المرسوم 45 لعام 2026: إحداث الشركة السورية للكهرباء (SEC)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الإعلان الدستوري.
وعلى القانون رقم /43/ لعام 2004.
وعلى القانون رقم /28/ لعام 2011 وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم /29/ لعام 2011 وتعديلاته.
وعلى المرسوم رقم /14/ لعام 2025.
وعلى مقتضيات المصلحة الوطنية العليا
يرسم ما يلي:
الفصل الأول
التعريفات
المادة (1): يقصد بالكلمات والعبارات الآتية في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم المعنى المبين بجانب كل منها:
الوزارة: وزارة الطاقة.
الوزير: وزير الطاقة.
الشركة: الشركة السورية للكهرباء (SEC).
المجلس: مجلس إدارة الشركة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للشركة.
القطاع: قطاع الكهرباء بكافة أنشطته الإنتاجية والخدمية والمساندة.
الفصل الثاني
الإحداث والأهداف والمهام
المادة (2): تُحدث في الجمهورية العربية السورية شركة عامة قابضة ذات طابع اقتصادي مملوكة بالكامل للدولة تسمى "الشركة السورية للكهرباء SEC" تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وترتبط بالوزير ومقرها "دمشق".
المادة (3):
أ- تحل الشركة المحدثة بموجب هذا المرسوم محل كل من المؤسسة العامة للتوليد والشركات التابعة لها والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء والشركات التابعة لها في كل مالها من حقوق وما عليها من التزامات أينما وردت في نصوص أو أحكام أو عقود أو اتفاقيات مصدقة بموجب نصوص تشريعية ويشمل ذلك جميع العقود والاتفاقيات والحقوق والالتزامات المالية والإدارية والفنية.
ب- يحل اسم الشركة السورية للكهرباء SEC محل اسم كل من المؤسسة العامة للتوليد والمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء أينما ورد بالقرارات أو الصكوك التشريعية.
المادة (4): يهدف هذا المرسوم إلى تحقيق ما يلي:
أ- تطوير بيئة استثمارية أكثر كفاءة وجودة والتكامل في جميع مراحل الاستثمار بين الشركة والجهات التابعة لها ليكون الذراع الوطني الريادي في القطاع.
ب- تمكين الحوكمة الرشيدة والشفافية والمساءلة في إدارة القطاع وفق أفضل الممارسات الدولية.
ج- دخول الأسواق العالمية وتعزيز القدرة التنافسية على المستوى الإقليمي والدولي.
المادة (5): تتولى الشركة المهام الآتية:
أ- اقتراح الاستراتيجيات والخطط المتعلقة بالتنمية والاستثمار في موارد القطاع ورفعها إلى الوزارة لاعتمادها.
ب- التنسيق مع الوزارة في وضع المبادئ والأحكام الأساسية وتحديث الاتفاقيات والإعلان عن المناطق المعدة للاستثمار وأعمال التطوير بهدف جذب المستثمرين المحليين والدوليين.
ج- إعداد وتوقيع العقود المتعلقة بأعمال التنمية والتسويق وتحسين مردود القطاع واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدارها ومتابعة تنفيذها.
د- تأسيس أو المساهمة في تأسيس الشركات التابعة أو المشتركة في القطاع وإدارتها بما يحقق التكامل التشغيلي والكفاءة الاستثمارية.
هـ- إدارة وتشغيل الأصول والمنشآت المملوكة أو التابعة للشركة بما في ذلك المعدات والمنشآت والبنى التحتية مع رفع تقارير دورية إلى الوزارة حول الأداء والكفاءة.
و- بناء القدرات الوطنية وتنمية الموارد البشرية في الشركة والجهات التابعة بالتنسيق مع المؤسسات التدريبية المحلية والدولية والوزارة.
ز- الالتزام بسياسات الاستدامة والتحول الأخضر وتقييم الأثر البيئي لجميع المشاريع والنشاطات المتعلقة بموارد القطاع بالتنسيق مع الجهات المختصة.
الفصل الثالث
إدارة الشركة
المادة (6): يتولى إدارة الشركة:
أ- مجلس الإدارة.
ب- الرئيس التنفيذي.
المادة (7):
أ- يتألف مجلس إدارة الشركة من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس، على النحو الآتي:
خبير في مجال عمل الشركة — رئيساً
ممثل عن المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية — عضواً
ممثل عن وزارة المالية — عضواً
ممثل عن وزارة الاقتصاد والصناعة — عضواً
ممثل عن هيئة الاستثمار السورية — عضواً
ثلاث خبراء متخصصون في القطاع — أعضاء
خبير قانوني — عضواً
ب- يسمى مجلس الإدارة بمرسوم.
ج- يجتمع مجلس الإدارة بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهرين أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء على طلب رئيس المجلس أو من ثلث الأعضاء على الأقل.
د- لا يكون اجتماع المجلس قانونياً إلا بحضور ثلثي الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم رئيس المجلس أو نائبه.
هـ- تصدر قرارات المجلس بأكثرية أصوات الحاضرين ويرجح جانب الرئيس في حال تساوي الأصوات.
المادة (8): يتولى مجلس الإدارة المهام والاختصاصات الآتية:
أ- إقرار الخطط والبرامج التنفيذية المتعلقة بتطوير الإنتاج وإدارة الشركات التابعة وفق مقترحات الرئيس التنفيذي وبما يتوافق مع السياسات الوطنية التي تحددها الوزارة.
ب- إقرار الموازنات والموازنات السنوية والخطط الاستثمارية.
ج- وضع الاستراتيجيات وإجراءات إدارة المخاطر وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والمحاسبية المعتمدة.
د- الموافقة على تملك الأسهم أو السندات والقروض والأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لأعمالها واستثمار أموالها في الشركات التابعة.
هـ- إقرار عقود الشراكة مع الشركات المحلية والدولية بما يشمل عقود الاستيراد والتصدير والتسويق وفق المعايير القانونية والتجارية الدولية وبما لا يتعارض مع السياسات العامة التي تحددها الوزارة.
و- تعيين مدقق الحسابات السنوي وتحديد أجره وتعويضاته والإشراف على عمليات التدقيق والمراجعة المالية.
ز- تشكيل اللجان الرقابية والتنظيمية اللازمة لضمان حوكمة سليمة بما في ذلك لجنة المراجعة، لجنة الحوكمة، لجنة الاستثمار، واللجنة التنفيذية، والإشراف على عملها.
المادة (9):
أ- يسمى الرئيس التنفيذي للشركة بمرسوم.
ب- يعد الرئيس التنفيذي عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف ومسؤولاً أمام مجلس الإدارة وتحت إشرافه المباشر، ويمثل الشركة أمام القضاء والغير.
ج- لرئيس المجلس دعوة الرئيس التنفيذي لحضور اجتماعات مجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت على قرارات المجلس.
المادة (10): يتولى الرئيس التنفيذي المهام الآتية:
أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة وضمان تطبيق السياسات والخطط الاستراتيجية المعتمدة.
ب- الإشراف على كافة العمليات الإدارية والتشغيلية والفنية والمالية للشركة.
ت- إعداد مشروع الموازنة التقديرية والموازنة السنوية والقوائم المالية والحسابات الختامية ورفعها إلى مجلس الإدارة لاعتمادها.
ث- تنفيذ الاستراتيجيات وإجراءات إدارة المخاطر وتطوير أنظمة الرقابة الداخلية لضمان الالتزام بالمعايير القانونية والمحاسبية المعتمدة.
ج- متابعة تنفيذ العقود المصدقة بنصوص تشريعية والإشراف على تنفيذها.
ح- تقديم تقارير دورية إلى مجلس الإدارة حول الأداء والكفاءة والامتثال للمعايير المعتمدة.
الفصل الرابع
الأصول والالتزامات
المادة (11): أصول الشركة:
أ- تنتقل ملكية جميع الأصول المنقولة وغير المنقولة والحقوق والالتزامات بما في ذلك الأراضي والمباني والمنشآت والمعدات ووسائل النقل وحقوق الامتياز والعلامات التجارية وبراءات الاختراع والاتفاقيات الموقعة مع الغير، والالتزامات المالية والتعاقدية من الجهات المحددة بالفقرة (أ) من المادة (3) إلى الشركة أصولاً.
ب- تدار هذه الأصول وفق قواعد الإدارة الرشيدة وبما يضمن الاستدامة المالية وزيادة العائد الاقتصادي مع مراعاة المعايير والممارسات العالمية في قطاع الكهرباء.
ج- تسجل هذه الأصول والممتلكات باسم الشركة في السجلات الرسمية، ويعتبر هذا التسجيل نافذاً بحكم المرسوم ودون الحاجة لأي إجراءات نقل ملكية إضافية.
د- تستثنى من نقل الملكية إلى الشركة المباني والمنشآت التي تحتاجها الوزارة لممارسة عملها بناء على قائمة تقدمها لجنة مشتركة بقرار من الوزير ومصادق عليها من الوزير.
الفصل الخامس
مالية الشركة
المادة (12): تقييم الأصول:
تشكل لجنة بقرار من الوزير مهمتها تقييم الأصول المنقولة وغير المنقولة والحقوق والالتزامات المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (11) التي سيتم نقل ملكيتها إلى الشركة، مع مراعاة أحكام الفقرة (د) من المادة (11).
المادة (13): رأس المال التأسيسي:
يحدد رأس المال التأسيسي للشركة بناء على تقييم مصادق عليه من الوزير تعده اللجنة المختصة وفق أحكام المادة السابقة.
المادة (13): خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري.
المادة (14): تتكون موارد الشركة من:
أ- الأرباح المحققة من أنشطة الشركة والجهات التابعة لها.
ب- القروض الداخلية والخارجية بضمانة أصول الشركة أو وفق الضمانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة المختص.
ج- المنح والمساهمات المالية أو العينية التي تقبلها الشركة وفق قرارات مجلس الإدارة بما يتوافق مع القوانين والأنظمة النافذة.
د- الأموال التي تخصصها الدولة بصفة مساهمات نقدية للمساهمة في إنجاز نشاطات الشركة.
هـ- الاحتياطيات التي تحجز وفق الأنظمة الخاصة في الشركة.
الفصل السادس
الأحكام الانتقالية والختامية
المادة (15): يصدر النظام الأساسي للشركة بمرسوم.
المادة (16): يصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي بمرسوم.
المادة (17): يعتبر جميع العاملين والمتعاقدين في الجهات المشمولة بالفقرة (أ) من المادة (3) الذين يحددهم الوزير بقرار منقولين حكماً إلى الشركة مع شاغرهم في فئاتهم وأجورهم مع الاحتفاظ بحقوقهم المكتسبة وشروط عقودهم السابقة دون أي تخفيض مع مراعاة أي ترقيات أو تثبيتات مستقبلية في النظام الأساسي للشركة.
المادة (18): تعفى الشركة من كافة الضرائب والرسوم المترتبة على تأسيسها.
المادة (19): يجوز طرح أسهم الشركة أو أي جزء منها للاكتتاب العام بموجب قانون.
المادة (20): يجوز بقرار من مجلس الإدارة إحداث فروع أو مكاتب داخل الجمهورية العربية السورية ومرسوم خارجها.
المادة (21): تكلف الوزارة بإعداد الصك التشريعي اللازم.
المادة (22): ينشر المرسوم في الجريدة الرسمية.
رئيس الجمهورية
أحمد الشرع
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
الثلاثاء 2026/02/17
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
مرسوم / قانونالتصنيف الفرعي
تأسيس كيان
رقم الوثيقة
45
نوع المصدر
مصدر أصلي
كود الذاكرة السورية
SMI/A200/991395
مصدر الوثيقة
الجريدة الرسمية
الجهة المصدرة
رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدةوثائق أخرى للجهة المصدرة
المرسوم 100 لعام 2026: تعيين خالد فواز زعرور وزيراً للإعلام
نوع الوثيقة:
مرسوم / قانون
الجهة المصدرة:
رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدة
تاريخ الصدور:
2026/05/09
جدول التعريفة الجمركية المتناسقة وفق المرسوم 110 لعام 2026
نوع الوثيقة:
مرسوم / قانون
الجهة المصدرة:
الهيئة العامة للمنافذ والجمارك
تاريخ الصدور:
2026/05/18
المرسوم 109 لعام 2026: قانون الجمارك
نوع الوثيقة:
مرسوم / قانون
الجهة المصدرة:
رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدة
تاريخ الصدور:
2026/05/17
المرسوم 46 لعام 2026: إحداث المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي والشركات التابعة لها
نوع الوثيقة:
مرسوم / قانون
الجهة المصدرة:
رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدة
تاريخ الصدور:
2026/02/17
المرسوم 45 لعام 2026: إحداث الشركة السورية للكهرباء (SEC)
نوع الوثيقة:
مرسوم / قانون
الجهة المصدرة:
رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدة
تاريخ الصدور:
2026/02/17
المرسوم 65 لعام 2026: تعيين عبد الرزاق عمر المصري مديراً عاماً للهيئة العامة للإمداد والتوريد
نوع الوثيقة:
مرسوم / قانون
الجهة المصدرة:
رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدة
تاريخ الصدور:
2026/03/15
المرسوم 63 لعام 2026: إحداث الهيئة العامة للإمداد والتوريد وربطها بالأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
نوع الوثيقة:
مرسوم / قانون
الجهة المصدرة:
رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدة
تاريخ الصدور:
2026/03/15
المرسوم 44 لعام 2026: إحداث الشركة السورية للتعدين (SMC)
نوع الوثيقة:
مرسوم / قانون
الجهة المصدرة:
رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدة
تاريخ الصدور:
2026/02/17
المرسوم 149 لعام 2025: تشكيل لجنة الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية
نوع الوثيقة:
مرسوم / قانون
الجهة المصدرة:
رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدة
تاريخ الصدور:
2025/08/25
المرسوم 117 لعام 2025: تعيين مدير عام لصندوق التنمية السوري
نوع الوثيقة:
مرسوم / قانون
الجهة المصدرة:
رئاسة الجمهورية العربية السورية- الدولة الجديدة
تاريخ الصدور:
2025/06/22
يوميات مرتبطة
مرسوم بإحداث “الشركة السورية للكهرباء SEC” وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء
كيانات متعلقة
الشركة السورية للكهرباء
الشركة السورية للكهرباء
شخصيات مرتبطة
درجة الموثوقية:
الوثيقة
- صحيحة
- غير صحيحة
- لم يتم التأكد من صحتها
- غير محدد