الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.

قرار بتعديل تعرفة حركات مناولة الحاويات في مرفأي اللاذقية وطرطوس

الجمهورية العربية السورية

Syrian Arab Republic

الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

General Authority for Borders and Customs

ص.د: 22710

قرار رقم /324/

إن رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يقرر ما يلي:

مادة (1): تعدل رسم تعرفة حركات المناولة للحاويات في مرافئ اللاذقية وطرطوس بحسب الملحق المرفق بالقرار.

مادة (2): تستوفى رسوم تعرفة حركات المناولة للحاويات من الوكيل البحري لغاية تسليمها إلى المرسل إليه أصولاً، حيث تستوفى حركات المناولة عندها من المرسل إليه أو من يمثله.

مادة (3): يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 01/02/2026.

مادة (4): ينهى العمل بكل ما هو مخالف لهذا القرار.

دمشق في: 10 / رجب / 1447 هـ – الموافق: 30 / كانون الأول / 2025

رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

أ. قتيبة أحمد بدوي

نسخة إلى:

1. الديوان العام للحفظ والأرشفة .

2. مديرية الموانئ.

3. إدارة مرفأ اللاذقية .

4. إدارة مرفأ طرطوس.


قرار صادر عن رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يقضي بتعديل رسم تعرفة حركات المناولة للحاويات في مرفأي اللاذقية وطرطوس، مع تحديد آلية استيفاء الرسوم والجهة الملزمة بها، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتباراً من مطلع شباط عام 2026.

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

2025/12/30

اللغة

العربية

نوع الوثيقة

قرار

المنطقة الجغرافية

محافظة اللاذقية-مرفأ اللاذقيةمحافظة طرطوس-ميناء طرطوس

البلد المستهدف

سورية

رقم الوثيقة

324

نوع المصدر

مصدر أصلي

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/990877

العنوان الأصلي للوثيقة

URL

كيانات متعلقة

الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

شخصيات مرتبطة

يوميات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية

درجة الموثوقية:

الوثيقة

  • صحيحة
  • غير صحيحة
  • لم يتم التأكد من صحتها
  • غير محدد