المرسوم 69 لعام 2026: تشكيل لجان تقدير الضرر ومنح إعفاءات ضريبية ورسومية للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية المتضررة
الجمهورية العربية السورية
المرسوم رقم 69 لعام
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا.
يرسم ما يلي:
المادة (1):
يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذا المرسوم المعاني المبينة بجانب كل منها:
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الهيئة: الهيئة العامة للضرائب والرسوم.
المدير: المدير العام للهيئة.
الضرر: الدمار الكلي أو الجزئي للأصول الثابتة للمنشآت التجارية والصناعية والسياحية، الناجم عن العمليات العسكرية أو الأعمال التخريبية في الحرب التي مرت بها البلد خلال الفترة الممتدة من تاريخ /٢٠١١/٣/١٥ ولغاية/٢٠٢٤/١٢/٨/.
اللجنة: لجنة تقدير الضرر المُشكّلة وفق أحكام هذا المرسوم.
المادة (2):
أ- تُشكّل لجنة أو أكثر في كل محافظة لتقدير الضرر، وفق الآتي:
* ممثل عن مديرية المالية في المحافظة (رئيساً).
* ممثل عن وزارة العدل (عضواً).
* ممثل عن وزارة الإدارة المحلية والبيئة (عضواً).
* ممثل عن وزارة الاقتصاد والصناعة (عضواً).
* ممثل عن نقابة المهندسين (عضواً).
* خبير تقييم يسميه الوزير (عضواً).
ب- تُحدد تعويضات اللجنة بقرار يصدر عن الوزير، وتستوفى من المكلف المتضرر.
المادة (3):
أ- تقوم اللجنة بتقدير الضرر بنسبة مئوية من الأصول الثابتة وفق آلية تصدر بقرار من الوزير.
ب- يصدر قرار الإعفاء وفق أحكام المادة /٤/ من هذا المرسوم بقرار من المدير بناء على تقرير اللجنة.
المادة (4):
يُمنح المكلفون المتضررون إعفاء من الضرائب والرسوم المالية وفق نسبة الضرر المعتمدة على النحو التالي:
أ- المنشآت التجارية:
1- في حال بلغت نسبة الضرر (٢٥%) – (٥٠%) خمسة وعشرين إلى خمسين في المئة، يكون الإعفاء لمدة عام واحد وبنسبة (٥٠%) خمسين في المئة بدءاً من عام 2026.
* في حال بلغت نسبة الضرر (٥١%) – (۷٥%) واحداً وخمسين إلى خمسة وسبعين في المئة، يكون الإعفاء لمدة عام واحد وبنسبة (75%) خمسة وسبعين في المئة بدءاً من عام 2026.
* في حال بلغت نسبة الضرر (٧٦%) – (١٠٠%) ستة وسبعين إلى مئة في المئة، يكون الإعفاء لمدة عام واحد وبنسبة (١٠٠%) مئة في المئة بدءاً من عام 2026.
ب- المنشآت الصناعية والسياحية:
1- في حال بلغت نسبة الضرر (٢٥%) – (٥٠%) خمسة وعشرين إلى خمسين في المئة، يكون الإعفاء لمدة عامين وبنسبة (٥٠%) خمسين في المئة بدءاً من عام 2026.
* في حال بلغت نسبة الضرر (٥١%) – (۷٥%) واحداً وخمسين إلى خمسة وسبعين في المئة، يكون الإعفاء لمدة ثلاثة أعوام وبنسبة (٧٥%) خمسة وسبعين في المئة بدءاً من عام 2026.
* ٣- في حال بلغت نسبة الضرر (٧٦%) – (١٠٠%) ستة وسبعين إلى مئة في المئة، يكون الإعفاء لمدة أربعة أعوام وبنسبة (۱۰۰%) مئة في المئة بدءاً من عام 2026.
المادة (5):
يُصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا المرسوم.
المادة (6):
تكلف وزارة المالية بإعداد مشروع الصك التشريعي اللازم.
المادة (7):
يُنشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويُعد نافذاً من تاريخ صدوره.
أحمد الشرع
رئيس الجمهورية العربية السورية
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
الأربعاء 2026/03/18
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
مرسوم / قانوننوع المصدر
مصدر أصلي
كود الذاكرة السورية
SMI/A200/991067
الجهة المصدرة
رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدةشخصيات مرتبطة
كيانات متعلقة
لايوجد معلومات حالية
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية
درجة الموثوقية:
الوثيقة
- صحيحة
- غير صحيحة
- لم يتم التأكد من صحتها
- غير محدد