وزارة المالية: قرار بشأن تشكيل لجنة لمراجعة التكاليف الضريبية المتعلّقة بضبوط الاستعلام الضريبي لعام 2024 وما قبله
Syrian Arab Republic
Ministry of Finance
الجمهورية العربية السورية وزارة المالية
قرار رقم / 1277/ و
إن وزير المالية
استناداً لأحكام القرار رقم / 237 / ق و تاريخ 2025/3/17.
2015/6/19 وعلى القرار /737/ ق . وتاريخ
وعلى اقتراح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر مايلي
مادة 1 - تتم معالجة التكاليف الضريبية التي تتضمن ضبوط استعلام ضريبي العائدة لتكاليف أعوام
2024 وما قبل وغير المكتسبة الدرجة القطعية وفق ما يلي:
1- يقوم مراقب الدخل بدراسة ضبط الاستعلام الضريبي وملف المكلف كاملاً وبيان فيما إذا كانت المعلومات الواردة في ضبط التهرب في إضبارة المكلف مستوفية لكافة الشروط المنصوص عليها في القانون رقم /25/ لعام 2003 وتعليماته التنفيذية خاصة المادة /7/والمادة /11/ منه، من حيث وجود المرفقات المؤيدة لها أم لا، ويعد تقريره وفقاً للمعطيات و المعلومات الواردة في الملف الضريبي (بما في ذلك ضبط الاستعلام الضريبي و يرفع الملف كاملاً الى رئيس قسم الدخل.
ب يحيل رئيس قسم الدخل الملف كاملاً إلى لجنة المناقشة المشكلة بموجب المادة (2) من هذا القرار.
مادة 2 -
ا تشكل بقرار من الوزير بناءً على اقتراح مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالتنسيق مع مدراء الماليات في المحافظات لجنة تسمى لجنة المناقشة مؤلفة من:
قاض برتبة مستشار يسميه وزير العدل.
رئيساً
موظف من مديرية المالية برتبة رئيس قسم.
عضواً
ممثل عن قطاع الاعمال.
عضواً
ب بسمي مدير المالية في المحافظة ذات الصلة مقرراً من موظفي المديرية يتولى الدعوة لاجتماعاتها بالتنسيق مع رئيس اللجنة وتدوين محاضر جلساتها وحفظ قيودها وسجلاتها وعرض الملفات عليها ومتابعة تنفيذ قرارتها.
ت مهمة اللجنة النظر في ملفات التكاليف الضريبية موضوع المادة (1) والمحالة من رئيس قسم الدخل، على أن تنجز المهمات المنوطة بها قبل 2025/10/30.
ث تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها ويكون اجتماعها قانونياً بحضور جميع أعضائها وتتخذ قرارتها بالأكثرية.
ج لرئيس اللجنة دعوة من يراه مناسباً من ذوي الخبرة والاختصاص للاستئناس برأيه دون أن يكون له حق التصويت.
2- تقوم اللجنة بدعوة المكلف ومناقشته بتكليفه الضريبي والاستماع إلى دفوعه بما في ذلك ما ورد في ضبط الاستعلام الضريبي للتوصل إلى رقم العمل الذي يتناسب مع فعاليته وحجم نشاطه الفعلي وصولاً إلى الأرباح الواجب تكليفه عنها.
خ في حال توصلت اللجنة إلى اتفاق مع المكلف بشأن المبلغ المترتب عليه ينظم محضر أصولي بذلك يُذكر فيه رقم العمل والأرباح الصافية التي تم التوافق عليها مع المكلف ويذيل بتوقيع كل من رئيس وأعضاء اللجنة والمكلف، ويبلغ اخباراً بالتكليف المؤقت وفق ما توصلت اليه اللجنة مع المكلف ، ويُسقط حقه بالاعتراض وتستكمل إجراءات التكليف بالعرض على لجنة الإدارة المالية لتثبيت التكليف أصولاً .
د في حال عدم توصل اللجنة إلى اتفاق مع المكلف أو عدم حضوره جلسات المناقشة ينظم محضر بذلك، ويحال الملف إلى رئيس قسم الدخل المعني لتبليغ المكلف إخباراً بالتكليف المؤقت واستكمال الإجراءات المنصوص عنها في القانون رقم 24 لعام 2003 وتعديلاته.
مادة 3- يستفيد المكلف عند الاتفاق من الإعفاء من جميع الغرامات والفوائد والجزاءات على اختلاف أنواعها المنصوص عليها في القرار رقم 4 ق . و تاريخ 1/7/ 2025، والقرار رقم 2287 ق.و 2024/12/21 نخ
مادة 4 - تحدد أجور اللجنة المشار إليها أعلاه في المادة /2/ بقرار يصدر عن وزير المالية.
مادة
5- يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه و يعمل به من تاريخ صدوره.
2025/08/02 :دمشق في: 1447/02/08هـ - الموافق
وزير المالية
محمد يسر برنية
الجمهورية العربية السورية
وزارة المالية
صورة إلى:
مديرية مكتب السيد الوزير.
مديرية مكتب السيد المدير العام.
المديريات المركزية في الهيئة.
المديريات المالية لجميع المحافظات للاطلاع والتقيد بمضمونه.
ديوان الالتزام الضريبي.
الديوان العام.
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
2025/08/02
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
قرارنوع المصدر
مصدر أصلي
كود الذاكرة السورية
SMI/A200/990299
الجهة المصدرة
وزارة المالية السورية - الدولة الجديدةالمجموعات
الإدارة السورية الجديدةيوميات مرتبطة

وزارة المالية تقر آلية جديدة لمعالجة التكاليف الضريبية غير المكتسبة الدرجة القطعية
شخصيات مرتبطة
كيانات متعلقة
لايوجد معلومات حالية