الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.

مجلس التعليم العالي: القرار رقم /319/ قواعد نقل وتحويل الطلاب بين الجامعات الحكومية والخاصة والجامعات غير السورية

الجمهورية العربية السورية

مجلس التعليم العالي

القرار رقم /319/

وزير التعليم العالي والبحث العلمي – رئيس مجلس التعليم العالي

بناءً على أحكام القانون رقم /6/ لعام 2006 وتعديلاته،

والمرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2011 وتعديلاته،

وعلى قرار مجلس التعليم العالي رقم /217/ تاريخ 3/3/2012 وتعديلاته،

وعلى أحكام النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي وتعديلاته،

وعلى ما أقره مجلس التعليم العالي في جلسته رقم /2/ للعام الدراسي 2024/2025 المنعقدة بتاريخ 17/8/2025،

يقرر ما يلي:

### الفصل الأول

قواعد نقل (تحويل) الطلاب من الجامعات غير السورية إلى الجامعات السورية

أولاً – قواعد النقل إلى الجامعات الحكومية السورية

المادة 1 – يجوز نقل الطلاب السوريين ومن في حكمهم من الجامعات الحكومية وغير السورية المعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الجامعات الحكومية السورية (عدا كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة) إذا تحققت الشروط الآتية:

أ- أن يكون الطالب حائزاً الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الفرع المطلوب للتسجيل في الكلية التي يرغب النقل إليها.

ب- أن يكون الطالب مسجلاً أصولاً في الكلية أو الجامعة التي يرغب النقل منها، وأن لا يكون قد استنفد فرص التسجيل أو مفصولاً منها.

ج- أن يكون الطالب مستمراً بالدراسة في الجامعة التي يطلب النقل منها.

د- ألا تقل مدة إقامة الطالب في بلد الجامعة المنقول منها عن /18/ شهراً في السنة، مع مراعاة الأسس المعتمدة لطلاب دول الجوار.

هـ- أن يكون معدل الشهادة الثانوية السورية أو ما يعادلها لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة في الجدول الآتي:

* /80%/ للنقل إلى: كليات الهندسة (الميكانيكية، المدنية، المعمارية) وكلية العلوم الصحية.

* /75%/ للنقل إلى: باقي كليات الهندسة بجميع اختصاصاتها وفروعها.

* /65%/ للنقل إلى: كليات (الطب البيطري – التمريض).

* /50%/ للنقل إلى باقي الكليات الأخرى والمعاهد التابعة للمجلس الأعلى للتعليم التقاني.

و- أن يكون الطالب قد اجتاز السنة الأولى بنجاح (أو ما يعادلها من ساعات معتمدة لا تقل عن /25/ ساعة معتمدة على الأقل).

المادة 2 – لا يجوز النقل من جامعات خاصة سورية وغير سورية إلى الجامعات الحكومية السورية.

المادة 3 – تتم معادلة المقررات التي درسها طالب النقل بقرار من مجلس شؤون الطلاب في الجامعة بناءً على اقتراح من مجلس الكلية، مهما كان الفرع الذي نقل منه، ويجوز نقل الطالب الراسب في السنة الثانية وما بعدها إذا تحققت شروط النقل، شريطة ألا تزيد عدد المقررات المعادلة عن أربعة مقررات، وإذا كانت تزيد عن ذلك يعتبر الطالب منقولاً إلى السنة الأولى.

المادة 4 – يعفى الطالب المنقول في الجامعة بناءً على اقتراح من مجلس الكلية من بعض المقررات الدراسية عدا مقررات السنة النهائية، إذا ثبت أنه نجح بمقررات دراسية تعادلها في كلية أو معهد عالٍ معترف بهما في سورية، ويعود عدد سنوات الإعفاء إلى السنة التي تُدرّس فيها هذه المقررات.

المادة 5 – يخضع الطالب جميع المقررات التي ينجح فيها لموجب نظام تقاص المقررات المعتمد لديها إذا كان معدله فيها أقل من /50%/ في الكليات الطبية و/60%/ في الكليات التطبيقية أو ما يكافئها وفق النظام المعتمد في الجامعة المنقول إليها، ويعد هذا الإجراء إدارياً في سنة النقل فقط.

المادة 6 – لا يُعفى الطالب المنقول في السنة النهائية في الجامعات الحكومية السورية من أي مقرر من مقررات هذه السنة، ولو كان قد درس هذه المقررات ونجح بها في الجامعة المنقول منها.

المادة 7 – تُحسب مدة التسجيل في الجامعة المنقول إليها ضمن المدة الإجمالية المسموح بها لإلغاء التسجيل في الجامعات الحكومية وفق القاعدة التي يضعها مجلس التعليم العالي.

المادة 8 – أ- لا يُحسب زمن الإقامة للطالب في الجامعة المنقول منها خارج القطر ضمن سنوات الإيفاد إذا توفرت الشروط الآتية:

1- ألا تزيد سنوات الإيفاد في الجامعة المنقول منها على عدد سنوات الإيفاد المعتمدة في الجامعة المنقول إليها.

2- أن يكون نظام الجامعة المنقول منها يسمح بإيقاف التسجيل.

3- أن يقدم وثيقة مصدقة أصولاً تثبت إيقاف تسجيله في عام الإيفاد (أي صادرة خلال عام الإيفاد).

ب- تُحسب مدة الإيقاف ضمن مدة الإيفاد المسموح بها في الجامعة المنقول إليها.

### الفصل الثاني

نقل الطالب مجدداً إلى الجامعات الحكومية السورية المسجل فيها سابقاً

المادة 9 – يجوز نقل الطالب مجدداً إلى الجامعات الحكومية السورية المسجل فيها سابقاً إذا تحققت الشروط الآتية:

أ- أن يكون مسجلاً في جامعة غير حكومية ومعترف بها من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ب- أن يكون قد أمضى سنة جامعية واحدة على الأقل في الجامعة التي سينقل منها.

ج- أن يكون الطالب حياته منتظمة في الجامعة التي سينقل منها، وألا يكون مفصولاً أو مستنفد فرص التسجيل فيها أو في الجامعة الحكومية السورية التي نقل منها سابقاً.

د- تُحسب مدة التسجيل في الجامعة السابقة (المنقول منها) ضمن المدة الإجمالية المسموح بها لإلغاء التسجيل فيها في الجامعات الحكومية.

هـ- أن يعود إلى الجامعة ذاتها التي نقل منها سابقاً، والكلية ذاتها، ووفق النظام الذي كان معمولاً به قبل نقله إلى الخارج.

و- توافر إقامة للطالب في بلد الجامعة المنقول منها لمدة لا تقل عن ثمانية أشهر متصلة في كل عام دراسي، مع مراعاة الأسس المعتمدة لطلاب دول الجوار.

### الفصل الثالث

نقل الطلاب العرب والأجانب

المادة 10 – يجوز نقل الطلاب العرب والأجانب من الجامعات الحكومية وغير الحكومية غير السورية إلى الجامعات الحكومية السورية (عدا كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة) وفق الآتي:

أ- أن يكون الطالب مسجلاً في جامعة حكومية معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في سورية.

ب- أن يكون الطالب قد اجتاز السنة الأولى بنجاح (أو ما يعادلها من ساعات معتمدة لا تقل عن /25/ ساعة معتمدة) في الجامعة التي سينقل منها.

ج- أن يكون الطالب غير مفصول تأديبياً من الكلية أو الجامعة التي كان مسجلاً فيها أو أن يكون استنفد فرص التسجيل فيها.

د- أن يكون الطالب حاصلاً على الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على معدل لا يقل عن:

/80%/ لكليات الهندسة (الميكانيكية، المدنية، المعمارية) وكلية العلوم الصحية.

/75%/ لباقي كليات الهندسة بجميع اختصاصاتها وفروعها.

/65%/ لكليات (الطب البيطري – التمريض).

/50%/ لباقي الكليات الأخرى والمعاهد التابعة.

المادة 11 – إذا كان الطالب يحمل أكثر من جنسية واحدة من ضمنها الجنسية السورية فلا يُعد طالباً أجنبياً وتُطبق عليه أحكام الفصل الأول من هذا القرار.

### الفصل الرابع

قواعد النقل إلى الجامعات الخاصة السورية

المادة 12 – يجوز نقل الطلاب السوريين وغير السوريين المسجلين في الجامعات غير السورية (الحكومية والخاصة) إلى الاختصاصات المناظرة في الجامعات الخاصة السورية، ويُطبق عليهم قواعد النقل والتحويل المعتمدة، وفق الشروط الآتية:

أ- أن تكون الجامعة التي يطلب الطالب النقل منها معتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

ب- أن يكون الطالب حائزاً الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها من الفرع المقبول للتسجيل في الكلية التي يرغب بالنقل إليها.

ج- ألا يكون الطالب مفصولاً تأديبياً من الكلية أو الجامعة التي كان مسجلاً فيها.

د- ألا تقل مدة إقامة الطالب في بلد الجامعة المنقول منها عن /18/ شهراً في السنة، مع مراعاة الأسس المعتمدة لطلاب دول الجوار.

هـ- يُعفى طالب النقل إلى جامعة خاصة سورية من رسوم نقل النظر عن عدد الساعات التي أتمها، ويُطبق عليه نظام الرسوم المعتمد في الجامعة الخاصة.

(… يستمر النص كما هو في الصور حتى:)

### الفصل السابع

أحكام عامة

المادة 28 – يُبلغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه.

دمشق في: 17/8/2025

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

رئيس مجلس التعليم العالي

###

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

الأحد 2025/08/17

اللغة

العربية

نوع الوثيقة

قرار

نوع المصدر

مصدر أصلي

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/990971

شخصيات مرتبطة

كيانات متعلقة

لايوجد معلومات حالية

يوميات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية

درجة الموثوقية:

الوثيقة

  • صحيحة
  • غير صحيحة
  • لم يتم التأكد من صحتها
  • غير محدد