الرؤية السياسية والتنظيمية في الخلاص الوطني لتيار الأمة السورية
مشروع فكري لانقاذ الحالة الثورية
تقديم القاضي حسين حمادة
رؤيتي السياسية والتنظيمية في الخلاص الوطني /
أولا :
" سورية بحاجة إلى مشروع وطني حقوقي - سياسي بمقاسها لا زيادة ولا نقصان "
مشروع يقوم على :
آ - - مبادئ دستورية عامة تتحدث عن ركني الدولة ( أرض - شعب ) وعناصر السلطة الثلاث ( تنفيذية - تشريعية - قضائية )
ب - قواعد قانونية خاصة تتحدث عن بناء المؤسسات السيادية بالدولة والمجتمع على قاعدة :
( دولة وطن ومواطنة . دولة مساواة وعدالة . دولة دستور وقانون ومؤسسات )
" سورية بحاجة الى مشروع تنظيمي بمقاس المشروع الوطني لا زيادة ولا نقصان "
مشروع يقوم على :
تشكيل هيئة وطنية من كل مكونات الشعب السوري مع تمثيل المرأة والشباب على أن يراعى المبادئ والمعايير التالية :
1 - التشاركية - المعيارية - التوافقية- الانتقائية- الانتقالية
2 - أن لا يتجاوز عدد أعضائها عن مائتين وخمسين عضوا على النحو التالي :
1 - رجال دولة يعرفون معنى المؤسسات السيادية وبرامج عملها
2 - وجهاء اجتماعيين واقتصاديين لهم احترامهم في أوساطهم
3 - رجال فكر معروفين نسبيا في الأوساط الدولية
ليكون الجميع هيئة عامة وطنية تعمل وفق إطار تنظيمي تنتج قيادتها وبرامج عملها . ويكون هدفها إنقاذ ما تبقى من سورية والتأسيس لإعادة بنائها دولة عصرية خالية من الاستبداد والاحتلال والارهاب
من هنا : نعرض رؤيتنا السياسية الحقوقية التي بنيت وفق مراحل الخلاص الوطني على النحو التالي :
1 - مرحلة الإنقاذ الوطني
2 - مرحلة البناء الوطني
3 - مرحلة الإستقرار الوطني
/ في مرحلة الإنقاذ الوطني /
هي رؤية حقوقية سياسية تهدف الى إنقاذ ما بقي من الوطن وتؤسس إلى إعادة بنائه دولة عصرية خالية من الاستبداد والاحتلال والإرهاب
هذه المرحلة تحتاج ابتداء الى توافق شخصيات علمية مع قوى وطنية وازنة على رؤية سياسية حقوقية تسمى مجازا / إعلان دستوري/ يتضمن مشتركات المشروع الوطني مع حلول شبه جذرية لقضايا مجتمعية خلافية و تحديد الأطر العامة التي تساهم في تماسك المجتمع وتعميق المصير المشترك
نرى هذا الإعلان على النحو التالي :
/ إعلان دستوري /
هو عبارة عن مجموعة قواعد سياسية حقوقية مؤلف من مبادئ دستورية عامة وقواعد قانونية خاصة وفقا لما يلي :
أولا : مبادئ دستورية عامة
تتضمن الحد الأدنى من المبادئ الدستورية التالية :
المبدأ الأول
سورية بقعة جغرافية واحدة بحدودها المعترف عليها دوليا
المبدأ الثاني
سورية دولة حرة مستقلة ذات سيادة تحافظ على قرارها الوطني وترفض الاستبداد والاحتلال والإرهاب
المبدأ الثالث
سورية دولة يحكمها دستور وقوانين على مبدأ فصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية في إطار أداء عالٍ من اللامركزية الإدارية
المبدأ الرابع
سورية دولة تحترم المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وتحافظ على مكونات شعبها ومنحهم كافة حقوقهم في الإطار الوطني
المبدأ الخامس
للشعب السوري حق تقرير مصيره يمارسه في الإطار الكلي عبر انتخابات حرة نزيهة
المبدأ السادس
سورية دولة وطن ومواطنة ، دولة دستور وقوانين ومؤسسات ، ويجب إعادة النظر في المنظومة الحقوقية السائدة بجانبيها الدستوري والقانوني واستبدالها بمنظومة تؤسس لحياة سياسية تقوم على الديمقراطية والعدالة والمساواة والحرية وتداول السلطة السلمي ونبذ العنف بكل أشكاله
المبدأ السابع
الهيئات السيادية في الدولة والمجتمع تبنى على أساس وطني - تشاركي - معياري لاطائفي مع مراعاة طبيعة المهمة وشروط شاغليها وفق القواعد القانونية الخاصة التالية :
/ قواعد قانونية خاصة /
هي قواعد قانونية سياسية تتحدث عن القواعد العامة في بناء الهيئات السيادية في الدولة والمجتمع ، نراها وفقا لما يلي :
/ رئاسة الجمهورية /
المادة : 1
رئاسة الجمهورية مؤسسة وطنية سياسية مؤلفة من رئيس الجمهورية وأربع نواب وتسري عليهم القواعد المنظمة لمساءلة رئيس الجمهورية ، مدة ولاية الرئاسة أربع سنوات غير قابلة للتجديد
المادة : 2
يمارس الرئيس الصلاحيات المبينة في النظام الرئاسي البرلماني و يجري توزيع السلطة بين الرئيس وبين السلطات على نحو التالي :
أولا - صلاحية الرئيس تجاه الحكومة الصلاحيات التالية :
1 - يسهر على احترام الإعلان الدستوري المبادئ ما فوق دستورية والدستور والحفاظ على استقلال الوطن ووحدته وسلامة أراضيه
2 - يقبل إستقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة
3 - يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يشارك في التصويت
4 - يحيل مشاريع القوانين التي ترفع إليه من مجلس الوزراء إلى مجلس النواب.
5 - يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم ويتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وإبرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح نافذة إلاّ بعد موافقة مجلس النواب عليها
6 - يرأس الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم
7 - يمنح العفو الخاص بمرسوم
8 - يعلن الرئيس :
آ - حالة الطوارئ على أن يعرض على مجلس النواب خلال خمسة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه
ب - حالة الحرب بعد موافقة الحكومة ومجلس النواب
ثانيا - صلاحيات الرئيس تجاه السلطة التشريعية
1 - لا يحق لرئيس الجمهورية التصدي للأعمال التشريعية بأي وجه كان
2 - يصدرالقوانين خلال خمسة عشر يوما من وصولها الى ديوانه ويطلب نشرها وله حق طلب إعادة النظر في القانون مرّة واحدة ضمن المهلة المحددة لإصداره
3 - للرئيس حق مراجعة المجلس الدستوري فيما يتعلّق بمراقبة دستورية القوانين
4 - للرئيس حق دعوة رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة ورئيس مجلس القضاء الأعلى لجلسة استثنائية لمناقشة أمور هامة يبينها في بطاقة الدعوة
/ مجلس النواب /
المادة : 1
1 - مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة صاحبة الولاية في إقرار القوانين وإلغائها وتعديلها وإصدار العفو العام والتصديق على المعاهدات وإقرار الموازنة العام و له وحده صلاحية تشكيل الحكومة وحق مراقبة أدائها ومتابعة أدائها
المادة : 3
هو مجلس واحد ( تشريعي - تمثيلي ) مؤلف من مائتين وخمسين مقعدا بنسبة تمثيل عددي مناطقي واحد عن كل مائة ألف نسمة مدة ولايته أربع سنوات ، يجري تشكيله وفق التالي :
آ - مرحلة الإنقاذ الوطني على النحو التالي :
بالتوافق على تسمية أعضاء مجلس النواب في مرحلة الإنقاذ الوطني وفق المبادئ التالية :التشاركية - المعيارية - التوافقية - الانتقائية - الانتقالية
مع مراعاة ما يلي :
1 - الديمغرافيا والمناطقية
2 - تمثيل المرأة والشباب والفعاليات الفعاليات السياسية والاجتماعية والاقتصادية
ب - مرحلة الإستقرار الوطني على النحو التالي :
بالانتخاب المباشرة من الشعب وفق قواعد الدوائر الانتخابية المصغرة والورقة الإنتخابية النسبية التي تراعي تمثيل كل مكونات المجتمع السوري بما في ذلك تمثيل المرأة والشباب وفق النسب التالية :
20 ٪ تمثيل المرأة كحد أدنى
10 ٪ تمثيل الشباب كحد أدنى
30 ٪ تمثيل الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية
30 ٪ تمثيل الأحزاب السياسية
على أن يكون نسبة أصحاب الكفاءات العلمية ( حقوق - سياسية - اقتصاد ) في المجلس لا تنقص عن 30٪ وتعلن أسماء الفائزين بعد احتساب النسب في الإطار الكلي لأعضاء المجلس
المادة : 4
رئيس المجلس ونوابه يدعون مجلس النواب للانعقاد ، ويحق ذلك لكل من :
آ - خمسة وعشرين عضوا
ب - ثلثي الكتلة البرلمانية لأي محافظة
ج - مقام رئاسة الجمهورية
المادة : 5
آ - يمارس المجلس حق اقتراح التشريع على النحو التالي :
1 - يحق لعشرة من أعضاء المجلس
2 - نصف أعضاء الكتلة البرلمانية في المحافظة
ب - يمارس المجلس حق الاعتراض على دستورية القوانين على النحو التالي :
1 - ثلث أعضاء المجلس
2 - كامل أعضاء الكتلة البرلمانية من أي محافظة
دون الإخلال بممارسة حقي الاقتراح والطعن الممنوح لبقية السلطات وفق ما ورد بهذه القواعد القانونية
المادة : 6
يناقش مجلس النواب الموازنة العامة بندا بندا ويضع أولويات تنفيذ المشاريع وفق المناطق الأكثر تضرر ويعد جدولا بالأماكن الأكثر تضررا في سورية
المادة : 7
تجري الكتل البرلمانية للمحافظات اجتماعاتها - بفترة عدم انعقاد المجلس - ضمن مقر مخصص لها ضمن محافظاتها وتتمتع بصلاحيات المراقبة والإشراف والمحاسبة - دون التشريع - على أعمال الوحدات الإدارية في محافظاتها ولها حق اقتراح تعيين أو عزل المدراء العامين وقيادات الشرطة و المحافظين في إطار عملها المكاني
/ الحكومة التنفيذية /
المادة : 1
يجري تشكيل الحكومة التنفيذية وفق المادة / 3 / من باب مجلس النواب على مبدأ إدارة المجالس ويكون عدد مجالسها في حده الأدنى وفقا لما يلي :
1 - مجلس الجيش والقوات المسلحة
2 - مجلس قوى الأمن الداخلي
3 - مجلس السفراء والدبلوماسيين
4 - مجلس الإدارة المحلية
5 - مجلس الإنتخابات العامة
5 - مجلس الأحزاب السياسية
6 - مجلس الإعلام والمطبوعات
7 - مجلس التربية والتعليم
8 - مجلس النازحين والمهجرين
9 - مجلس إعادة الإعمار
10 - مجلس الموازنة العامة
11 - مجلس شؤون العائلة والمرأة والطفل
12 - مجلس الرياضة والشباب
على أن تكون الحكومة المؤقتة مؤلفة من :
1 - مجموع رؤساء كل المجالس - أعضاء
2- رئيس الحكومة هو أحد رؤساء المجالس المدنية ونوابه كل من :
آ - رئيس مجلس الجيش والقوات المسلحة
ب - رئيس مجلس قوى الأمن الداخلي
ج - رئيس مجلس الإدارة المحلية
د - رئيس مجلس الموازنة العامة
مدة ولاية الحكومة مع مجالسها أربع سنوات غير قابلة للتجديد
/ السلطة القضائية /
القضاء العادي
المادة : 1
هو سلطة قضائية مستقلة استقلال مادي وإداري عن بقية السلطات وهي مسؤولة عن تسيير شؤونها على مبدأ احترام التراتبية والتسلسل الوظيفي ضمن أعضائها و احترام القيم القضائية
المادة : 2
السلطة القضائية ذات هيكلية واحدة ومرجعية واحدة تعتمد في تكوينها وتسيير شؤونها على مبدأ اللامركزية الإدارية من خلال هيئات قضائية فرعية على النحو التالي :
أ- المنطقة الجنوبية تتضمن المحافظات التالية : القنيطرة - السويداء - درعا - دمشق ريف ومدينة
ب- المنطقة الوسطى تتضمن المحافظات التالية : حمص - حماة - طرطوس
ج- المنطقة الشمالية تتضمن المحافظات التالية : ادلب - حلب - اللاذقية
د- المنطقة الشرقية تتضمن المحافظات التالية : الرقة - دير الزور - الحسكة
المادة : 3
يتألف مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي :
أ - رئيس محكمة النقض - رئيسا
ب - وزير العدل ورئيس إدارة التشريع ورؤساء الهيئات القضائية الفرعية الأربعة - أعضاء
المادة : 4
مجلس القضاء الأعلى هو السلطة المعنية بالإشراف على الدوائر القضائية وله الحق بالطعن بدستورية القوانين بموافقة ثلثي أعضائه و تقوم أيضا بالأعمال التالية :
أ - تحضير ودراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية مع اقتراح العفو الخاص
ب - تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وقبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد وعلى الاستيداع ومنحهم الإجازات على إختلاف أنواعها
المادة : 5
السلطة القضائية بعيدة كل البعد عن العمل السياسي والأحزاب السياسية ولا يحق للقضاة الاقتراع والاستفتاء, وإنما يحق لأعضائها الترشح ضمن شروط يحددها مجلس القضاء الأعلى
المادة : 6
السلطة القضائية هي الضامن الرئيسي لاستقرار المجتمع وأمنه وهي التي تسهر على المراقبة والإشراف والمراقبة والمحاسبة وإعلان النتائج في أي عملية ديمقراطية
المادة : 7
السلطة القضائية هي المعنية بالسهر على تطبيق القوانين والأنظمة القضائية والإشراف على الدوائر القضائية من حيث تنظيم أعمالها الإدارية وارتباطها بعضها ببعض في حدود القانون و تقوم أيضا بالأعمال التالية :
1- تحضير ودراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية مع اقتراح العفو الخاص
2- تفتيش السجون ودور التوقيف للتثبت مما إذا كانت حالة المحكوم عليهم أو الموقوفين لا تنطوي على مخالفة قانونية وما إذا كانت تراعى فيها القواعد الصحية والأنظمة النافذة.
3- تعيين قضاة الحكم والنيابة العامة وترفيعهم ونقلهم وتأديبهم وعزلهم وقبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد وعلى الاستيداع ومنحهم الإجازات على إختلاف أنواعها
المادة : 8
القضاء الإداري
يجري إعادة هيكلة مجلس الدولة بقسميه الإستشاري والقضائي وفق البنود والمواد المتعلقة بالسلطة القضائية المبينة أعلاه
المادة : 9
الأحكام المبرمة الصادرة عن مجلس الدولة بقسمه القضائي واجبة التنفيذ ولا يجوز عرقلة تنفيذها لأي سبب كان
المادة : 10
تشكل لجنة قضائية خاصة مؤلفة من رئيس محكمة النقض واثنين من أقدم نوابه ورئيس مجلس الدولة ونقيب المحامين مهمتها النظر في الاعتراضات التي تقدم بحق الأحكام المبرمة الصادرة عن القضاء الإداري قبل تاريخ تشكيل تلك اللجنة
المحكمة الدستورية
المادة : 11
هي هيئة قضائية نوعية مؤلفة من سبع أعضاء يجري تسميتهم على النحو التالي :
أ- عضو واحد يسميه الرئيس
ب - عضوين تسميهما الحكومة
ج - ثلاثة أعضاء يسميهم مجلس النواب
د -عضو واحد يسميهَ مجلس القضاء الأعلى
المادة : 12
يراعى في اختيارهم الكفاءات العلمية العالية بالعلوم ( الحقوقية - السياسية - الأقتصادية ) ويرأسهم أكبر الأعضاء سنا
المادة : 13
يجري إعداد نظام داخلي للمحكمة الدستورية تحدد مهامها مع مراعاة ما يلي :
آ - النظر بكافة الطعون المتعلقة بالقوانين الصادرة عن مجلس الشعب ( النواب) والغائها او تعديلها لما تكون مخالفة للمبادئ ما فوق دستورية المبينة أعلاه أو كانت تنتهك حقوق الإنسان المنصوص عنها بالمواثيق الدولية
ب - الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية
ج - ملاحقة ومحاكمة رئيس الجمهورية ونوابه جزائيا ومسلكيا وتتمتع بالحصانة القضائية
المادة : 14
تكون مدة ولايتها متوازية مع مدة الحكومة ومجلس النواب المعاصرة لتشكيلها
/ اللجنة التأسيسية /
المادة : 1
هي لجنة وطنية فنية مكونة من أصحاب الكفاءات العلمية ( حقوق - سياسية - إقتصاد - إدارة - شريعة - اجتماع ) مؤلفة من خمسين عضوا على النحو الآتي :
آ - عشرين عضوا يسميهم مجلس النواب
ب -عشرة أعضاء تسميهم الحكومة
ج - عشرة أعضاء تسميتهم رئاسة الجمهورية
د - خمسة أعضاء يسميهم مجلس القضاء الأعلى
ه - خمسة أعضاء يسميهم مجلس نقابة المحامين
المادة : 2
مهمة اللجنة التأسيسية وضع مسودة دستور جديد للبلاد بما لا يخالف الإعلان الدستوري والمبادئ ما فوق دستورية المبينة في هذا المشروع
/ الجيش والقوات المسلحة /
المادة : 1
هو القوة الوطنية المعنية بحماية حدود الوطن دون التدخل بالأعمال السيادية للدولة
المادة : 2
يحرم على الجيش والقوات المسلحة الخروج من ثكناته العسكرية إلا بأوامر قياداته
المادة : 3
يجوز لمجلس النواب بموافقة ثلثي أعضائه أو للحكومة المؤقتة بموافقة أغلبية أعضائها أن تكلف الجيش والقوات المسلحة للقيام بأعمال خارج حدود مهمته على أن يتم إعلام مجلس النواب في أول اجتماع له
المادة : 4
وزير الدفاع هو القائد الأعلى للجيش والقوات المسلحة و يشرف على هيئة الأركان العامة
المادة : 5
يجري تشكيل هيئة الأركان من :
أ - أعلى رتبة عسكرية - رئيسا
ب - قادة القوى البرية - الجوية - البحرية - الفيالق - الفرق - ومديري الأكاديميات العسكرية . أعضاء
المادة : 6
للحكومة حق اعادة هيكلة هيئة الأركان باقتراح من وزير الدفاع ينفذ بمرسوم جمهوري
المادة : 7
لوزير الدفاع إجراء إعادة هيكلة للقيادات العسكرية بموجب مقترح تقدمه هيئة الأركان و يتخذ قرار بشأنه من الحكومة
/ قوى الأمن الداخلي /
المادة : 1
هي مؤسسة واحدة تخضع لنظام مختلط عسكري - مدني ولا يخضع أفرادها لأي حصانة من الملاحقة القضائية
المادة : 2
ينظم عمل قوى الأمن الداخلي قانون يحدد آليات عملها وصيغ تشكيلها وطبيعة عملها
المادة : 3
تشكل هذه المؤسسة على مبدأ القدم والتسلسل الرئاسي الرتبوي ويشرف عليها مجلس قوى الأمن الداخلي المؤلف من وزير الداخلية ومعاونوه مع قيادات الشرطة بالمحافظات
المادة : 4
مهمة قوى الأمن الداخلي الحفاظ على أمن الوطن والمواطن دون التدخل بالأعمال السيادية للدولة
/ السفراء والدبلوماسيين /
المادة 1
هي هيئة نوعية سياسية تمثل الوجه الوطني للدولة السورية في الخارج
المادة : 2
يدير شؤون هذه المؤسسة مجلس السفراء والدبلوماسيين مؤلف من خمسة عشر عضوا يراعى في تشكيله الكفاءة والخبرة و ذات المعايير المنصوص في المادة / 3 / من باب مجلس النواب
المادة : 3
يجري تسمية مجلس السفراء والدبلوماسيين وفقا لما يلي :
أ - خمسة أعضاء يسميهم رئيس الجمهورية
ج - خمسة أعضاء يسميهم مجلس النواب
ب - خمسة أعضاء تسميهم الحكومة التنفيذية
ويصدر مرسوما من رئاسة الجمهورية بذلك
المادة : 4
يقترح مجلس السفراء والدبلوماسيين تسمية السفراء و الدبلوماسيين والقناصل إلى رئيس الجمهورية الذي يصدر مرسوما بذلك
/ مجالس الإدارة المحلية /
المادة : 1
يشكل مجلس لجهات الإدارة المحلية وفق أحكام المادة / 3 / من باب مجلس النواب برئاسة وزير الإدارة المحلية وعضوية الوزراء الخدميين في الحكومة المؤقتة
المادة : 2
يجري انتخاب المجالس المحلية مباشرة من الشعب ويكون لكل مدينة أو مركز مدينة أو بلدة مكتب تنفيذي واحد شرط أن لا ينقص عدد سكان تلك الوحدات الإدارية عن مائة ألف نسمة
المادة : 3
يتم اعتماد مبدأ الدوائر الإنتخابية المصغرة والتمثيل النسبي لأعضاء المجالس ويراعى التمثيل في الإطار الكلي للمجلس وفق أحكام القواعد العامة الواردة في بابي الانتخابات العامة ومجلس النواب
المادة :4
يتم اعتماد الحدود الجغرافية لسورية كوحدة سياسية ويجري تقسيمها إداريا إلى مناطق وبلدات ومدن ومحافظات بقانون
المادة : 5
مجالس الوحدات المحلية هي المعنية في تسيير وحداتها إداريا و اقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وعمرانيا بالتنسيق مع مجلس الإدارة المحلية المركزي
المادة : 6
يحق لمجالس الوحدات الإدارية ضمن حدود وحداتهم الإدارية إصدار القرارات التنظيمية وفرض الرسوم والضرائب لمصلحة وحداتهم الإدارية بطريقة نسبية على المطارح الضريبية المحددة بقانون التشريع الضريبي
المادة : 7
تبنى الموازنات المالية من أصغر الوحدات الإدارية وفق ما يلي :
آ - الموازنة المستقلة
يجري اعدادها و مناقشتها وإقرارها من المكتب التنفيذي لمجلس المحافظة بشكل لا يتعارض مع قانون التشريع الضريبي والموازنات
ب - الموازنة العامة
يجري اعدادها من الحكومة على ضوء مقترحات المكاتب التنفيذية في المحافظات ويتم مناقشتها وإقرارها في مجلس النواب
المادة : 8
يحدث وحدات إدارية في المحافظات قادرة على عمليات التخطيط والتنفيذ ووضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذ المشاريع الخاصة بها بكفاءة وفعالية
المادة : 9
تكون الوحدات الإدارية في كل المستويات مسؤولة مباشرة عن الخدمات والاقتصاد والثقافة وكافة الشؤون التي تهم المواطنين في هذه الوحدات بحيث تقتصر مهمة السلطات المركزية على التخطيط والتشريع والتنظيم وتنفيذ المشروعات الكبرى التي تعجز عن تنفيذها الوحدات الإدارية
المادة : 10
يتم تعزيز الإيرادات المالية للوحدات الإدارية لتمكينها من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي إلى جانب الدور الخدمي وجعل هذا المجتمع مسؤولاً عن الحفاظ على مواردها وتنميتها
المادة : 11
يجري تطوير فرص اقتصادية وتنموية ضمن الوحدات الإدارية تساعد على خلق فرص عمل وإيجاد حالة من التكامل بين الدور الخدمي والدور التنموي
المادة : 12
تكريس مبدأ التعاون المشترك بين الوحدات الإدارية من خلال إحداث إدارات مشتركة بين الوحدات الإدارية تستطيع أن تنفذ برامج ومشاريع كبرى بشكل كفوء وفعال
المادة : 13
تبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين عن طريق إنشاء مراكز خدمة للمواطن تختص بمنح الرخص والخدمات والرعاية وفق الأنظمة دون العودة إلى السلطة المركزية
/ الانتخابات العامة /
المادة : 1
يشكل مجلس أعلى للإنتخابات وفق المادة / 3 / من باب مجلس النواب وتكون قراراته قابلة للإعتراض عليها أمام لجنة قضائية قراراتها قابلة للطعن بالنقض
المادة : 2
يجري اعتماد :
1 - مبدأ الدوائر الانتخابية للوحدة السكنية التي لا ينقص عدد سكانها عن مائة ألف نسمة
2 - مبدأ التمثيل النسبي بحيث تكون المجالس مكونة من ممثلين لكل أطياف ومكونات وفعاليات المجتمع السوري مع مراعاة تمثيل المرأة والشباب
3 - مبدأ الورقة الانتخابية النسبية المزدوجة بين الأحزاب السياسية والمستقلين
المادة : 3
يجري تشكيل كافة اللجان الإنتخابية من القضاة والمؤسسة القضائية وهي :
1 - تشرف وتتابع وتعلن نتائج الإنتخابات
2 - تسهر على ضمان حق الناخبين باختيار ممثليهم بحرية وسلامة العمليات الانتخابية ونزاهتها وحق المرشحين في مراقبتها وعقاب العابثين بإرادتهم
المادة : 4
الانتخاب والاستفتاء حق لكل مواطن أتم الثامنة عشرة من عمره ما لم يكن محروما من هذا الحق أو موقوفا عنه وفق الأنظمة وهو واجب عليه متى توفرت فيه الشروط بغض النظر عن دينه أو رأيه أو انتمائه السياسي
المادة : 5
يمارس حق الانتخاب أو الاستفتاء بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بصورة حرة وفردية ولا يجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة
المادة : 6
يمنع على الجيش والأمن والقضاة ممارسة حق الإنتخاب أو الإستفتاء دون الترشيح وفق ضوابط ناظمة
المادة : 7
تجري انتخاب مجلس النواب ومجالس الوحدات الإدارية وفق المبادئ الواردة في المادة / 2 / من هذا الباب بشكل لا يتعارض مع المادة / 3 / من باب مجلس النواب
المادة : 8
2 - نسبة اقلها 5 ٪ من مجموع أصوات الناخبين شرط اساسي لدخول الأحزاب في المجالس
المادة : 9
تحدد بقانون ضوابط وتمويل العمليات الانتخابية وتنظيمها والدعاية الإنتخابية
المادة : 10
يمارس حق الانتخاب أو الاستفتاء بالاقتراع العام والسري والمباشر والمتساوي بصورة حرة وفردية ولا يجوز ممارسة هذا الحق بالوكالة
المادة : 11
يمنع من الترشيح من كان مرتكب جناية أو جنحة مخلة بالآداب والأخلاق العامة ويعتد بذلك الأحكام القضائية وكافة الأدلة المقبول قانونا التي تقدرها اللجنة القضائية المشرفة على الإنتخابات
المادة : 12
المحكمة الدستورية هي من تشرف على انتخاب رئيس الجمهورية ويقدم طلب الترشيح إليها ، ويسجل في سجل خاص، وذلك خلال مدة عشرة أيام من تاريخ إعلان الدعوة لانتخاب الرئيس
المادة : 13
يؤدي رئيس الجمهورية أمام المحكمة الدستورية اليمين الدستورية قبل أن يباشر مهام منصبه
المادة : 14
تتبع الإجراءات المتعلقة بانتخاب رئيس جديد للبلاد المواد الواردة في هذه المبادئ و بما لا يخالف القواعد الاخرى المتعلقة بهذا الشأن
/ الأحزاب السياسية /
المادة : 1
للمواطنين السوريين الحق في تأسيس الأحزاب السياسية والانتساب إليها ويحرم على الجيش والأمن والقضاة تشكيل الأحزاب والانتخاب دون الترشيح ضمن شروط خاصة ينظمها قانون
المادة : 2
تسهم الأحزاب في تنظيم المواطنين وتمثيلهم سياسيا وتعمل على تنمية الوعي السياسي بهدف تنشيط الحياة السياسية ومشاركة المواطنين فيها وتكوين قيادات قادرة على تحمل المسؤوليات العامة
المادة : 3
يمارس الحزب نشاطه بالوسائل السلمية والديمقراطية لتحقيق برامج محددة ومعلنة تتعلق بالشؤون السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
المادة : 4
تلتزم كافة الأحزاب المبادئ الآتية :
1 - أحكام مبادئ الديمقراطية وسيادة القانون واحترام الحقوق والحريات العامة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص
2 - الحفاظ على وحدة الوطن وترسيخ الوحدة الوطنية
3 - علانية مبادئ الحزب وأهدافه ووسائله ومصادر تمويله
4 - عدم قيام الحزب على أساس ديني أو مذهبي أو قبلي أو مناطقي أو على أساس التمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللون
5 - اعتماد أسس الديمقراطية في تشكيلات الحزب واختيار هيئاته القيادية ومباشرته لنشاطه
6 - ألا ينطوي نشاط الحزب على إقامة أي تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية علنية أو سرية أو استخدام العنف بأشكاله كافة أو التهديد به أو التحريض عليه
7 - ألا يكون للحزب فرعا أو تابعا لحزب أو تنظيم سياسي غير سوري
المادة : 5
تساهم الدولة بدعم الأحزاب ماديا وفق نشاطها ونسبة تمثيلها في المجالس عن نسبة اقلها 5 ٪ من مجموع أصوات الناخبين وهذا شرط لقبول دعمهم ماليا من الحكومة على قاعدة النسبية
المادة 6
يشرف مجلس الأحزاب على عمل الأحزاب ويتخذ القرارات اللازمة وتكون قراراته قابلة للاعتراض عليها أمام لجنة قضائية خاصة وقرارها قابل للطعن بالنقض
المادة : 7
لايجوز أن ينقص عدد اعضاء الحزب الواحد عن خمسة آلاف عضو شرط أن يكون توزع اعضائه كحد أدنى وفقا لما يلي :
أ - خمسمائة عضو من عشرة محافظات في القطرعلى أن لا ينقص عن عشرة أعضاء من كل محافظة
ب - مائة عضو على الأقل من ثلاث مكونات عرقية أو طائفية للمجتمع السوري ومائة عضو على الأقل من ثلاث مكونات دينية أو مذهبية للمجتمع السوري
ج - نسبة 20 ٪ على الأقل من النساء في صفوفه
د- نسبة 20 ٪ على الأقل من الشباب في صفوفه
المادة : 8
لا یجوز استخدام منشآت الدولة كمقرات للأحزاب
المادة : 9
تحل كافة الأحزاب القائمة ويعاد تشكيلها وفق هذه القواعد القانونية
/ الإعلام والمطبوعات /
المادة : 1
يشكل مجلس للإعلام " نوعي متخصص " يعمل على مراقبة ومتابعة المؤسسات الإعلامية وتسيير شؤونها وتكون قراراته قابلة للاعتراض أمام لجنة قضائية وقراراتها قابلة للطعن بالنقض
المادة : 2
يسهر مجلس الإعلام على ما يلي :
1 - إحترام حرية التعبير على أن تمارس هذه الحرية بوعي ومسؤولية وعلانية وشفافية المعلومات وحماية الإعلامي في الحصول عليها أياً كان مصدرها
2 - احترام خصوصية الفرد والامتناع عن انتهاكها بأي شكل من الأشكال
3 - احترام كرامة الإنسان وحقوقه
4 - احترام حقوق الملكية الفكرية
5 - الالتزام بالصدق والأمانة والنزاهة والدقة والموضوعية
6- منع احتكار الوسائل الإعلامية على اختلاف أنواعها
/ في مرحلة البناء الوطني /
هي مرحلة سياسية حقوقية يجري خلالها تشكيل هيئة وطنية قيادية أو هيئة حكم انتقالي التي بدورها تشكل هيئات حكم انتقالي ( تنفيذية - تشريعية - قضائية ) على قاعدة توصيف المهمة وتحديد شروط شاغليها بشكل يتلائم مع طبيعة المهمة
تبنى هذه المرحلة على اعتماد صيغ سياسية حقوقية تتضمن تفصيلات أكثر من سابقتها تسمى مجازا / مبادئ ما فوق دستورية/
نراها على النحو التالي :
/ في المبادئ ما فوق دستورية /
المادة : 1
سورية اقليم يتمتع بوحدة جغرافية سياسية ذات سيادة تامة على كامل أراضيه بحدودها المعترف عليها دوليا وهي جزء من منظومة عربية وإقليمية ودولية
المادة : 2
سورية دولة مدنية ديمقراطية دستورية تعددية تحترم التنوع القومي والديني لجميع مكونات الشعب السوري وتحرص على منحهم كافة حقوقهم الثقافية والسياسية في الإطار الوطني دون الإخلال بمبدأي حيادية الدولة وفصل الانتماء القومي والديني عن سياسة الدولة
المادة : 3
نظامُ الحكم فيها نيابي برلماني ديمقراطيّ ،مبنيٌّ على الفصل بين السلطات في إطار أداء عالٍ من اللامركزية الإداري وعلى مبدأ التعدديّة السياسيّة والتداول السلميّ للسلطة.
المادة : 4
يجري انتخاب الرئيس وفق صيغ وآليات النظام البرلماني الرئاسي وتحدد صلاحياته وعلاقته ببقية السلطات بشكل لا يتعارض مع القواعد القانونية الواردة في باب رئيس الجمهورية
المادة : 5
السيادة للشعب وهو مصدر السلطات يمارسها من خلال الاستفتاء والانتخابات تحت الإشراف القضائي وفقا لنظام انتخابي يضمن عدالة التمثيل دون تمييز أو إقصاء
المادة : 6
مبدأ تقرير المصير حق مقدس يمارسه الشعب السوري في الإطار الكلي على مستوى الوطن ، والدولة مسؤولة عن تأمين مناخ موضوعي وحقوقي ومؤسساتي يسمح للشعب السوري بممارسة هذا الحق بحرية ونزاهة
المادة : 7
حرية الرأي والتعبيرعنه وحق التنقل و التظاهر السلمي يكفله الدستور والقوانين
المادة : 8
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و مبادئ العدالة الطبيعية مصدر من مصادر التشريع بشكل لا يتعارض مع أحكام شرائع الأديان السماوية القطعية الدلالة والثبوت
المادة : 9
المواد الدستورية لا تلغى أو تعدل إلا بذات الطريقة والآلية التي أنتج بها الدستور نفسه
المادة : 10
لا أثر رجعي للقوانين الجزائية إلا إذا كانت اصلح المتهم والقانون وحده يحكم العلاقة بين الأفراد وبينهم بين مؤسسات الدولة وفي حال خلو مواده يصار الى تطبيق العرف والعادة
المادة : 11
تشكل الأحزاب السياسية دون قيود مسبقة على ألا تكون عضويتها على أساس ديني أو جغرافي أو عرقي أو طائفي أو فئوي أو أي مرجعية تتعارض مع الحريات الأساسية الواردة في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان
المادة : 12
يحظر على الجيش والقوات المسلحة وقوى الأمن الداخلي والقضاة الانتساب للأحزاب السياسية بما في ذلك حق الانتخاب والاقتراع والاستفتاء دون الترشيح ضمن ضوابط خاصة يحددها قانوني الأحزاب السياسية والانتخابات العامة
المادة : 13
الدولة وحدها تنشئ القوات المسلحة وتكون مهمتها حماية أمن الوطن واستقلاله والحفاظ على وحدته وسيادته على كامل اراضيه ولا يجوز لأي هيئة أو جماعة أو حزب إنشاء تشكيلات عسكرية أو شبه عسكرية
المادة : 14
السلطة التشريعية - مجلس النواب - مجلس واحد تمثيلي - تشريعي ولها وحدها حق سن القوانين وإقرار المعاهدات وإصدار العفو العام ولا يحق لها تفويض غيرها بهذه المهمة
المادة : 15
السلطة التشريعية - مجلس النواب - صاحبة الولاية في تشكيل الحكومة وفق مبدأ النظام الرئاسي البرلماني بما لا يتعارض مع المادة / 4 / من القواعد القانونية الخاصة
المادة : 16
السلطة التنفيذية مسؤولة وفق الانظمة والقوانين عن تسيير شؤون البلاد عسكريا ومدنيا
المادة : 17
السلطة القضائية يحكمها مبدأ التسلسل والقدم الوظيفي ويدير شؤونها مجلس قضاء أعلى مكون من أعضائها على قاعدة اللامركزية الإدارية
المادة : 18
تقسم إداريا السلطة القضائية إلى أربع مناطق / جنوبية - وسطى - شمالية - شرقية / ويشكل مجلس قضاء أعلى وفق ما هو وارد في المادتين / 2 - 3 / من القواعد القانونية الخاصة الواردة في باب السلطة القضائية
المادة : 19
حق التقاضي مجاني ومتاح للجميع ولا يجوز للأفراد اقتضاء الحقوق بأنفسهم والسلطة القضائية هي الجهة الوحيدة المختصة بفرض العقاب وفض النزاعات بين الأفراد وبينهم وبين مؤسسات الدولة
المادة : 20
الحكم القضائي معدوم لا أثر قانوني له إن لم يصدر عن سلطة قضائية مختصة أو لم يراعي مبادئ الحد الأدنى من الحكم القضائي ومنها :
أ - المحاكمة العلنية مالم تقرر المحكمة سريتها لأسباب مبررة
ب - شفوية المحاكمة وحق الدفاع المشروع أمام المحاكم
ج - التقاضي على درجتين
المادة : 21
لا جريمة ولا عقاب إلا بنص قانوني و المتهم بريئ حتى يدان بحكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية
المادة : 22
ولايجوز حجز حرية أي مواطن إلا بالجرم المشهود أو بأمر قضائي ولايجوز تفتيش دور السكن إلا بإذن النيابة العامة
المادة : 23
إنتزاع الإعتراف بالعنف باطل و جريمة يعاقب عليها القانون
المادة : 24
الدولة وحدها المسؤولة عن حماية وإدارة أموالها الخاصة و العامة والمشتركة ، وحق الملكية مصان ولا يجوز استملاك العقارات إلا للنفع العام وبعد تعويض عادل كما لا يجوز مصادرة الأموال المنقولة إلا بقرار قضائي
المادة : 25
الثروات الطبيعية في سورية هي ملك للشعب ويحدد القانون طريقة استثمارها
المادة : 26
التربية والتعليم يهدفان إلى تكوين و إنماء شخصية الإنسان وتعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين الإنسان وأخيه الإنسان وقبول الآخر ونبذ الخلافات
المادة : 27
يولى البحث العلمي أهمية خاصة في سياسة الدولة ويراعى تخصيص نسبة من الموازنة العامة تتناسب وأهميته
المادة : 28
تضمن الدولة لجميع المواطنات والمواطنين حق التمتع بالتعليم والرعاية الطبية والضمان الاجتماعي والبيئة النظيفة، والتعليم مجانيًا وإلزاميًا حتى انتهاء مرحلة التعليم الأساسي وبرسم نسبي في التعليم الفني والمهني والتعليم العالي و يتم القبول في التعليم العالي على قدم المساواة للجميع وعلى أساس الكفاءة
المادة : 29
تتكفل الدولة بحماية دور العبادة وضمان حرية ممارسة الطقوس الدينية لكافة الطوائف والأديان السماوية وتحرص على وضع أنظمة وقوانين خاصة تنظم قضاياهم الدينية والمذهبية والعائلية
المادة : 30
حرمة المسكن وحياة الإنسان وكرامته وشرفه وحرية التعبير والاعتقاد والتنقل وسرية المراسلة مصانة لا يجوز المساس بها إلا وفقا للأصول والقانون
المادة : 31
الجنسية السورية حق طبيعي للسوريين ولا يمنع من ازدواجها ولا يجوز إسقاطها أو إبعاد أي مواطن عن البلاد أو منعه من العودة إليها لأي سبب كان
المادة : 32
السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية يحكمها المبادئ التالية :
1 - التعاون التام بين السلطات في مرحلة الإنقاذ الوطني
2 - التعاون النسبي بين السلطات في مرحلة البناء الوطني
3 - الفصل التام بين السلطات في مرحلة الإستقرار الوطني
المادة : 33
يجري إعداد منظومة حقوقية سياسية إدارية تهدف إلى تعميق مبدأ الديمقراطية مبنية على مفهوم الدولة الوطنية ونظرية اللامركزية الإدارية
يضاف الى هذه المبادئ الدستورية العامة القواعد القانونية التي تتحدث عن بناء المؤسسات السيادية في الدولة والمجتمع المنوه عنها سابقا لتكون بمجملها رؤية وطنية سياسية حقوقية تعمل عليها الهيئة الوطنية أو هيئة الحكم الانتقالي
ننوه إلى :
إننا لا نستبعد الجمع بين مرحلتي الانقاذ والبناء الوطني لاشتراكهما في خصائص كثيرة لكن ذلك مرهون بعدة عوامل خارجية وداخلية ، وايضا مرهونة بإيجاد مؤسسات حقيقة لا وهمية ومؤسسات وطنية ترتكز إلى مشروع وطني سياسي حقوقي واضح .
/ في مرحلة الاستقرار الوطني /
هي مرحلة يحكمها دستور وقوانين ويقودها كل من المستقلين والأحزاب السياسية التي تعتمد في منهجيتها مبادئ الديمقراطية وتبادل السلطة بطريقة سلمية ونبذ العنف وقيام دولة الوطن والمواطنة ، دولة العدالة والمساواة ، دولة الدستور والقانون .
يتم خلال تلك المرحلة تحقيق حياة سياسية سليمة ودستور جديد للبلاد يجري إعداده وفق الأطر والصيغ الدستورية المعروفة دوليا ويحكمها أنظمة وقوانين لا تتعارض أو تخالف أحكام الدستور الجديد
ثانيا : في الرؤية التنظيمية للخلاص الوطني
نقدم قراءتنا التنظيمية التي بنيناها وفق مراحل الخلاص الوطني على النحو التالي :
أولا - مرحلة الإنقاذ الوطني
هي مرحلة يقودها رجال وطنيين منتمين إلى الثورة - كإرادة تغيير واقع فاسد بكل مناحيه - يكون هدفهم ليس الوصول إلى السلطة وإنما إنقاذ البلاد والعباد والتأسيس لإعادة بنائها دولة عصرية
هذه المرحلة تعتمد في رؤيتها التنظيمية على مبادئ غير مألوفة في الأحوال العادية منها : التشاركية - المعيارية - التوافقية - الانتقائية - الانتقالية وهي مفاهيم معرفة بدلالتها
يجري فيها تشكيل / هيئة وطنية قيادية / على مقاس سورية مؤلفة من شخصيات سورية نراها على النحو التالي :
آ - أصحاب الكفاءات العلمية المتخصصة في بناء الدولة ومؤسساتها
ب - وجهاء اجتماعيين ورجال اقتصاد لهم احترامهم في أوساطهم
ج - شخصيات فكرية معروفة دوليا
بحيث يراعي في تكوين هذه الهيئة - ما أمكن ذلك - عاملي الديمغرافية والمناطقية وتمثيل حقيقي للمرأة والشباب لكن ليس على حساب الانتماء الوطني الثوري ، بحيث يجمع بينهم إطار تنظيمي يضمن استمرار أدائهم حتى تحقيق أهداف الثورة
ثانيا : مرحلة البناء الوطني
هي مرحلة يقودها تكنوقراط ويجري خلالها تشكيل هيئات حكم انتقالي ( تنفيذية - تشريعية - قضائية ) على قاعدة توصيف المهمة وتحديد شروط شاغليها بشكل يتلائم مع طبيعة المهمة
ثالثا : مرحلة الإستقرار الوطني
هي مرحلة يحكمها دستور وقوانين يقودها المستقلين والأحزاب السياسية التي تعتمد في منهجيتها مبادئ الديمقراطية وتبادل السلطة بطريقة سلمية ونبذ العنف وقيام دولة الوطن والمواطنة ، دولة العدالة والمساواة ، دولة الدستور والقانون .
يتم خلال تلك المرحلة تحقيق حياة سياسية سليمة ودستور جديد للبلاد يتم إعداده وفق الأطر والصيغ الدستورية المعروفة دوليا ويحكمها أنظمة وقوانين لا تتعارض أو تخالف أحكام الدستور الجديد
نعود وننوه إلى :
1 - أنه يمكن الجمع بين مرحلتي الانقاذ والبناء الوطني في رؤيتهما الوطنية والتنظيمية وذلك مرهون بتوافر الشروط الذاتية والموضوعية لذلك
2 - إن التأسيس الجيد لمرحلة الإنقاذ الوطني يبنى عليه كل المراحل اللاحقة . لذا سيقتصر حديثنا - هنا - على مرحلة الإنقاذ الوطني . أسلوب وصيغ تنفيذ وشروط ومعايير التكوين
في صيغ التنفيذ
إن طرح هذا المشروع يجب أن يسبقه خطة عمل رصينة تمكن الجهة التي تطرحه السير قدماً نحو الهدف متجاوزين كل العقبات المحتملة ، لذلك لابد من توفير المناخ المناسب المبني على جملة عريضة من التفاهمات والقواسم المشتركة بين أوسع طيف ممكن من النخب السورية بمختلف اتجاهاتها الفكرية وانتماءاتهم السياسية والديمغرافية في سوريا من خلال إثارة نقاش عريض بين هذه الشرائح المختلفة يتمحور حول أفضل الكيفيات والسبل الممكنة للعمل على إنقاذ ما تبقى من البلاد وبناء الدولة السورية المنشودة خالية من الاستبداد والإرهاب والوصاية والعنف , ناجزة الاستقلال والإرادة على امتداد مساحتها الجغرافية
في الصعوبات المحتملة
1 - وجود العديد من الهيئات السياسية والتجمعات الوطنية التي في غالبيتها لاتعبر عن عنوانها
2 - تشتت الشخصيات الوطنية وتخبطها وانتهاج أغلبها اسلوب التنظير أو الاتكالية أو حتى الهروب من الواقع تحت عناوين تبريرية مختلفة
3 - صعوبة إيجاد نقاط التقاطع الكافية لتشكيل حامل - هيئة عامة وطنية - يمكن أن يتم التأسيس عليه للعب دور إنقاذي أو للتحضير الى مؤتمر وطني عام جامع وفق تلك الأسس والأرضيات المشتركة , وذلك نتيجة التباين الشديد بين أغلب أطياف النخبة السورية وخصوصاً فيما يتعلق بالمفاهيم الأساسية التي تتعلق بشكل الدولة والهوية الوطنية, ونتيجة انقياد الكثير من أفراد هذه النخب السورية نحو مشاريع ربما لا ترقى للمستوى الوطني المطلوب
4 - صعوبة إيجاد الدعم الإقليمي والدولي الكافيين لإنفاذ المشروع وجعله واقعاً ملموساً نتيجة التباين الكبير في المصالح الدولية في سوريا وتعقيدات الوضع الإقليمي والدولي
5 - انخراط أطراف إقليمية ودولية كبيرة في الصراع بصورة مباشرة " روسيا – إيران – أمريكا – تركيا – السعودية – قطر – فرنسا – ألمانيا ..." ما يجعل عملية حلحلة هذا التشابك الكبير عملية ليست بهذه السهولة
6 - فقدان المعارضة السورية لمعظم أدواتها على الأرض في سوريا, وارتهانها بجزء كبير منها أو انحيازها لمحاور إقليمية ودولية مختلفة
7 - تحول النظام لميليشيا مسلوبة الإرادة تماماً أمام الإرادتين الروسية والإيرانية وبالتالي غياب الطرف المحلي القادر على تقديم أي ضمانات لأي طرف كان إلا بموافقة الأطراف الراعية له
8 - سيطرة القوى المتطرفة على مساحات واسعة من الأراضي السورية ما يهدد بصورة مباشرة أي إرادة محلية في السعي نحو حلول وطنية خالصة
9 - ظهور مشاريع أقلوية على أساس عرقي أو طائفي يهدد بصورة مباشرة النسيج الاجتماعي السوري ويهدد بصورة مباشرة وحدة البلاد ويجعلها عرضة للتفتت بأي لحظة كما أنه يقف عائقاً أمام أي إرادة وطنية للحل و تعتبر هذه المشاريع على النقيض تماماً من المشروع الوطني السوري الذي يسعى نحو وطن عصري لكل أبنائه
في الإمكانات والفرص
1 - إيجاد مشروع أولي - رؤية وطنية سياسية حقوقية - يمكن أن يكون أساس توافقي في مفاهيمه الرئيسية وفي صلب مضمونه بين شرائح واسعة من المجتمع السوري
2 - دعم مادي - داخلي وخارجي - كافي للتحرك وجمع السوريين على طاولات مفتوحة وواسعة للحوار للخروج بخلاصات أكثر مقاربة للانسجام مع طموحات السوريين وتطلعاتهم
في الخطوات التنفيذية
ترتكز الخطة العملية على المحورين التاليين : أ - عقد حوارات أو لقاءات تشاورية بين أوسع طيف ممكن من النخبة السورية بكل اتجاهاتها لمناقشة الواقع السياسي السوري والحالة الوطنية الراهنة
ب - مناقشة آفاق أو ملامح الحل الوطني فكريا وتنظيميا
إن الوصول الى نقاط توافق حول هذين المحورين يمكن أن ينتج هيئة وطنية قيادية ويمهد لعقد مؤتمر وطني عريض مبني على توافقات مسبقة مبنية على طاولات الحوار
في المحاور الرئيسية العمل
1 - عقد لقاءات تشاورية متنوعة بين أوسع طيف ممكن من النخبة السورية
2 - إجراء التقاطعات اللازمة بين كل الأفكار والمقترحات والتصورات المقدمة من قبل المشاركين للوصول إلى الصيغ التوافقية المثلى بين المشاركين جميعاً
3 - اعتبار ما يتم التوصل إليه من نقاط توافق حول القضايا الأساسية بين المشاركين في الحوارات هو أساس ومرتكزات للدعوة لمؤتمر وطني عام بين كل المشاركين بالحوارات والذين توصلوا لتلك التوافقات والسعي باتجاه تبني إقليمي أو دولي من كل الأطراف الإقليمية والدولية الممكنة لهذا المشروع قبل انعقاد المؤتمر الوطني العام
في اللقاءات التشاورية العامة
تنعقد هذه اللقاءات بين أوسع كم نوعي من النخبة السورية المختلفة في " انتماءاتهم السياسية والمذهبية والعرقية والمعرفية بكل اتجاهاتها – اختصاصاتها الأكاديمية – ثقلها النوعي وتأثيرها في أوساطها الإجتماعية"
تكون الغاية المطلوبة أو المتوقعة من هذه اللقاءات بين هذا الطيف المتنوع من السوريين هو إيجاد نقاط التوافق وفق خطوط عريضة وتعريفات أساسية للمسائل التي يجري النقاش حولها
ليس المطلوب من هذا النوع من اللقاءات أن ندخل في الأمور التفصيلية لملامح الحل وإنما نكتفي كما ذكرنا بالملامح العريضة والخطوط الرئيسية لمسارات الحل ونقاط التوافق الأساسية حول الرؤية السياسية والقراءة في الواقع السياسي السوري والحالة الوطنية الراهنة
في اللقاءات التخصصية
1 - عقد هذه اللقاءات بين متخصصين في مختلف مجالات ونواحي الدولة " اقتصاد – قانون – مجتمع مدني – إدارة – جيش وقوى أمن داخلي – دبلوماسيين – عدالة انتقالية.."
الغاية من هذه اللقاءات صياغة البرامج التفصيلية لما تم التوافق عليه في مذكرة المشروع بخصوص بناء الهيئات الأساسية للدولة " كيفيات البناء – آليات العمل – المهام – المديريات والدوائر الأساسية – القوانين والتشريعات الأساسية - .."
2 - الاستعانة - في هذه اللقاءات - بآراء معاهد دولية متخصصة في معالجة مثل هذه النواحي للوصول إلى أفضل الصيغ الممكنة
3 - عقد لقاءات بين قادة الحراك السياسي في سوريا
هذا النوع من اللقاءات سيتم بين ممثلي أبرز التيارات والأحزاب والقوى السياسية السورية "موالاة ومعارضة" لبحث نفس المحاور التي يتم بحثها أثناء اللقاءات التشاورية العامة على أن تكون دعوة هذه الشخصيات بعد الانتهاء من عقد كل اللقاءات التشاورية بين أغلب أطياف النخب السورية, لأن هذه الشخصيات تحديداً لهم ربما ارتباطاتهم الدولية أو الإقليمية وبعضهم يمتلك مشاريع ورؤى خاصة, وهم مختلفين بشكل كبير بين بعضهم البعض في الرؤى والتوجهات والأفكار, وبالتالي سيكون حضورهم خلال اللقاءات الأولية غير مفيد بل يمكن أن يفضي لنتائج عكسية
4 - عقد لقاءات وحوارات مع و بين رجال الأعمال السوريين وغاية هذه الحوارات هو استقطاب هذه الفئة المهمة جدا من السوريين والذين إذا وضعوا بعض إمكانياتهم وعلاقاتهم الدولية في خدمة المشروع فإنهم سيقدمون إضافة كبيرة وخطوة مهمة جدا لدفع المشروع نحو الأمام
5 - إجراء لقاءات مع كل القوى والأحزاب في أوروبا والعالم المساندة للقضية السورية لحشد أكبر رأي عام ممكن لدعم هذه القضية وهذا المشروع والاتجاه نحو بناء علاقات مع كل الدول التي ترحب بهذا المشروع والسعي نحو تبني هذا المشروع من قبل دول أخرى
6 - القيام – إن أمكن – بفعاليات شعبية وجماهيرية محلية وإقليمية تسعى للضغط نحو خلق رأي عام يدعم المشروع ويدفع باتجاه تبنيه داخليا و دولياً.
في اللقاءات الحوارية
1 - الاستفادة من كل الآراء والأفكار والرؤى المقدمة من قبل المشاركين في هذه اللقاءات لإغناء المشروع والوصول إلى أمثل صيغ يمكن التوافق عليها بين أوسع شريحة ممكنة من السوريين
2 - الاستفادة من علاقات هذه الشخصيات على الصعيد المحلي في التسويق للمشروع ودعمه وحث كل القوى المحلية "سياسية – مدنية – اجتماعية – وعسكرية " على تبني الرؤية المشتركة
3 - الاستفادة من علاقات هذه الشخصيات في الأوساط السياسية الدولية والإقليمية لإيصال المشروع لأكبر قدر ممكن من هذه القوى سواء كانت دول أو أحزاب سياسية أو قوى ومنظمات مجتمع مدني
4 - انتقاء أكثر الشخصيات المتحمسة للمشروع وانشاء غرف تواصل مشتركة معهم للتنسيق معهم في تحشيد كبير لكافة الأطر الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية الوطنية والدولية لإنجاح هذا المشروع
في أسلوب التنفيذ
إن التحضير الجيد يجب أن يتم من خلال لجان نوعية تحضيرية على النحو التالي :
أولا : لجنة تحضيرية مركزية
تشكيل لجنة متابعة مركزية بطريقة انتقائية توافقية مؤلفة من نخب نوعية منتمية للمشروع الوطني الثوري من أصحاب الكفاءات العلمية في بناء الدولة والمجتمع ومن شخصيات سياسية وحقوقية واجتماعية واقتصادية نوعية لا يتجاوز عدد أعضائها عن ثلاثين عضوا موزعين على النحو :
أ - عشرة أعضاء من السوريين المتواجدين في الداخل السوري
ب - عشرة أعضاء من السوريين الموجودين في تركيا
ج -عشرة أعضاء من السوريين الموجودين في بقية أنحاء العالم
ثانيا : لجان إقليمية
تشكيل لجان إقليمية بقرار من لجنة المتابعة المركزية بحيث يكون عدد تلك اللجان موازيا لعدد الدول المتواجد فيها الشعب السوري
ثالثا : لجان فرعية
تشكيل لجان فرعية باقتراح من اللجان الإقليمية وبقرار من لجنة المتابعة المركزية بعدد يغطي تواجد الثقل الجماهيري للشعب السوري في الداخل والخارج
- في مهام لجنة المتابعة المركزية
1 - إعداد الرؤيتين الفكرية والتنظيمية
2 - القيام بتشكيل اللجان الإقليمية والتنسيق معها بكل أعمالها
3 - تشكيل هيئة تأسيسية بعدد لايتجاوز المائة عضو من خلال اقتراحات اللجان الإقليمية والفرعية بعد مراعاة المبادئ والمعايير التالية :
آ - التشاركية - المعيارية - التوافقية - الانتقائية
ب - تمثيل المناطقية والديمغرافية والمرأة والشباب
- في مهام اللجان الإقليمية
آ - التنسيق مع لجنة المتابعة المركزية بكل أعمالها
ب - تشكيل لجان فرعية في مجال تواجدها بحيث تغطي أكبر مساحة جغرافية يتواجد فيها السوريون
ج - الإشراف والمتابعة على أعمال اللجان الفرعية وتنسيق مقترحاتها وإعداد مذكرات بذلك لمناقشتها مع اللجنة المركزية
- في مهام اللجان الفرعية
إجراء لقاءات عريضة واسعة نوعية بهدف :
1 - طرح الرؤى الفكرية والوطنية والتنظيمية مع برنامج العمل للنقاش العام من أجل تصويبها وانضاجها واغنائها
2 - استهداف الشخصيات الوطنية التي يمكن أن تكون حامل حقيقي لهذا المشروع بكل هيئاته القيادية وموافات اللجان الإقليمية بذاتياتهم
3 - توثيق أسماء حضور اللقاءات الجماهيرية لأنها تشكل بمثابة قاعدة جماهيرية تنظيمية للوقوف على رأي الجماهير و تشرعن الهدف المقصود
- في مدة ولاية عمل اللجان
تنجز اللجان التحضيرية ( المركزية - الإقليمية - الفرعية ) مهمتها خلال ستة أشهر من تاريخ تشكيل اللجان الإقليمية ولا يجوز تمديد المدة وتعتبر كافة اللجان فاشلة وملزمة بعرض أسباب الفشل على العلن
- في تكوين الهيئة التأسيسية
1 - تقوم لجنة المتابعة المركزية بالتنسيق مع اللجان التحضيرية الإقليمية على تشكيل الهيئة العامة التأسيسية بعدد لا يتجاوز المائة عضو من المنتمين لمشروع الدولة الوطنية ( وطن ومواطنة ) مع مراعاة ذات المعايير المبينة في أعلاه
2 - يجري توزيع أعضاء الهيئة التأسيسية الى لجان ويكون رؤساء هذه اللجان بمجموعهم ( لجنة إدارية ) تقوم بتسيير شؤون الهيئة التأسيسية
- في تكوين الهيئة العامة
تقوم الهيئة التأسيسية عبر لجانها بإكمال عدد أعضاء الهيئة العامة على النحو التالي :
1 - لايتجاوز عدد أعضاء الهيئة العامة عن المائتين وخمسين عضوا
2 - لا تتجاوز نسبة العسكريين في الهيئة العامة عن الثلث
3 - يراعى في تكوين الهيئة العامة ذات الشروط والمعايير في تشكيل الهيئة التأسيسية يضاف إليها المعايير والشروط التالية :
آ - شخصيات ذات كفاءة علمية ( سياسة - حقوق - اقتصاد - اجتماع )
ب - وجهاء اجتماعيين واقتصاديين لهم تأثيرهم في وسطهم الإجتماعي
ج - شخصيات فكرية معروفة يتميزون بعلاقات دولية واسعة
تقوم الهيئة العامة في اول إجتماع لها بإنتاج رؤيتها الوطنية وتشكيل هيئاتها ( أمانة عامة - مكتب تنفيذي - لجان - مكاتب ) لتكون تلك الهيئات هي الممثل الوحيد للشعب السوري وتمارس مهامها الوطنية السياسية وفق نظام داخلي يحدد صيغ وأساليب أدائها حتى استقرار البلاد
وأخيرا
مسودة لائحة تنظيمية للهيئة الوطنية
/ في مسودة النظام الداخلي الهيئة /
المادة : 1
في الاسم : هيئة الإنقاذ الوطني
المادة : 2
في التعريف :
هيئة وطنية مؤلفة من شخصيات نوعية ( عسكرية - سياسية - حقوقية - اجتماعية - اقتصادية ) منتمية لمشروع الدولة الوطنية ( وطن ومواطنة ) وفق إطار تنظيمي يضمن استمرار وجودها وأدائها المستدام .، تستمد مشروعيتها من الواجب الوطني ومن الإنتماء الثوري لأعضائها
المادة : 3
في معايير الأعضاء :
1 ـ الإنتماء الوطني الثوري والسمعة الحسنة والطيف الإجتماعي الواسع .
2 ـ الكفاءة العلمية في بناء الدولة والمجتمع أو الخبرة الإجتماعية الواسعة
شروط الأعضاء :
آ - أن لايكون من قيادات الموالاة والمعارضة السياسية والعسكرية الحالية
ب - أن لايكون ممن أشير إليهم في ارتكاب جرائم بحق الشعب السوري
ج - أن لا يكون ممن ينتمون الى فكر راديكالي ديني أو شوفوني قومي
المادة : 4
معايير تكوين الهيئة العامة :
1 - التشاركية - المعيارية - التوافقية - الانتقائية - الإنتقالية
2 - يراعى في تكوين الهيئة - ما أمكن ذلك - ما يلي :
آ - عاملي الديمغرافيا والمناطقية
ب - تمثيل المرأة والشباب
المادة : 5
شروط تشكيل الهيئة العامة :
1 - أن لا يتجاوز عدد أعضائها عن مائتين وخمسين عضوا
2 - أن لا تتجاوز نسبة العسكريين في كافة هيئاتها ومكتبها التنفيذي أكثر من الثلث
3 - أن يراعى في تكوين أعضائها ما يلي :
آ - شخصيات ذات كفاءة علمية ( سياسية - حقوق - اقتصاد )
ب - وجهاء اجتماعيين واقتصاديين لهم تأثيرهم في وسطهم الإجتماعي
ج - شخصيات معروفة دوليا يتميزون بعلاقات دولية واسعة
موزعين على النحو التالي :
1 - شخصيات من ( العسكريين - القضاة - المحامون - ضباط شرطة - إداريين ) بعدد لاينقص عن المائة
2 - شخصيات اجتماعية بعدد لا يتجاوز عن خمسين شخصية
3 - شخصيات إقتصادية بعدد لا يتجاوز عن خمسين وعشرين شخصية
4 - شخصيات فكرية بعدد لا يتجاوز عن خمسين شخصية
المادة : 6
تعتمد الهيئة العامة :
1 - رؤية وطنية حقوقية سياسية تقوم على مفهوم الدولة الوطنية ونظرية اللامركزية الإدارية
2 - رؤية تنظيمية وفق المواد / 3 - 4 - 5 / من هذا النظام الداخلي
المادة : 7
في الأهداف الإستراتيجية :
اسقاط النظام الفئوي الأمني والتخلص من قوى الاستبداد بكل أشكالها والاحتلال بكل اساليبه والإرهاب بكل أنواعه والحفاظ على سلامة سورية ووحدة أراضيها واستقلال قرارها الوطني والسعي لإقامة دولة وطن ومواطنة لجميع أبناء سورية ومحاسبة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري من إي طرف كان
المادة : 8
في الأهداف المرحلية :
1 ) - السعي إلى عقد مؤتمر وطني إنقاذي جامع شامل تحضره القوى الوطنية والفعاليات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية يؤسس وفق مرجعية جنيف / 1 / وقراري مجلس الأمن / 2254 - 2118 / ضمن الشروط التالية :
آ - أن يتم تحت رعاية دولية ( الأمم المتحدة )
ب - أن يعقد في دولة غير منخرطة في النزاع السوري
ج - أن لا يتم التدخل في برامج عمله أو تسمية أعضائه من أي جهة خارجية
د - أن يتم الاعتراف المسبق بمخرجاته بقرار من مجلس الأمن الدولي تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
المادة : 9
في هيكليتها
تتكون من هيئات مؤقتة تأسيسية وهيئات دائمة
المادة : 10
في الهيئات التأسيسية
تتألف من :
1 - لجان تحضيرية ( مركزية - مناطقية - فرعية )
