وزارة الطاقة : قرار بتحديد تعرفة مبيع الكهرباء للمشتركين الصناعيين والخاصين المعفيين من التقنين
الجمهورية العربية السورية
وزارة الطاقة
Syrian Arab Republic
Ministry of Energy
قرار رقم / 686 /
وزير الطاقة
بناءً على:
* أحكام القانون رقم /13/ تاريخ 14 / 3 / 1994.
* وعلى أحكام القانون رقم /2/ لعام 2005.
* وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /9/ لعام 2020.
* وعلى أحكام القانون رقم /32/ لعام 2010 وتعديلاته.
* وعلى القرار الوزاري رقم /9/ لعام 2025.
* وعلى أحكام المرسوم رقم /150/ لعام 2025.
يقرر ما يلي:
المادة 1:
تحدد تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لأغراض صهر الحديد و/أو الخردة بالقوس الكهربائي وأغراض درفلة الحديد وأغراض صهر الحديد و/أو الخردة بالتحريض الكهربائي معًا، وأغراض درفلة الحديد، وأغراض صهر المعادن و/أو الخردة بالتحريض الكهربائي ولأغراض درفلة الحديد، وعلى كافة الفترات، بتعرفة (1800) ل.س فقط ألف وثمانمائة ليرة سورية لا غير للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
المادة 2:
تحدد تعرفة مبيع الكيلو واط الساعي لاستهلاك الكهرباء لمشتركي القطاع الخاص المعفيين من التقنين كليًا أو جزئيًا على التوتر المنخفض 0.4 ك.ف، وفق الآتي:
1. المشتركين بعدادات ثلاثية الطور أو أحادية الطور لأغراض إنارة اللوحات الإعلانية:
2. بتعرفة (1800) ل.س فقط ألف وثمانمائة ليرة سورية لا غير للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
3. المشتركين بعدادات ثلاثية الطور للأغراض الصناعية والحرفية والتجارية والسياحية ومنشآت وغرف الخزن والتبريد المرخصة لخزن المنتجات الحيوانية والنباتية:
4. بتعرفة (1700) ل.س فقط ألف وسبعمائة ليرة سورية لا غير للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
5. المشتركين بعدادات ثلاثية الطور لأغراض الري والإنتاج الزراعي بشقيه (النباتي والحيواني):
6. بتعرفة (1700) ل.س فقط ألف وسبعمائة ليرة سورية لا غير للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
7. المشتركين بعدادات أحادية الطور للأغراض السياحية (الفنادق والمنتجعات والشاليهات السياحية):
8. بتعرفة (1700) ل.س فقط ألف وسبعمائة ليرة سورية لا غير للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
9. المشتركين بعدادات ثلاثية أو أحادية الطور ضمن المدن والمناطق الصناعية:
10. بتعرفة (1700) ل.س فقط ألف وسبعمائة ليرة سورية لا غير للكيلو واط الساعي ولكامل الكمية المستهلكة.
المادة 3:
في حال طلب أحد المشتركين المعفيين من التقنين 0.4 ك.ف خطيًا عدم إعفائه من التقنين، وكان يُغذّى من مخرج عام معفى من التقنين (عدا بعض المنشآت الحيوية)، تطبق عليه تعرفة الإعفاء من التقنين لحين نقل اشتراكه وتحويله إلى مخرج غير معفى من التقنين، وعلى نفقة المشترك.
المادة 4:
تقوم المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات العامة للكهرباء في المحافظات باتخاذ الإجراءات اللازمة لتحديد المشتركين المعفيين من التقنين وتأشير أنظمة العد في وفقها المحدد وبدقة وإصدار الفواتير بشكل دوري ومتابعة تحصيلها.
المادة 5:
يطبق هذا القرار اعتبارًا من 1 / 11 / 2025.
المادة 6:
ينهى العمل بكافة القرارات والأحكام المخالفة لمضمون هذا القرار.
المادة 7:
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في: / / 1447 هـ
الموافق: 20 / 10 / 2025 م
وزير الطاقة
المهندس محمد البشير
نسخة إلى:
* وزارة المالية / يرجى النشر وإعلامنا.
* السادة معاوني الوزير.
* مديريات (الاتصال والدعم الفني – التخطيط والتعاون الدولي – الشؤون القانونية).
* المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء.
* المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء.
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
2025/10/30
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
قرارنوع المصدر
مصدر أصلي
كود الذاكرة السورية
SMI/A200/990623
الجهة المصدرة
وزارة الطاقة السورية - الدولة الجديدةالمجموعات
الإدارة السورية الجديدةشخصيات مرتبطة
كيانات متعلقة
لايوجد معلومات حالية
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية
درجة الموثوقية:
الوثيقة
- صحيحة
- غير صحيحة
- لم يتم التأكد من صحتها
- غير محدد