مرسوم رقم 20: قانون مكافحة الإرهاب
مرسوم رقم /20/
الادارة الذاتية الديمقراطية
مقاطعة الجزيرة
الحاكم المشترك
استناداً لاحكام العقد الاجتماعي وبناءً على المقترح المقدم من المجلس التنفيذي في الادارة الذاتية الديمقراطية برقم /244/تاريخ31/7/2014
ومصادقة المجلس التشريعي بجلسته رقم /25/ المنعقدة بتاريخ27/9/2014 تم اصدار هذا القانون ليصار وفقها قانون مكافحة الإرهاب.
قانون مكافحة الإرهاب
الأسباب الموجبة .
لما كان القانون هو الحاجة الأولى للمجتمع المنظم وقد ظهر في البدايات الأولى من مسيرة الحياة بعد خروج البشرية من الكهوف الى الحياة المنظمة ومشت في طريق الحضارة والبناء، وتصادمت المصالح مما كان سببا في ايجاد النصوص الناظمة والتي استهدفت الفاعل الذي تجاوز عليها بالعقاب .
ولما كانت العقوبات في كثير من الأحيان لم تكن تتناسب مع جسامة الجرم المرتكب فكان لابد من ايجاد نصوص خاصة تعاقب المجرمين وبالأخص الذين يرتكبون افعالاً تؤثر في حياة المجتمع ومستقبله وتمس الأمن لذلك كان من الضروري وضع عقوبات صارمة بعد تفشي ظاهرة الأرهاب في المجتمع وكان ذلك من اولى مهام المقاطعة لمكافحة هذه الظاهرة .
و لما للعمليات الإرهابية من خطورة على الوحدة الوطنية وحالة العيش المشترك والسلم الأهلي بين مكونات مقاطعة الجزيرة المعروفة بتنوعها الاثني والديني والثقافي وجسامة الأضرار الاقتصادية الناجمة عنها، والتي تستهدف البنية التحتية وزعزعة الاستقرار والأمن في مناطق الادارة الذاتية الديمقراطية ، ولتحقيق التنمية المستدامة ،ولضمان الطمأنينة والسلام للمجتمع ،مع الحفاظ على الحقوق والحريات الاساسية للأفراد وفق العهود والمواثيق الدولية ، فقد استوجب سن هذا القانون .
المادة / 1/ تعريف الإرهاب:هو كل فعل جرمي من فرد اوجماعة يهدف لنشر الذعر والرعب والفوضى ،ويخل بالأمن العام ، او الاضرار بالأملاك العامة والخاصة باستخدام الاسلحة والمتفجرات او الاسلحة الجرثومية والوبائية او الكيميائية او الحارقة، اوأي سلاح يحقق هذا الغرض.
المادة /2/المنظمة الارهابية: هي كل جماعة مؤلفة من ثلاثة اشخاص أوأكثر تهدف ارتكاب اعمال ارهابية .
المادة /3/ تعد الاعمال التالية افعالاً ارهابية:
من نظم او ترأس أو تولى قيادة منظمة ،تهدف للعنف او التهديد به والذي يرميإلى إشاعة الرعب بين المواطنين او تعريض حياتهم وحرياتهم وأمنهم وممتلكاتهم للخطر أيا كانت البواعث والأغراض تنفيذا لمشروع ارهابي.
تقديم الدعم والتمويل والارشاد والتدخل والاشتراك والمساهمة قولاً أوفعلاً بأي شكل من الأشكال في أي عمل من الأعمال الارهابية .
إثارة الفتنة بين مكونات مجتمع مقاطعة الجزيرة او حرب أهلية او اقتتال طائفي وذلك بتسليح المواطنين أو حملهم على تسليح بعضهم ضد بعض بالتحريض او بالتمويل .
الأعتداء بالأسلحة النارية او اية اداة اخرى قاتلةعلى دوائر وحدات حماية الشعب أو الأسايش أو مراكز التطوع أو الجهات الأمنية أو على القطعات العسكرية الوطنية أوطرق امداداتها او خطوط اتصالاتها او معسكراتها أو قواعدها.
الاعتداء بالأسلحة النارية على السفارات والهيئات الدبلوماسية في مقاطعة الجزيرةوكذلك المؤسسات التابعة لها وكافة المؤسسات والشركات والمنظمات الدولية الحكومية وذات الصفة المدنية العاملة في المقاطعة .
استخدام اجهزة متفجرة او حارقة لإزهاق أرواح الناس وبث الرعب بين المواطنين وتدمير ممتلكاتهم بواسطة المتفجرات و زرع و تفخيخ اليات واجسام أيا كانتاشكالها والمواد الكيميائية السامة او العوامل البيولوجية او المواد النافذة او المشعة.
خطف او تقييد حريات الأفراد واحتجازهم للابتزاز المالي لأغراض ذات طابع سياسي او طائفي او قومي من شأنه تهديد الأمن والوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين المكونات في المقاطعة .
المادة /4/تعتبر بوجه خاص الأفعال التالية من الاعمال التي تخلبأمن المقاطعةوتعد اعمالاً ارهابية.
كل فعل من شأنه تهديد الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين المكونات في المقاطعة وسلامة المجتمع ويمس الأمن العام واستقرارها ويضعف قدرة جهاز حماية الشعب والأسايش في الدفاع والحفاظ على امن المواطنين وممتلكاتهم ومؤسسات المقاطعة سواء بالاصطدام المسلح مع قوات المقاطعة او أي شكل من الأشكال التي تخرج عن حرية الراي والتعبير التي يكفلها القانون.
كل فعل يتضمن الشروع بالقوةوالعنف لقلب نظام الادارة الذاتية الديمقراطية او شكلها المقرر في ميثاق العقد الاجتماعي .
كلشرع في بناء او تشكيل قوة عسكرية بغير تكليف من المجلس التنفيذي للمقاطعة.
كل من شرع في إثارة عصيان مسلح ضد سلطة الادارة الذاتية الديمقراطية بالمقاطعة أو اشترك في مؤامرة او عصابة تكونت لهذا الغرض
كل فعل قام به شخص كان له سلطة الأمر على افراد قوات حماية الشعب أو الأسايش وطلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر السلطات الشرعية وفق ماهو مبين في ميثاق العقد الاجتماعي.
المادة /5/ .العقوبات.
يعاقب المدعى عليه بالأشغال الشاقة المؤقتة من سنة إلى عشرين سنة من ارتكب الجرائم الواردة في هذا القانون .
وتشدد العقوبة إلى المؤبد في حال ادى الفعل ازهاق الأرواح
مصادرة كافة المواد المضبوطة والأدوات الجرمية
.مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للمجرم.
يحاكم المدعى عليه موقوفا ولا يخلى سبيله .
المنع من الاقامة في مقاطعة الجزيرة بعد تنفيذ الحكم بمقدار محكوميته وتجريده من الحقوق المدنية نفس مدة العقوبة المنفذة.
تطبق أحكام قانون العقوبات العام في كل مالم يرد به نص في هذا القانون.
المادة /6/.الاعذار المحلة والاسباب المخففة.
يعفى من العقوبات الواردة في هذا القانون كل من قام باخبار السلطات المختصة قبل اكتشاف الجريمة او عند التخطيط لها وساهم اخباره في القبض على الجناة او حال دون تنفيذ العمل .
يعدسببا مخففا من العقوبة الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون للشخص اذا قدم معلومات بصورة طوعية لسلطات المختصة بعد وقوع أو اكتشاف الجريمة وقبل القبض عليه وادت المعلومات إلى التمكن من القبض على المساهمين الآخرين ..
المادة/7/:
يعتبر هذا القانون نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
–عامودا 28/9/2014
الحاكم المشترك
مقاطعة الجزيرة
حميدي دهام الهادي هدية علي يوسف
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
2016/03/29
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
قانون / مرسوم تشريعي
المنطقة الجغرافية
محافظة الحسكة-محافظة الحسكةرقم الوثيقة
20
كود الذاكرة السورية
SMI/A200/494736
الجهة المصدرة
المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرةشخصيات مرتبطة
حميدي دهام الهادي
هدية يوسف
كيانات متعلقة
لايوجد معلومات حالية
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية