بيان اللجنة الإدارية في الهيئة الوطنية السورية بشأن الانتخابات الرئاسية في سوريا
الهيئة الوطنية السورية
اللجنة الإدارية
بيان
بشأن الانتخابات الرئاسية في سوريا
الهيئة الوطنية السورية إذ تشير إلى أن نظام الإجرام الأسدي أصبح وجوده يهدد الأمن والسلم الدوليين، وإن الاستخفاف الدولي بالتعاطي مع هذا النظام دفع برأسه للترشح الى ولاية دستورية جديدة، وهذا يعني استمرار معاناة الشعب السوري سبع سنوات أخرى، وإننا إذ نحمل النظام السوري المسؤولية الرئيسية عما آلت إليه الأمور، ونحمل جزءً منها لائتلاف قوى الثورة والمعارضة واللجنة الدستورية وهيئة التفاوض بسبب قبولهم الالتفاف على تنفيذ القرارات الدولية ومنها القرارين /2254 – 2118/ التي تنص على ان الحل السياسي يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي وليس تعديلات دستورية او انتخابات رئاسية قبل التصدي لحل الإشكالات العميقة المتعلقة بإجراءات انتخاب رئيس الجمهورية في سورية، وهي:
أولاً: الإشكالات الدستورية:
الفقرة /5/ من المادة (84) من دستور 2012 اشترطت في المرشح إلى منصب رئيس الجمهورية العربية السورية أن يكون مقيماً فيها مدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة دائمة متصلة عند تقديم طلب الترشيح، وهذه الفقرة تهدف إلى استبعاد المعارضين للنظام السوري من المشاركة في العملية الانتخابية، إذ أن غالبية المعارضين إن لم نقل جميعهم يعيشون خارج البلاد ولا يتوفر فيهم هذا الشرط.
الفقرة /3/ من المادة (85) منه تنص على أنه لا يُقبل طلب الترشيح إلا إذا كان طالب الترشيح حاصلاً على تأييد خطي لترشيحه من خمسة وثلاثين عضواً من أعضاء مجلس الشعب ولا يحق لعضو مجلس الشعب أن يمنح موافقته إلا لمرشح واحد فقط.
علماً ان الدستور والقانون لم يحددا عدد أعضاء مجلس الشعب السوري إلا ان التقليد المتبع حدد عدد أعضاء مجلس الشعب ب /250/ عضواً، وان لحزب البعث العربي الاشتراكي والجبهة الوطنية التقدمية - قائمة الوحدة الوطنية - أكثر من ثلثي المقاعد، وإبقاء الثلث الباقي من المقاعد للمستقلين.
هذه الفقرات لا تسمح بوجود أكثر من 9 مرشحين منهم اثنين للمستقلين.
المواد /34 - 35 - 36/ منعت على القضاء العادي الاشراف والطعن وإعلان نتائج انتخابات رئاسة الجمهورية، ومنحت هذه الصلاحية الى المحكمة الدستورية، علماً أن أعضاء هذه المحكمة وفقاً للمادة (141) من الدستور يتم تسميتهم من رئيس الجمهورية.
ثانياً: الإشكالات القانونية:
• نصت المادة (15) من قانون الانتخابات على أنه يجري تشكيل اللجان الانتخابية بقرار من المحافظ مؤلفة من ثلاثة أعضاء من العاملين المدنيين في الدولة مهمتها إدارة مركز الانتخاب والإشراف عليه وفرز النتائج ورفعها الى اللجان الفرعية في المحافظة، وهذا يمنح النظام التحكم بالعملية الانتخابية ونتائجها.
• الفقرة /ه/ من المادة (39) من قانون الانتخابات رقم /5/ لعام 2014 اشترطت لمن يريد أن يترشح للرئاسة او لمجلس الشعب أو المجالس المحلية "ان يكون المرشح غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة بمقتضى حكم مكتسب الدرجة القطعية ما لم يُرد إليه اعتباره وفقاً للقانون، وتحدد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة بقرار من وزير العدل" مع العلم ان بشار الأسد في خطابه أمام مجلس الشعب بمنتصف عام 2012 اعتبر كل من ثار على نظامه هو إرهابي وقدر عددهم بملايين السوريين وهذا يعني استبعادهم من الترشح لمنصب الرئاسة.
• الفقرة /ج/ من المادة (39) " اشترطت أن يكون المرشح متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وغير محكوم بجرم شائن ولو رُدَ إليه اعتباره"، مع العلم أنه لم يحدد الوزير الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة وقد تُرك ذلك عمداً ليجري استخدامه كيف يشاء بواسطة أداته وزير العدل الذي لن يتوانى عن اعتبار مجرد اعجاب أحدهم بمنشور على الفيس بوك يطاله هذا النص ويحرمه من الترشح.
• المادة 105" من قانون الانتخابات التي تشير إلى أن "الناخب السوري في خارج البلاد يقترع بجواز سفره الساري الصلاحية و الممهور بختم الخروج من أي منفذ حدودي سوري". هذا الشرط يمنع مشاركة آلاف المقيمين في الخارج المنتهية صلاحية جوازاتهم
ثالثاً: إشكالات واقعية:
غياب الأمن والأمان والاستقرار.
غياب منظومة وطنية حقوقية (دستورية وقانونية).
غياب المؤسسات الوطنية القادرة على الإشراف والرقابة للعملية الديمقراطية بحرية ونزاهة (قضاء - ضابطة عدلية - مؤسسات مجتمع مدني - إعلام مستقل … الخ.
غياب عملية إحصائية تحدد السوري من الأجنبي الذي حاز على الجنسية السورية بطريقة احتيالية او بالتزوير بعد 15 - 3 – 2011.
كلها عوامل تؤدي الى النتائج الكارثية التالية:
• شرعنة بقاء النظام بإرادة داخلية مزورة.
• تبرئة النظام الأسدي من الجرائم التي ارتكبها بحق سورية (ارضاً وشعباً) واعتبارها مجرد أفعال قام بها بحدود ولايته الوطنية والدستورية ومسؤوليته السياسية.
• اعتبار كل سوري ثار على النظام هو ارهابي ويجب ملاحقته أمام المحاكم الوطنية والدولية.
والجدير بالتنويه:
النظام السوري لا يحترم أي قاعدة دستورية أو قانونية مهما كان مضمونها.
إن جذر المشكلة الحقوقية في سورية ليس فقط المواد الدستورية، وانما مجموعة قوانين أنتجها نظام مستبد، وأنتجت بدورها مؤسسات قمعية لا تسمح بالمطلق بأي عملية انتقال سياسي.
أن دستور 2012 هو من الدساتير المرنة الذي يجري تعديل كل مواده باقتراح يقدم من لجنة مشكلة من مجلس الشعب ويوافق على هذا المقترح ثلثي أعضاء مجلس الشعب.
أن دستور 2012 حدد الجهة التي يحق لها إصدار القانونين، وهي مجلس الشعب أو من رئيس الجمهورية في فترة عدم انعقاد المجلس، وبالتالي فإن اللجنة المسماة دستورية لا صلاحية لها بتعديل الدستور والقوانين التي أنتجت المؤسسات القمعية
تأسيساً عليه:
فإن الهيئة الوطنية السورية في الوقت الذي تدعو فيه الى تنفيذ بيان جنيف1 والقرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري وفق الأولويات الواردة فيها، فإنها تهيب بالمجتمع الدولي (دول ومنظمات وأحزاب) وخاصة التي صرحت بعدم شرعية الانتخابات الرئاسية القادمة في سورية بضرورة قطع علاقاتها الرسمية مع النظام السوري وطرد سفرائه وبعثاته الدبلوماسية، والعمل الجاد على تنفيذ بيان جنيف1 والقرارات الدولية المتعلقة بالشأن السوري وخاصة القرارين /2254 - 2118/ التي قضت بأن الحل السياسي السوري يبدأ بتشكيل هيئة حكم انتقالي كاملة الصلاحيات وليس بتعديلات دستورية وانتخابات رئاسية أو برلمانية.
صورة الى :
- السيد غير بدرسون ممثل الأمين العام
- برلمانات الدول ووزراء خارجيتها
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
2021/04/21
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
بيان سياسي
كود الذاكرة السورية
SMI/A200/598317
العنوان الأصلي للوثيقة
بيان بشأن الانتخابات الرئاسية في سوريا
الجهة المصدرة
الهيئة الوطنية السوريةكيانات متعلقة
شخصيات مرتبطة
غير بيدرسون (مكرر)
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية