الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.

المرسوم 44 لعام 2026: إحداث الشركة السورية للتعدين (SMC)

رئيس الجمهورية

بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.

وعلى القانون رقم /33/ لعام 2002.

وقانون الشركات رقم /29/ لعام 2011 وتعديلاته.

وعلى المرسوم التشريعي رقم /29/ لعام 2011 وتعديلاته.

وعلى المرسوم رقم /14/ لعام 2025.

وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا

يرسم مايلي:

الفصل الأول

التعريفات

المادة(1): يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها:

الوزارة: وزارة الطاقة.

الوزير: وزير الطاقة.

الشركة: الشركة السورية للتعدين (SMC).

المجلس: مجلس إدارة الشركة.

الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للشركة.

القطاع: قطاع التعدين والمناجم بكافة أنشطته الإنتاجية والخدمية والتجارية المتصلة بالصناعات التعدينية والطاقة والتعدين، وعائدية "التراخيص" وإجازات وعقود الاستثمار والتسويق.

البيانات الجيولوجية: الخرائط والمسوح والدراسات الجيولوجية التقنية، والتحاليل المخبرية للخامات واللباب الصخري، والبيانات الجيوفيزيائية والجيوكيميائية.

الفصل الثاني

الإحداث والأهداف والمهام

المادة(2): تحدث في الجمهورية العربية السورية شركة عامة قابضة تسمى "الشركة السورية للتعدين SMC" مملوكة بالكامل للدولة تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير، ومقرها دمشق.

المادة(3):

أ- تحل الشركة المحدثة بموجب هذا المرسوم محل كل من الشركة العامة للفوسفات والمناجم والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية بكافة المطاحن والمعامل والوحدات الإنتاجية والتجارية التابعة لها ومهام استثمار الخامات وتسويقها بموجب المرسوم التشريعي رقم /2/ لعام 2010 في أي مالها من حقوق وما عليها من التزامات أينما وردت في نصوص أو أحكام أو عقود أو اتفاقيات مصدقة بموجب نصوص تشريعية بما في ذلك جميع العقود والاتفاقيات والحقوق والالتزامات المالية والإدارية والفنية.

ب- تستمر المؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم /136/ لعام 1977 المتعلقة بالأعمال البحثية كالمسح والدراسات الجيولوجية والمخبرية وما يتبعها وتنظيم تراخيص وإجازات استثمار المقالع والمناجم والإشراف والرقابة عليها.

ج- تبقى الخرائط الجيولوجية والسجل المعدني الوطني تحت سلطة الوزارة وبحيازتها وتحت إشرافها ممثلة بالمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية والشركة وفق الضوابط النافذة والاستخدام وفق الضوابط التي تحددها الوزارة بما يحقق المصلحة الوطنية.

د- يحل اسم الشركة السورية للتعدين (SMC) محل اسم الشركة العامة للفوسفات والمناجم أينما ورد في التشريعات السورية أو الصكوك الرسمية.

هـ- تبقى الثانويات المهنية للمناجم والتعدين بما لها من مرافق وممتلكات وأصول منقولة وغير منقولة تحت إشراف الوزارة وإدارتها.

المادة(4): يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق الآتي:

أ- تطوير بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجودة والتكامل في جميع مراحل الاستثمار بين الشركة والجهات التابعة لها ليكون الذراع الوطني الريادي في القطاع.

ب- تمكين الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في إدارة الموارد وتحسين أفضل الممارسات العالمية في القطاع.

ج- دخول الأسواق العالمية وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.

المادة(5): تتولى الشركة المهام الآتية:

أ- اقتراح الإستراتيجيات والخطط المتعلقة بالتنمية والاستثمار الأمثل لموارد الوزارة ورفعها للوزارة لاعتمادها.

ب- التنسيق مع الوزارة في وضع المبادئ والأحكام الأساسية وتحديث الاتفاقيات والإعلان عن المناطق المعدة للاستثمار وأعمال التطوير بهدف جذب المستثمرين المحليين والدوليين.

ج- إعداد وتوقيع العقود المتعلقة بأعمال التنمية والتسويق وتحسين مردود القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها ومتابعة تنفيذها.

د- المساهمة في إقامة الشركات المشتركة وإدارتها بما يحقق التكامل التشغيلي والكفاءة الاستثمارية.

هـ- إدارة وتشغيل الأصول والمنشآت المملوكة أو التابعة للشركة بما في ذلك المعدات والمنشآت والبنى التحتية مع رفع تقارير دورية إلى الوزارة حول الأداء والكفاءة.

و- بناء القدرات الوطنية وتنمية الموارد البشرية في الشركة بالتنسيق مع المؤسسات التدريبية المحلية والدولية والوزارة.

ز- الالتزام بسياسات التحول الأخضر وتقييم الأثر البيئي لجميع المشاريع والنشاطات المتعلقة بموارد القطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الفصل الثالث

إدارة الشركة

المادة(6): يتولى إدارة الشركة:

أ- مجلس الإدارة.

ب- الرئيس التنفيذي.

المادة(7):

أ- يتألف مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس على النحو الآتي:

خبير في مجال عمل الشركة — رئيساً

ممثل عن المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية — عضواً

ممثل عن وزارة المالية — عضواً

ممثل عن وزارة الاقتصاد والصناعة — عضواً

ممثل عن هيئة الاستثمار السورية — عضواً

ثلاث خبراء متخصصون في القطاع — أعضاء

خبير قانوني — عضواً

ب- يسمى مجلس الإدارة بمرسوم.

ج- يجتمع مجلس الإدارة مرة واحدة على الأقل كل شهرين وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب رئيس المجلس أو من ثلث الأعضاء على الأقل.

د- لا يكون اجتماع المجلس قانونياً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.

هـ- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين ويرجح جانب الرئيس في حال تساوي الأصوات.

المادة(8): يتولى مجلس الإدارة المهام والاختصاصات الآتية:

أ- إقرار الخطط والبرامج التنفيذية المتعلقة بتطوير الإنتاج وإدارة العمليات التجارية وفق مقترحات الرئيس التنفيذي بما يتوافق مع السياسات الوطنية التي تحددها الوزارة.

ب- إقرار الموازنات والموازنات السنوية والخطط الاستثمارية.

ج- وضع الاستراتيجيات وإجراءات إدارة المخاطر وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والمحاسبية المعتمدة.

د- الموافقة على عقود القروض أو السندات أو القروض والأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لأعمالها وفق التشريعات النافذة.

هـ- إقرار عقود الشراكة مع الشركات المحلية والدولية بما يشمل عقود الاستيراد والتصدير والتسويق وفق المعايير القانونية والبيئية وبما لا يتعارض مع السياسات العامة التي تحددها الوزارة.

و- تعيين مدقق الحسابات السنوي وتحديد أجره وتعويضاته والإشراف على عمليات التدقيق والمراجعة المالية.

ز- تشكيل اللجان الرقابية والتنظيمية اللازمة لضمان حوكمة سليمة بما في ذلك لجنة المراجعة ولجنة الاستثمار واللجنة التنفيذية والإشراف على عملها.

المادة(9):

أ- يسمى الرئيس التنفيذي للشركة بمرسوم.

ب- يعد الرئيس التنفيذي عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف ويمثل الشركة أمام القضاء والغير.

ج- تكون بدعوة من الرئيس التنفيذي لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس.

المادة(10): يتولى الرئيس التنفيذي المهام الآتية:

أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وضمان تطبيق الإستراتيجيات والخطط المعتمدة.

ب- الإشراف على كافة العمليات الإدارية والتشغيلية والفنية والمالية للشركة.

ج- إعداد مشروع الموازنة التقديرية والموازنة السنوية والقوائم المالية والحسابات الختامية ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.

د- تنفيذ استراتيجيات وإجراءات إدارة المخاطر وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والمحاسبية المعتمدة.

هـ- متابعة تنفيذ العقود المصدقة وتشريعية والاستثمارية الخاصة بالشركة.

و- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة حول الأداء والكفاءة والامتثال للمعايير المعتمدة.

الفصل الرابع

الأصول والالتزامات

المادة(11): أصول الشركة:

أ- تنتقل إلى الشركة جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة والحقوق والالتزامات بما في ذلك الأراضي والمباني والمنشآت والمعدات ووسائل النقل وحقوق الامتياز والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والعقود والاتفاقيات الموقعة والالتزامات المالية والتعاقدية من الجهات المحددة بالفقرة (أ) من المادة (2) إلى الشركة المحدثة أصولاً.

ب- تدار هذه الأصول وفق قواعد الإدارة الرشيدة وبما يضمن الاستدامة المالية وزيادة العائد الاقتصادي مع مراعاة المعايير والممارسات العالمية في قطاع التعدين.

ج- تسجل هذه الأصول والممتلكات باسم الشركة في السجلات الرسمية المختصة دون نقل التسجيل بأحكام المرسوم ودون حاجة لأي إجراءات ملكية إضافية.

د- تستثنى من نقل الملكية إلى الشركة المحدثة المباني والمنشآت التي تحددها الوزارة لاستمرار ممارسة عملها، بناء على قائمة تعدها لجنة مشتركة تشكل بقرار من الوزير ومصادق عليها من الوزير.

الفصل الخامس

مالية الشركة

المادة(12): تقييم الأصول:

تشكل لجنة بقرار من الوزير مهمتها تقييم الأصول المنقولة وغير المنقولة والالتزامات المحددة في المادة (11) من الفقرة (أ) التي سيتم نقل ملكيتها إلى الشركة.

"مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من المادة (11)".

المادة(13): رأس المال التأسيسي:

يحدد رأس المال التأسيسي للشركة بناءً على تقييم مصادق عليه من الوزير تعده اللجنة المختصة وفق أحكام المادة السابقة.

المادة(14): خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري.

المادة(15): تتكون موارد الشركة من:

أ- الإيرادات الناتجة عن أنشطة الشركة التابعة لها.

ب- القروض الداخلية والخارجية بضمانة أصول الشركة أو وفق الضمانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة المختص.

ج- المنح والمساهمات المالية أو العينية التي تقبلها الشركة وفقاً لأحكام القوانين والأنظمة النافذة.

د- الرسوم التي تستوفيها الدولة بصفة مساهمات نقدية للمساهمة بإنجاز نشاطات الشركة.

هـ- الاحتياطيات التي تجوزها الأنظمة الخاصة في الشركة.

الفصل السادس

الأحكام الانتقالية والختامية

المادة(16): تصدر التعليمات التنفيذية لهذا المرسوم بمرسوم.

المادة(17): يصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للهيئة بمرسوم.

المادة(18): يعتبر جميع العاملين والمتعاقدين في الشركة العامة للفوسفات والمناجم والمؤسسة العامة للجيولوجيا والثروة المعدنية (الذين يحددهم الوزير بقرار) منقولين حكماً إلى الشركة مع احتفاظهم بوضعهم الوظيفي وحقوقهم المكتسبة وحقوقهم المالية دون تخفيض أو تعديل أو تغيير على ألا يؤثر ذلك على الملاك الأساسي للشركة.

المادة(19): تعفى الشركة من كافة الضرائب والرسوم المترتبة على تأسيسها.

المادة(20): يجوز طرح أسهم الشركة أو أي جزء منها للاكتتاب العام إذا وجب أي قانون.

المادة(21): يجوز من مجلس الإدارة إحداث فروع أو مكاتب داخل الجمهورية العربية السورية بمرسوم خاص.

المادة(22): تكلف الوزارة بإعداد الصك التشريعي اللازم.

المادة(23): ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

رئيس الجمهورية

أحمد الشرع

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

الثلاثاء 2026/02/17

اللغة

العربية

نوع الوثيقة

مرسوم / قانون

التصنيف الفرعي

تأسيس كيان

رقم الوثيقة

44

نوع المصدر

مصدر أصلي

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/991394

مصدر الوثيقة

الجريدة الرسمية

المجموعات

وثائق أخرى للجهة المصدرة

المرسوم 100 لعام 2026: تعيين خالد فواز زعرور وزيراً للإعلام

نوع الوثيقة:

مرسوم / قانون

الجهة المصدرة:

رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدة

تاريخ الصدور:

2026/05/09

جدول التعريفة الجمركية المتناسقة وفق المرسوم 110 لعام 2026

نوع الوثيقة:

مرسوم / قانون

الجهة المصدرة:

الهيئة العامة للمنافذ والجمارك

تاريخ الصدور:

2026/05/18

المرسوم 109 لعام 2026: قانون الجمارك

نوع الوثيقة:

مرسوم / قانون

الجهة المصدرة:

رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدة

تاريخ الصدور:

2026/05/17

المرسوم 46 لعام 2026: إحداث المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها

نوع الوثيقة:

مرسوم / قانون

الجهة المصدرة:

رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدة

تاريخ الصدور:

2026/02/17

المرسوم 45 لعام 2026: إحداث الشركة السورية للكهرباء (SEC)

نوع الوثيقة:

مرسوم / قانون

الجهة المصدرة:

رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدة

تاريخ الصدور:

2026/02/17

المرسوم 65 لعام 2026: تعيين عبد الرزاق عمر المصري مديراً عاماً للهيئة العامة للإمداد والتوريد

نوع الوثيقة:

مرسوم / قانون

الجهة المصدرة:

رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدة

تاريخ الصدور:

2026/03/15

المرسوم 63 لعام 2026: إحداث الهيئة العامة للإمداد والتوريد وربطها بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية

نوع الوثيقة:

مرسوم / قانون

الجهة المصدرة:

رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدة

تاريخ الصدور:

2026/03/15

المرسوم 44 لعام 2026: إحداث الشركة السورية للتعدين (SMC)

نوع الوثيقة:

مرسوم / قانون

الجهة المصدرة:

رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدة

تاريخ الصدور:

2026/02/17

المرسوم 149 لعام 2025: تشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية

نوع الوثيقة:

مرسوم / قانون

الجهة المصدرة:

رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدة

تاريخ الصدور:

2025/08/25

المرسوم 117 لعام 2025: تعيين مدير عام لصندوق التنمية السوري

نوع الوثيقة:

مرسوم / قانون

الجهة المصدرة:

رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدة

تاريخ الصدور:

2025/06/22

يوميات مرتبطة

مرسوم بإحداث “الشركة السورية للتعدين SMC” وإعادة هيكلة قطاع التعدين

مرسوم بإحداث “الشركة السورية للتعدين SMC” وإعادة هيكلة قطاع التعدين

كيانات متعلقة

الشركة السورية للتعدين

الشركة السورية للتعدين

شخصيات مرتبطة

درجة الموثوقية:

الوثيقة

  • صحيحة
  • غير صحيحة
  • لم يتم التأكد من صحتها
  • غير محدد