الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.

المرسوم 174 لعام 2025: يُتاح لوزير التربية ترخيص مؤسسات تعليمية دولية

المرسوم رقم (174) لعام 2025

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري

وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا

يرسم ما يلي:

المادة (1): لوزير التربية والتعليم ترخيص مؤسسات تعليمية دولية خاصة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين وفق أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 وتعديلاته.

المادة (2): تُطبق على المؤسسات المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم الأحكام المطبقة على المؤسسات التعليمية الخاصة بالسفارات والهيئات الدولية المنصوص عليها في المادة /31/ من المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 وتعليماته التنفيذية.

المادة (3): في كل ما لم يرد عليه نص في هذا المرسوم تطبق على المؤسسات المذكورة في المادة /1/ من هذا المرسوم، أحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2004 وتعديلاته.

المادة (4): يستوفى من المدارس المرخصة وفق أحكام هذا المرسوم مبلغ وقدره /2000000/ ل.س، مليونا ليرة سورية عن كل تلميذ أو طالب مسجل لديها، وتحول هذه المبالغ لحساب مصرفي في أحد المصارف العاملة باسم وزارة التربية والتعليم لصالح ترميم المدارس المهدمة وتطوير العملية التعليمية، ويتم تحريكه من قبل وزير التربية والتعليم.

المادة (5) تصدر التعليمات التنفيذية اللازمة لأحكام هذا المرسوم بقرار من وزير التربية والتعليم.

المادة (6): تكلف وزارة التربية والتعليم بإعداد مشروع القانون اللازم.

المادة (7): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية

 دمشق 5 ربيع الأول 1447 هـ -28 آب 2025 م

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

2025/08/28

اللغة

العربية

نوع الوثيقة

مرسوم / قانون

رقم الوثيقة

174

نوع المصدر

مصدر أصلي

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/990394

العنوان الأصلي للوثيقة

الرئيس الشرع يصدر مرسوماً يتيح لوزير التربية ترخيص مؤسسات تعليمية دولية

مصدر الوثيقة

وكالة سانا للأنباء

كيانات متعلقة

شخصيات مرتبطة

يوميات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية

درجة الموثوقية:

الوثيقة

  • صحيحة
  • غير صحيحة
  • لم يتم التأكد من صحتها
  • غير محدد