قرار وزارة التربية والتعليم: تفويض مديري التربية بصلاحيات موسعة
الجمهورية العربية السورية
وزارة التربية والتعليم
القرار رقم / ١ / ٤٤٣
وزير التربية والتعليم:
بناء على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / ٥٠ / لعام ٢٠٠٤ م وتعديلاته.
وعلى أحكام القانون رقم / ٣١ / لعام ٢٠٢٤م .
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم / ٩/ العام ٢٠٢٥م .
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم / ١٩/ تاريخ ٢٠٠٥/٩/٤م.
وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يأتي:
Syrian Arab Republic
Ministry Of Education
المادة 1- يفوض السادة مديرو التربية والتعليم في المحافظات بصلاحياتنا المحددة في القوانين والأنظمة النافذة المتعلقة
بالآتي :
1- تبرير غياب العاملين، وفق أحكام المادة / ٦١ / من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / ٥٠/ لعام ٢٠٠٤م وتعديلاته والتعليمات الوزارية الصادرة بهذا الشأن .
- إصدار صكوك الاستنكاف عن التعيين في حال عدم التقدم بالأوراق الثبوتية المطلوبة خلال المدة القانونية .
الموافقة على تفريغ وإنهاء تفرغ العاملين وفق الملاك العددي المحدد في قانون نقابة المعلمين والتنسيق مع المكتب الفرعي لنقابة المعلمين وإصدار الصك اللازم لذلك .
الموافقة على التكليف بالعمل الإداري ضمن المدارس وفق صبغة العلاقة والنواظم المعتمدة والبلاغات الوزارية الصادرة بهذا الشأن .
ه إقامة الدعاوى ومتابعتها وطلب الطعن والمخاصمة بالتنسيق مع إدارة القضايا الدولة، والرد على الكتب الواردة من إدارة قضايا الدولة المتعلقة بالأوضاع الوظيفية ، والموافقة على عدم الطعن بالأحكام القضائية المتعلقة بمصلحة الإدارة للعاملين من الفئة الأولى.
- فرض العقوبات الخفيفة بحق العاملين ( التنبية - الإنذار - الحسم من الأجر)، والغاؤها أصولاً.
صرف تعويض شهرين لإنجاز عملية التسليم والاستلام للعامل المنتهية خدمته لإتمامه السن القانونية وفق التعليمات الوزارية وإصدار الصك اللازم بشأنها.
إصدار قرارات تصحيح النسبة للعاملين من الفئة الأولى، بناءً على أحكام قضائية مكتسبة الدرجة القطعية وفق الأصول المطبعة في هذا الشأن .
الموافقة على منح تأشيرة الخروج ضمن الشروط والتعليمات النافذة للعاملين الذين تنطبق عليهم شروط المنح .
10- إصدار صكوك إنهاء خدمة العاملين عند إتمام السن القانونية - الوفاة - الشريح الصحي) .
۱۱- قبول استقالة العاملين من الفئة الأولى والاستنكاف عنها وإصدار الصكوك اللازمة بشأنها وفق الأنظمة والتعليمات النافذة .
١٢ - إحالة العاملين من الفئة الأولى إلى المحكمة المسلكية ، وفق القوانين والأنظمة النافذة.
١٣- الموافقة على طلبات العاملين لممارسة عمل آخر خارج أوقات الدوام الرسمي وفقاً للشروط المنصوص عليها في البند /ثانيا من المادة / ٦٤ / من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / ٥٠ / لعام ٢٠٠٤م وتعديلاته وتعليمات رئاسة مجلس الوزراء .
١٤ إصدار قرارات العهدة والتكليف بعد الحصول على موافقة الوزارة.
١٥- الموافقة على تسوية أوضاع العاملين في نهاية الخدمة ( تصحيح المواليد باعتبار العامل بحكم الموظف الفعلي وإصدار القرارات اللازمة ) .
١٦- تكليف العاملين بالعمل الإضافي خارج أوقات الدوام الرسمي وصرف النفقة المستحقة عنها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
١٧ - الموافقة على الاشتراك بالمسابقات والاختبارات التي تجريها الجهات العامة .
١٨- الموافقة على منح سلفة على الأجر للعاملين وفق أحكام المادة / ۹۳ / من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / ٥٠/ لعام ٢٠٠٤ م وتعديلاته
۱۹- منح علاوة الترفيع الدوري للعاملين من الفئة الأولى وفق أحكام المادة / ٢٤ / من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / ٥٠ / لعام ۲۰۰٤م وتعديلاته وإصدار الصك اللازم بذلك .
۲۰ اعتماد البطاقة الذاتية المعدة وفق الفقرة (أ) من المادة / ٢ / من قرار رئاسة مجلس الوزراء رقم ٨٩/م و تاريخ ٢٠١٦/١٢/٢٢م
۲۱- تخفيض نصاب المدرسين والمعلمين والمدرسين المساعدين وغيرهم من العاملين في وظائف تعليمية بسبب السن .
٢٢- التكليف بتدريس الساعات الإضافية من الاختصاص ومن غير الاختصاص في المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد والكليات وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.
٢٣- السماح للمدرسين الذين اتبعوا دورات لمدة تسعة أشهر في المعلوماتية بالسفر ضمن الأسس الوزارية المعتمدة مضي سنتين أو دفع الالتزامات المتبقية .
٢٤- إصدار الصكوك الخاصة بالتعويضات المنصوص عليها في :
1- المادة / ۹۸ / من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / ٥٠ / العام ٢٠٠٤ وتعديلاته .
ب - القانون رقم / ٤٥ / لعام ۲۰۲۲م وتعليماته التنفيذية الخاص بالأماكن النائية وشبه النائية.
٢٥ - الموافقة على سفر المعتمدين بعد تبرئة ذممهم المالية وفق التعليمات النافذة.
٢٦ - الموافقة على اعتبار العاملين من الفئة الأولى بحكم المستقيل وفقاً لأحكام المادة / ١٣٥ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / ٥٠ / لعام ۲۰۰٤م، وإصدار القرارات اللازمة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم ، وطي قرار اعتبار العامل بحكم المستقيل خلال فترة الشهرين الواردة في التعميم رقم / ٥٤٣/٢٩٥١(١٠/٤) تاریخ ٤/۲۰۰۹/۸ المتضمن رأي لجنة القرار رقم / ١ / لعام ۲۰۰۵م رقم م / ۲٦٦٧/٢ تاريخ ۲۰۰۹/۷/۲۱م، وتسوية
وضعه .
۲۷ - البت في مضمون المواد المذكورة أدناه الواردة في اللائحة الداخلية للمعاهد الصادرة بالقرار رقم ١٠ / و.م تاريخ
٢٠٠٨/٦/٢٢م:
المادة
)۱- ب -
۳۲
(۲)-۳۳
۱-۳۳
(٣٥- )٤
(۱)۱۳۸
)۷۲- (د
مضمونها
التوقيع على مصدقات التخرج
تعيين معاون مدير المعهد وفق أحكام اللائحة الداخلية للمعهد
تسمية أعضاء مجلس المعهد
رفع اقتراح تسمية ممثل الوزارة في مجلس المعهد إلى المديرية المعنية حسب الاختصاص (مديرية : التدريب والتأهيل التربوي - مديرية الأنشطة الفنية والرياضية ( دائرة التربية
الرياضية - التعليم المهني والتقني للحصول على موافقة السيد الوزير
تكليف رئيس القسم وفق أحكام اللائحة الداخلية للمعهد
تشكيل لجنة المراقبة العامة
منح المكافأة للطلاب المتفوقين
۲۸- الموافقة على نقل الطلاب بين المحافظات في حال توفر شرطي السن والدرجة بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية وبين المدارس العامة والشرعية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.
۲۹- قبول الطلاب المنقطعين في حال توفر شرطي السن والدرجة في الصفوف التي يرغبون التسجيل فيها بموجب التعليمات الناظمة
٣٠- الموافقة على تغيير لغة طلاب الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي للصفين السابع والثامن والصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي خلال الفصل الدراسي الأول.
٣١- تسوية أوضاع الطلاب ضمن الأنظمة واللوائح الداخلية.
۳۲- الموافقة على نقل طلاب مدارس المتفوقين وفق التعليمات النافذة
٣٣- طلب تحريك الدعوى العامة بحق أولياء الأمور الممتنعين عن إرسال أبنائهم إلى المدارس وفق أحكام قانون
التعليم الإلزامي رقم // لعام ۲۰۱۲م
٣٤ - إحداث الشعب الصفية وفق معايير الخريطة المدرسية.
٣٥ - الموافقة على التعاقد مع العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة وتعديل عقودهم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم / ٥٥ / لعام ٢٠٠٤م وتعليماته التنفيذية والبلاغات الوزارية ولاسيما البلاغ رقم ٥٤٣/٦٦٣(٨/٤) تاریخ ۲۰۱۰/۲/۱۱م .
٣٦ - الموافقة على منح تأشيرة خروج لأصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة.
٣٧ - الموافقة على النقل الاضطراري وتمديده إلى المؤسسات التعليمية الخاصة ( مدارس و رياض أطفال ) وفق البلاغات الوزارية النافذة.
۳۸- منح الموافقة للمؤسسات التعليمية الخاصة بإقامة الرحلات و الفعاليات والأنشطة الصفية واللاصفية، والمشاركة في المباريات الرياضية مع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة خلال العطل الرسمية .
٣٩- الموافقة على تدريس المراجع الإثرائية في المؤسسات التعليمية الخاصة والتي سبق أن تمت الموافقة عليها من الوزارة لاعتمادها في إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة الأخرى.
٤٠ - تصديق صورة طبق الأصل عن شهادات دمج التقانة في التعليم .
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
2025/05/05
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
قرار
نوع المصدر
مصدر أصلي
كود الذاكرة السورية
SMI/A200/990025
الجهة المصدرة
وزارة التربية والتعليم السورية - الدولة الجديدةالمجموعات
الإدارة السورية الجديدةيوميات مرتبطة
شخصيات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية
كيانات متعلقة
لايوجد معلومات حالية
درجة الموثوقية:
الوثيقة
- صحيحة
- غير صحيحة
- لم يتم التأكد من صحتها
- غير محدد