ضمانات الاستثمار في الجمهورية العربية السورية
OWS.
ضمانات
الاستثمار
في الجمهورية العربية
السورية
قانون الاستثمار
رقم ١٨ لعام ٢٠٢١
هيئة الاستثمار السورية
SYRIAN INVESTMENT AGENCY
لا يجوز إلقاء حجز احتياطي على أموال المشـروع مـن أصـول
وموجودات وحسابات مصرفية، إضافة لكافة العقارات المملوكة
له، إلا بموجـب حـكـم قـضـائي صادر عن السلطات القضائية
المختصة ،
لا يجوز نزع ملكية المشروع إلا للمنفعة العامة، ومقابل تعويض
عادل يعادل القيمة الحقيقية له، وفقا للسعر الرائج بتاريخ
نزع الملكية.
لا يجوز إخضاع المشروع لأي أعباء إجرائية جديدة ناجمة عن
قرارات وتعاميم وبلاغات صادرة عن أي جهة عامة، غير واردة
في الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصـول
على إجازة الاستثمار
لا يجوز إخضاع المشروع لأي أعباء مالية جديدة غير واردة فـي
الدليل الإجرائي المعمول به بتاريخ تقديم طلب الحصول على
إجازة الاستثمار وذلك خلال مرحلة التأسيس.
لا يجوز إلغاء إجازة الاستثمار إلا بعـد إنـذار المستثمر
بالمخالفات المنسوبة إليه التي تخص المشروع ومنحه مهلة
تسعين يوما لإزالة المخالفة تبدأ من اليوم التالي لتبلغه
الإنذار لإزالة المخالفات
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
نوع الوثيقة
اللغة
كود الذاكرة السورية
الجهة المصدرة
وثائق أخرى للجهة المصدرة
مزايا وحوافز الاستثمار للمشاريع الاستثمارية التي يتم تشميلها وتضمينها أصولاً لدى هيئة الاستثمار السورية
نوع الوثيقة:
قرار / تعميم إداري
الجهة المصدرة:
هيئة الاستثمار السورية
تاريخ الصدور:
2021/01/08
هيئة الاستثمار السورية: القرار رقم (243) لعام 2026 بشأن إحداث فرع للهيئة في محافظة ريف دمشق
نوع الوثيقة:
قرار
الجهة المصدرة:
هيئة الاستثمار السورية
تاريخ الصدور:
2026/08/24
شخصيات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية
كيانات متعلقة
لايوجد معلومات حالية
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية