وزارة المالية: قرار بإلزام المستوردين بإبراز براءة ذمة ضريبية اعتباراً من بداية 2026
الجمهورية العربية السورية
وزارة المالية
الهيئة العامة للضرائب والرسوم
Syrian Arab Republic
Ministry of Finance
General Commission for Taxes and Fees
قرار رقم /42/ ق.و
إن وزير المالية
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ تاريخ 6/12/2004،
وعلى أحكام القانون رقم /41/ تاريخ 31/12/2007،
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /64/ تاريخ 9/8/2010،
وعلى أحكام القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته لاسيما المادة /14/ و /55/ منه،
وبناءً على أحكام المرسوم رقم /188/ تاريخ 15/6/2008 والمرسوم رقم /1392/ تاريخ 12/10/2010 المتضمنين الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب والرسوم،
وعلى أحكام النظام الداخلي للهيئة العامة للضرائب والرسوم الصادر بالقرار رقم /ق.و/ تاريخ 3/1/2011،
وبناءً على أحكام المرسوم الرئاسي رقم /9/ لعام 2025،
وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم في اجتماعه المنعقد يوم 17 آذار 2026.
يقرر ما يلي:
المادة 1:
يُسمح للمستوردين بإبراز براءة ذمة صادرة عن الهيئة العامة للضرائب والرسوم أو مديرياتها عند القيام بعمليات الاستيراد لدى الأمانات الجمركية في جميع المنافذ في الجمهورية العربية السورية.
المادة 2:
تقوم الهيئة العامة للضرائب والرسوم ومديرياتها بإصدار براءات الذمة صالحة لمدة /3/ ثلاثة أشهر أو /6/ ستة أشهر، وفق معايير يحددها المدير العام للهيئة العامة للضرائب والرسوم.
المادة 3:
يُعتبر هذا القرار نافذاً من تاريخ 1/1/2026.
المادة 4:
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
يرجى التفضل بالاطلاع، وقبول فائق الاحترام والتقدير.
دمشق في: 05 شوال /1447هـ الموافق: 24 آذار /2026م
وزير المالية
محمد يسر برنية
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
الثلاثاء 2026/03/24
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
قرارنوع المصدر
مصدر أصلي
كود الذاكرة السورية
SMI/A200/991175
الجهة المصدرة
وزارة المالية السورية - الدولة الجديدةالمجموعات
الإدارة السورية الجديدةشخصيات مرتبطة
كيانات متعلقة
لايوجد معلومات حالية
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية