الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.

المرسوم 55 لعام 2026: تنظيم عمل شركات الحماية والحراسة الخاصة وشركات التدريب الأمني في الجمهورية العربية السورية

الجمهورية العربية السورية

SYRIAN ARAB REPUBLIC

المرسوم رقم /55/ لعام 2026

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري

يرسم ما يلي:

الفصل الأول

التعريفات

المادة (1):

يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين جانب كل منها:

الوزارة: وزارة الداخلية.

الوزير: وزير الداخلية.

خدمات الحماية والحراسة الخاصة:

خدمات حماية وحراسة الأفراد والمنشآت والممتلكات والوثائق، ونقل الأموال والمجوهرات والمعادن الثمينة، وأية أشياء أخرى ذات قيمة، التي تقدمها الشركة المرخصة أصولاً لمن يطلبها مقابل أجر.

الشركة:

شركة محدودة المسؤولية تعمل في مجال تقديم خدمات الحماية والحراسة الخاصة والتدريب عليها، المرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم.

العامل: كل من يعمل بالشركة.

الحارس:

العامل المكلف بمهام خدمات الحماية والحراسة الخاصة من قبل الشركة التابع لها، والمصرح له بالعمل وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

شركة التدريب:

شركة محدودة المسؤولية تعمل في مجال التدريب والتأهيل على خدمات الحماية والحراسة الخاصة المرخصة وفقاً لهذا المرسوم.

دمشق في 18/8/1447 هـ – 7/3/2026 م

الجمهورية العربية السورية

SYRIAN ARAB REPUBLIC

الفصل الثاني

تصنيف الشركة وشروط الترخيص

المادة (2):

أ- تُصنّف الشركة إلى ثلاث فئات:

* الفئة الأولى: من /101/ إلى /150/ حارس.

* الفئة الثانية: من /51/ إلى /100/ حارس.

* الفئة الثالثة: من /30/ إلى /50/ حارس.

ويجوز بقرار من الوزير زيادة الحد الأعلى لعدد الحراس في الفئة الأولى، بناءً على طلب من الشركة، وتزداد قيمة الضمان وفقاً للعدد المطلوب زيادته.

ب- للشركة عند تجديد الترخيص طلب تعديل تصنيفها بعد موافقة الوزير، ويشترط توافر الشروط المطلوبة للفئة المراد التعديل إليها.

المادة (3): يُشترط لمنح الترخيص للشركة الآتي:

1- ألا تقل نسبة مساهمة مالكي الشركة (أشخاص طبيعيين أو اعتباريين) من حاملي الجنسية العربية السورية عن (51%).

2- ألا يقل رأس مال الشركة عن الحد الأدنى المحدد للفئة المطلوب الترخيص لها المذكورة في المادة (2)، وتحدد الحدود الدنيا لرأس مال الشركة لكل فئة بالآتي:

* الفئة الأولى: لا يقل عن (600000000) ل.س ستمائة مليون ليرة سورية.

* الفئة الثانية: لا يقل عن (400000000) ل.س أربعمائة مليون ليرة سورية.

* الفئة الثالثة: لا يقل عن (200000000) ل.س مئتا مليون ليرة سورية.

3- أن تكون مسجلة في السجل التجاري أصولاً.

دمشق في 18/8/1447 هـ – 7/3/2026 م

الجمهورية العربية السورية

SYRIAN ARAB REPUBLIC

4- أن تتخذ مقراً ثابتاً مملوكاً لها في منطقة عملها، ويكون مستوفياً للشروط ومجهزاً بالتجهيزات الملائمة لأداء العمل وفقاً للضوابط التي تحددها التعليمات التنفيذية.

5- تقديم ضمان مصرفي تحدد قيمته التعليمات التنفيذية بما يتناسب مع كل فئة، ويودع الضمان في أحد المصارف العامة، ولا يجوز التصرف به طيلة مدة الترخيص.

6- تسديد رسوم منح الترخيص وتجديده إلى الخزينة العامة للدولة بحسب فئة الشركة المرخص لها وفق الآتي:

* الفئة الأولى: /6000000/ ل.س ستمائة ألف ليرة سورية.

* الفئة الثانية: /4000000/ ل.س أربعمائة ألف ليرة سورية.

* الفئة الثالثة: /2000000/ ل.س مئتا ألف ليرة سورية.

المادة (4): يُشترط في مالكي الشركة ومن يتولى إدارتها الآتي:

أ- يُشترط في مالك الشركة الآتي:

1- ألا يقل عمر المالك عن ثمانية عشر عاماً ما لم تكن ملكية الحصة أو الشركة قد آلت إرثاً إلى قاصر.

2- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

3- ألا يكون قد طرد أو سرّح أو عُزل من الخدمة لدى أي من الجهات العامة لأسباب تأديبية.

4- ألا يكون عاملاً لدى إحدى الجهات العامة.

دمشق في 18/8/1447 هـ – 7/3/2026 م

الجمهورية العربية السورية

SYRIAN ARAB REPUBLIC

ب- يُشترط في مدير الشركة الآتي:

1- أن يكون متمتعاً بالجنسية العربية السورية.

2- أن يكون متمّاً الثلاثين عاماً من عمره.

3- أن يكون حاصلاً على إجازة جامعية أو ما يعادلها على الأقل.

4- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.

5- ألا يكون قد طرد أو سرّح أو عُزل من الخدمة لدى أي من الجهات العامة لأسباب تأديبية.

6- ألا يكون عاملاً لدى إحدى الجهات العامة.

المادة (5):

أ- يصدر الترخيص للشركة بقرار من الوزير.

ب- تكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد.

الفصل الثالث

إجراءات منح الترخيص

المادة (6):

أ- يقدم طلب الترخيص إلى الوزارة للحصول على الموافقة الأولية، وبعد الحصول على الموافقة الأولية يستكمل طالب الترخيص إجراءات الترخيص، وتحدد التعليمات التنفيذية إجراءات تقديم الطلب والوثائق والنماذج اللازمة لذلك.

ب- يبين طالب الترخيص في طلبه الفئة المراد الترخيص لها، وحاجة الشركة من الأسلحة والذخائر والأجهزة والمعدات والوسائل التقنية الحديثة والآليات، ويحدد أنواعها وعددها ومجالات استخدامها، وفي حال الموافقة على الطلب، يحال إلى الجهات المعنية لتأمين المطلوب ومنح التراخيص اللازمة أصولاً.

دمشق في 18/8/1447 هـ – 7/3/2026 م

الجمهورية العربية السورية

SYRIAN ARAB REPUBLIC

ج- تُحدد بقرار من الوزير الأسلحة والتجهيزات والمعدات والأنظمة المسموح باستخدامها في عمل الشركة، بما يتوافق مع طبيعة عملها.

د- بعد صدور قرار الترخيص يتقدم طالب الترخيص بطلب شراء احتياجات الشركة من الأسلحة والذخائر والآليات والمعدات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة إلى الوزارة، وبعد الموافقة تتولى الوزارة توفير المطلوب وفقاً للآليات والضوابط التي تحددها التعليمات التنفيذية.

المادة (7):

أ- تبت الوزارة في طلب الترخيص بالموافقة أو الرفض بعد دراسة الطلب ومرفقاته، وذلك خلال تسعين يوماً من تاريخ صدور الموافقة الأولية، وتخطر طالب الترخيص بقرارها، ويعد انقضاء هذه المدة دون البت فيه بمثابة رفض للطلب.

ب- للوزارة أن تقيد في قرار الترخيص نوعية الخدمات والنطاق المكاني لتقديم الخدمات، بما يكفل حسن أداء الخدمة، والمحافظة على النظام العام.

الفصل الرابع

الواجبات والمحظورات

المادة (8): يجب على الشركة الالتزام بالآتي:

أ- أن تكون مستقلة في إدارتها ومجال عملها عما يملكه أصحابها من مؤسسات أو شركات تجارية أو أية فروع لها.

ب- تصديق عقود تقديم خدمات الحماية والحراسة المبرمة مع المستفيدين من قبل الوزارة قبل المباشرة بتنفيذها.

دمشق في 18/8/1447 هـ – 7/3/2026 م

الجمهورية العربية السورية

SYRIAN ARAB REPUBLIC

ج- تنفيذ ما تصدره الوزارة من تعليمات للمحافظة على النظام والأمن العام والآداب العامة وحماية الأرواح والأعراض والأموال، واحترام القوانين والأنظمة النافذة.

د- استخدام أحدث التقنيات وأنظمة المراقبة والمتابعة، والقيام بالربط الشبكي مع الوزارة وتحدد التعليمات التنفيذية طريقة الربط.

هـ- تزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات وحسابات وسجلات لتمكينها من أداء مهامها، وممارسة صلاحياتها المقررة قانوناً وذلك بالكيفية والمواعيد التي تحددها الوزارة.

و- الحصول على موافقة الوزارة قبل التشغيل أو التعاقد مع المرشحين للعمل بالشركة، على أن تبت الوزارة بالقبول من عدمه خلال مدة ثلاثين يوماً من تاريخ تسليم أسماء المرشحين، ويعد انقضاء هذه المدة دون رد بمثابة الرفض، وتنظم التعليمات التنفيذية آلية ذلك.

ز- حفظ كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطها وغيرها من البيانات من خلال مسك سجلات عادية وإلكترونية تحددها التعليمات التنفيذية.

ح- تدريب وتأهيل الحراس تحت إشراف الوزارة ليكونوا قادرين على تحمل المسؤولية للقيام بخدمات الحماية والحراسة الخاصة الموكلة إليهم.

ط- تزويد الحارس بالوسائل التي يتمكن بواسطتها من دفع الضرر عن نفسه، وعن الموقع الذي يتولى حراسته.

دمشق في 18/8/1447 هـ – 7/3/2026 م

الجمهورية العربية السورية

SYRIAN ARAB REPUBLIC

ي- توفير الملابس الخاصة اللازمة والكاملة للحراسة أثناء تأديتهم عملهم على نفقتها، ويحدد اللباس الموحد للعاملين في كل من هذه الشركات بقرار من الوزير.

ك- تمييز الحراس العاملين بالشركة من خلال وضع إشارة على الكتف الأيمن من زي الحارس يُدوّن عليها اسم الشركة التابع لها وعبارة "حارس مدني".

ل- إصدار بطاقة تعريفية خاصة بالشركة لكل عامل تحمل الهوية البصرية الخاصة بالشركة الموافق عليها من الوزارة، توضع على صدره من الجهة اليسرى في مكان بارز أثناء العمل.

م- أن تتخذ الشركة مقراً مملوكاً لها في كل محافظة ترغب بالعمل فيها.

ن- عدم تجاوز منطقة عملها أو نوعية الأعمال المرخص لها مزاولة العمل فيها، والمحددة بقرار الترخيص.

س- عدم السماح للعاملين بها حمل السلاح خارج أوقات العمل أو استخدامه في غير المهام المكلفين بها.

ع- عدم استخدام المسميات الخاصة بالجيش والأمن الداخلي من حيث التقسيمات الوظيفية والرتب أو الألبسة أو الشعارات الخاصة بهم.

ف- تسجيل العاملين لديها لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والوفاء بكافة التزاماتها تجاه أجهزة الدولة والمتعاقدين معها والعاملين فيها والغير.

دمشق في 18/8/1447 هـ – 7/3/2026 م

الجمهورية العربية السورية

SYRIAN ARAB REPUBLIC

المادة (9): يُحظر على الشركة الآتي:

أ- التعامل مع شركات خارج الجمهورية العربية السورية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزير.

ب- أن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية.

ج- نقل ملكية الشركة أو التنازل عن الترخيص الممنوح لها كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مسبقة من الوزير وإعلام وزارة الاقتصاد والصناعة بالموافقة بكتاب صادر عن الوزارة، ويشترط أن تتوفر في المالك الجديد أو المتنازل له الشروط ذاتها الواجب توافرها للترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم.

د- الحصول على السلاح من أي مصدر آخر غير محدد في هذا المرسوم.

هـ- القيام بأي عمل من أعمال التحري أو جمع المعلومات.

و- تعديل أو حذف البيانات المرفوعة والمحفوظه على مخدماتها والمرتبطة مع مخدمات الوزارة وفق تعليمات الوزارة إلا بموافقة الوزارة.

ز- استخدام الشركة حراس قبل الحصول على موافقة الوزارة للعمل في مجال الحماية والحراسة الخاصة.

ح- إفشاء الأسرار والمعلومات التي تصل إليها بحكم عملها.

ط- القيام بأي عمل من أعمال التحري أو جمع المعلومات.

ي- القيام بأي عمل يخرج عن حدود طبيعة عمل الشركة.

دمشق في 18/8/1447 هـ – 7/3/2026 م

الجمهورية العربية السورية

SYRIAN ARAB REPUBLIC

الفصل الخامس

شروط العاملين في الشركة وضوابط عملهم

المادة (10): يجب أن تتوفر في العامل في الشركة الشروط الآتية:

أ- أن يكون متمّاً الثامنة عشرة من عمره.

ب- أن يكون قد أنهى الحلقة الأولى من التعليم الأساسي.

ج- غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالثقة العامة، ما لم يُرد إليه اعتباره.

د- غير موظف أو عامل لدى إحدى الجهات العامة، أو أن يكون حاصلاً على موافقة الجهة العامة التي يعمل لديها.

هـ- لائقاً صحياً للقيام بأعباء الوظيفة.

و- يوقع تصريحاً خطياً يبين فيه علمه بطبيعة العمل الذي سيكلف به في الشركة.

ز- أن يتقدم الحارس بوثيقة تثبت اتباعه لدورة تدريبية في مجال الحماية والحراسة الخاصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم وتعليماته التنفيذية.

* تحدد نسبة العاملين الأجانب في الشركة والآليات والشروط المطلوبة للعمل فيها في التعليمات التنفيذية.

المادة (11): يجب على الحارس الالتزام بالآتي:

أ- الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، والأوامر والتعليمات الصادرة عن الوزارة، وتنفيذ تعليمات الشركة، والمستفيد من الخدمة بدقة.

دمشق في 18/8/1447 هـ – 7/3/2026 م

الجمهورية العربية السورية

SYRIAN ARAB REPUBLIC

ب- حماية الأرواح والممتلكات وتأمين المباني أو المواقع أو الأشخاص المكلف بحمايتهم.

ج- التحلي بالانضباط والسلوك المهني وحسن التعامل مع الجمهور والعملاء والزملاء والتحلي بالأمانة والصدق والانضباط والسرية في أداء المهام وعدم إفشاء الأسرار.

د- الإبلاغ عن الحوادث والمخالفات وإعداد تقارير دورية عن الحالة الأمنية الطارئة والإبلاغ عن أي حادث لأقرب وحدة أمن داخلي.

هـ- الالتزام بالزي الرسمي المحدد من قبل الشركة وحمل بطاقة التعريف الخاصة.

و- المحافظة على الأسلحة المسلمة إليه وعدم إساءة استخدامها أو التسبب بإتلافها أو فقدانها وعدم حملها في غير أماكن العمل.

ز- عدم المشاركة بالنشاطات والأعمال ذات الطابع السياسي.

المادة (12):

أ- للحارس اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع الاعتداء على الأماكن والأشخاص والأموال والأشياء ذات القيمة المشمولة بالحماية والحراسة الخاصة، وعليه أن يبلغ في الحال أقرب وحدة أمن داخلي لتنظيم الضبط اللازم.

ب- الالتزام بقواعد استخدام القوة بالحد المسموح به قانوناً وفقاً للقواعد العامة المتعلقة بالدفاع المشروع.

دمشق في 18/8/1447 هـ – 7/3/2026 م

الجمهورية العربية السورية

SYRIAN ARAB REPUBLIC

الفصل السادس

تدريب العاملين

المادة (13): يُشترط لمنح الترخيص لشركة التدريب الآتي:

أ- ألا تقل نسبة مساهمة مالكي الشركة (أشخاص طبيعيين أو اعتباريين) من حاملي الجنسية العربية السورية عن (%51).

ب- ألا يقل رأس مال الشركة عن (………) ل.س مئتا مليون ليرة سورية.

ج- أن تكون مسجلة في السجل التجاري أصولاً.

د- أن تتخذ مقراً ثابتاً مملوكاً لها في منطقة عملها.

هـ- تسديد رسم منح الترخيص وتجديده إلى الخزينة العامة للدولة المحدد بمبلغ وقدره (………) مئتا ألف ليرة سورية.

ب- يُشترط بالشركاء في شركة التدريب ومديرها توفر الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا المرسوم.

ج- يصدر الترخيص لشركة التدريب بقرار من الوزير.

د- تكون مدة الترخيص سنة قابلة للتجديد.

المادة (14):

أ- يُقدم طلب الترخيص إلى الوزارة، وتحدد التعليمات التنفيذية الأوراق والثبوتيات والنماذج اللازمة لتقديم الطلب.

ب- يبين طالب الترخيص في طلبه حاجة شركة التدريب من الأسلحة والذخائر والأجهزة والمعدات والوسائل التقنية الحديثة والآليات، ويحدد أنواعها وعددها ومجالات استخدامها، وفي حال الموافقة على الطلب يُحال إلى الجهات المعنية لتأمين المطلوب ومنح التراخيص اللازمة أصولاً.

ج- لا يجوز لشركة التدريب مزاولة نشاطها إلا بعد الحصول على الترخيص أصولاً.

دمشق في 18/8/1447 هـ – 7/3/2026 م

الجمهورية العربية السورية

SYRIAN ARAB REPUBLIC

المادة (15): يجب على شركة التدريب الآتي:

أ- أن تكون مستقلة في إدارتها ومجال عملها عما يملكه أصحابها من مؤسسات أو شركات تجارية أو أية فروع لها.

ب- تزويد الوزارة بما تطلبه من بيانات ومعلومات ومستندات وحسابات وسجلات لتمكينها من أداء مهامها وممارسة صلاحياتها المقررة قانوناً، وذلك بالكيفية والمواعيد التي تحددها الوزارة.

ج- تزويد الوزارة بأسماء المرشحين للعمل أو المدربين في الشركة تمهيداً لإصدار أو منح الموافقة لقبولهم، وتنظم التعليمات التنفيذية آلية ذلك.

د- حفظ كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بنشاطاتها وغيرها من البيانات من خلال مسك سجلات عادية وإلكترونية تحددها التعليمات التنفيذية.

هـ- استخدام أحدث التقنيات والأساليب والمناهج والمعدات والتجهيزات اللازمة للتدريب.

و- الالتزام بما تصدره الوزارة من تعليمات للمحافظة على النظام العام واحترام القوانين والأنظمة النافذة.

ز- عدم السماح للعاملين بها حمل السلاح المخصص للتدريب خارج أوقات العمل أو استخدامه في غير المهام المكلفين بها.

ح- عدم استخدام الشركة لعاملين أو مدربين لم يتم منحهم موافقة بالعمل من قبل الوزارة.

ط- عدم استخدام المسميات الخاصة بالجيش والأمن الداخلي من حيث التقسيمات الوظيفية والرتب، أو الألبسة أو الشارات الخاصة بهم.

دمشق في 18/8/1447 هـ – 7/3/2026 م

الجمهورية العربية السورية

SYRIAN ARAB REPUBLIC

ي- تسجيل العاملين لديها لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والوفاء بكافة التزاماتها تجاه أجهزة الدولة والمتعاقدين معها والعاملين فيها والغير.

ك- توفير مقر تدريبي يتوافق مع المعايير المطلوبة لتدريب العاملين في مجال الحماية والحراسة الخاصة، يتضمن التجهيزات الملائمة لأداء التدريب، وتحدد التعليمات التنفيذية الشروط والضوابط الواجب توافرها في المقر.

ل- توفير المناهج والبرامج التدريبية المتوافقة مع المعايير التدريبية والأمنية المعتمدة في المنشآت التدريبية في الوزارة.

م- توفير مدربين مختصين في تنفيذ المناهج والبرامج المعتمدة من الوزارة.

ن- إصدار وثيقة اتباع دورة تدريبية للمتدربين موقعة ومعتمدة وفقاً للضوابط التي تحددها التعليمات التنفيذية.

المادة (16): يُحظر على شركة التدريب الآتي:

أ- التعامل مع شركات خارج الجمهورية العربية السورية إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزير.

ب- أن تكون فرعاً لشركة عربية أو أجنبية.

ج- التصرف بملكية الحصص في الشركة أو التنازل عنها أو نقلها بأي شكل كان أو رهنها أو التنازل عن الترخيص الممنوح لها كلياً أو جزئياً إلا بموافقة مسبقة من الوزير وإعلام وزارة الاقتصاد والصناعة بالموافقة بكتاب صادر عن الوزارة ويشترط أن تتوفر في المالك الجديد أو المتنازل له الشروط ذاتها الواجب توافرها للترخيص المنصوص عليها في هذا المرسوم.

دمشق في 18/8/1447 هـ – 7/3/2026 م

الجمهورية العربية السورية

SYRIAN ARAB REPUBLIC

د- الحصول على السلاح الخاص بالتدريب من أي مصدر آخر غير محدد في هذا المرسوم.

هـ- القيام بأي عمل يخرج عن حدود طبيعة عملها.

المادة (17):

أ- يجوز للشركة المرخصة من الفئة الأولى فقط المذكورة في المادة (2) أن تطلب الترخيص لها للقيام بمهام التدريب والتأهيل للعاملين في مجال الحماية والحراسة، وتحدد التعليمات التنفيذية الشروط والضوابط المتعلقة بذلك.

ب- تلتزم الشركة المرخص لها بأعمال التدريب والتأهيل في مجال الحماية والحراسة بالواجبات والمحظورات المنصوص عليها في المادتين (15، 16) من هذا المرسوم.

المادة (18): في حال مخالفة شركة التدريب لأي من الواجبات المنصوص عليها في المادة (15) يجوز للوزارة توجيه إنذار مسجل لشركة التدريب المخالفة لتصحيح الوضع خلال مدة شهر من تاريخ تسلم الإنذار.

الفصل السابع

العقوبات وضبط المخالفات

المادة (19):

أ- يُلغى ترخيص الشركة وشركة التدريب بقرار من الوزير في أي من الحالات الآتية:

1- فقدان أحد شروط منح الترخيص.

2- مخالفة الحظر الوارد في المادة /9/ و/16/ من هذا المرسوم.

3- البدء بإجراءات التصفية رضائياً أو قضائياً أو زوال الشخصية القانونية لأي سبب من الأسباب.

دمشق في 18/8/1447 هـ – 7/3/2026 م

الجمهورية العربية السورية

SYRIAN ARAB REPUBLIC

ب- تتحمل الشركة وشركة التدريب الملغى ترخيصها كافة المسؤولية القانونية الناجمة عن إلغاء الترخيص تجاه المتعاقدين معها، وعن الأضرار المترتبة على ممارستها لأعمالها.

ج- في حال إلغاء الترخيص لا يجوز إعادة الترخيص لأي من مالكي الشركة نفسها والشركاء فيها قبل مرور سنتين على إلغائه.

د- في حال عدم قيام الشركة وشركة التدريب بإغلاق مقرها أو التوقف عن نشاطاتها خلال خمسة أيام بعد تبليغها قرار إلغاء الترخيص بكتاب رسمي من الوزارة يُنفذ قرار الإغلاق الصادر عن الوزير عن طريق النيابة العامة، ويعاقب المسؤول عن الامتناع عن تنفيذ قرار الإغلاق بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة قدرها /……/ ل.س ثلاثمائة ألف ليرة سورية وتصادر كافة الأدوات والتجهيزات بحكم قضائي مبرم.

المادة (20):

أ- تعاقب الشركة وشركة التدريب بغرامة قدرها /……/ ل.س مائة ألف ليرة سورية في الحالات الآتية:

1- عدم مسك السجلات المطلوبة.

2- عدم تزويد الوزارة بالبيانات والمعلومات والمستندات والحسابات الخاصة بها أو الآليات أو المعدات أو الحراس.

3- عدم تزويد الوزارة بأسماء المرشحين للعمل لإصدار أو منح الموافقة لقبولهم.

4- مباشرة العامل عمله قبل حصوله على الموافقة اللازمة، أو اتباعه الدورة التدريبية.

دمشق في 18/8/1447 هـ – 7/3/2026 م

الجمهورية العربية السورية

SYRIAN ARAB REPUBLIC

أ- استخدام الملابس والمسميات والشارات الخاصة بالجيش والأمن الداخلي.

ب- عدم تسجيل العاملين لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية.

ب- تعاقب الشركة بغرامة قدرها /……/ ل.س ألفين ليرة سورية عن كل حارس لا يضع البطاقة التعريفية على الصدر أو الشارة على الكتف الأيمن أو لا يرتدي الملابس الخاصة والمحددة للشركة.

المادة (21): تعاقب الشركة وشركة التدريب بغرامة قدرها /……/ ل.س ثلاثمائة ألف ليرة سورية في الحالات الآتية:

1- المباشرة بتنفيذ عقود خدمات الحماية والحراسة الخاصة قبل تصديقها أصولاً.

2- العمل خارج المحافظات المرخص للشركة بممارسة أعمال الحماية والحراسة الخاصة فيها.

3- ممارسة نشاط أو تقديم خدمة غير مرخص لها القيام بها.

4- عدم الاستقلال في الإدارة أو المقر أو الفرع أو مجال العمل عن شركات أخرى.

5- حمل أسلحة في مواقع الحراسة غير مسلمة عن طريق الوزارة أصولاً تنفيذاً لعقود الشركة المصدقة.

6- إفشاء الأسرار والمعلومات التي تصل إليها بحكم عملها.

7- تضاعف الغرامة في حال التكرار.

المادة (22):

أ- يعاقب الحارس بغرامة قدرها /……/ ل.س عشرة آلاف ليرة سورية في حال مخالفة الفقرات (ب، د، هـ، و) من المادة (11) من هذا المرسوم.

دمشق في 18/8/1447 هـ – 7/3/2026 م

الجمهورية العربية السورية

SYRIAN ARAB REPUBLIC

ب- يُعاقب الحارس بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وتُعاقب الشركة بغرامة قدرها /……/ ل.س مائة ألف ليرة سورية في حال حمل السلاح المسلم من الشركة في غير المكان والزمان المخصصين له.

ج- يُعاقب الحارس بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين، وبغرامة قدرها /……/ ل.س خمسين ألف ليرة سورية، في حال استخدام السلاح في غير الغاية المخصص لها.

المادة (23):

أ- يُعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها /……/ ل.س مائة ألف ليرة سورية، كل من أقدم أو اشترك قصداً بتعديل أو حذف البيانات المرفوعة والمحفوظه على مخدمات الشركة والمرتبطة مع مخدمات الوزارة، أو بتخريب أو تعطيل إحدى التجهيزات التقنية للشركة الخاصة بالمراقبة والمرتبطة بأجهزة الوزارة.

ب- في حال كان المدير أو أحد المالكين مساهماً في ارتكاب الجرم المنصوص عنه في الفقرة (أ) من هذه المادة، يُلغى الترخيص ويُصادر الضمان المصرفي.

المادة (24):

أ- يُعاقب مالك ومدير الشركة بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ستة أشهر وبغرامة قدرها /……/ ل.س مائة ألف ليرة سورية، ويُصادر الضمان المصرفي، في حال مخالفة البنود (أ- ب- د- ج- ط) من المادة (9) من هذا المرسوم.

ب- يُعاقب مالك ومدير الشركة بالحبس من ثلاثة إلى ستة أشهر وبغرامة قدرها /……/ ل.س مائة ألف ليرة سورية، ويُصادر الضمان المصرفي، في حال مخالفة البنود (أ- ب- د- هـ) من المادة (17) من هذا المرسوم.

دمشق في 18/8/1447 هـ – 7/3/2026 م

الجمهورية العربية السورية

SYRIAN ARAB REPUBLIC

المادة (25):

أ- تتولى الوزارة متابعة عمل الشركة وشركة التدريب والإشراف عليها، وإجراء زيارات تفتيشية مفاجئة في أي وقت للتأكد من الالتزام بالقوانين والأنظمة النافذة، وتحدد التعليمات التنفيذية الجهة المختصة في الوزارة بإجراءات الإشراف والمتابعة.

ب- يتولى العاملون في الجهة المختصة في الوزارة ضبط المخالفات لأحكام هذا المرسوم.

ج- يُحدد بقرار من الوزير شكل ومضمون الضبط المنظم بالمخالفات المنصوص عليها في هذا المرسوم.

د- في الحالات المعاقب عليها بالغرامة فقط، تُسدد الغرامة المحددة في الضبط إلى الخزينة العامة في الدولة خلال مدة شهر من تاريخ تنظيم الضبط، وفي حال عدم تسديد الغرامة خلال هذه المدة أو كانت عقوبة المخالفة تتضمن الحبس أو أي تدبير آخر مع الغرامة، يُحال الضبط إلى المحكمة المختصة.

الفصل الثامن

أحكام ختامية

المادة (26):

أ- تحدد التعليمات التنفيذية المستفيدين من خدمات الحماية والحراسة التي تقدمها الشركة.

ب- تحدد العلاقة بين الشركة وطالب الخدمة وفقاً لشروط العقد التي يتفق عليها الطرفان في إطار القوانين والأنظمة النافذة.

دمشق في 18/8/1447 هـ – 7/3/2026 م

الجمهورية العربية السورية

SYRIAN ARAB REPUBLIC

ج- يجوز للجهات العامة التي تتطلب طبيعة عملها الاستعانة بالخدمات التي تقدمها الشركة التعاقد معها وفقاً للشروط الواردة في هذا المرسوم والقوانين النافذة.

المادة (27):

أ- في حال إلغاء الترخيص أو حل الشركة أو شركة التدريب لأي سبب كان تُسلم الشركة الأسلحة والذخائر والمعدات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة إلى الوزارة لتسوية أوضاعها.

ب- للشركة أو شركة التدريب خلال مدة ثلاثة أشهر من تاريخ إلغاء الترخيص أو الحل، التصرف بالأسلحة والذخائر والمعدات ذات الطبيعة الأمنية الخاصة إلى شركة أو شركة تدريب أخرى مرخصة أصولاً، وإلا آلت ملكيتها للدولة لقاء تعويض يحدد بقرار من الوزير بناءً على خبرة فنية، ويتم تصفية الشركة وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة (28): على الشركات التي تمارس أعمال الحماية والحراسة الخاصة السابقة لصدور هذا المرسوم تقديم طلب ترخيص وتسوية أوضاعها خلال مدة ستين يوماً من تاريخ صدوره.

المادة (29): يُصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

المادة (30):

أ- يُلغى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013م وتعديلاته.

ب- تبقى الجرائم المرتكبة قبل نفاذ هذا المرسوم خاضعة لأحكام المرسوم التشريعي رقم /55/ لعام 2013م وتعديلاته.

المادة (31): يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

أحمد الشرع

رئيس الجمهورية العربية السورية

دمشق في 18/8/1447 هـ – 7/3/2026 م

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

الأحد 2026/02/22

اللغة

العربية

نوع الوثيقة

مرسوم / قانون

رقم الوثيقة

55

نوع المصدر

مصدر أصلي

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/991051

المجموعات

وثائق أخرى للجهة المصدرة

المرسوم 100 لعام 2026: تعيين خالد فواز زعرور وزيراً للإعلام

نوع الوثيقة:

مرسوم / قانون

الجهة المصدرة:

رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدة

تاريخ الصدور:

2026/05/09

جدول التعريفة الجمركية المتناسقة وفق المرسوم 110 لعام 2026

نوع الوثيقة:

مرسوم / قانون

الجهة المصدرة:

الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

تاريخ الصدور:

2026/05/18

المرسوم 109 لعام 2026: قانون الجمارك

نوع الوثيقة:

مرسوم / قانون

الجهة المصدرة:

رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدة

تاريخ الصدور:

2026/05/17

المرسوم 46 لعام 2026: إحداث المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها

نوع الوثيقة:

مرسوم / قانون

الجهة المصدرة:

رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدة

تاريخ الصدور:

2026/02/17

المرسوم 45 لعام 2026: إحداث الشركة السورية للكهرباء (SEC)

نوع الوثيقة:

مرسوم / قانون

الجهة المصدرة:

رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدة

تاريخ الصدور:

2026/02/17

المرسوم 65 لعام 2026: تعيين عبد الرزاق عمر المصري مديراً عاماً للهيئة العامة للإمداد والتوريد

نوع الوثيقة:

مرسوم / قانون

الجهة المصدرة:

رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدة

تاريخ الصدور:

2026/03/15

المرسوم 63 لعام 2026: إحداث الهيئة العامة للإمداد والتوريد وربطها بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

نوع الوثيقة:

مرسوم / قانون

الجهة المصدرة:

رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدة

تاريخ الصدور:

2026/03/15

المرسوم 44 لعام 2026: إحداث الشركة السورية للتعدين (SMC)

نوع الوثيقة:

مرسوم / قانون

الجهة المصدرة:

رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدة

تاريخ الصدور:

2026/02/17

المرسوم 149 لعام 2025: تشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

نوع الوثيقة:

مرسوم / قانون

الجهة المصدرة:

رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدة

تاريخ الصدور:

2025/08/25

المرسوم 117 لعام 2025: تعيين مدير عام لصندوق التنمية السوري

نوع الوثيقة:

مرسوم / قانون

الجهة المصدرة:

رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدة

تاريخ الصدور:

2025/06/22

شخصيات مرتبطة

كيانات متعلقة

لايوجد معلومات حالية

يوميات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية

درجة الموثوقية:

الوثيقة

  • صحيحة
  • غير صحيحة
  • لم يتم التأكد من صحتها
  • غير محدد