وزارة التربية والتعليم: قرار يوضح التعليمات التنفيذية الخاصة بالخريجين الأوائل من الجامعات للتعيين في وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي
حرير في 1--2025
رقم : ٩٤٢٧٦٨٢٢
وزارة التربية والتعليم MINISTRY OF EDUCATION
القرار رقم / ١٨٢٢ / ١٤٢
وزير التربية والتعليم
التعليمات التنفيذية للقانون رقم / ٣٥ / لعام ٢٠٢٤
بناءً على أحكام القانون رقم / ٣٥ / لعام ٢٠٢٤، ولا سيما المادة /٦ / منه.
وأحكام المرسوم الرئاسي رقم / ٩ / لعام ٢٠٢٥م.
وعلى محضر الاجتماع المنعقد مع السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي:
تعتمد التعليمات التنفيذية للقانون رقم / ٣٥ / لعام ٢٠٢٤
المادة /١/: تعريفات: يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا
القرار المعنى المبين جانب كل منها:
القانون القانون رقم / ٣٥ / لعام ٢٠٢٤
التعليمات التعليمات التنفيذية للقانون رقم / ٣٥ / لعام ٢٠٢٤
الوزارة : وزارة التربية والتعليم
الوزير: وزير التربية والتعليم
الخريج: أي من الخريجين الأوائل ضمن نسبة 10% عشرة بالمئة من الخريجين
الأوائل من السوريين ومن في حكمهم من كل قسم أو اختصاص يمنح درجة الإجازة
الجامعية في نظام التعليم العام في الجامعات الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات رقم ٦ لعام ٢٠٠٦ وتعديلاته، في كل عام دراسي في وزارة التربية والتعليم في الاختصاصات المحددة في الفقرة // من المادة /1/ من القانون.
اللجنة المختصة اللجنة المعنية بإجراء المقابلة الشخصية.
المادة /٢/: اعتماد قائمة الخريجين الأوائل
يصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي قائمة بأسماء الخريجين الأوائل من كل قسم أو اختصاص في كل عام دراسي من الاختصاصات التعليمية المحددة في الفقرة // من المادة // من القانون، وترسل إلى الوزارة قبل نهاية شهر تشرين
الأول من كل عام.
المادة /٣/ : إعلان الترشيح:
تصدر الوزارة إعلاناً سنوياً خلال شهر تشرين الثاني من كل عام دراسي، يتضمن
أ- عدد الشواغر المتوفرة في كل محافظة.
ب الاختصاصات المطلوبة وفقاً لأحكام هذا القانون.
ج - مواعيد تقديم الطلبات والوثائق المطلوبة.
المادة / ٤/: آلية تقديم الطلبات
أ- تقوم مديرية التنمية الإدارية بالتحضير للإعلان عن الترشح لتقديم الطلبات.
ب - يُقدم الخريج طلبه إلكترونياً أو ورقياً وفق النموذج المعتمد من مديرية التنمية الإدارية خلال المدة التي يحددها الإعلان
ج - يرفق بالطلب المستندات الآتية
1 - صورة مصدقة عن الشهادة الجامعية.
٢ - وثيقة تثبت التخرج ضمن المدة المحددة للحصول على الاختصاص.
- صورة عن الهوية الشخصية.
٤- وثيقة توضح مكان الحصول على الشهادة الثانوية.
ه - بيان رغبة يحدد فيها المحافظة المراد التعيين فيها
المادة /٥/: شروط القبول
يشترط في المرشح للتعيين الآتي:
أ- أن يكون ضمن نسبة 1% من الخريجين الأوائل الحاصلين على الاختصاصات
المطلوبة للتعيين وفق أحكام الفقرة // من المادة /١/ من القانون.
ب أن يتقدم بطلبه خلال المدة المحددة بالإعلان.
ج - ألا يتجاوز عمره الأربعين عاماً في عام التخرج.
د -أن يكون قد حصل على درجة الإجازة الجامعية خلال مدة الحد الأدنى للحصول عليها.
هـ - أن يجتاز المقابلة التي تجريها اللجنة المختصة.
المادة /٦ / تشكيل اللجنة المختصة وآلية عملها:
أ- تشكل بقرار من الوزير لجنة لإجراء المقابلات مع المرشحين، وفق الآتي:
- معاون الوزير المختص
- مدير التنمية الإدارية
رئيساً.
- مدير التعليم في الوزارة
عضواً
- مدير الإشراف التربوي في الوزارة
عضواً
- مدير الصحة المدرسية في الوزارة
عضواً
- الموجه الأول للمادة في الإدارة المركزية
عضواً
مدير التربية والتعليم في المحافظة المعنية
عضواً
ب- يجوز تشكيل لجان فرعية في المحافظات حسب الحاجة.
عضواً
ج - للجان الاستعانة عند الضرورة بمن تراه مناسباً لإنجاز مهمتها.
المادة //: معايير التقييم في المقابلة
يتم إجراء المقابلة وتحديد المقبولين للتعيين من قبل اللجنة المختصة وفق المعايير الآتية:
أ - الكفاءة التخصصية والمعرفية (٢٠).
ب - المهارات التربوية والقدرة على التواصل (٢٠).
ج - السمات الشخصية والانضباط والالتزام (٢٠).
د - الخلو من الأمراض السارية والعاهات التي تمنع الخريج من أداء وظيفته (٤٠%).
المادة /٨/، اعتماد النتائج.
أ- ترفع اللجنة المعنية نتائج المقابلات إلى الوزير خلال مدة أقصاها (١٥) يوماً من انتهاء المقابلات.
ب - تعتمد الوزارة النتائج النهائية وتصدر قرارات التعيين بحسب النموذج المعتمد.
المادة /٩/ التوزيع المكاني للمقبولين للتعيين.
أ - يعين الخريج في المحافظة التي اختارها وفق الآتي
1 - المحافظة التي نال فيها الشهادة الثانوية.
٢- المحافظة التي توجد فيها الكلية التي تخرج منها.
ب - يُراعى في توزيع المقبولين قدر الإمكان تحقيق التوزان وملء الشواغر وفق الأولوية في
حاجات المدارس للاختصاص المطلوب.
المادة / ١٠/: إصدار قرار التعيين
أ - يصدر الوزير أو من يفوضه قرارات التعيين للمقبولين للتعيين خلال مدة ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لاعتماد النتائج.
ب - يلزم المعين بمباشرة العمل خلال مدة خمسة عشر يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ تبليغه قرار التعيين بعد تأشيره من فرع الجهاز المركزي للرقابة المالية تحت طائلة اعتباره بحكم المستقيل دون ملاحقة قضائية.
المادة /١١/: أحكام عامة
أ- لا يجوز نقل المعين إلى محافظة أخرى أو ندبه خارج الوزارة قبل مضي خمس سنوات على تاريخ تعيينه.
ب - لا يجوز تكليف المعين بوظيفة غير تعليمية إلا بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ تعيينه ، ما لم يكن ذلك لأسباب صحية وفق القواعد المعتمدة في الوزارة.
المادة / ١٢/: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من العام الدراسي ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥.
دمشق في / / ١٤٤٧هـ الموافق لـ / / ٢٠٢٥م
وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي
وزير التربية والتعليم
الدكتور محمد عبد الرحمن تركو
جمهورية العربية السورية
وزارة التربية والتعليم
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
2025/08/13
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
قرار
كود الذاكرة السورية
SMI/A200/990325
الجهة المصدرة
وزارة التربية والتعليم السورية - الدولة الجديدةكيانات متعلقة
شخصيات مرتبطة
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية
درجة الموثوقية:
الوثيقة
- صحيحة
- غير صحيحة
- لم يتم التأكد من صحتها
- غير محدد