الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.

رسالة من الهيئة الوطنية السورية للمحكمة الجنائية الدولية تطلب مباشرة التحقيق في الجرائم المرتكبة في سورية وفق نظام روما الأساسي

الهيئة الوطنية السورية

المكتب التنفيذي

الموضوع : طلب مباشرة التحقيق في الجرائم المرتكبة في سورية وفق أحكام الفقرةً 3 من المادة 13 من نظام روما الأساسي

تاريخ: 09/03/2022

السيد كريم خان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية الموقرة

تحية طيبـة، وبعد:

يشرفنا أن نعرض الأسباب الموجبة لطلبنا هذا:

إن نظام روما الأساسي الذي تم بموجبه اتفاق عدة دولة - ليس من بينها سورية وإيران وروسيا - على إنشاء محكمة جنائية دولية لملاحقة مرتكبي الجرائم المنصوص عنها بالمادة / 5 / منه وهي:

1- جرائم الإبادة الجماعية

2- الجرائم ضد الإنسانية

3- جرائم الحرب

4- جريمة العدوان​

وقد حدّد هذا النظام ولاية المحكمة الجنائية الدولية وحالات الصلاحية والمقبولية التي تستطيع المحكمة وضع يدها على الدعوى بموجب المادة / 13/ التي نصت على أن للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة / 5 / وفقا لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية:

1. إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة / 14 / حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت

2. إذا أحال مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم المبينة بالمادة / 5 / قد ارتكبت

3. إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق بجريمة من هذه الجرائم وفق المادة / 15/

مما سبق يتبين:

أن الفقرة (1) من المادة 13 قد حددت الاختصاص الولائي للمحكمة المحكمة بأن تكون الدولة موقعة على نظام روما أو أن تقبل بنظام المحكمة

إن الفقرتين (2) و (3) من ذات المادة قد نصت على استثنائيين من هذه القاعدة.

الأول: إحالة الملف من مجلس الأمن تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة

الثاني: إذا بدأ المدعي العام التحقيق من تلقاء نفسه عند علمه بارتكاب جرم منصوص عنه بالمادة / 5 / من نظام روما الأساسي

إذاً، ما جاء بالفقرة (3) من المادة / 13 / هو استثناء من القاعدة مُنح بموجبه الحق للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أن يباشر التحقيق من تلقاء نفسه ولو لم تكن الدولة موقعة على نظام روما أو قابلة بنظام المحكمة، هذا الحق يوازي الاستثناء الممنوح لمجلس الأمن بإحالة ملف مرتكبي هذه الجرائم ولو لم تكن الدولة موقعة على نظام روما أو قابلة به

ما يؤيد هذا الرأي ما يلي:

1- الاستثنائيين جاءا في سياق نص المادة 13 من نظام روما بحيث كان تراتب الإستثناء الثاني بعد الأثناء الأول

2- الحق الممنوح للنائب العام بمباشرة التحقيق من تلقاء نفسه هو طريق جوازي وليس وجوبي لأن اتفاقية روما تركت أمر تقديره إلى المدعي العام بدليل ورود عبارة (للمدعي العام) وهي عبارة بالمعنى القانوني تدل على الجواز، ولا يقيده في ذلك سوى وجود أدلة على ارتكاب هذه الجرائم، وهذا العمل من واجباته وبالتالي لا يجوز له أن يتراخى فيها

3- المادة / 14 / أوضحت الإجراءات التي يتبعها المدعي العام بالتنسيق مع الدائرتين التمهيدية والإبتدائية عندما يبدأ المدعي العام بمباشرة التحقيق من تلقاء نفسه، ولم تشترط عليه أن تكون الدولة طرفاً في اتفاقية روما

4- المادة / 15/ بيّنت شروط قيام المدعي العام في مباشرته التحقيق من تلقاء نفسه، ولم تذكر أن تكون الإحالة من دولة طرف أو من شخص من أشخاص القانون الدولي أو مؤسسة دولية أو فرد عادي

5- الأسباب الموجبة لنظام روما الأساسي هي الحرص على عدم الإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم تشكل انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الدولي عموماً، وبالتالي فإن اختصاص المحكمة الولائي يحدده خطورة الجريمة على الإنسان أينما وجد وكان، ولا عبرة لإقامة المجرم في دولة غير موقعة، وإلا نكون أمام دول تحمي المجرمين وتشكل خطراً على الأمن والسلم الدوليين، وهذا يتنافى مع أهداف مشرّعي نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية

6- إن هدف عدم إفلات المجرمين من العقاب يجعل من نظام روما لا يشكل معاهدة أو اتفاقية دولية تقوم على توافق إرادة شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي على إحداث آثار قانونية طبقاً للقانون الدولي، وإنما هدف هذا النظام هو أسمى من ذلك ومداه أوسع بحيث يمتد أثره ليعطي ولاية للمحكمة تطال مرتكبي هذه الجرائم سواء كان من رعايا دولة موقعة على اتفاقية روما أم لا، بحسبان أن ولاية المحكمة لا يقيدها سوى عينية الجريمة وليس شخصية مرتكبيها فحسب

7- نظام روما مبني أصلاً على توافر إرادة دولية تقوم على الحرص بعدم الإفلات من العقاب لمرتكبي الفظائع المبينة بالمادة / 5 / لما تمثله هذه الجرائم ومرتكبيها من خطر كبيرعلى الإنسانية، وإن القول بأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يقتصر على البلدان التي صادقت على نظام روما، هو قول يجافي صراحة النصوص ولا يوجد ما يؤيده في نظام روما

8- إن نظام روما أعطى الحق لأي دولة لم تكن طرفاً في الاتفاق أن تقبل بممارسة صلاحية المحكمة وتسجل طلباً بذلك وتقبل بممارسة ولاية المحكمة بالتحقيق بهذه الجرائم دون أن تكون طرفاً في نظام روما، ولا يقيد المدعي العام موافقة أو عدم موافقة بقية الدول الموقعة على نظام روما الأمر الذي يؤكد الأثر القانوني الممتد لهذا النظام بخلاف آثار المعاهدات الدولية، أي أن نظام روما يمتد ليشمل دولاً غير موقعة على الاتفاقية دون موافقة الدول الموقعة على الاتفاقية

9- المادة / 17 / أعطت للمدعي العام الحق أن يباشر التحقيق من تلقاء نفسه إذا تبين له أن الدولة الموقعة غير قادرة على إجراء التحقيق، أو غير راغبة فيه، أوغير قادرة عليه، أو كان نظامها القضائي غير مؤهل القيام بذلك، و سوريا - الآن - تمثل حالة مثلى في ذلك، وهذا يفرض على النائب العام مباشرة التحقيق من تلقاء نفسه

10- المواد / 17 - 18 - 19 / حددت طرق الملاحقة والمراجعة وأعطت الحق للمجنى عليهم في مراجعة المحكمة الجنائية الدولية وتقديم الملاحظات والطعن بكل قرار يضر بمصلحتهم وهذا يدل على أن من يمارس هذا الحق هو فرد ولا يعقل ان يكون شخص معنوي من أشخاص القانون الدولي، وهذا يؤكد فرضية عدم ان يكون موقع على اتفاقية روما أو قابلاً بنظام المحكمة

11- المواد / 53 - 54 - 55 -56 / من نظام روما الأساسي بينت واجبات وسلطات المدعي العام والحالات المقيدة له عندما يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه، هذه الحالات ليست من بينها شرط أن تكون الدولة طرفاً في نظام روما، أو أن يتم تقديم الادعاء من دولة طرف

12- نظام روما نص على مبدأ استغلال الفرصة الضائعة التي تجيز للمدعي العام أن يباشر التحقيق من تلقاء نفسه مع رعايا دول غير موقعة على نظام روما وذلك لجمع الأدلة المهددة بالضياع

مما سبق يتبين:

نظام روما مبني أصلاً مبني على توافر إرادة دولية تقوم على الحرص بعدم الإفلات من العقاب لمرتكبي الفظائع المبينة بالمادة / 5 / منه لما تمثله هذه الجرائم ومرتكبيها من خطر كبير على الإنسانية، والقول بأن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يقتصر على البلدان التي صادقت على نظام روما أو قبلت به، هو قول يجافي صراحة النصوص ولا يوجد ما يؤيده في نظام روما

إن تعطيل إحالة ملف مرتكبي الفظاعات بحق الشعب السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل مجلس الأمن سواء

1. من قبل روسيا التي تقوم بدور الخصم والحكم مخالفة بذلك نص المادة / 27 / من ميثاق الأمم المتحدة الذي يقول بعدم جواز أن يشترك في التصويت بمجلس الأمن دولة كانت طرفاً النزاع

2. من قبل مجلس الأمن مع أن قرار الإحالة هو قرار إجرائي وليس موضوعي ويحتاج فقط إلى موافقة تسعة أعضاء من مجلس الأمن ليس شرطاً أن تكون بينهم الدول دائمة العضوية

3. امتناع الدول الموقعة على نظام روما من إحالة الملف السوري يشكل استهتاراً أو عدم اكتراث أو حتى تآمر مع من يمارس هذه الجرائم بحق الشعب السوري لأنهم يغلقون الباب أمام محاسبة هؤلاء المجرمين الأمر الذي يجعلهم يتمادون في إجرامهم وخطرهم لا يقتصر أذاه وأضراره على الشعب السوري وحده وإنما يطال الإنسان أينما وجد وبالتالي يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، كل ذلك يتنافى مع الأسباب الموجبة لإنشاء مجلس الامن والمحكمة الجنائية الدولية

سيادة المدعي العام الموقر

1- إن تقصير مجلس الأمن عن القيام بمهامه بامتناعه عن إحالة ملف مرتكبي الجرائم بحق الشعب السوري تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة بحسبان أن جرائمهم أصبحت تهدد الأمن والسلم الدوليين وتزعزع الاستقرار، كما أن امتناعه فيه اشارة واضحة من الاستخفاف بالمحكمة الجنائية الدولية التي تضم أكبر القضاة في العالم

2- إن تقصير كافة الدول الموقعة على اتفاقية روما بتقديم ادعاءات الى المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بالجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري فيه استخفاف بالدم السوري

نحن السوريون لم يبقَ لنا أمل إلا عدالتكم التي نثق بها والتي يمكن أن تضع حداً لما يجري من مآسي على الشعب السوري المنكوب

تأسيساً على ماسبق

فإننا نلتمس قانوناً وعدلاً إعلان اختصاصكم للنظر بالجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري ومباشرة التحقيق فيها، واتخاذ ما ترونه مناسباً بحق مرتكبي هذه الجرائم، ودمتم عونا للعدالة الجنائية الدولية.

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

2022/03/09

اللغة

العربية

نوع الوثيقة

بيان

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/598230

العنوان الأصلي للوثيقة

طلب مباشرة التحقيق في الجرائم المرتكبة في سورية وفق أحكام الفقرةً 3 من المادة 13 من نظام روما الأساسي

كيانات متعلقة

شخصيات مرتبطة

يوميات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية

درجة الموثوقية:

الوثيقة

  • صحيحة
  • غير صحيحة
  • لم يتم التأكد من صحتها
  • غير محدد