الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.

اتفاقية التعاون بين وزارتي الداخلية في تركيا وسورية

اتفاق تعاون بين وزارتي الداخلية

في

الجمهورية التركية والجمهورية العربية السورية

إن حكومتي الجهورية التركية والجمهورية العربية السورية المعبر عنهما في هذا الاتفاق بالطرفين.

في إطار علاقات الصداقة وحسن الجوار القائمة بين حكومتي البلدين وشعبيهما.

ورغبة منهما في تقوية أواصر التعاون وتعميقها.

وانطلاقاً من مبادئ المساواة والمصالح المشتركة.

وانسجاماً مع تشريعاتهما الوطنية والاتفاقيات الدولية السارية فيهما.

اتفقتا على ما يلي:

القسم الأول

التعاون في مجال مكافحة الجريمة والمجرمين

مادة 1- يتبادل الطرفان المعلومات عن الجرائم التي يرتكبها مواطنو أي منهما على أراضي الطرف الآخر أو تقع عليهم، على أن تشمل المعلومات عن نوع الجريمة وماهيتها وهوية مرتكبها أو من وقعت عليه.

مادة 2- يقوم كل من الطرفين بنقل ريع لما يحصل عليه من معلومات حول نشاطات أو تحركات تستهدف أمن الطرف الآخر إلى ذلك الطرف، سواء جرت في داخل بلده أم خارجه.

مادة 3- عند حدوث جرائم جنائية مستجدة تقوم الجهات المعينة لدى الطرفين بتبادل المعلومات حول هذه الجرائم وطرق التعامل معها والتدابير الكفيلة بمنعها.

مادة 4- يتخذ الطرفان التدابير الضرورية اللازمة المتعلقة بحماية أمن الطرق البرية والجوية والبحرية والخطوط الحديدة التي تربط بين البلدين.

القسم الثاني

التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة

مادة 5- يتخذ الطرفان التدابير اللازمة ف بلديهما لمنع تهريب المواد المخدرة والمثرات العقلية والسلائف الكيميائية من وإلى البلد الآخر، ويتعاونان في الكشف عن الطرق التي يستخدمها المهربون خلال نقلهم وتوزيعهم لهذه المواد، ويتبادلان المعلومات المتوافرة فيما يخص ذلك أو التي يتم الحصول عليها لاحقاً والمتعلقة بالأشخاص الذين قاموا بتهريب هذه المواد ونشاطاتهم وهوياتهم وذلك بالسرعة الممكنة.

مادة 6- يتبادل الطرفان نتائج التحاليل المخبرية لعينات المواد المخدرة المضبوطة من مواطني أي طرف على أراضي الطرف الآخر ومنشأ هذه المواد، وفق مبدأ التعامل بالمثل.

مادة 7- يقوم الطرفان بمساندة بعضهما بعضاً في المنظمات الدولية في موضوع مكافحة تهريب المواد المخدرة والاستخدام غير المشروع لها، بهدف التوصل إلى نتائج مفيدة ومؤثرة.

مادة 8- عند اكتشاف أي مخبر أو معمل يستخدم لإنتاج المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية في أراضي أحد الطرفين يقوم الطرفان بتبادل الصور والمعلومات المتعلقة بشكل هذا المعمل وطريقة عمله وخواصه التقنية.

مادة 9- يتبادل الطرفان المعلومات عن التدابير المتخذة في موضوع مكافحة تهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، والاستخدام غير المشروع لها، والأبحاث الجارية حول أضرار هذه المواد، والوسائل المعدة من أجل توعية الشعب بهذا الخصوص.

مادة 10- إذا أثبتت التحقيقات المتعلقة بتهريب المواد المخدرة والمؤثرات العقلية من بلد أي من الطرفين إلى بلد الطرف الآخر ارتباط الحادثة بالإرهاب أو الجرائم المنظمة، يقوم الطرفان بنقل المعلومات المتعلقة بالموضوع للطرف الآخر المعني بالسرعة القصوى.

مادة 11- يتخذ الطرفان التدابير الوقائية، ويتعاونان في مكافحة الأشكال التالية من الجريمة المنظمة: تهريب الممتلكات الثقافية، والأحجار والمعادن الثمينة، وتزوير النقد والأوراق المالية والوثائق الرسمية، وتهريب الأسلحة والذخائر والمواد المشعة والمواد المتفجرة والسموم والمواد الخطيرة الأخرى، والسيارات المسروقة، وتهريب الأشخاص والهجرة غير المشروعة، ويقوم كل من الطرفين بإعادة ما يضبطه من المواد المهربة إلى البلد العائدة له، وفق أحكام الاتفاقيات النافذة فيهما.

القسم الثالث

التعاون في مجال مكافحة الإرهاب

مادة 12- يقوم كل من الطرفين، باتخاذ التدابير الفعالة، بهدف منع أي أعمال إرهابية أو مسلحة داخل حدود بلده، موجهة ضد أمن الطرف الآخر ومواطنيه.

مادة 13- يوم كل من الطرفين، بتزويد الطرف الآخر، بكافة الوثائق والمعلومات المطلوبة المتوافرة لديه والتي تتعلق بكل أنواع الحوادث الإرهابية الموجهة ضد أمن الطرف الآخر.

مادة 14- يتم تعاون بين الطرفين، لمنع الأعمال الإرهابية ومكافحتها داخل حدود كل من بلديهما الموجهة ضد أمن الطرف الآخر ومواطنيه، وفق أحكام برتوكول التعاون في قضايا الأمن الموقع في دمشق بتاريخ 17/7/1987 من قبل رئيسي مجلس الوزراء في البلدين، وأحكام اتفاقية أضنة الموقعة في 20/10/1998، ومحاضر الاجتماعات المبرمة بين وزارتي داخلية الطرفين تنفيذا لبرتوكول التعاون.

القسم الرابع

أحكام عامة

مادة 15- يقوم الطرفان بتبادل المعلومات في موضوع الأساليب والطرائق التقنية المتطورة المتبعة في مكافحة الجرائم، ويتبادل الموظفين بين البلدين من أجل تدريب الخبراء في هذا المجال.

يتشاور الطرفان فيما بينمها بهدف تبادل الخبرات المكتسبة في مجال عمل وزارتي الداخلية، وبخاصة مكافحة الجريمة، وتهريب المخدرة والمؤثرات العقلية، ومكافحة الإرهاب، والجرمة المنظمة، وشؤون الهجرة والجوازات، وتقوية أداء شرطة المرور، والتدريب والتخطيط التنظيمي.

مادة 16- يتبادل الطرفان ما يخص وزارتي الداخلية في بلديهما من التشريعات والأنظمة والمؤلفات والبحوث والدراسات والمناهج التدريبية والتدريسية والمجلات، ووسائل الإيضاح التدريبية، والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال عمل الشرطة.

مادة 17- يتم تشكيل لجنة مشتركة من أجل تقويم مدى تنفيذ أحكام هذا الاتفاق، واقتراح السبل الكفيلة بتطوير التعاون بين الطرفين، وتجتمع هذه اللجنة دورياً مرة كل عام على الأقل بالتناوب بين البلدين، وكلما دعت الحاجة بموافقة الطرفين.

مادة 18- بالإضافة إلى الاتصالات التي تجري بين الطرفين بوساطة المكاتب الوطنية للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الانتربول)، والطرق الدبلوماسية، تقوم السلطات المعنية في البلدين بتبادل أرقام الهواتف والفاكسات لاستخدامها في الحالات المستعجلة، وذلك بهدف تسريع الاتصالات المباشرة بينها، على أن يتم تأكيد هذه الاتصالات لاحقاً بالطرق الآنف ذكرها.

مادة 19- يحق لك طرف الاعتذار عن جزئياً أو كلياً عن إعطاء معلومات، أو إعطائها ضمن شروط يتفق عليها الطرفان، إذا كان الطلب يخل بسيادة دولته أو أمنها أو مصالحها الهامة، أو لا ينسجم مع المبادئ الأساسية لنظامه القانوني، وعندئذ يقوم هذا الطرف بإبلاغ الطرف الآخر بقراره.

مادة 20- تتم المحافظة على سرية المعلومات والوثائق التي سيتم تبادلها بموجب هذا الاتفاق، ولا تعطى إلى أي طرف ثالث دون موافقة الطرف المرسل لها.

مادة 21- يبدأ العمل بهذا الاتفاق بعد المصادقة عليه حسب التشريعات الوطنية للبلدين، ومن أول الشهر الذي يلي استلام المذكرة الثانية التي تشعر بالتصديق عليه.

مدة هذا الاتفاق سنة واحدة تتجدد تلقائياً لسنة أخرى، مالم يقم أي من الطرفين بإبلاغ خطي لإنهاء العمل به يرسل بالطرق الديبلوماسية للطرف الآخر قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انتهاء مدته.

حرر هذا الاتفاق على نسختين أصليتين متساويتين في الدرجة باللغات العربية والتركية والإنكليزية، وفي حال الاختلاف يعمل بالنص الإنكليزي.

تم التوقيع على هذا الاتفاق في دمشق 10/9/2001م

عن حكومة الجمهورية العربية السورية

الدكتور محمد حربه

وزير الداخلية

عن حكومة الجمهورية التركية

رشدي كاظم يوجلان

وزير الداخلية

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

2001/09/10

اللغة

العربيةالإنجليزيةالتركية

نوع الوثيقة

اتفاق

رقم الوثيقة

24593

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/589487

مصدر الوثيقة

الجريدة الرسمية (تركيا) - 24/11/2001 رقم 24593

كيانات متعلقة

شخصيات مرتبطة

محمد حربه

محمد حربه

رشدي كاظم يوجلان

رشدي كاظم يوجلان

يوميات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية