة الباب وريفها يطلب منكم عدم التعرض للجمعيات الإغاثية ومنظمة الهلال الأحمر بعملها
نوع الوثيقة:
أمر إداري
الجهة المصدرة:
الهيئة الشرعية في مدينة الباب وريفها
تاريخ الصدور:
2013/12/23
تعميم من الهيئة الشرعية في مدينة الباب وريفها حول إقدام مجهولان اثنان يستقلان بيك آب صغير على محاولة خطف طفل صغير في احد احياء المدينة
نوع الوثيقة:
أمر إداري
الجهة المصدرة:
الهيئة الشرعية في مدينة الباب وريفها
تاريخ الصدور:
2013/12/30
بيان من الهيئة الشرعية جميع الأطراف المتنازعة إلى وقف القتال فيما بينهم والتمسك بكتاب الله تعالى والإحتكام إلى الشريعة الغراء
نوع الوثيقة:
بيان
الجهة المصدرة:
الهيئة الشرعية في مدينة الباب وريفها
تاريخ الصدور:
2014/01/07
الهيئة الشرعية في مدينة الباب وريفها تصدر بياناً ترفض فيه الإعتراف بـ " دولة الإسلام في العراق والشام" كدولة
نوع الوثيقة:
بيان
الجهة المصدرة:
الهيئة الشرعية في مدينة الباب وريفها
تاريخ الصدور:
2013/10/24
"بيان عنتاب لطلبة العلم والعلماء داخل محافظة حلب" حول شكل الدولة ومبادئ الحراك الثوري
نوع الوثيقة:
بيان
الجهة المصدرة:
كتيبة الشيخ عبد الفتاح أبو غدة
تاريخ الصدور:
2013/06/05
تعميم من الهيئة الشرعية في مدينة الباب وريفها إلى جميع الفصائل والأفراد الغير منضوين تحت أي فصيل بعدم التعرض لأي منزل من منازل عناصر فصيل الدولة الإسلامية
نوع الوثيقة:
أمر إداري
الجهة المصدرة:
الهيئة الشرعية في مدينة الباب وريفها
تاريخ الصدور:
2014/01/08
تعميم إلى كافة الهيئات الشرعية الفرعية التابعة للهيئة الشرعية في الباب حول افتتاح مكتب المساحة العقارية في الهيئة الشرعية
نوع الوثيقة:
أمر إداري
الجهة المصدرة:
الهيئة الشرعية في مدينة الباب وريفها
تاريخ الصدور:
2013/12/31
شخصيات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية
كيانات متعلقة
لايوجد معلومات حالية
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية