الأسد يشدد العقوبات على مزاولة الصرافة دون ترخيص
تاريخ الحدث: ٤ تموز ٢٠١٣
أصدر بشار الأسد القانون رقم 18 الذي عدل بموجبه فقرات من القانون 29 لعام 2012، ونصّ القانون الجديد أن كل من يزاول مهنة الصرافة دون ترخيص يعاقب بالاعتقال لمدة تصل إلى 15 سنة، مع مصادرة المبالغ المضبوطة نقدًا، وأي مبالغ مدونة، كما يعاقب بغرامة مادية تصل إلى 5 ملايين ليرة.
شارك
المعلومات الأساسية
نوع الحدث: قرار
تصنيف الحدث: سياسي
النوع الفرعي: مرسوم رئاسي
كود الذاكرة السورية: SMI/D/124821
روابط خارجية
روابط المقاطع المصورة
لايوجد معلومات حالية
فيديوهات ذات صلة
لايوجد معلومات حالية
الصور
لايوجد معلومات حالية
شخصيات مرتبطة
كيانات متعلقة
الوثائق المتعلقة
لايوجد معلومات حالية
المعارك
لايوجد معلومات حالية