قرار بتعديل تعرفة حركات مناولة الحاويات في مرفأي اللاذقية وطرطوس
الجمهورية العربية السورية
Syrian Arab Republic
الهيئة العامة للمنافذ والجمارك
General Authority for Borders and Customs
ص.د: 22710
قرار رقم /324/
إن رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يقرر ما يلي:
مادة (1): تعدل رسم تعرفة حركات المناولة للحاويات في مرافئ اللاذقية وطرطوس بحسب الملحق المرفق بالقرار.
مادة (2): تستوفى رسوم تعرفة حركات المناولة للحاويات من الوكيل البحري لغاية تسليمها إلى المرسل إليه أصولاً، حيث تستوفى حركات المناولة عندها من المرسل إليه أو من يمثله.
مادة (3): يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ 01/02/2026.
مادة (4): ينهى العمل بكل ما هو مخالف لهذا القرار.
دمشق في: 10 / رجب / 1447 هـ – الموافق: 30 / كانون الأول / 2025
رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك
أ. قتيبة أحمد بدوي
نسخة إلى:
1. الديوان العام للحفظ والأرشفة .
2. مديرية الموانئ.
3. إدارة مرفأ اللاذقية .
4. إدارة مرفأ طرطوس.
قرار صادر عن رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك يقضي بتعديل رسم تعرفة حركات المناولة للحاويات في مرفأي اللاذقية وطرطوس، مع تحديد آلية استيفاء الرسوم والجهة الملزمة بها، على أن يبدأ العمل بالقرار اعتباراً من مطلع شباط عام 2026.
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
2025/12/30
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
قرارالمنطقة الجغرافية
محافظة اللاذقية-مرفأ اللاذقيةمحافظة طرطوس-ميناء طرطوسالبلد المستهدف
سوريةرقم الوثيقة
324
نوع المصدر
مصدر أصلي
كود الذاكرة السورية
SMI/A200/990877
العنوان الأصلي للوثيقة
URLالجهة المصدرة
الهيئة العامة للمنافذ والجماركالمجموعات
الإدارة السورية الجديدةكيانات متعلقة
الهيئة العامة للمنافذ والجمارك
شخصيات مرتبطة
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية