الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.

المرسوم رقم 113 لعام 2025: إحداث الصندوق السياسي

رئاسة الجمهورية العربية السورية

رئيس الجمهورية

المرسوم رقم (113) لعام 2025

بناء على أحكام الإعلان الدستوري

وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا

يرسم ما يلي:

الفصل الأول: التعريفات

المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها:

الرئاسة: رئاسة الجمهورية العربية السورية.

الرئيس: رئيس الجمهورية.

الصندوق: الصندوق السيادي.

مجلس الإدارة: مجلس إدارة الصندوق.

مدير عام: مدير عام الصندوق.

مكاتب إقليمية: تنفذ المشاريع ميدانياً في المحافظات.

الفصل الثاني: الإحداث والأهداف

المادة (2): يحدث في الجمهورية العربية السورية مؤسسة ذات طابع اقتصادي

تسمى "الصندوق السيادي" يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقره دمشق ويرتبط برئاسة الجمهورية.

المادة (3): يهدف إحداث الصندوق إلى تحقيق ما يلي:

أ‌-  تنفيذ مشاريع تنموية وإنتاجية مباشرة.

ب‌- الاستثمار الأمثل للموارد البشرية والمادية والخبرات الفنية من كافة الاختصاصات.

ج- تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال استثمارات مدروسة ومتنوعة.

د- تحويل الأصول الحكومية غير المفعلة إلى أدوات إنتاج وتنمية.

المادة (4): يعمل الصندوق بالاعتماد على نظام حوكمة صارم وشفاف من خلال

أ- تقارير ربع سنوية وسنوية تقدم لرئاسة الجمهورية.

ب- التدقيق المالي عبر أجهزة مستقلة عن الصندوق.

ج- الرقابة الأنية وتصويب الأخطاء قبل وقوعها.

الفصل الثالث: البنية التنظيمية للصندوق

المادة (5): يتولى إدارة الصندوق

أ- مجلس الإدارة

ب- مدير عام

المادة (6): يتألف مجلس الإدارة

رئيس مجلس الإدارة  رئيساً

المدير العام   نائباً للرئيس وعضواً

معاون المدير العام عضواً

أحد المديرين في الصندوق عضواً

ثلاث خبراء   أعضاء

المادة (7): يسمى مجلس الإدارة بمرسوم.

المادة (8): يسمى مدير عام الصندوق بمرسوم ويعتبر عاقد النفقة وآمر للتصفية والصرف ويمثل الصندوق أمام القضاء والغير.

المادة (9): يتمتع مجلس الإدارة بالصلاحيات والمرونة في معرض قيامه بعمله بما ينسجم مع مهام واهداف إحداث الصندوق.

المادة (10): لا تعتبر جلسات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور أغلبية الأعضاء من بينهم الرئيس وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة.

المادة (11): تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب الرئيس.

المادة (12): يكون المدير العام مسؤولاً أمام مجلس الإدارة وأمام رئيس الجمهورية عن حسن سير العمل بالصندوق ويتولى المهام والاختصاصات الواردة في النظام الداخلي للصندوق.

الفصل الرابع: الموارد المالية للصندوق

المادة (13): تتكون إيرادات الصندوق السيادي من المصادر الآتية:

1- الاعتمادات والأموال التي تخصصها الدولة له.

2- الموارد التي تتحقق من نشاطات الصندوق.

3- قيمة الأصول الثابتة في المجلس والاستثمارات الخاصة به.

4- الإعانات والهبات والتبرعات التي يقبلها وفق القوانين والأنظمة النافذة.

المادة (14): يصدر النظام الداخلي للصندوق بقرار من المدير العام.

المادة (15): يصدر الهيكل التنظيمي للصندوق متضمناً الملاك العددي بمرسوم.

المادة (16): يُنشر هذا المرسوم ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية

دمشق 28ذو الحجة 1446هـ - 24 حزيران 2025 م.


الرئيس أحمد الشرع يصدر المرسوم رقم 113 لعام 2025 القاضي بإحداث الصندوق السيادي

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

2025/06/24

اللغة

العربية

نوع الوثيقة

قانون / مرسوم تشريعي

رقم الوثيقة

113

نوع المصدر

مصدر أصلي

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/990117

العنوان الأصلي للوثيقة

المرسوم رقم (113) لعام 2025

مصدر الوثيقة

رئاسة الجمهورية العربية السورية

يوميات مرتبطة

الشرع يصدر سلسلة مراسيم رئاسية لتعزيز إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية

الشرع يصدر سلسلة مراسيم رئاسية لتعزيز إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية

كيانات متعلقة

الصندوق السيادي السوري

الصندوق السيادي السوري

شخصيات مرتبطة

درجة الموثوقية:

الوثيقة

  • صحيحة
  • غير صحيحة
  • لم يتم التأكد من صحتها
  • غير محدد