اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: قرار رقم 65 لعام 2025 تعليمات تنفيذية لعملية الاقتراع.
رئاسة الجمهورية العربية السورية
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب
القرار رقم (65) لعام 2025
رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب
- بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.
- وأحكام المرسوم رقم (66) لعام 2025م.
- وأحكام المرسوم رقم (143) لعام 2025م، والمادة /52/ منه.
يقرر ما يلي:
المادة (1): التعليمات التنفيذية قبل يوم الاقتراع
1- يلتزم المرشحون بالصمت الانتخابي ابتداءً من الساعة التاسعة صباحاً من يوم السبت الموافق لـ 2025/10/4.
2- يجوز للمرشح الانسحاب بطلب رسمي إلى رئيس اللجنة الفرعية حتى قفل المحضر الانتخابي، ويزال اسمه من قبل اللجنة العليا من جداول المرشحين قبل طباعتها، ويشطب من قبل رئيس اللجنة الفرعية لو تم الانسحاب بعد طباعة القوائم.
3- تعلن اللجنة العليا القائمة النهائية للمرشحين بعد أن يحذف منها المترشحون المنسحبون أصولاً، وفي حال انسحاب أحدهم بعد ذلك تكتب اللجنة الفرعية أمام اسمه المنشور في قائمة المرشحين في الغرفة السرية (منسحب).
4- تعلن اللجنة العليا السجل الانتخابي الذي يتضمن أسماء الهيئة الناخبة، ليلة يوم السبت الموافق لـ 2025/10/4م وتقوم اللجنة الفرعية بطباعة نسخ منه.
5- تجهز اللجنة الفرعية المركز الانتخابي بطاولة خاصة باللجنة الفرعية، وطاولة ثانية خاصة بلجنة المراقبة القانونية وتعد غرفا سرية بعدد كاف بحسب أعضاء الهيئة الناخبة، أو أماكن معزولة بالستائر لتمكين كل ناخب من الاقتراع فيها بسرية، وتجهزها بطاولة عليها مسند للكتابة، وقلم مثبت بشريط، وكرسي.
6 تطبع اللجان الفرعية قائمة المرشحين النهائية، وتلصقهم على الحائط في الغرف السرية، أو في أي مكان آخر فيها، بحيث يطلع عليها عند تثبيت من يختاره منهم.
7- تخصص اللجنة الفرعية أماكن خاصة بالمرشحين ووكلائهم والإع والإعلاميين بحيث يمكنهم مراقبة العملية
المادة (2): التعليمات التنفيذية للناخب حول خطوات الاقتراع
1- يفتح باب الاقتراع في المراكز الانتخابية المعلنة لكل دائرة في القرار رقم (63) الصادر بتاريخ 2025/10/1م لمدة ثلاث ساعات من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، في يوم الأحد الموافق لـ 2025/10/5م، وفي حال لم تبلغ نسبة المقترعين ثمانين في المئة تمدد ساعة تلو الأخرى حتى تبلغ تلك النسبة، وتغلق صناديق الاقتراع الساعة الرابعة حكماً بغض النظر عن نسبة المقترعين.
2- تقوم اللجنة الفرعية قبل بدء عملية الاقتراع مباشرة بفتح الصناديق أمام الحاضرين للتأكد من خلوها، ثم تعيد قفلها لتبدأ عملية الاقتراع مباشرة، ولا يعاد فتحها إلا بعد انتهاء عملية الاقتراع وبدء عملية فرز الأصوات.
3- يقف عند باب المركز الانتخابي أحد أعضاء اللجنة الفرعية أو موظف تكلفه اللجنة الفرعية بذلك، وعند دخول أعضاء الهيئة الناخبة إلى المركز الانتخابي، يبرز له أعضاء الهيئة الناخبة وثائق تثبت هويتهم الشخصية، وبعد التأكد من كونهم من أعضاء الهيئة الناخبة، يزودهم ببطاقة خاصة تخولهم بالتواجد ضمن المركز الانتخابي، ويتولى عناصر الداخلية المكلفين بحماية المركز مساعدته في تنظيم دخول أعضاء الهيئة الناخبة.
4- بعد دخول عضو الهيئة الناخبة إلى المركز الانتخابي، ووصوله إلى قاعة الاقتراع إلى طاولة اللجنة الفرعية ويبرز وثيقة رسمية تثبت هويته الشخصية، لتتأكد اللجنة من وجوده في السجل الانتخابي، وبعدها يعطيه الورقة الانتخابية المختومة بختم اللجنة العليا بعد أن يوقع عليها رئيس اللجنة الفرعية فوق ختم اللجنة العليا.
5- تنبه اللجنة الفرعية على الناخب حين استلام ورقته على بعض الملاحظات وخاصة تلك التي تؤدي إلى بطلاق ورقته الانتخابية، والتقيد بعدد المرشحين الذين ينتخبهم.
6- يتأكد رئيس اللجنة الفرعية من عدم اصطحاب المرشحين لجوالاتهم داخل الغرف السرية عند تسليمهم الورقة الانتخابية.
7- يتوجه الناخب إلى الغرفة السرية ويكتب بخط اليد على الورقة الانتخابية اسم المرشح الذي يختاره، أو المرشحين الذين يختارهم، وذلك في مكان الترقيم، بعدد الأرقام الموجودة على الورقة الانتخابية والتي تتفق مع أعداد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية.
8- يطوي الناخب ورقته الانتخابية (طيتين اثنتين ويخرج من الغرفة السرية متوجها إلى الصندوق الانتخابي ويضعها فيه
9- يعود الناخب إلى رئيس اللجنة الفرعية ليوقع على إتمامه عملية الاقتراع، ثم يخرج من قاعة الاقتراع.
10 - بعد إتمامه عملية الاقتراع تقوم اللجنة الفرعية بشطب اسم المنتخب من السجل الانتخابي، ولا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة واحدة.
11- يلتزم الناخب حين قيامه بعملية الاقتراع على ورقته الانتخابية بما يلي:
أ- كتابة أسماء المرشحين الذين انتخبهم باسمهم الذي صدر في القائمة النهائية بالصورة الثلاثية، ويمكن إضافة لقب أو اسم قرية يميز الأسماء المتشابهة بعد الاسم حصراً.
ب- كتابة الأسماء بعدد المقاعد المخصصة لكل دائرة، في المكان المخصص لذلك بحسب الترقيم على الورقة.
ت- عدم الكشط أو الشطب على الورقة الانتخابية، والتي يقصد بها تغيير من معالم الورقة، وعدم الإشارة بأي علامة عليها تدل على شخصيته، لكيلا تعتبر ورقته الانتخابية في جميع ما تقدم باطلة.
ث- يحظر على الناخب تصوير ورقة الانتخاب أو إخراجها من مركز الانتخاب.
12- يسمح للناخب بعد إتمام عملية الاقتراع بالبقاء داخل المركز الانتخابي، مع التزام الهدوء دائما وعدم التشويش على العملية الانتخابية.
13- يسمح للمرشح ووكيله بالتواجد في المكان المخصص لهم الذي يمكنهم من مراقبة عملية الاقتراع والفرز لاحقا.
المادة (3) التعليمات التنفيذية العامة عن عملية الاقتراع:
1- تلتزم اللجنة الفرعية بتدقيق الأسماء الواردة في السجل الانتخابي وفي أوراق الاقتراع خاصة عند تشابه الأسماء.
2- يكلف رئيس اللجنة الفرعية أمين سر من بقية أعضاء اللجنة الفرعية، أو أحد موظفي الدولة، لتسجيل جميع الوقائع في المحضر المخصص لجلسة الاقتراع، ويجب أن تسجل في هذا المحضر جميع الوقائع المتعلقة بعمليات الاقتراع في مراحلها المختلفة بصورة مفصلة ودقيقة، مثل: (موعد) فتح المركز بالتاريخ والوقت والحضور، موعد فتح الصندوق والتأكد من خلوه، وفتح ظرف الأوراق الانتخابية تسجيل الأحداث المخالفة موعد انتهاء العملية والحضور، موعد بدء الفرز، تحديد عدد الأوراق الكلية والصالحة والمرفوضة، نتائج عملية الفرز، الاعتراضات نتائج العملية الانتخابية والناجحين وعدد أصواتهم).
3- يوقع رئيس اللجنة الفرعية على كل صفحة من محضر جلسة الاقتراع فوق ختم اللجنة العليا، ويجب أن يوقع جميع الأعضاء في الصفحة الأخيرة، ويفضل أن يوقعوا على كل صفحة إن أمكن، على أن يتم ترقيمه يدويا بعد إغلاقه ولا يتم إغلاقه إلا بعد انتهاء العملية برمتها من التصويت إلى الفرز وتثبيت أسماء الناجحين.
4- يقوم المراقبون القانونيون بتسجيل الوقائع والملاحظات والتصويبات، ويعدون تقريرهم الخاص بعملية الاقتراع ويوقعون عليه قبل تسليمه للمشرف على المحافظة من اللجنة العليا. الجمهورية العربية السورية
5- يحظر على الجميع إدخال السلاح إلى داخل المركز الانتخابي باستثناء عناصر الأمن
6- لا يسمح لغير أعضاء الهيئة الناخبة بدخول المركز الانتخابي، ويستثنى من ذلك لجان المراقبة والإعلاميون والوفود الرسمية بعد موافقة رئيس اللجنة الفرعية.
7- يسمح لوسائل الإعلام دخول المركز الانتخابي بموافقة رئيس اللجنة الفرعية لتصوير عملية الاقتراع وعملية الفرز مع ضرورة الالتزام بالهدوء، واتباع تعليمات رئيس اللجنة الفرعية.
8- يلتزم الموجودون ضمن المركز الانتخابي بالهدوء أثناء وجودهم فيه، وأي إخلال بالهدوء يخول رئيس اللجنة الفرعية اتخاذ الإجراء المناسب.
9- تسجل اللجنة الفرعية كافة الاعتراضات والملاحظات والتنبيهات التي ترد من المرشحين ووكلائهم في محضر جلسة الاقتراع.
10- يلتزم المرشحون ووكلاؤهم بتعليمات رئيس اللجنة الفرعية، وفي حال تجاوز المرشح أو وكيله يتم إنذاره للمرة الأولى ويمنع من البقاء في قاعة الاقتراع عند التكرار.
11- يحظر على المرشحين والوكلاء اعتراض عضو الهيئة الناخبة أو التأثير عليه عند دخول قاعة الاقتراع.
المادة (4) : التعليمات التنفيذية لعملية فرز أصوات المقترعين :
1- بعد انتهاء عملية الاقتراع، يعلن رئيس اللجنة الفرعية ذلك، كما يعلن مباشرة البدء بعملية الفرز.
2- يجب فرز الأصوات بصورة متواصلة في مركز الاقتراع ذاته.
3- تبدأ عملية الفرز بإفراغ الصندوق والتأكد من خلوه الصندوق من كافة الأوراق، ثم تبدأ عملية المطابقة بين عدد الأوراق في الصندوق وعدد المقترعين المشطوبين من السجل الانتخابي، وبعدها يتم ذكر أسماء المرشحين المنتخبين علناً، وعد الأصوات التي حصلوا عليها باستخدام سبورة أو غيرها، بأية طريقة تراها اللجنة مناسبة لإحصاء الأصوات.
4- يكون الفرز وفقاً لترتيب أرقام صناديق الاقتراع، صندوقاً تلو الآخر، وبعد الانتهاء من عملية فرز كل صندوق تقوم اللجنة بإعادة أوراقه إليه مع قفل الصندوق، وتستمر عملية الفرز حتى إعلان اللجنة الفرعية علناً لأسماء المرشحين وعدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح بجانب اسمه.
5- يجوز لأي مرشح أو وكيله الاعتراض على عملية فرز أحد الصناديق، وتسجل اللجنة الانتخابية هذا الاعتراض في محضر الانتخاب، ولها أن تعيد فرز أو إحصاء أوراق الصندوق في حال قبلت الاعتراض.
6- بعد انتهاء عملية الفرز بالدائرة وبيان عدد أصوات كل مرشح تعلن اللجنة الفرعية النتائج الأولية ويتابعها المراقبون القانونيون أولاً بأول، وتثبتها في محضر جلسة الاقتراع.
7- تقوم اللجنة الفرعية بحماية قوة من وزارة الداخلية، بتسليم صناديق الاقتراع مع محضر جلسة الاقتراع وسائر الأوراق والوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية إلى عضو اللجنة العليا المشرف على العملية الانتخابية في المحافظة التي تتبع لها الدائرة الانتخابية، في مكان يراه مناسباً، ليتم إيداعها عند اللجنة العليا.
8- في اليوم التالي لانتهاء عملية الاقتراع، تقوم اللجنة الفرعية بإعداد قائمة النتائج الأولية للانتخابات" مرتبة أسماء المرشحين فيها على حسب عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح من الأعلى إلى الأدنى، وتعلنها بقرار، وتبلغه فوراً للجنة العليا، وللجنة الطعون في المحافظة.
المادة (5): أحكام عامة:
1- يتم الاقتراع بشكل شخصي وفيزيائي من قبل عضو الهيئة الناخبة بنفسه، ولا يجوز له التوكيل ولا التفويض به.
2- يعد الاقتراع صحيحاً حكماً بمن حضر، ولا يشترط مشاركة نسبة معينة من الهيئة الناخبة، وفق المدة المحددة في هذه التعليمات.
3- إذا انسحب جميع المرشحين ما عدا واحدًا فيجب عقد جلسة في مركز الاقتراع، وإعلان انسحاب المرشحين للهيئة الناخبة، ويثبت ذلك كله في محضر جلسة الاقتراع، ويعلن نجاح المرشح الوحيد بالتزكية دون حاجة لإجراء عملية الاقتراع.
4- يقوم رئيس اللجنة الفرعية بتصحيح الأخطاء المادية (المطبعية) في أي اسم مسجل في السجل الانتخابي ما لم يتعارض ذلك مع اسم مشابه.
5- تعد الورقة الانتخابية باطلة في الحالات الآتية:
أ- إذا كان فيها كشط أو شطب أو أي علامة مميزة.
ب- إذا تضمنت اسم الناخب، أو توقيعه، أو أي إشارة ظاهرة تدل عليه.
ت- إذا سجل فيها أكثر من الترقيم الموجود في الورقة الانتخابية، والتي تتفق مع المقاعد المخصصة للدائرة.
ث- إذا لم تكن مختومة بختم اللجنة العليا، ولم يكن عليها توقيع رئيس اللجنة الفرعية ولو كانت مختومة بختم اللجنة العليا.
6- يحق للناخب أن يختار عددا من المرشحين أقل من عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية، وتعد حينها ورقته صحيحة.
7- إذا كرر الناخب اسم المرشح الذي اختاره أكثر من مرة فإنه يحتسب له صوتاً واحداً، ولا يبطل ورقته الانتخابية من السورية
8- كل اسم وارد في الورقة الانتخابية من خارج قائمة المرشحين لا يحتسب صوتاً، ولا يبطل الورقة الانتخاب
9- إذا اضطر الناخب لتغيير ورقته الانتخابية بسبب شطب أو كشط أو بسبب خطئه بكتابة اسم أو غير ذلك، تعطيه اللجنة العليا ورقة بديلة، على أن تحتفظ بالورقة المستبدلة، ويوقع عليها رئيس اللجنة ويكتب عليها (مستبدل)، وتثبت ذلك كله في محضر جلسة الاقتراع.
10- تسلم اللجنة الفرعية إلى اللجنة العليا نفس العدد من الأوراق الذي استلمته منها، الأوراق التي في الصندوق والأوراق المستبدلة، والأوراق الاحتياطية التي لم يتم استعمالها.
11- أي اسم يكتب بشكل يجعله دائر الاحتمال بين مرشحين أو أكثر يهدر ويعود أمر التأكد منه إلى رئيس اللجنة الفرعية.
12- لا يعتبر المرشح منسحبا إلا بطلب رسمي مكتوب يقدمه لجنة الفرعية.
13- غياب المرشح عن عملية الاقتراع يسقط حقه في التصويت، ولا يسقط ترشحه فيجوز للناخبين التصويت له ولو كان غائبا عن جلسة الاقتراع.
14- في حال تساوي أصوات المرشحين تتم عملية الإعادة في اليوم ذاته إن أمكن، وإلا تؤجل جولة الإعادة إلى يوم تحدده اللجنة العليا بقرار في يوم الاقتراع.
15- محاولة عودة الناخب إلى الاقتراع بطريق احتيالي يعتبر تدليساً ويعرض الفاعل للمساءلة القانونية.
16- يسمح للمرشحين ولوكلائهم المعتمدين التواجد في أماكن مناسبة في مركز الانتخاب، ويجب على اللجنة الفرعية أن تدون أسماءهم وحضورهم في المحضر، وأن تمكنهم من مراقبة العملية الانتخابية وأن تسجل في المحضر أي ملاحظة أو أي اعتراض يبديه أي منهم فيما يتعلق بعمليات الانتخاب.
17- للمرشح أو وكيله ولوسائل الإعلام الحق في مراقبة العملية الانتخابية وحضور فرز الأصوات.
18- يتولى عناصر الأمن الداخلي مهمة حماية المركز الانتخابي ويكونون تحت إمرة رئيس اللجنة الرعية الذي هو رئيس المركز، ولا يدخلون المركز الانتخابي إلا بناءً على طلب رئيس اللجنة الفرعية.
المادة (6): يلغى كل ما يخالف ما ورد في هذا التعميم من التعليمات التنفيذية السابقة.
المادة (7): يبلغ هذا القرار لمن يلزم من اللجان والجهات المختصة.
المادة (8): ينشر هذا القرار على المواقع الرسمية للجنة العليا للانتخابات، وبأي طريقة تفيد العلم.
رئيس اللجنة العليا للانتخابات
الدكتور محمد طه الأحمد
دمشق في 12 ربيع الثاني / 1447هـ - الموافق: 2025/10/4م
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
رقم الوثيقة
مصدر الوثيقة
المجموعات
نوع المصدر
نوع الوثيقة
العنوان الأصلي للوثيقة
اللغة
كود الذاكرة السورية
الجهة المصدرة
وثائق أخرى للجهة المصدرة
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: القرار رقم 22 لعام 2025 يوضح إجراءات تقديم الطعون الانتخابية
نوع الوثيقة:
قرار
الجهة المصدرة:
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب
تاريخ الصدور:
2025/08/26
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: القرار رقم 23 لعام 2025 المتضمن تكليف مراقبين قانونيين للدوائر الانتخابية في المحافظات
نوع الوثيقة:
قرار
الجهة المصدرة:
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب
تاريخ الصدور:
2025/08/26
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: التعميم الإداري رقم 2 المتضمن التعليمات التنفيذية لاختيار أعضاء لجان الانتخابات الفرعية
نوع الوثيقة:
قرار / تعميم إداري
الجهة المصدرة:
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب
تاريخ الصدور:
2025/08/23
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: تصدر قائمة الشروط الواجب توافرها لعضوية الهيئات الناخبة
نوع الوثيقة:
إعلان
الجهة المصدرة:
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب
تاريخ الصدور:
2025/08/25
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تطلب مراقبين قانونيين للانتخابات
نوع الوثيقة:
قرار
الجهة المصدرة:
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب
تاريخ الصدور:
2025/08/23
اللجنة العليات لانتخابات مجلس الشعب: التعميم الإداري رقم 1 المتضمن تشكيل لجان للإشراف على الانتخابات في المحافظات
نوع الوثيقة:
قرار / تعميم إداري
الجهة المصدرة:
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب
تاريخ الصدور:
2025/08/23
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: تدين تفجير كنيسة مار إلياس
نوع الوثيقة:
بيان
الجهة المصدرة:
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب
تاريخ الصدور:
2025/06/23
اللجنة العليات لانتخابات مجلس الشعب: قرار رقم 1 لعام 2025 بشأن تعيين أعضاء اللجنة القانونية
نوع الوثيقة:
قرار
الجهة المصدرة:
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب
تاريخ الصدور:
2025/06/20
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: قرار بتأجيل انتخابات الرقة والحسكة والسويداء
نوع الوثيقة:
قرار
الجهة المصدرة:
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب
تاريخ الصدور:
2025/08/23
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب: تحديد لجان الطعون الفرعية
نوع الوثيقة:
قرار
الجهة المصدرة:
اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب
تاريخ الصدور:
2025/08/23
شخصيات مرتبطة
كيانات متعلقة
لايوجد معلومات حالية
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية
درجة الموثوقية:
الوثيقة
- صحيحة
- غير صحيحة
- لم يتم التأكد من صحتها
- غير محدد