الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.

المرسوم التشريعي رقم 17: قانون الاستثمار لشركات انتاج المحروقات والخدمات البترولية في إقليم الجزيرة 

المرسوم التشريعي رقم /17 /

الادارة الذاتية الديمقراطية

مقاطعة الجزيرة

الحاكم المشترك

استناداً لاحكام العقد الاجتماعي وبناءً على المقترح المقدم من المجلس التنفيذي في الادارة الذاتية الديمقراطية برقم /62/تاريخ17/6/2014

ومصادقة المجلس التشريعي بجلسته رقم /19/ المنعقدة بتاريخ24/7/2014 تم اصدار هذا القانون ليصار وفقها قانون الاستثمار لشركات انتاج المحروقات والخدمات البتروليةفي مقاطعة الجزيرة.

قانون الاستثمار لشركاتانتاج المحروقات والخدمات البترولية

المقدمة :

تماشياً مع التحولات الاقتصادية الجديدة في مقاطعات الادارة الذاتية الديمقراطية وبهدف زيادة الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص المحلي والدولي المشترك و توسيع قاعدة مشاركته بعملية التنمية الاقتصادية في هذه المقاطعات والاسهام في بناء القاعدة الصناعية من خلال المساهمة في زيادة طاقات الانتاج المحلية من المحروقات والنفط والغاز وتقديم الخدمات النفطية وتحسين النوعية وتحقيق المرونة وتقليل حالات العجز تم اصدار هذا القانون .

المادة 1 :

المقدمة جزء لا يتجزأ من هذا القانون .

المادة 2:

تكون الكلمات و العبارات التالية اينما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل الدلالة على غير ذلك :

الهيئة : هيئة الطاقة

رئيس الهيئة : رئيس هيئة الطاقة

الشركة المستثمرة : كل شركة محلية او دولية مشتركة (ذات إمكانية مالية برأس مال لا يقل عن اربع مليارات ليرة سورية ) قادرة على اقامة منشآت انتاج المحروقات بمؤهلات تقنية و خبراتية او استيراد وتصدير المواد البترولية او تقديم الخدمات البترولية وتم الترخيص لها.

المادة 3 :

لا يجوز لاي شخص او شركة ممارسة اي من الانشطة المبينة ادناه الا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة ووفقا للنظام الصادر لهذه الغاية :

تصدير النفط الخام وبيعه ونقله وتخزينه و تكريره

استيراد المشتقات البترولية وتصديرها و نقلها و تصنيعها و تخزينها و تفريغها و توزيعها و بيعها بالجملة او المفرق و اي نشاط متعلق بها

استيراد الغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال ووتصديره و نقله و تخزينه و توزيعه و بيعه و اي نشاط متعلق به

اي نشاط آخر يتعلق بقطاع تزويد المشتقات النفطية و الخدمات البترولية

إقامة منشآت بترولية او إجراء اي تعديلات جوهرية على اية منشآت بترولية.

المادة 4 :

القانون يخول الهيئة بمنح الرخص المطلوبة الى الشركة المستثمرة و تحديد نسب توزيع الارباح بين الهيئة و الشركة المستثمرة

القانون يخول الهيئة باصدار التعليمات و القرارات و الشروط اللازمة لابرام العقود , ومنح التراخيص , وتنفيذ احكام هذا القانون

المادة 5 :

يقدم طلب الحصول على الرخصة ( إقامة منشآت إنتاج المحروقات ,استيراد وتصدير المواد البترولية , تقديم الخدمات البترولية ) خطياً إلى الهيئة مستوفياً الشروط و المتطلبات المقررة وفقاً لأحكام هذا القانون , والتعليمات و القرارات و الشروط اللازمة الصادرة بمقتضاه من الهيئة

يحق للهيئة طلب اي وثائق أو معلومات أو بيانات إضافية بموجب إشعار خطي يبلغ إلى مقدم الطلب

المادة 6 :

تكون مدة سريان الرخصة للشركة المستثمرة بحد أدنى خمس سنوات و بحد أقصى ثلاثين سنة

المادة 7 :

للشركة المستثمرة الحق بإمتلاك منشآت إنتاج المحروقات , و تشغيلها و إدارتها و تسويق منتجاتها بالاتفاق مع الهيئة

المادة 8 :

يشترط على الشركة المستثمرة الحصول على إجازة الإستيراد و التصدير و البيع من الهيئة بعد الحصول على الرخصة

المادة 9 :

تتولى الهيئة تركيب اجهزة القياس و السيطرة الخاصة بها و هي مسؤولة عن تشغيلها و إدامتها

تتولى الهيئة تزويد الشركة المستثمرة بالنفط الخام من الانابيب الناقلة له و من اقرب نقطة مناسبة لمنشآت إنتاج المحروقات وتعرف بنقطة التسليم

تتولى الشركة المستثمرة إنشاء انبوب لنقل النفط الخام يوصل بين نقطة التسليم و منشآت إنتاج المحروقات على نفقتها الخاصة وتكون مسؤولة عن تشغيلها و إدامتها

تخضع المنتجات المشمولة بأحكام هذا القانون إلى القوانين والتعليمات التي تنظم شروط الجودة و التقييس و السيطرة النوعية

المادة 10 :

تتولى الهيئة فرض عقوبات مناسبة في حال مخالفة الشركة المستثمرة شروط العقد ومواد هذا القانون

المادة 11 :

يحق للشركة المستثمرة العمل في مناطق الادارة الذاتية بعد الحصول على الترخيص اللازم من إحدى المقاطعات

يحق لهيئات الطاقة في المقاطعات مراقبة عمل الشركة المستثمرة في مقاطعتها و إبلاغ و إقتراح العقوبات بحق الشركة المستثمرة للهيئة التي منحت الترخيص في مقاطعة اخرى

على هيئات الطاقة في المقاطعات تقديم التسهيلات اللازمة للشركة المستثمرة الحاصلة على الترخيص

تخضع الشركة المستثمرة للنظام الضريبي لهيئة المالية

يتم استيفاء الضرائب في كل مقاطعة حسب نشاط فروع الشركة المستثمرة في تلك المقاطعة لمنع الازدواج الضريبي

المادة 12 :

يشترط على الشركة المستثمرة تحديد اسعار منتجاتها النفطية ويحق لها بيعها داخل مناطق الادارة الذاتية او تصديرها الى الاسواق الخارجية بالاتفاق مع الهيئة

المادة 13 :

يحق للشركة المستثمرة وبموافقة الهيئة استيراد المشتقات النفطية حسب المواصفات العالمية التي تحددها الهيئة وخزنها ونقلها و بيعها للاستهلاك المحلي مباشرة او من خلال وكلاء مخولين

المادة 14 :

للهيئة الاولوية في شراء ما تحتاجه من المنتجات التي تنتجه الشركة المستثمرة ضمن الاسعار المتفق عليها

المادة 15 :

تلتزم الشركة المستثمرة بتقديم تقارير دورية مالية و فنية الى الهيئة وفق النموذج الذي تعده بموجب تعليمات يصدرها رئيس الهيئة

المادة 16 :

يحق للشركة المستثمرة استأجار ما يحتاج إليه المشروع من الاراضي في مناطق الادارة الذاتية بموجب عقد يحدد حقوق وإلتزامات الطرفين

المادة 17 :

لا يجوز للشركة المستثمرة استغلال الارض لغير مشاريعها الخاضعة للترخيص

المادة 18 :

تلتزم الشركة المستثمرة بتأمين الطاقة الكهربائية وكافة المستلزمات و الخدمات المساندة لفعاليات المشروع وتقدم لها الهيئة التسهيلات اللازمة في هذا المجال

المادة 19 :

يحق للشركة المستثمرة استخدام المرافق العامة ( كالمستودعات ومعابر التصدير والانابيب ….. ) بموجب عقد بينها وبين الهيئة ينظم حقوق والتزامات الطرفين

المادة 20 :

تلتزم الشركة المستثمرة بمراعاة القوانين و الضوابط البيئية و السلامة الصناعية

المادة 21 :

يتم سحب الترخيص من الشركة المستثمرة في الحالات التالية :

اذا ثبت قيام الشركة المستثمرة باعمال من شأنها زعزعة الامن و الاستقرار في مناطق الادارة الذاتية

المادة 22 :

بعد اتخاذ القرار بسحب الترخيص يتم تصفية حساب الشركة المستثمرة بعد استيفاء جميع الالتزامات نحو الهيئة

المادة 23 :

لا تسري الاحكام المتعلقة بالترخيص المنصوص عليه في هذا القانون على الجهات التالية :

المرخص له بموجب قانون خاص

الشركات العالمية العاملة بموجب اتفاقيات ترخيص موقعة مع هيئات الطاقة في مقاطعات الادارة الذاتية

هيئة الحماية والدفاع وهيئة الداخلية على ان تحدد شروط واحكام هذا الاستثناء بموجب تعليمات تصدرها رئاسة المجلس التنفيذي لهذه الغاية

المادة 24 :

على الهيئة و الشركة المستثمرة تقديم خطط الطوارئ للتزويد بالمشتقات البترولية الى هيئة الحماية والدفاع في مناطق الادارة الذاتية خلال مدة لا تزيد عن اسبوع وتشمل خطة الطوارئ :

اتخاذ كافة الاجراءات و التدابير اللازمة للتعامل مع اي انقطاع يمكن ان يعترض الامداد بالمشتقات البترولية او اي عوائق اخرى سواء كان ذلك بسبب القوة القاهرة او الاهمال او الخطأ

تحديد اجراءات تنفيذ خطط الطوارئ لسلسلة التزويد بالمشتقات البترولية بعد اقرارها وبشكل تفصيلي بموجب تعليمات تصدرها هيئة الحماية والدفاع لهذه الغاية

المادة 25 :

يعاقب كل من يرتكب اي من الافعال التالية الحبس مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر و لا تزيد عن ستة اشهر او بغرامة مالية لا تقل عن مليون ليرة سورية او بكلتا العقوبتين:

رفض تقديم اي معلومات او وثائق تطلبها الهيئة بما في ذلك اي وثيقة او معلومات تتعلق بالعمليات و المنشآت البترولية والمحروقات يطلب منه تقديمها وفق لاحكام هذا القانون

عدم السماح للمفتشين او لموظفي الهيئة المفوضين بدخول اي عقار او مركبة تابعة للشركة او عرقلة اعمال اي منهم او عدم السماح لهم بالاطلاع على الملفات او الحسابات او اي سجلات اخرى تخص الشركة

ازالة او اتلاف او طمس اي اشعار او وثيقة من حسابات الشركة المستثمرة اوتقديم اي وثائق او معلومات غير صحيحة او مضللة للهيئة

نشر او اشاعة او كشف اي معلومات تعتبرها الهيئة سرية من قبل موظفي الشركة المستثمرة

المماطلة او عدم تنفيذ خطة الطوارئ لسلسلة التزويد بالمشتقات البترولية بعد إقرارها وبشكل تفصيلي بموجب تعليمات تصدرها هيئة الحماية و الدفاع لهذه الغاية

المادة 26 :

لا يحول تطبيق احكام هذا القانون دون تطبيق اي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع آخر

المادة 27 :

تضاعف الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون في حال تكرار المخالفة

المادة28 :

للمتضرر من اي من المخالفات المرتكبة خلافا لاحكام هذا القانون والانظمة و التعليمات الصادرة بمقتضاه اللجوء للقضاء للمطالبة بالتعويض

المادة 29 :

يعتبر هذا القانون نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

-عامودا 26/7/2014

الحاكم المشترك

مقاطعة الجزيرة

حميدي دهام العاصي هدية علي يوسف

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

2016/03/29

اللغة

العربية

نوع الوثيقة

قانون / مرسوم تشريعي

المنطقة الجغرافية

محافظة الحسكة-محافظة الحسكة

رقم الوثيقة

17

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/494748

شخصيات مرتبطة

كيانات متعلقة

لايوجد معلومات حالية

يوميات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية

درجة الموثوقية:

الوثيقة

  • صحيحة
  • غير صحيحة
  • لم يتم التأكد من صحتها
  • غير محدد