الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.

قرار وزارة التربية والتعليم: تفويض المحافظين بصلاحيات إدارية في القطاع التربوي

الجمهورية العربية السورية

وزارة التربية والتعليم

وزير التربية والتعليم

القرار رقم / ) ٤٤٣ /

بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / ٥٠ / لعام ٢٠٠٤ م وتعديلاته.

وعلى أحكام القانون رقم / ٣١ / لعام ٢٠٢٤م .

وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم / ٦٩ / تاريخ ٢٠٠٥/٩/٤م.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم / ٩ / لعام ٢٠٢٥ م .

وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

يقرر ما يأتي :

Syrian Arab Republic

Ministry Of Education

المادة 1 - يفوض السادة المحافظون كل في نطاق محافظته بصلاحياتنا المحددة وفق الأنظمة المتعلقة بالآتي :

١ - الموافقة على التعيين والتعاقد مع ذوي الإعاقة من الفئة الأولى وفق الأسس الناظمة و النسبة المحددة في الأنظمة النافذة وإصدار الصك اللازم بشأنها.

٢- الموافقة على نقل العاملين، عدا النقل من وظيفة إنتاجية إلى وظيفة خدمية، والنقل مع الشاعر المحدث حكماً وإصدار الصكوك اللازمة لذلك وفق التعليمات النافذة

منح وتمديد وقطع وإنهاء الإجازة الخاصة بلا أجر والاستنكاف عنها للعاملين من جميع الفئات وإصدار الصكوك اللازمة بشأنها وفق التعليمات النافذة

- منح الإجازة الدراسية وتمديدها وإصدار الصكوك اللازمة بشأنها عدا الإجازة الدراسية الخاضعة لأحكام قانون البعثات العلمية .

ه إصدار صك كف اليد واستمراره ، وإنهاؤه ، وإلغاء كف اليد الحكمي للعاملين من الفئة الأولى، وفق القوانين والأنظمة النافذة وإعادة العاملين / الموقوفين لدى إحدى الجهات المعنية - المسرحين تأديبياً / أصولاً.

٦- الموافقة على إعادة المسرحين صحياً للعاملين من الفئة الأولى بعد ثبوت شفائهم من المرض في ضوء تقرير اللجنة الصحية للعاملين في الدولة وإصدار الصك اللازم بشأنها .

منح العلاوة المستحقة للعاملين وإصدار الصكوك اللازمة وفق أحكام المادتين / ۱۳ - ۲۱/ من القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم / ٥٠ / لعام ٢٠٠٤ وتعديلاته .

إصدار صكوك تعيين المهندسين المفرزين من قبل رئاسة مجلس الوزراء والخريجين الأوائل والمعينين بالتزام وفق التعليمات الوزارية النافذة.

- الموافقة على الإعارة الداخلية للعاملين وإنهاء إعارتهم ، وإصدار الصكوك اللازمة بشأنها.

١٠ - إصدار القرارات المتعلقة بفرض عقوبتي التأخير وحجب الترفيع ، بناءً على تقرير تفتيشي من إحدى الجهات الرقابية .

١١- الموافقة على تنفيذ الأحكام المكتسبة الدرجة القطعية وإصدار القرار المنفذ لها .

۲۷ - البت في مضمون المواد المذكورة أدناه الواردة في اللائحة الداخلية للمعاهد الصادرة بالقرار رقم ١٠ / و.م تاريخ

٢٠٠٨/٦/٢٢م:

المادة

)۱- ب -

۳۲

(۲)-۳۳

۱-۳۳

(٣٥- )٤

(۱)۱۳۸

)۷۲- (د

مضمونها

التوقيع على مصدقات التخرج

تعيين معاون مدير المعهد وفق أحكام اللائحة الداخلية للمعهد

تسمية أعضاء مجلس المعهد

رفع اقتراح تسمية ممثل الوزارة في مجلس المعهد إلى المديرية المعنية حسب الاختصاص (مديرية : التدريب والتأهيل التربوي - مديرية الأنشطة الفنية والرياضية ( دائرة التربية

الرياضية - التعليم المهني والتقني للحصول على موافقة السيد الوزير

تكليف رئيس القسم وفق أحكام اللائحة الداخلية للمعهد

تشكيل لجنة المراقبة العامة

منح المكافأة للطلاب المتفوقين

۲۸- الموافقة على نقل الطلاب بين المحافظات في حال توفر شرطي السن والدرجة بالنسبة لطلاب المرحلة الثانوية وبين المدارس العامة والشرعية وفق الأنظمة والتعليمات النافذة.

۲۹- قبول الطلاب المنقطعين في حال توفر شرطي السن والدرجة في الصفوف التي يرغبون التسجيل فيها بموجب التعليمات الناظمة

٣٠- الموافقة على تغيير لغة طلاب الحلقة الثانية من مرحلة التعليم الأساسي للصفين السابع والثامن والصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي خلال الفصل الدراسي الأول.

٣١- تسوية أوضاع الطلاب ضمن الأنظمة واللوائح الداخلية.

۳۲- الموافقة على نقل طلاب مدارس المتفوقين وفق التعليمات النافذة

٣٣- طلب تحريك الدعوى العامة بحق أولياء الأمور الممتنعين عن إرسال أبنائهم إلى المدارس وفق أحكام قانون

التعليم الإلزامي رقم // لعام ۲۰۱۲م

٣٤ - إحداث الشعب الصفية وفق معايير الخريطة المدرسية.

٣٥ - الموافقة على التعاقد مع العاملين في المؤسسات التعليمية الخاصة وتعديل عقودهم وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم / ٥٥ / لعام ٢٠٠٤م وتعليماته التنفيذية والبلاغات الوزارية ولاسيما البلاغ رقم ٥٤٣/٦٦٣(٨/٤) تاریخ ۲۰۱۰/۲/۱۱م .

٣٦ - الموافقة على منح تأشيرة خروج لأصحاب المؤسسات التعليمية الخاصة.

٣٧ - الموافقة على النقل الاضطراري وتمديده إلى المؤسسات التعليمية الخاصة ( مدارس و رياض أطفال ) وفق البلاغات الوزارية النافذة.

۳۸- منح الموافقة للمؤسسات التعليمية الخاصة بإقامة الرحلات و الفعاليات والأنشطة الصفية واللاصفية، والمشاركة في المباريات الرياضية مع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة خلال العطل الرسمية .

٣٩- الموافقة على تدريس المراجع الإثرائية في المؤسسات التعليمية الخاصة والتي سبق أن تمت الموافقة عليها من الوزارة لاعتمادها في إحدى المؤسسات التعليمية الخاصة الأخرى.

٤٠ - تصديق صورة طبق الأصل عن شهادات دمج التقانة في التعليم .

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

2025/05/05

اللغة

العربية

نوع الوثيقة

قرار

نوع المصدر

مصدر أصلي

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/990026

يوميات مرتبطة

وزارة التربية: تفويضات موسعة لمديري التربية والمحافظين لتعزيز اللامركزية وتحسين كفاءة العمل التربوي

وزارة التربية: تفويضات موسعة لمديري التربية والمحافظين لتعزيز اللامركزية وتحسين كفاءة العمل التربوي

شخصيات مرتبطة

كيانات متعلقة

لايوجد معلومات حالية

درجة الموثوقية:

الوثيقة

  • صحيحة
  • غير صحيحة
  • لم يتم التأكد من صحتها
  • غير محدد