المرسوم 174 لعام 2025: يُتاح لوزير التربية ترخيص مؤسسات تعليمية دولية
المرسوم رقم (174) لعام 2025
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا
يرسم ما يلي:
المادة (1): لوزير التربية والتعليم ترخيص مؤسسات تعليمية دولية خاصة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 وتعديلاته.
المادة (2): تُطبق على المؤسسات المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم الأحكام المطبقة على المؤسسات التعليمية الخاصة بالسفارات والهيئات الدولية المنصوص عليها في المادة /31/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 وتعليماته التنفيذية.
المادة (3): في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم تطبق على المؤسسات المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم، أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 وتعديلاته.
المادة (4): يستوفى من المدارس المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم مبلغ وقدره /2000000/ ل.س، مليونا ليرة سورية عن كل تلميذ أو طالب مسجل لديها، وتحول هذه المبالغ لحساب مصرفي في أحد المصارف العاملة باسم وزارة التربية والتعليم لصالح ترميم المدارس المهدمة وتطوير العملية التعليمية، ويتم تحريكه من قبل وزير التربية والتعليم.
المادة (5) تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لأحكام هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم.
المادة (6): تكلف وزارة التربية والتعليم بإعداد مشروع القانون اللازم.
المادة (7): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية
دمشق 5 ربيع الأول 1447 هـ -28 آب 2025 م
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
2025/08/28
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
مرسوم / قانونرقم الوثيقة
174
نوع المصدر
مصدر أصلي
كود الذاكرة السورية
SMI/A200/990394
العنوان الأصلي للوثيقة
الرئيس الشرع يصدر مرسوماً يتيح لوزير التربية ترخيص مؤسسات تعليمية دولية
مصدر الوثيقة
وكالة سانا للأنباء
الجهة المصدرة
رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدةالمجموعات
الإدارة السورية الجديدةكيانات متعلقة
شخصيات مرتبطة
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية