وزارة الداخلية السورية: قرار رقم 144/م بشأن تنظيم إجراءات منح الجنسية السورية للمشمولين بالمرسوم رقم 13 لعام 2023
الجمهورية العربية السورية
وزارة الداخلية
الشؤون المدنية
Syrian Arab Republic
Ministry of interior
civil affairs
قرار رقم / 1864 / م
وزير الداخلية
بناءً على أحكام المرسوم رقم / 13 / لعام 2023 المتعلق بمنح الجنسية السورية للمواطنين الكرد المشمولين بأحكامه.
وانطلاقاً من أحكام الإعلان الدستوري التي كفلت صون حقوق المواطنة، ومبدأ المساواة بين جميع المواطنين.
وحرصاً على معالجة الأوضاع القانونية للمواطنين الكرد بما يرسخ الاستقرار الاجتماعي ويعزز الاندماج الوطني.
وبهدف تنظيم التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام المرسوم المذكور فيما يخص عمل وزارة الداخلية، وضمان شفافية هذه التعليمات ونزاهتها.
يقرر ما يلي:
المادة /1/ :
أ- يُكلف كل من يرغب بالحصول على الجنسية السورية من المشمولين بأحكام المرسوم رقم / 13 / لعام 2023، بتقديم طلب أصولي إلى المراكز المخصصة لاستقبال هذه الطلبات، وذلك على النحو الآتي:
1- طلب فردي يُقدم من صاحب العلاقة وفق النموذج رقم /1/ المرفق.
2- طلب عائلي يتقدم به رب الأسرة عن نفسه وعن زوجته وأولاده القاصرين، وفق النموذج رقم /2/ المرفق.
ب- يُرفق بطلب الحصول على الجنسية الوثائق الآتية:
1- شهادة تعريف منطقة حسب الأصول، صادرة عن المختار المختص.
2- سند إقامة مرفق بالوثائق التي تثبت تواجد صاحب العلاقة على أراضي الجمهورية العربية السورية.
3- أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هذا التواجد، ومن ذلك:
(إيصال كهرباء، إيصال مياه، فاتورة هاتف، وثيقة تسجيل الأولاد في المدارس السورية مصدقة من مديرية التربية المختصة، أو أي وثيقة تحقق الغاية وتعتبر قانوناً وتقبل بها اللجنة المكلفة بدراسة الطلب).
المادة /2/ :
تُخصص مراكز لاستلام طلبات الحصول على الجنسية السورية للمشمولين بأحكام المرسوم رقم / 13 / لعام 2023 في المحافظات الآتية:
* محافظة دمشق: مركز واحد.
* محافظة حلب: مركز واحد.
* محافظة الرقة: مركز واحد.
* محافظة دير الزور: مركز واحد.
* محافظة الحسكة: خمسة مراكز.
المادة /3/ :
أ- تُشكل في كل مركز لجنة لدراسة الطلبات على النحو الآتي:
* أحد قضاة وزارة العدل بدرجة مستشار يسميه وزير العدل رئيساً.
* أحد العاملين في الشؤون المدنية يسميه مدير الشؤون المدنية في المحافظة عضواً ومقرراً.
* أحد أبناء المنطقة من المواطنين الأكراد الحاصلين على الجنسية السورية يسميه المحافظ في المحافظة المعنية عضواً.
ب- يُعاون اللجنة في أعمالها عدد من العاملين المختصين بأعمال التصوير وأخذ انطباعات الأصابع العشرية.
ج- تُحدد مدة تقديم الطلبات لدى المراكز بثلاثين يوماً عمل تبدأ من تاريخ مباشرة اللجان لأعمالها في الموعد الذي تحدده اللجنة المركزية المشكلة في المادة /6/ من هذا القرار، ويجوز تمديد هذه المدة عند الاقتضاء بقرار من وزير الداخلية، بناءً على اقتراح اللجنة المركزية.
د- تتولى لجنة دراسة الطلبات في المركز المهام الآتية:
1- استقبال طلبات المواطنين الكرد الراغبين بالحصول على الجنسية السورية، وتسجيلها في سجلات خاصة وفق جداول معدة لهذه الغاية.
2- مقابلة كل شخص وارد اسمه في طلب الحصول على الجنسية، دون استثناء، وأخذ انطباعات أصابعه العشرية وتصويره أصولاً.
3- تدقيق طلبات التجنيس مع الثبوتيات المرفقة بها، وإحالتها إلى اللجان الفرعية المختصة بموجب قوائم اسمية، خلال عشرين يوم عمل من تاريخ انتهاء مدة تقديم الطلبات.
ب- تتولى اللجنة الفرعية المهام الآتية:
1- الإشراف على عمل المراكز التابعة لها واللجان المكلفة بإدارة هذه المراكز واستلام الطلبات فيها.
2- دراسة طلبات التجنيس مع الثبوتيات المحالة إليها.
3- إحالة طلبات التجنيس، مشفوعة بالمقترحات، إلى اللجنة المركزية خلال عشرة أيام عمل من تاريخ ورودها إليها.
ج- تُبلغ نتائج أعمال اللجان الفرعية إلى أصحاب العلاقة بنشرها على لوحة إعلانات ديوان المحافظة المعنية، وبأي وسيلة إضافية تراها اللجنة مناسبة لضمان علم المعنيين بها.
المادة /5/ :
يحق لكل متقدم بطلب التجنيس أن يتقدم باعتراض خطي إلى اللجنة المركزية خلال مدة /15/ خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغ نتائج أعمال اللجان الفرعية.
المادة /6/ :
أ- تُشكل لجنة مركزية للبت بطلبات الحصول على الجنسية السورية، على النحو الآتي:
* معاون وزير الداخلية للشؤون المدنية رئيساً.
* قاضٍ بدرجة مستشار في محكمة النقض يسميه وزير العدل عضواً.
* مستشار من مجلس الدولة يسميه رئيس المجلس عضواً.
* مدير الأحوال المدنية في الإدارة المركزية للشؤون المدنية عضواً.
* أحد العاملين في الشؤون المدنية من الفئة الأولى يسميه وزير الداخلية عضواً ومقرراً.
ب- تتولى اللجنة المركزية المهام الآتية:
1- الإشراف العام على أعمال اللجان الفرعية والمراكز التابعة لها.
2- تحديد مواعيد بدء عمل اللجان والمراكز، واقتراح تمديد هذه المدد.
3- دراسة مقترحات اللجان الفرعية والبت فيها.
4- استقبال اعتراضات المتضررين من قرارات اللجان الفرعية والبت فيها خلال /15/ خمسة عشر يوماً من تاريخ ورودها إليها.
5- إعداد قوائم بأسماء الذين تم قبول طلباتهم وأخرى بأسماء الذين رُفضت طلباتهم، على أن تكون النتائج معللة في الحالتين، ورفعها إلى وزير الداخلية للمصادقة عليها خلال عشرة أيام من تاريخ إعدادها.
6- تحديد آلية إدخال أسماء المقبولين المصادق عليها في السجلات الإلكترونية الخاصة بالشؤون المدنية.
ج- تُبلغ نتائج أعمال اللجنة المركزية إلى أصحاب العلاقة بنشرها على لوحة إعلانات ديوان الشؤون المدنية في المركز، وبديوان المحافظات المعنية، وبأي وسيلة إضافية تراها اللجنة مناسبة لضمان علم المعنيين بها.
د- للمتضرر من قرار اللجنة المركزية مراجعة القضاء الإداري وفقاً للقواعد والأصول المقررة في قانون مجلس الدولة رقم /32/ لعام 2019 وتعديلاته.
المادة /7/ :
تُدرج أسماء المقبولين وفق تصنيف أسري على برنامج إحصائي خاص، ثم تُنقل إلى البرنامج الإلكتروني الرسمي للشؤون المدنية، بعد انتهاء جميع مراحل الاعتراض، تمهيداً لتسجيلهم في سجلات المواطنين السوريين.
المادة /8/ :
تصدر قرارات تسمية أعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القرار عن وزير الداخلية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المادة /9/ :
في حال ثبوت عدم صحة البيانات المقدمة، أو وقوع تزوير في أي من مستندات التسجيل يُلغى الطلب أصولاً، وتتخذ الإجراءات القانونية بحق صاحب العلاقة وفق أحكام القوانين النافذة.
المادة /10/ :
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
دمشق في: 18 / 2 / 2026
الموافق لـ: 30 / 8 / 1447 هـ
المهندس أنس خطاب
وزير الداخلية
المرسل إليهم:
* الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية العربية السورية: يرجى الاطلاع والإجراء.
* وزارة العدل: يرجى الاطلاع والإجراء.
* وزارة الإدارة المحلية والبيئة: يرجى الاطلاع.
* مجلس الدولة: يرجى الاطلاع.
* معاون وزير الداخلية.
* مستشار وزير الداخلية للشؤون القانونية وحقوق الإنسان.
* المصنف.
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
الأربعاء 2026/02/18
نوع الوثيقة
قرارنوع المصدر
مصدر أصلي
كود الذاكرة السورية
SMI/A200/991050
الجهة المصدرة
وزارة الداخلية السورية - الدولة الجديدةوثائق أخرى للجهة المصدرة
وزارة الداخلية السورية: بيان رسمي حول الهجوم الإرهابي في البادية السورية والتأكيد على استمرار مكافحة تنظيم داعش
نوع الوثيقة:
بيان
الجهة المصدرة:
وزارة الداخلية السورية - الدولة الجديدة
تاريخ الصدور:
2025/12/14
وزارة الداخلية السورية: قرار رقم 144/م بشأن تنظيم إجراءات منح الجنسية السورية للمشمولين بالمرسوم رقم 13 لعام 2023
نوع الوثيقة:
قرار
الجهة المصدرة:
وزارة الداخلية السورية - الدولة الجديدة
تاريخ الصدور:
2026/02/18
وزارة الداخلية السورية: بلاغ رقم 39 بشأن تمديد مهلة تسجيل المنتسبين السابقين حتى 1 نيسان 2026
نوع الوثيقة:
قرار / تعميم إداري
الجهة المصدرة:
وزارة الداخلية السورية - الدولة الجديدة
تاريخ الصدور:
2026/02/08
وزارة الداخلية السورية: تعميم باعتبار مخيم الهول والسجون الأمنية مناطق محظورة ومنع الاقتراب منها
نوع الوثيقة:
قرار / تعميم إداري
الجهة المصدرة:
وزارة الداخلية السورية - الدولة الجديدة
تاريخ الصدور:
2026/01/21
وزارة الداخلية السورية: تصريح بخصوص السجون في محافظة الحسكة ومسؤولية تأمين معتقلي تنظيم داعش
نوع الوثيقة:
بيان صحفي
الجهة المصدرة:
وزارة الداخلية السورية - الدولة الجديدة
تاريخ الصدور:
2026/01/19
بيان عن أعمال لجنة مقابلة الضباط وإعادة تفعيلهم في وزارة الداخلية
نوع الوثيقة:
بيان
الجهة المصدرة:
وزارة الداخلية السورية - الدولة الجديدة
تاريخ الصدور:
2025/10/31
وزارة الداخلية: تصريح يؤكد الحق بالتظاهر السلمي ورفض الاعتداء على البعثات الدبلوماسية
نوع الوثيقة:
بيان
الجهة المصدرة:
وزارة الداخلية السورية - الدولة الجديدة
تاريخ الصدور:
2026/04/05
قرار وزير الداخلية رقم 4: تعيين نور الدين البابا ناطقاً رسمياً باسم الوزارة
نوع الوثيقة:
قرار
الجهة المصدرة:
وزارة الداخلية السورية - الدولة الجديدة
تاريخ الصدور:
2025/05/04
وزارة الداخلية: بيان بخصوص تفجير مستودع ذخيرة بمحيط مدينة إدلب
نوع الوثيقة:
بيان
الجهة المصدرة:
وزارة الداخلية السورية - الدولة الجديدة
تاريخ الصدور:
2025/07/24
وزارة الداخلية تعلن فتح باب التسجيل في دورة طلاب الضباط الأولى بعد التحرير لعام 2026
نوع الوثيقة:
إعلان
الجهة المصدرة:
وزارة الداخلية السورية - الدولة الجديدة
تاريخ الصدور:
2025/12/24
شخصيات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية
كيانات متعلقة
لايوجد معلومات حالية
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية
درجة الموثوقية:
الوثيقة
- صحيحة
- غير صحيحة
- لم يتم التأكد من صحتها
- غير محدد