الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.

محكمة النقض: إلغاء الفوائد القانونية المخالفة لأحكام الشريعة الاسلامية

الصحيفة 1

رقم الأساس ٥٩

محكمة النقض

إعلام الحكم

رقم القرار

۱۲

بسم الله الرحمن الرحيم

لعام ٢٠٢٥

باسم الشعب العربي في سورية

أنس منصور السليمان

الهيئة الحاكمة الهيئة العامة السباعية لدى محكمة النقض المؤلفة من السادة القضاة:

محمد حاج حسن

رئيس محكمة النقض رئيساً

عمر شيخ الأرض

مستشاراً

محمد جمال الدين الخطيب

مستشاراً

خير الله غنوم

مستشاراً

طه منصور

مستشاراً

عمار العاني

مستشاراً

مستشاراً

الجهة طالبة العدول

الغرفة المدنية الثالثة / ب لدى محكمة النقض و المؤلفة من السادة القضاة

محمود المعراوي رئيساً

حسين ابراهيم عضواً

رياض شحادة عضواً

بناءً على الطلب المقدم من الغرفة المذكورة و المؤرخ في ۲۰۲۵/۱۱/۳ و المتضمن اعتماد مبدأ قانوني حول الفائدة القانونية والتعويض الذي يأخذ معنى الفائدة باعتبار الفائدة و كل زيادة ربوية على المبالغ المحكوم بها هي من الربا المحرم بنصوص قطعية الثبوت قطعية الدلالة . وهي مخالفة للإعلان الدستوري الصادر بتاريخ ۲۰۲۵/۳/۱۳ ونظراً لوجود تعارض بين نصوص المواد / ۲۲۷/و ما بعدها من القانون المدني و بين نص المادة / ٣ / من الإعلان الدستوري

ومن حيث إن الدستور أسمى من القانون ونصوصه أولى بالتطبيق لذلك جاءت الغرفة طالبة العدول تطلب : عرض الموضوع على الهيئة العامة السباعية لإقرار مبدأ يتضمن عدم تطبيق النصوص القانونية والاجتهادات القضائية المخالفة لأحكام الشريعة في مسائل الفوائد والتعويضات المترتبة على المبالغ والديون المحكوم بها والتي تجري مجرى الفائدة.

النظر في الطلب

إن الهيئة العامة وبعد اطلاعها على طلب العدول المقدم من الغرفة المدنية الثالثة /ب/ لدى محكمة النقض وعلى النصوص القانونية وعلى الاجتهادات المتعلقة بطلب العدول.

ومن حيث إن الأصل إعمال المبادئ الدستورية باعتبارها هي الحاكمة على النصوص القانونية و المؤسسة لها ولا يجوز مخالفتها بأي وجه من الوجوه.

الصحيفة ٢

۱۲

محكمة النقض

إعلام الحكم

رقم الأساس ٥٩

رقم القرار

العام ٢٠٢٥

ومن حيث إن المادة / ٣ / من الإعلان الدستوري النافذ في الجمهورية العربية السورية قد نصت | على أن الفقه الإسلامي هو المصدر الرئيس للتشريع، فهو يعد من هذا الوجه قاعدة دستورية أمرة وملزمة لجميع سلطات الدولة بما فيها السلطة القضائية وترتب هذه المادة على القضاء أن يجعل من أحكام الفقه الإسلامي مرجعاً رئيساً في وضع النصوص وتفسيرها وتطبيقها.

ومن حيث إن الحكم بالفائدة يخالف نص المادة / ٣ / من الإعلان الدستوري، ويخالف أحكام الشرع و الفقه الإسلامي و الذي تعتبر أحكامه من النظام العام وفق أحكام الإعلان الدستوري باعتبار أن نص المادة / ٣ / من الإعلان الدستوري هو نص أمر ، وهي لا تستند أيضاً إلى سبب مشروع في ميزان العدالة.

ومن حيث إن المؤسسة القضائية منزهة عن الحكم بما هو غير مشروع.

ومن حيث إن ما سبق يقضي بوضع مبدأ عام يتوجب العمل به لدى كافة المحاكم.

لذلك

تقرر بالاتفاق

1- قبول الطلب المقدم من الغرفة المدنية الثالثة / ب لدى محكمة النقض.

٢- إقرار المبدأ الآتي:

التوقف عن الحكم بين الأفراد بأي نص أو اجتهاد يقضي بالحكم بالفائدة القانونية أو بالتعويض الذي يجري مجرى الفائدة في الديون و المبالغ التي تحكم بها المحاكم في الجمهورية العربية السورية

وعلى مختلف درجاتها وأنواعها.

تعميم هذا المبدأ على جميع المحاكم للعمل به.

قراراً صدر في ١٤٤٧/٠٥/١٤ هـ الموافق لـ ٢٠٢٥/١١/٠٥ م

نسخ: سوسن اسکندر

المستشار عمار العاني

قوبل سوسن تدقيق

المستشار طه منصور

المستشار

خير الله غنوم

المستشار

المستشار عمر شيخ الأرض

المستشار

محمد حسن

الرئيس انس منصور السليمان

محمد جمال الدين الخطيب

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

2025/11/05

اللغة

العربية

نوع الوثيقة

قرار / حكم قضائي

نوع المصدر

مصدر أصلي

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/990451

يوميات مرتبطة

محكمة النقض تقرّ مبدأً يقضي بوقف العمل بالفوائد القانونية والتعويضات ذات الطابع الربوي

محكمة النقض تقرّ مبدأً يقضي بوقف العمل بالفوائد القانونية والتعويضات ذات الطابع الربوي

شخصيات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية

كيانات متعلقة

لايوجد معلومات حالية

درجة الموثوقية:

الوثيقة

  • صحيحة
  • غير صحيحة
  • لم يتم التأكد من صحتها
  • غير محدد