المرسوم رقم 113 لعام 2025: إحداث الصندوق السياسي
رئاسة الجمهورية العربية السورية
رئيس الجمهورية
المرسوم رقم (113) لعام 2025
بناء على أحكام الإعلان الدستوري
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا
يرسم ما يلي:
الفصل الأول: التعريفات
المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها:
الرئاسة: رئاسة الجمهورية العربية السورية.
الرئيس: رئيس الجمهورية.
الصندوق: الصندوق السيادي.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.
مدير عام: مدير عام الصندوق.
مكاتب إقليمية: تنفذ المشاريع ميدانياً في المحافظات.
الفصل الثاني: الإحداث والأهداف
المادة (2): يحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة ذات طابع اقتصادي
تسمى "الصندوق السيادي" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقره دمشق ويرتبط برئاسة الجمهورية.
المادة (3): يهدف إحداث الصندوق إلى تحقيق ما يلي:
أ- تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية مباشرة.
ب- الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية والخبرات الفنية من كافة الاختصاصات.
ج- تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات مدروسة ومتنوعة.
د- تحويل الأصول الحكومية غير المفعلة إلى أدوات إنتاج وتنمية.
المادة (4): يعمل الصندوق بالاعتماد على نظام حوكمة صارم وشفاف من خلال
أ- تقارير ربع سنوية وسنوية تقدم لرئاسة الجمهورية.
ب- التدقيق المالي عبر أجهزة مستقلة عن الصندوق.
ج- الرقابة الأنية وتصويب الأخطاء قبل وقوعها.
الفصل الثالث: البنية التنظيمية للصندوق
المادة (5): يتولى إدارة الصندوق
أ- مجلس الإدارة
ب- مدير عام
المادة (6): يتألف مجلس الإدارة
رئيس مجلس الإدارة رئيساً
المدير العام نائباً للرئيس وعضواً
معاون المدير العام عضواً
أحد المديرين في الصندوق عضواً
ثلاث خبراء أعضاء
المادة (7): يسمى مجلس الإدارة بمرسوم.
المادة (8): يسمى مدير عام الصندوق بمرسوم ويعتبر عاقد النفقة وآمر للتصفية والصرف ويمثل الصندوق أمام القضاء والغير.
المادة (9): يتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات والمرونة في معرض قيامه بعمله بما ينسجم مع مهام واهداف إحداث الصندوق.
المادة (10): لا تعتبر جلسات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور أغلبية الأعضاء من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.
المادة (11): تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.
المادة (12): يكون المدير العام مسؤولاً أمام مجلس الإدارة وأمام رئيس الجمهورية عن حسن سير العمل بالصندوق ويتولى المهام والاختصاصات الواردة في النظام الداخلي للصندوق.
الفصل الرابع: الموارد المالية للصندوق
المادة (13): تتكون إيرادات الصندوق السيادي من المصادر الآتية:
1- الاعتمادات والأموال التي تخصصها الدولة له.
2- الموارد التي تتحقق من نشاطات الصندوق.
3- قيمة الأصول الثابتة في المجلس والاستثمارات الخاصة به.
4- الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها وفق القوانين والأنظمة النافذة.
المادة (14): يصدر النظام الداخلي للصندوق بقرار من المدير العام.
المادة (15): يصدر الهيكل التنظيمي للصندوق متضمناً الملاك العددي بمرسوم.
المادة (16): يُنشر هذا المرسوم ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية
دمشق 28ذو الحجة 1446هـ - 24 حزيران 2025 م.
الرئيس أحمد الشرع يصدر المرسوم رقم 113 لعام 2025 القاضي بإحداث الصندوق السيادي
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
2025/06/24
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
قانون / مرسوم تشريعي
رقم الوثيقة
113
نوع المصدر
مصدر أصلي
كود الذاكرة السورية
SMI/A200/990117
العنوان الأصلي للوثيقة
المرسوم رقم (113) لعام 2025
مصدر الوثيقة
رئاسة الجمهورية العربية السورية
الجهة المصدرة
رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدةالمجموعات
الإدارة السورية الجديدةيوميات مرتبطة

الشرع يصدر سلسلة مراسيم رئاسية لتعزيز إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية
كيانات متعلقة

الصندوق السيادي السوري
شخصيات مرتبطة
درجة الموثوقية:
الوثيقة
- صحيحة
- غير صحيحة
- لم يتم التأكد من صحتها
- غير محدد