الهيئة العامة للمنافذ والجمارك تمنع دخول الشاحنات الأجنبية وتُقرّ نظام المناقلة
تاريخ الحدث: ٦ شباط ٢٠٢٦
أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك القرار رقم (31) لتنظيم حركة الشحن عبر المنافذ البرية والمرافئ البحرية، ونصّ على منع دخول الشاحنات غير السورية إلى الأراضي السورية، واعتماد نظام المناقلة لتبادل البضائع بين الشاحنات السورية والأجنبية داخل ساحات الجمارك، مع استثناء شاحنات الترانزيت الخاضعة للمرافقة الجمركية.
كما حدّد القرار آليات دخول وخروج الشاحنات والبضائع عبر المعابر الحدودية، وبدأ تطبيق النظام الجديد في عدد من المعابر البرية.
شارك
المعلومات الأساسية
نوع الحدث: قرار
تصنيف الحدث: اقتصادي / حوكمي
النوع الفرعي: قرار
كود الذاكرة السورية: SMI/D/224957
- 'الهيئة العامة للمنافذ تمنع دخول الشاحنات غير السورية باستثناء الترانزيت - صحيفة الثورة السورية' - thawra.sy.pdf- 'قرار بتنظيم حركة الشحن والنقل عبر المنافذ البرية الحدودية والمرافئ البحرية - صحيفة الثورة السورية' - thawra.sy.pdf
روابط خارجية
روابط المقاطع المصورة
لايوجد معلومات حالية
فيديوهات ذات صلة
لايوجد معلومات حالية
الصور
لايوجد معلومات حالية
شخصيات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية
كيانات متعلقة
الهيئة العامة للمنافذ والجمارك
الوثائق المتعلقة
المعارك
لايوجد معلومات حالية