الأسد يصدر 3 قوانين تتعلق بمكافحة أعمال العنف والإرهاب
تاريخ الحدث: ٢ تموز ٢٠١٢
أصدر بشار الأسد 3 قوانينَ تتعلق بمكافحة أعمال العنف والإرهاب سبق أن أقرّها مجلس الشعب، ويقضي القانون الأول بأن يُسرَّح من الخدمة في الدولة كلُّ من تثبت إدانته بحكم قضائي بقيامه بأي عمل "إرهابي" سواءٌ أكان فاعلًا أم محرضًا. والقانون الثاني يقضي بمعاقبة كلّ من خطف بالعنف أو بالخداع بقصد طلب فدية بالسجن مع الأشغال الشاقة بين 10 و20 سنة. أما القانون الثالث فقد اختصّ بتعريف العمل الإرهابي ووصفَه بأنه كل فعل يهدُف لإيجاد حالة ذعر بين الناس أو الإخلال بالأمن العام أو الإضرار بالبِنى التحتية للدولة.
شارك
المعلومات الأساسية
نوع الحدث: قرار
تصنيف الحدث: سياسي
النوع الفرعي: مرسوم رئاسي
كود الذاكرة السورية: SMI/D/118280
القانون 20 لعام 2012 يسرح من الخدمة في الدولة من تثبت إدانته بحكم قضائي بالقيام بأي عمل إرهابي.pdfالقانون 19 لعام 2012 قانون مكافحة الإرهاب.pdfالقانون 21 لعام 2012 تعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 المادة 556.pdf
روابط خارجية
روابط المقاطع المصورة
لايوجد معلومات حالية
فيديوهات ذات صلة
لايوجد معلومات حالية
الصور
لايوجد معلومات حالية
شخصيات مرتبطة
كيانات متعلقة
الوثائق المتعلقة
لايوجد معلومات حالية
المعارك
لايوجد معلومات حالية