النظام يرفع العقوبات المتعلقة بتهريب الأسلحة إلى سورية
تاريخ الحدث
2011/12/15
أقر مجلس الشعب السوري التابع للنظام قانونًا يرفع العقوبات المتعلقة بجريمة تهريب السلاح إلى الأراضي السورية من 5 إلى 15 عامًا، ويتألف القانون من 5 مواد تنص على أنه يعاقب بالأشغال الشاقة 15 عامًا كل من أقدم على تهريب الأسلحة، والأشغال الشاقة المؤبدة إذا كان تهريبها بقصد الاتجار بها أو ارتكاب أعمال إرهابية، وبالإعدام على من وزع كميات من الأسلحة أو أسهم في توزيعها بقصد ارتكاب أعمال إرهابية، كما يعاقب الشريك والمتدخل بعقوبة الفاعل الأصلي، ويتضمن القانون تشديد العقوبة إذا كان الفاعل من المعنيين بتنفيذ أحكام هذا القانون وفقًا لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 وتعديلاته، وقال وزير العدل في حكومة النظام تيسير قلا عواد إن القانون الجديد يتضمن تشديد العقوبة على كل من يقوم بتهريب الأسلحة أو الاتجار بها، حيث كانت وفق القانون 51 لعام 2001 هي السجن من 5 حتى 10 سنوات.
المعلومات الأساسية
نوع الحدث
قرارتصنيف الحدث
عسكري / أمني
النوع الفرعي
قرار حكومي (نظام)كود الذاكرة السورية
SMI/D/114147
روابط خارجية
روابط المقاطع المصورة
لايوجد معلومات حالية
فيديوهات ذات صلة
لايوجد معلومات حالية
الصور
لايوجد معلومات حالية
شخصيات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية
كيانات متعلقة
الوثائق المتعلقة
المعارك
لايوجد معلومات حالية