وزارة العدل تصدر تعميمًا حول عدم فك احتباس الحفارات غير المرخصة
تاريخ الحدث
2025/08/14
أصدرت وزارة العدل التعميم رقم (11) بالرقم 303/ت/2025/7898 حول فك احتباس حفارات غير مرخصة كانت محتجزة لدى مديريات الموارد المائية في المحافظات، وأكد التعميم أن استخدام الحفارات في حفر الآبار دون ترخيص يُعد جريمة وفق الفقرة الثانية من المادة (35) من قانون تنظيم استثمار المصادر المائية، ويُعاقب عليها بالحبس والغرامة، وأن الحفارة تعتبر أداة مستخدمة في ارتكاب الجرم، ما يتيح للقضاء مصادرتها وفق المادة (69) من قانون العقوبات.
المعلومات الأساسية
نوع الحدث
قرارتصنيف الحدث
اقتصادي / حوكمي
كود الذاكرة السورية
SMI/D/223288
ملفات مرفقة
روابط خارجية
روابط المقاطع المصورة
لايوجد معلومات حالية
فيديوهات ذات صلة
لايوجد معلومات حالية
الصور
شخصيات مرتبطة
كيانات متعلقة
الوثائق المتعلقة
المعارك
لايوجد معلومات حالية