المرسوم 98 لعام 2025: منح الطالب المستنفد فرص الرسوب في الجامعات والمعاهد عاماً دراسياً
المرسوم رقم (98) لعام 2025
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام قانون تنظيم الجامعات رقم /6/ لعام 2006 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم 47 لعام 2013 الخاص بالمجلس الأعلى للتعليم التقاني.
يرسم ما يلي:
المادة (1): يمنح الطالب المستنفد فرص الرسوب في مرحلة الإجازة الجامعية بدءاً من العام الدراسي /2010-2011م/ وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم، سواء استفاد من مرسوم سابق أم لم يستفد عاماً دراسياً استثنائياً.
المادة (2): يستفيد الطالب المقبول وفق أحكام المادة /103/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، واستنفد فرص الرسوب من أحكام المادة (1) من هذا المرسوم.
المادة (3): يستفيد الطالب الممنوح عاماً دراسياً استثنائياً وفق أحكام المرسوم /225/ لعام 2023م، واستنفد فرص الرسوب من أحكام المادة (1) من هذا المرسوم.
المادة (4): لا يستفيد طالب السنة التحضيرية (للكليات الطبية) المستنفد من أحكام هذا المرسوم وتطبق عليه القواعد العامة المعتمدة.
المادة (5): أ- يمنح عاماً دراسياً استثنائياً لطالب دراسات التأهيل والتخصص الذي استنفد فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة بدءاً من العام الدراسي /2010-2011م/ وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم.
ب- يُمنح عاماً دراسياً استثنائياً لطالب الدراسات العليا (سنة المقررات) الذي استنفد فرص التقدم للامتحانات من خارج الجامعة بدءاً من العام الدراسي /2010-2011م/ وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم.
ج- يُمنح طالب الماجستير الذي أنهى سنوات المقررات واستنفد المدة المحددة للتسجيل في مرحلة الرسالة بدءاً من العام الدراسي / 2010-2011م/ وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم، فترة جديدة للتسجيل، خلال عاماً دراسياً من تاريخه.
المادة (6): أ- يُمنح طلاب درجتي الماجستير والدكتوراه (الرسالة) الذين تم فصلهم من الدرجة بدءاً من 2021/09/15م وحتى تاريخ صدور هذا المرسوم، عاماً ميلادياً من تاريخ التسجيل، على أن يسجل الطالب خلال عامين من تاريخه.
ب- تتم دراسة وضع الطالب المفصول لأسباب تأديبية كل حالة على حدة من قبل لجنة الإدارات المختصة في الجامعة، ولها رفض طلبه أو إعادة قيده في ضوء أسباب الفصل.
المادة (7): يُمنح طالب درجة الإجازة الجامعية المسجل وفق أحكام المادة /103/ من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وتعديلاتها المسجل حالياً ولم يستنفد المدد المحددة له وفق الأنظمة النافذة، عاماً إضافياً في حال استنفاده.
المادة (8): يُمنح طالب درجة الإجازة الجامعية المسجل وفق أحكام المرسوم /255/ لعام 2023م المسجل حالياً ولم يستنفد المدد المحددة له وفق الأنظمة النافذة، عاماً إضافياً في حال استنفاده.
المادة (9): يُمنح طالب دراسات التأهيل والتخصص وطالب الدراسات العليا المسجل حالياً ولم يستنفد المدد المحددة له وفق الأنظمة النافذة، عاماً إضافياً في حال استنفاده.
المادة (10): تطبق أحكام هذا المرسوم على طلاب المعاهد العليا التابعة للجامعات والمعاهد العليا التابعة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة (11): تطبق أحكام هذا المرسوم على طلاب الجامعات الخاصة.
المادة (12): تطبق أحكام هذا المرسوم على طلاب المعاهد الخاضعة لإشراف المجلس الأعلى للتعليم التقاني في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة (13): تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم والرسوم الجامعية المطلوبة للمستنفدين منه بقرار من وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
المادة (14): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية
دمشق 19 ذو الججّة 1446هـ - 15 حزيران 2025 م.
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
2025/06/15
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
مرسوم / قانونرقم الوثيقة
98
نوع المصدر
مصدر أصلي
كود الذاكرة السورية
SMI/A200/990842
العنوان الأصلي للوثيقة
الرئيس الشرع يصدر مرسوماً بمنح الطالب المستنفد فرص الرسوب في الجامعات والمعاهد عاماً دراسياً
مصدر الوثيقة
وكالة سانا للأنياء
الجهة المصدرة
رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدةالمجموعات
الإدارة السورية الجديدةكيانات متعلقة
شخصيات مرتبطة
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية
درجة الموثوقية:
الوثيقة
- صحيحة
- غير صحيحة
- لم يتم التأكد من صحتها
- غير محدد