1 - لجنة إدارية
2 - لجان نوعية
3 - هيئة عامة تأسيسية
المادة : 11
1 - تقوم لجنة المتابعة المركزية بتسيير شؤون اللجان التحضيرية المناطقية والتنسيق معها التي بدورها بتسمية اللجان الفرعية وتشرف عليها
2 - تقوم اللجان النوعية بإعادة قراءة الرؤيتين السياسية والتنظيمية وطرحهما للنقاش العام
3 - تقوم اللجان التحضيرية ( المركزية - المناطقية - الفرعية ) بالتنسيق فيما بينها بتشكيل الهيئة العامة التأسيسية من خلال مقترحات اللجان بعدد لايتجاوز المائة عضو مع مراعاة شروط ومعايير هذه الهيئة / 3 - 4 / من هذا النظام الداخلي
4 - تقوم الهيئة العامة التأسيسية بتوزيع العمل بين اعضائها الى لجان ويكون رؤساء اللجان بمثابة لجنة إدارية لتسيير الأعمال حتى تشكيل الهيئة العامة
المادة : 12
تحل كافة اللجان والهيئة التأسيسية بمجرد الانتهاء من مهامها المؤقتة ويصبح أعضائهم أعضاء حكميين في الهيئة العامة
المادة : 13
في الهيئات الدائمة
تتكون الهيئات الدائمة من :
1 - الهيئة العامة
2 - الأمانة العامة
3 - المكتب التنفيذي
4 - اللجان والمكاتب الفرعية
المادة : 14
في تشكيل الهيئة العامة :
تتألف الهيئة العامة من عدد لا يتجاوز المائتين وخمسين عضوا وفق ما ورد في المواد / 3 - 4 - 5 / من هذه اللائحة الداخلية
المادة : 15
في تشكيل الأمانة العامة
تتألف الأمانة العامة بعدد لايتجاوز الخمسين عضوا تشكلها الهيئة العامة من بين أعضائها مع مراعاة ما ورد في المواد / 3 - 4 - 5 / من هذا النظام الداخلي
المادة : 16
يتم توزيع العمل بين أعضاء الأمانة العامة الى لجان وللأمانة العامة الحق أن ترمم نفسها و إملاء الشواغر التي تحدث فيها نتيجة انبثاق المكتب التنفيذي عنها أو لأسباب أخرى على ان يكون الأعضاء الجدد من بين أعضاء الهيئة العامة
المادة : 17
في المكتب التنفيذي
آ ـ تقوم الأمانة العامة بتسمية أعضاء المكتب التنفيذي بعدد لايتجاوز خمسة عشر عضوا على أن لا يتجاوز نسبة العسكر فيه الثلث
ب ـ يجري التوافق بين أعضاء المكتب التنفيذي على تسمية رئيس المكتب ونائبيه وأمين سر ومسؤول مالي ولجنة الصرف شرط أن يكون الرئيس مدني ويجري توزيع أعضاء المكتب التنفيذي للإشراف على لجان الأمانة العامة
المادة : 18
تسمى لجنة آمرة للصرف من ثلاثة أعضاء المكتب التنفيذي مؤلفة من :
آ - رئيس المكتب التنفيذي
ب - أمين السر
ج- المسؤول المالي
وفي حال غياب أحد منهم ينوب عنه بالتوقيع نائب رئيس المكتب التنفيذي
المادة : 19
تقوم الهيئة العامة التأسيسية أو العامة بتعيين محاسب ومدقق الحسابات يعملون وفق الأصول المحاسبية
المادة : 20
في تشكيل المكاتب الإدارية والفنية
يجري تشكيل المكاتب الفنية والإدارية اللازمة بقرار من المكتب التنفيذي
المادة : 21
في مهام الهيئة العامة
1 - رسم السياسة العامة للثورة وتوحيد الرؤية السياسية الوطنية
2 ـ إقرار مسودات الرؤية الوطنية السياسية مع النظام الداخلي
3 ـ تسمية أعضاء الأمانة العامة وحجب الثقة عنهم كلا أو بعضا
4 - إقرار النظام الداخلي وتعديله وإقراره
6 - مناقشة المقترحات والتوصيات التي تقدمها الهيئات والمكاتب واللجان المنبثقة عنها أو إقرارها أو تعديلها في اجتماعاتها العادية أو الاستثنائية
المادة : 22
في مهام الأمانة العامة
1 - تمارس مهام الهيئة العامة في مرحلة عدم انعقاد الهيئة العامة
2 - تشكيل المكتب التنفيذي واللجان والهيئات اللازمة من بين أعضائها شريطة قيام تلك اللجان والمكاتب بوضع لوائح داخلية لها تقرها الأمانة العامة
3 - انتخاب أمانة سر الأمانة العامة مؤلفة من ثلاثة أعضاء
المادة : 23
في مهام المكتب التنفيذي
أ - هو الممثل الداخلي والخارجي للهيئة العامة والمسؤول عن تنفيذ السياسية العامة للهيئة ويكون مسؤولا أمام الهيئة العامة والأمانة العامة عن التقصير في تنفيذ ذلك .
1 ـ استقبال طلبات الانضمام للهيئة العامة .
2 ـ اقتراح تعديل الرؤية السياسية والحل الوطني ومسودة النظام الداخلي .
3 ـ عقد المؤتمرات الإعلامية بشكل دوري وكلما اقتضت الضرورة ذلك
4 - الدعوة لانعقاد اجتماع الهيئة العامة العادي والإستثنائي
5 - إجراء لقاءات تشاورية مع الشخصيات الفكرية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها لإغناء الهدف الذي تسعى إليه الهيئة
6 ـ تعيين مقر دائم لها في الداخل السوري ومؤقت بالخارج
7 - يعقد اجتماعاته مرتين في الاسبوع او كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من رئيسه
8 - فرض العقوبات بحق الأعضاء الواردة في الفقرتين / آ - ب / من المادة / 28 / من النظام الداخلي
9 - القيام بكل الأعمال التي تخدم الهيئة بما لا يخالف هذا النظام الداخلي
10 - التنسيق مع الأمانة العامة في :
آ - تشكيل هيئات الحكم الانتقالي وإقرار برامج الحد الأدنى لأعمالها
ب ــ الإعداد إلى إنعقاد المؤتمر الإنقاذي وجدول أعماله وتحديد زمان ومكان انعقاده .
المادة : 24
1 - تعقد الهيئة العامة اجتماعاتها الدورية مرة واحدة كل ستة أشهر وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور نصف أعضائها زائد واحد وتتخذ قراراتها بأغلبية الحاضرين
2 - في حال عدم إكتمال النصاب في الوقت المحدد يتم عقد الاجتماع بعد ساعة من الموعد المحدد شريطة حضور ثلث أعضاء الهيئة العامة وتتخذ قراراتها بهذه الحالة بأغلبية ثلثي الحاضرين وفي حال عدم إكتمال النصاب يعتبر الاجتماع لاغياً
3 - تعقد اجتماعاتها في أي مكان تحدده ضمن الوطن ولها الحق بالتواصل بين أعضائها بكافة طرق التواصل
4 - تتخذ الهيئة التأسيسية أوالهيئة العامة قراراتها بالتصويت العلني أو السري حسب ما يقرره نصف أعضائها الحاضرين
5 - تطبق الأصول المبينة أعلاه على الأمانة العامة والمكتب التنفيذي بما يلائم طبيعته عملهما
المادة : 25
أ ـ يتم توزيع أعضاء الهيئة العامة او الهيئة التأسيسية بالتوافق فيما بينهم الى لجان ومكاتب بشكل يتلاءم مع مبررات إحداث الهيئة ومهامها وفق لوائح تنظيمية تعدها هذه اللجان والمكاتب وتعرض على اللجنة الإدارية أو المكتب التنفيذي
ب ـ تقدم اللجان الفرعية إلى اللجنة الإدارية أو المكتب التنفيذي - حسب مقتضى الحال - مذكرات توضح فيها ما تم إنجازه وما لم يتم مع عرض المقترحات اللازمة ليصار إلى معالجتها سواء عن طريق اللجنة الإدارية أو المكتب التنفيذي
المادة : 26
أحكام عامة
1 ـ تعتبر الرؤية الوطنية السياسية الحقوقية وبرنامج الحل الوطني جزء لا يتجزأ من النظام الداخلي .
2 - يحق لأي عضو الانسحاب من هذه الهيئة بعد أن يبين الأسباب وتقوم اللجنة الإدارية أو المكتب التنفيذي باتخاذ القرار اللازم مع عرضه على الهيئة العامة او التأسيسية في أول إجتماع لها .
3 ـ تقوم اللجنة الإدارية أو المكتب التنفيذي بمتابعة شؤون الأعضاء وتقييم أعمالهم واتخاذ القرارات اللازمة بحقهم وعرضها على الأمانة العامة في أول اجتماع لها
4 ـ يحق للعضو المفصول الاعتراض على العقوبة أمام الأمانة العامة ويكون قرارها قابلا للاعتراض عليه أمام الهيئة الأعلى التي تصدر قرار نهائي لا يجوز الاعتراض عليه
5 ـ يجوز للهيئة العامة أن توسع من نشاطها وأهدافها وعدد أعضائها ومكوناتها عندما تقتضي الضرورة ذلك .
6 ـ يسمي المكتب التنفيذي لجنة خماسية أو سباعية مركزية للإعداد إلى المؤتمر الوطني مع التعاون والتنسيق مع كافة القوى الوطنية
7 - تحل كافة الهيئات نفسها بمجرد انعقاد المؤتمر الأول التأسيسي ويتحول أعضائها إلى أعضاء أصلاء
المادة : 27
يحق لأي عضو في الهيئة العامة أن يعبر عن رؤيته الخاصة شرط أن يلتزم الخطاب السياسي الوطني للهيئة العامة تحت طائلة فرض عقوبة بحقه
المادة : 28
العقوبات التي تفرض بحق الأعضاء من حيث ترتيب شدتها وفقاً لما يلي :
أ- التنبيه
ب- الإنذار
ج- تجميد العضوية
د- الفصل
ه- الطرد
على أن لا يخل ذلك بتطبيق العقوبات الجزائية عندما يتعلق الأمر بفعل جرمي
2 - يفرض المكتب التنفيذي أو اللجنة الإدارية العقوبات الواردة في الفقرتين ( أ - ب )
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
2018/09/14
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
برنامج / رؤية سياسية
كود الذاكرة السورية
SMI/A200/593812
الجهة المصدرة
تيار الامة السوريشخصيات مرتبطة
كيانات متعلقة
لايوجد معلومات حالية
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية