الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.

المرسوم رقم 112 لعام 2025: إحداث صندوق التنمية

رئاسة الجمهورية العربية السورية

رئيس الجمهورية

المرسوم رقم (112) لعام 2025

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري

وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا

يرسم ما يلي:

الفصل الأول: التعريفات

المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا

المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها:

الرئاسة: رئاسة الجمهورية العربية السورية.

الرئيس رئيس الجمهورية.

الصندوق صندوق التنمية.

المدير مدير عام صندوق التنمية.

مجلس الإدارة مجلس إدارة صندوق التنمية.

الفصل الثاني: الإحداث والأهداف

المادة (2): يحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة ذات طابع اقتصادي يسمى "صندوق التنمية" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقره دمشق ويرتبط برئاسة الجمهورية.

المادة (3): يهدف احداث صندوق التنمية إلى تحقيق ما يلي:

أ‌- المساهمة في إعادة الإعمار.

ب‌- ترميم وتطوير البنية التحتية والتي تشمل كل ما يدعم الحياة اليومية للمواطنين من خدمات ومرافق كالطرق والجسور وشبكات المياه والكهرباء والمطارات، والموانئ، وشبكات الاتصالات، وغيرها.

ت‌- تمويل المشاريع المتعددة من خلال القرض الحسن.

المادة (4) يعمل الصندوق وفق الآليات التالية:

أ‌- تحديد لوائح تنظيمية واضحة تشمل سياسات التمويل والصرف والاستثمار.

ب‌- ضمان الشفافية من خلال آليات رقابية مالية قوية عن طريق شركات حسابية حيادية لتدقيق المراجعات المالية الدورية للصندوق.

الفصل الثالث

البنية التنظيمية للصندوق

المادة (5): يتولى إدارة الصندوق

أ‌- مجلس الإدارة

ب‌- مدير عام الصندوق

المادة (6): يتألف مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة رئيساً

المدير العام عضواً ونائباً للرئيس

معاون المدير العام عضواً

أحد المديرين في الصندوق عضواً

ثلاث خبراء يسميهم المجلس أعضاء

المادة (7): يسمى مجلس الإدارة بمرسوم.

المادة (8): يسمى مدير عام الصندوق بمرسوم ويعتبر عاقد النفقة وآمر للتصفية والصرف ويمثل الصندوق أمام القضاء والغير.

المادة (9): يتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات والمرونة في معرض قيامه بعمله بما ينسجم مع أهداف وغايات احداث هذا الصندوق.

المادة (10): لا تعتبر جلسات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور أغلبية الأعضاء من بينهم الرئيس وتتخذ القرارات بأغلبية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس، وينوب عن رئاسة الجلسة نائب رئيس مجلس الإدارة في حال غياب رئيس المجلس.

المادة (11): يكون مدير عام الصندوق مسؤولاً أمام مجلس الإدارة ورئيس الجمهورية عن حسن سير العمل ويتولى المهام والاختصاصات الواردة في النظام الداخلي للصندوق.

الفصل الرابع: المصادر المالية للصندوق

المادة (12): تتنوع مصادر تمويل الصندوق وفق الآتي:

أ‌- التبرعات الفردية من المواطنين داخل سوريا وخارجها.

ب‌- التبرعات الدورية عبر برنامج المتبرع الدائم الذي يتيح اشتراكات شهرية ثابتة.

ج - الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (13): يصدر النظام الداخلي للصندوق بقرار من المدير العام.

المادة (14): يصدر الهيكل التنظيمي متضمناً الملاك العددي بمرسوم.

المادة (15): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية

دمشق 28 ذو الحجة 1446هـ - 24 حزيران 2025م.


الرئيس أحمد الشرع يصدر المرسوم رقم 112 لعام 2025 القاضي بإحداث صندوق التنمية

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

2025/06/24

اللغة

العربية

نوع الوثيقة

قانون / مرسوم تشريعي

رقم الوثيقة

112

نوع المصدر

مصدر أصلي

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/990116

العنوان الأصلي للوثيقة

المرسوم رقم (112) لعام 2025

مصدر الوثيقة

رئاسة الجمهورية العربية السورية

يوميات مرتبطة

الشرع يصدر سلسلة مراسيم رئاسية لتعزيز إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية

الشرع يصدر سلسلة مراسيم رئاسية لتعزيز إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية

كيانات متعلقة

صندوق التنمية السوري

صندوق التنمية السوري

شخصيات مرتبطة

درجة الموثوقية:

الوثيقة

  • صحيحة
  • غير صحيحة
  • لم يتم التأكد من صحتها
  • غير محدد