الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: القرار رقم /194/ المتضمن توضيحات خاصة بإلغاء شرط الامتحان الوطني وآليات التخرج والقبول في الدراسات العليا لكليات الطب والاختصاصات الصحية

الجمهورية العربية السورية

وزارة التعليم العالي

والبحث العلمي

السيد الدكتور رئيس جامعة

(دمشق – حلب – اللاذقية – حمص – الفرات – حماة – طرطوس – إدلب)

السيد الدكتور رئيس الجامعة الخاصة

....................................

توضيحات خاصة بالقرار رقم /194/ تاريخ 22/6/2025، الخاص بالامتحان الوطني:

المادة 1: طلاب كليات (طب الأسنان – الصيدلة – العمارة – المعلوماتية – التمريض):

استناداً إلى المادة /2-1/ من القرار المتضمن إلغاء الامتحان الوطني كشرط للتخرج بدءاً من العام الدراسي 2024-2025، يطبق الآتي:

1- يتم تسوية وضع الطلاب في السجلات الامتحانية، وتعتبر السنوات التي تقدم بها الطالب إلى الامتحان الوطني، وكان قد أنهى جميع المقررات مكافئة من الحياة الجامعية للطالب استناداً إلى القرار أعلاه، ويعاد الطالب إلى الوضع الجامعي الصحيح له بعد إلغاء الامتحان الوطني.

2- يتم إصدار قرارات التخرج لطلاب الكليات المذكورة أعلاه بالنسبة للجامعات العامة والخاصة، ويعتبر الطالب متخرجاً بنتيجة آخر دورة امتحانية تقدم فيها وأنهى جميع مقرراته بنجاح، وحقق شروط التخرج (دورة أولى أو دورة ثانية أو دورة تكميلية).

3- يجب أن يدرج في قرار تخرج هؤلاء الطلاب رقم قرار مجلس التعليم العالي المتضمن إلغاء الامتحان الوطني، ويعتبر قرار تخرجهم ملحقاً بقرارات تخرج الطلاب التي صدرت بنفس الدورة الفصلية للعام الدراسي الذي اعتبروا متخرجين بنتيجته.

4- يجب أن تذكر عبارة في مصدقات التخرج (تخرج بناءً على القرار رقم /194/ تاريخ 22/6/2025).

5- يتم إصدار مصدقات التخرج للطلاب ومنحهم كافة الوثائق المطلوبة بعد صدور قرارات التخرج.

6- لا يحق للطلاب المطالبة بالرسوم الجامعية التي سددوها خلال السنوات التي تقدموا بها إلى الامتحان الوطني ولم يتمكنوا من اجتيازه.

7- تعتبر جميع الوثائق التي منحت للطلاب والتي تبين وضعهم الجامعي السابق قبل إلغاء الامتحان الوطني ملغاة، ولا يحق للطالب استخدامها في أي جهة ويتوجب عليهم تسليمها إلى دائرة الامتحانات في الكلية أصولاً ليصار إلى حفظها.

8- تطبق الأحكام الواردة أعلاه على طلاب المعاهد التقانية الصحية (الخاضعة لامتحان الكولوكيوم (التقويم والقياس)) في الجامعات التابعة لمجلس التعليم العالي في حكومة الإنقاذ والحكومة المؤقتة.

المادة 2: طلاب كليات الطب:

استناداً إلى المواد /3-4-5/ من القرار بخصوص إعادة العمل بامتحان السنة السادسة (الإجازة) بدءاً من العام الدراسي 2024-2025.

أولاً: الطلاب خريجو الدورة الأولى في العام الدراسي 2024-2025 وما سبقها:

يحق لهم التقدم إلى الامتحان الوطني وفق المواعيد المحددة من قبل الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في العام 2025 (الدورة الأولى تكميلية)، ويطالبون بالفحص الوطني كشرط للتخرج في هذه الدورة، وفي حال عدم اجتيازه يحق لهم في نهاية العام الدراسي 2024-2025 الخيار بين التقدم للامتحان الوطني أو امتحان الإجازة.

ثانياً: الطلاب الخريجون في نهاية العام الدراسي 2024-2025:

1- يخير طلاب السنة السادسة في كليات الطب بين التقدم إلى الامتحان الوطني الذي سيجري لطلاب سنوات التخرج وفق المواعيد التي تحددها الهيئة الوطنية للجودة والاعتمادية في العام 2025، أو إجراء امتحان السنة السادسة (الإجازة).

2- على الطالب الراغب بالتقدم إلى امتحان السنة السادسة (الإجازة) التقدم إلى الامتحان التحريري المحددة درجته 80% وتعتمد علامة المقابلات السريرية المتقدم بها الطالب بعد نسبها إلى درجة 20% من مجموع مفردات الجلسة، وتحتسب الأمثال لكل جلسة.

ثالثاً: الطلاب الخريجون بدءاً من العام الدراسي 2025-2026:

1- يعد امتحان السنة السادسة (الإجازة) شرطاً للتخرج بدءاً من العام الدراسي 2025-2026.

2- يخضع الطالب إلى امتحان الإجازة على أساس 70% (امتحان تحريري)، و30% (امتحان سريري شفوي).

يراعى عند وضع القواعد ضمن اللوائح الخاصة بكليات الطب ما يلي:

* يتألف امتحان الإجازة من أربع جلسات امتحانية رئيسية:

* (جلسة في الطب الباطني، وجلسة في الأمراض الجراحية، وجلسة في طب الأطفال، وجلسة في التوليد وأمراض النساء).

تحتسب في هذه الجلسات الأمثال التالية:

* جلسة الطب الباطني: سبعة أمثال

* الأمراض الباطنة: ستة أمثال

* الأمراض الجراحية:

* جلسة الأمراض الجراحية: سبعة أمثال

* الأمراض الجراحية: خمسة أمثال

* أمراض الأنف والأذن والحنجرة وجراحتها: مثل واحد

* أمراض العين وجراحتها: مثل واحد

* جلسة طب الأطفال: ثلاثة أمثال

* طب الأطفال: ثلاثة أمثال

* جلسة التوليد وأمراض النساء: أربعة أمثال

* التوليد وأمراض النساء: أربعة أمثال

يجري الامتحان وفقاً للقواعد التالية:

أ- امتحان إجمالي تحريري لكل مفردة من مفردات الجلسة وتحدد له 70% من مجموع درجات مفردات الجلسة.

* تعطي الرعاية الصحية الأولية نسبة 5% من الأسئلة النظرية من جلسة طب الأطفال.

* يعطي التشريح المرضي والتخدير والعناية المشددة نسبة 5% لكل منها من الأسئلة النظرية من جلسة الجراحة.

* تتضمن الأسئلة النظرية لجلسة الأمراض الباطنة أسئلة تتعلق بالفحوص المخبرية.

ب- امتحان سريري شفوي يحدد له 30% من مجموع درجات مفردات الجلسة.

الأحكام الخاصة بامتحان الإجازة:

* يشترط لنجاح الطالب حصوله على 40% من العلامة على الأقل في امتحان كل مفردة من مفردات الجلسة، وحصوله على 60% من العلامة الكاملة للجلسة.

* يجري امتحان الإجازة مرتين سنوياً (الدورة الأولى في تشرين الأول والدورة الثانية في نيسان).

المادة 3: الدراسات العليا:

استناداً إلى المادة رقم /6/ من القرار:

1- يعد الامتحان الوطني لكليات الطب شرطاً للقبول في الدراسات العليا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وشرطاً للاختصاص في وزارة الصحة (المفاضلة الموحدة) بدءاً من مفاضلة العام الدراسي 2025-2026.

2- يعد الامتحان الوطني لكليات (طب الأسنان – الصيدلة) شرطاً للقبول في الدراسات العليا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بدءاً من مفاضلة العام الدراسي 2025-2026، ولا يطالب به الطلاب الراغبون في الاختصاص في وزارة الصحة.

3- لا يطالب الطلاب في باقي الاختصاصات (العمارة – المعلوماتية – التمريض) بالامتحان الوطني للقبول بالدراسات العليا بدءاً من مفاضلة العام الدراسي 2025-2026.

4- يخضع الطلاب إلى المفاضلة وفق الأحكام التي يضعها مجلس التعليم العالي بدءاً من العام 2025-2026.

المادة 4: بالنسبة لطلاب جامعات الشمال (الجامعات التي ليس لها امتحان وطني):

1- يخضع الطلاب لأحكام القرار بدءاً من العام الدراسي 2025-2026، وفق أحكام البند ثالثاً من المادة الثانية من هذا القرار.

2- يتقدم الطلاب الخريجون للعام الدراسي 2024-2025 وما قبل، الراغبون بالتقدم إلى الدراسات العليا لمفاضلة العام الدراسي 2025-2026 دون شرط الامتحان الوطني (الجامعات التي ليس لها امتحان وطني).

3- الطلاب الراغبون بالتقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا بدءاً من العام الدراسي 2026-2027 تطبق عليهم أحكام المادة الثالثة من هذا القرار.

المادة 5: يبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

دمشق في: 19/11/1447هـ الموافق: 14/6/2025م

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

الدكتور مروان الحلبي

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

الاثنين 2025/07/14

اللغة

العربية

نوع الوثيقة

قرار / تعميم إداري

نوع المصدر

مصدر أصلي

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/990969

شخصيات مرتبطة

كيانات متعلقة

لايوجد معلومات حالية

يوميات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية

درجة الموثوقية:

الوثيقة

  • صحيحة
  • غير صحيحة
  • لم يتم التأكد من صحتها
  • غير محدد