وزارة المالية: قرار بفرض سلفة على ضريبة الدخل عند الاستيراد وتحديد آلية تحصيلها وتحويلها للخزينة مع إعفاء الشحنات دون 100 ألف ليرة بدءاً من نيسان 2026
الجمهورية العربية السورية
وزارة المالية
الهيئة العامة للضرائب والرسوم
Syrian Arab Republic
Ministry of Finance
General Commission for Taxes and Fees
قرار رقم /422/ ق.و
إن وزير المالية
بناءً على أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم /50/ تاريخ 6/12/2004،
وعلى أحكام القانون رقم /41/ تاريخ 31/12/2007،
وعلى أحكام المرسوم التشريعي رقم /64/ تاريخ 9/8/2010،
وعلى أحكام القانون رقم /24/ لعام 2003 وتعديلاته لاسيما المادة /14/ و /55/ منه،
وبناءً على أحكام المرسوم رقم /188/ تاريخ 15/6/2008 والمرسوم رقم /1392/ تاريخ 12/10/2010 المتضمنين الملاك العددي للهيئة العامة للضرائب والرسوم،
وعلى أحكام النظام الداخلي للهيئة العامة للضرائب والرسوم الصادر بالقرار رقم /ق.و/ تاريخ 3/1/2011،
وبناءً على أحكام المرسوم الرئاسي رقم /9/ لعام 2025،
وعلى اقتراح مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم في اجتماعه المنعقد يوم 17 آذار 2026.
يقرر ما يلي:
المادة 1:
يتم اقتطاع سلفة من المستوردين بنسبة على ضريبة الدخل عند الاستيراد بموجب البيانات الجمركية المنظمة لدى الأمانات الجمركية، ويتم احتساب السلفة من القيمة المصرح بها من قبل المستورد في فاتورة الاستيراد مضافاً إليها الرسوم والبدلات المستحقة كافة، ما لم تستثن السلع في حال وجودها.
المادة 2:
تقوم الأمانات العامة للمنافذ والجمارك بتحويل السلفة المستوفاة إلى حساب الخزينة المركزية المفتوح لدى مصرف سورية المركزي خلال خمسة عشر يوماً من نهاية الشهر الذي تم فيه اقتطاع السلفة، ويتم تزويد الخزينة المركزية بصورة عن طلب التحويل الموجه إلى المصرف المركزي مرفقاً بجداول شهرية تتضمن:
1. اسم المكلف الذي استوفيت منه السلفة.
2. الرقم الضريبي للمكلف.
3. رقم السجل التجاري واسم المحافظة الصادر عنها.
4. رقم البيان الجمركي وتاريخه.
5. مقدار السلفة.
6. رقم الإيصال وتاريخه.
حيث تقوم مديرية الخزينة المركزية بتحويل المبالغ حسب العائدية إلى مديريات المالية في المحافظات.
المادة 3:
يقوم الموظف المختص في الهيئة العامة للضرائب والرسوم بالتحقق من صحة القيم المصرح بها من قبل المستوردين.
المادة 4:
يعفى من استيفاء السلفة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار عمليات الاستيراد التي لا تتجاوز قيمتها /100,000/ مئة ألف ليرة سورية جديدة.
المادة 5:
يسوى حساب السلفة المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار بعد صدور قرارات اللجان الضريبية واكتساب التكليف الدرجة القطعية.
المادة 6:
يُعتبر هذا القرار نافذاً من تاريخ 1/4/2026.
المادة 7:
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
يرجى التفضل بالاطلاع، وقبول فائق الاحترام والتقدير.
دمشق في: 05 شوال /1447هـ الموافق: 24 آذار /2026م
وزير المالية
محمد يسر برنية
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
الثلاثاء 2026/03/24
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
قرارنوع المصدر
مصدر أصلي
كود الذاكرة السورية
SMI/A200/991176
الجهة المصدرة
وزارة المالية السورية - الدولة الجديدةالمجموعات
الإدارة السورية الجديدةشخصيات مرتبطة
كيانات متعلقة
لايوجد معلومات حالية
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية