قانون ترخيص للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مقاطعة الجزيرة
/7/ المرسوم التشريعي رقم
الادارة الذاتية الديمقراطية في المقاطعة الجزيرة
المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة
حاكم المقاطعة
استناداً لإحكام العقد الاجتماعي وبناءً على المقترح المقد من المجلس التنفيذي في الادارة الذاتية الديمقراطية وهيئة الشؤون الإجتماعية والعمل ومصادقة
المجلس التشريعي بجلسته رقم /10/ المنعقدة بتاريخ 17-20/5/2014 تم اصدار هذا القانون ليصار وفقها الترخيص للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مقاطعة الجزيرة.
الفصل الأول
أحكام عامة:
المادة (1):
لكافة المواطنين الأصيلين ومن في حكمهم من مكتومي القيد والمجردين من الجنسية بموجب احصاء 1962 في مقاطعة الجزيرة الحق في ممارسة النشاط الاجتماعي والخيري والثقافي و المهني والعلمي بحرية بما في ذلك الحق في
تأسيس وتسيير الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (2):
تعريفات:
يكونللعباراتالتاليةالواردةفيهذاالقانونالمعانيالمخصصة أدناه:
الهيئة المختصة: الهيئةالتييندرجالنشاطالأساسيللجمعيةضمناختصاصها والتي هي هيئة العمل و الشؤون الاجتماعية.
الدائرة: الجهةالمختصةالتيتنشأفيالهيئة.
الجمعية أو المنظمة : هي شخصية اعتبارية مستقلة تنشأ بموجب اتفاق بين عدد لا يقل عن سبعة أشخاص لتحقيق أهداف مشروعة تهم الصالح العام دون استهداف جني الربح المالي بهدف اقتسامه بين الأعضاء أو لتحقيق منفعة شخصية.
الإدماج : توحيدجمعيتينأومؤسستينأوأكثرفيجمعيةأومؤسسةواحدةذاتشخصيةاعتباريةجديدة.
الاتحاد: ائتلافجمعيتينأومؤسستينأوأكثرينشأعنهامؤسسة تمثيليةواحدةوتحتفظكلمنهابشخصيتهاالاعتباريةالمستقلة.
النشاطالمدني: أيةخدمةأونشاطاجتماعيأواقتصادي،أوثقافيأوتنمويأوغيرهيقدمتطوعاأواختيارياومنشأنهتحسينمستوىالمواطنينفيالمجتمعاجتماعياأوصحياأومهنياأومادياأوروحياأوفنياأورياضياأوثقافياأوتربويا.
الجمعية او المنظمة الأجنبية: أية جمعية خيرية أو منظمة غير حكومية أجنبية يقع مقرها أو مركز نشاطها الرئيسي خارج الأراضي السورية أو كانت أغلبية أعضائها من الأجانب.
الجمعية العمومية: هي الهيئة العامة المكونة من مجموع أعضاء الجمعية وهي السلطة العليا في الجمعية أو الهيئة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الجمعية أو الهيئة.
الفصل الثاني
تسجيل الجمعيات و منظمات المجتمع المدني
المادة (3)
تنشئ هيئة العمل و الشؤون الاجتماعية دائرة تعني بشؤون ترخيص الجمعيات ومنظمات المجتمع المدني بالتنسيق مع الهيئة المختصة وتحتفظ الدائرة لغايات تنفيذ هذا القانون بما يلي:
1- سجل تقيد فيه طلبات الترخيص بأرقام متسلسلة تبعا لتاريخ تقديمها.
2- سجل عام لجميع الجمعيات و المنظمات التي تم تسجيلها المدون فيه اسماء ومراكز نشاطها واهدافها و أية معلومات أخرى تراها الدائرة ضرورية لذوي الشأن للاطلاع عليها.
3- سجل أخر يسجل فيه أسماء الجمعيات والمنظمات التي رفض تسجيلها مبينا أهداف وأسباب رفضها وأية معلومات إضافية ترى الدائرة ضرورية لتسجيلها.
المادة (4):
إجراءاتالترخيص :
1- علىمؤسسيالجمعيةأوالمنظمة تقديمطلبخطيمستوفللشروطإلىالدائرةالمختصةفيهيئة العمل و الشؤون الاجتماعيةوموقعمنثلاثةعلىالأقلمنالمؤسسينالمفوضينبالترخيصوالتوقيععنالجمعيةأوالمنظمة ،ومرفقبثلاثةنسخمنالنظامالداخلي وموقعهمنأعضاءاللجنةالتأسيسية.
2- وعلىرئيس هيئةالعمل والشؤون الاجتماعيةأنيصدرقرارهبشأناستيفاءالطلبلشروطالترخيصخلالمدةلاتزيدعنعشرون يوما منتاريختقديمه،وعلى الجهة الطالبة الترخيص استكمالالنواقصلاستيفاءالترخيص خلال مدة اقصاها خمسة عشر يوما
3-على الدائرة البت في طلب الترخيص خلال مدة لا تزيد عن ستين يوما .
4- إذاانقضتمدةالستين يوما الواردة في البند السابق علىورودالطلبللدائرةدوناتخاذقرارتعتبرالجمعيةأوالمنظمة مرخصة بحكمالقانون.
5- تبدأ المدة من تاريخ استيفاء الطلب لشروط الترخيص .
6- فيحالصدورقرار بشأن رفضالترخيص يجبأنيكونالقرارمسبباًويحقلمقدميالطلبالطعنفيهأماممحكمة البداية المدنية في المنطقة التي يقع فيها مركز الجمعية خلالمدةأقصاهاثلاثونيومامنتاريختبليغهمقرارالرفضخطياً.
المادة (5)
معمراعاةأحكامهذاالقانونيجبأنيشملالنظامالداخلي علىالبياناتالتالية:
1- اسمالجمعيةأوالمنظمة وشعارهاوعنوانهاوالغرضمنهاومقرهاالرئيسي.ويجب الا يكون اسمها مماثلا لاسم جمعية أومنظمة قائمة في سورية .
2- مواردالجمعيةأوالمنظمة وكيفيةاستغلالهاأوالتصرفبها.
3- شروطالعضويةوأنواعهاوأسبابانتهائهاواشتراكاتالأعضاء.
4- الهيكلالتنظيميللجمعيةأوالمنظمة وكيفيةتعديلالنظامالداخلي وكيفيةإدماجهاأواتحادها.
5- كيفيةانعقادالجمعيةالعمومية.
6- طرقالمراقبةالمالية.
7- قواعدحلالجمعيةأوالمنظمة وكيفيةالتصرفبأموالوأملاكالجمعيةأوالمنظمة عندحلها.
المادة (6)
تتولىالهيئةالمختصةمسؤوليةمتابعةعملالجمعياتوالمنظماتوفقالأحكامهذاالقانونوللهيئةمتابعةنشاطأيةجمعيةأومؤسسةبموجبقرارخطيمسببصادرعنرئيس الهيئة المختصةفيكلحالة،للتثبتمنأنأموالهاصرفتفيسبيلالغرضالذيخصصتمنأجلهووفقالأحكامهذاالقانونونظامالجمعيةأوالمنظمة وعلىالجمعيةأوالمنظمة تمكينالهيئةمنتنفيذهذاالقرارللتثبتمنأنهاتقومبأعمالهاوفقأحكامهذاالقانونونظامهاالداخلي.
المادة (7)
تتمتعالجمعياتومنظمات المجتمع المدنيبالشخصيةالاعتباريةوبذمةماليةمستقلةفورحصولها على الترخيص طبقالأحكامهذاالقانونولايجوزلهاممارسةنشاطاتهاقبلالترخيص .
المادة (8)
يتمنشروإعلان قرارترخيصالجمعيةأوالمنظمة عبرالجريدة الرسمية .
الفصلالثالث
حقوقوواجباتالجمعياتوالمؤسسات
المادة (9)
وفقالأحكامالقانون:
1- لأيةجمعيةأومنظمة مجتمع مدني حقتملكالأموالالمنقولةوغيرالمنقولةلتحقيقأهدافها.
2- يجوزلأيةجمعيةأو مؤسسةأهليةأجنبيةتَملُكالأموالغيرالمنقولةشريطةالحصولعلىإذنبذلكمنالمجلسالتنفيذي لكانتون الجزيرةوبتنسيبمنرئيس الهيئةالمختص.
3- ولايجوزلأيةجمعيةأومنظمة أجنبيةالتصرفبالأموالغيرالمنقولةإلابموافقةالمجلسالتنفيذي لكانتون الجزيرة.
المادة (10)
تقومعلاقةالجمعياتومنظمات المجتمع المدنيبالهيئاتالمختصةعلىأساسمنالتنسيقوالتعاونوالتكامللمافيهالصالحالعام.
المادة (11)
تحتفظالجمعيةأوالمنظمة فيمقرهاالرئيسيبالسجلاتالماليةوالإداريةالرسميةالمتضمنةجميعالمعاملاتالماليةوالقراراتالإداريةوالبياناتالتالية:
1- المراسلاتالصادرةعنهاوالواردةإليهافيملفاتخاصةوسجلاتمنظمة.
2- النظامالداخليلهاوأسماءأعضاءمجلسإدارتهافيكلدورةانتخابيةوتاريخانتخابهم.
3- أسماءجميعأعضاءالجمعيةأوالمنظمة معذكرهوياتهموأعمارهموتاريخانتسابهم .
4- محاضراجتماعاتمجلسالإدارةبصورةمتسلسلة.
5- محاضراجتماعاتالجمعيةالعمومية.
6- سجلالوارداتوالمصروفاتعلىوجهمفصلوفقاللأصولالمالية.
المادة (12)
علىكلجمعيةأومنظمة إيداعبيانبكلتعديلأوتغييريطرأعلىمركزهاأونظامهاأوأهدافهاأوأغراضهاأوأيتغييرفيمجلسإداراتهاكلهأوبعضهلدىالدائرةالمختصةوذلكخلالمدةأقصاهاثلاثون يومامنتاريخإجراءالتغييرأوالتعديل.
المادة (13)
تقدمالجمعيةأوالمنظمة للهيئةالمختصةفيموعدلايتعدىثلاثةأشهرمننهايةالسنةالماليةتقريرينمقرينمنالجمعيةالعمومية:
1- تقريرسنوييحتويعلىوصفكامللنشاطاتالجمعيةأوالمنظمةخلالالعامالمنصرم.
2- تقريرماليمصدقمنقبلمدققمحاسبقانونيويتضمنبشكلتفصيليكاملإيراداتومصروفاتالجمعيةأوالمنظمة حسبالأصولالمحاسبيةالمعمولبها.
المادة (14)
تعفىالجمعياتومنظمات المجتمع المدنيمنالضرائبوالرسومالجمركيةعلىالأموالالمنقولةوغيرالمنقولةاللازمةلتنفيذأهدافهاالواردةفينظامهاالداخلي،شريطةعدمالتصرفبهاخلالمدةتقلعنخمسسنواتلأغراضتخالفأهدافهامالمتسددعنهاالضرائبوالرسومالجمركيةالمستحقة.
المادة (15)
1- للجمعياتومنظمات المجتمع المدني الحقفيإقامةالأنشطةوتأسيسالمشاريعالمدرةللدخلشريطةأنيستخدمالدخلالمتحصللتغطيةأنشطتهالمنفعةالصالحالعام.
2- يحق لتلك الجمعيات والمنظمات فتح فروع لها في المقاطعات الأخرى.
الفصل الرابع
مجلس الإدارة
مادة (16):
1- يكون لكل جمعية أو منظمة مجلس إدارة يتكون من عدد لا يقل عن سبعة أعضاء ولا يزيد على ثلاثة عشر عضوا وتحدد طريقة تشكيلة وكيفية اختيار أعضائه وإنهاء عضويتهم في النظام الداخلي للجمعية أو المنظمة.
2- لا يجوز أن يضم مجلس الإدارة عضوين أو أكثر يجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية.
مادة (17):
1- يعتبر مجلس الإدارة في أية جمعية أو منظمة مجتمع مدني مسئولا عن جميع أعمالها ونشاطاتها.
2- يمثل الرئيس أو من ينوب عنه بموجب النظامالداخلي في حالة غيابه الجمعية أو المنظمة أمام الغير ويقوم بالتوقيع نيابة عنها على جميع المراسلات والعقود والاتفاقيات التي تتم بينها وبين الجهات الأخرى.
مادة (18)
اختصاصات مجلس الإدارة :
يختص مجلس الإدارة بما يلي:
1- إدارة شؤون الجمعية أو المنظمة و إعداد اللوائح أو الأنظمة والتعليمات اللازمة.
2- تعيين الموظفين اللازمين للجمعية أو المنظمة وتحديد اختصاصاتهم أو إنهاء خدماتهم وفقا لأحكام القانون.
3- تكوين اللجان التي يراها لازمة لتحسين العمل وتحديد اختصاص كل منها.
4- إعداد الحساب الختامي عن السنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة الجديدة.
5- تقديم التقارير السنوية الإدارية والمالية وأية خطط ومشاريع مستقبلية للجمعية العمومية.
6- دعوة الجمعية العمومية لجلسة عادية أو غير عادية للاجتماع وتنفيذ قراراتها طبقا لأحكام القانون.
7- متابعة أية ملاحظات واردة من الدائرة أو الهيئة أو الجهات الرسمية المختصة فيما يتعلق بنشاط الجمعية أو المنظمةوالرد عليها.
مادة (19):
يجري تحديد اختصاصات الرئيس ونائبه وأمين السر وأمين الصندوق وباقي أعضاء مجلس الإدارة لأية جمعية أو منظمة وفقا لنظامها الداخلي بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
مادة (20):
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل في الجمعية أو المنظمة بأجر.
مادة (21):
1- ينعقد مجلس الإدارة بصورة عادية مرة كل شهر على الأقل بدعوة من الرئيس أو نائبه.
2- ينعقد مجلس الإدارة بصورة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس أو نائبه أو بطلب من ثلث أعضائه.
3- تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور ثلثي أعضائه.
4- في جميع الحالات تتخذ قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية المطلقة.
مادة (22):
1- عند تعذر اجتماع مجلس الإدارة بسبب الاستقالة أو الوفاة يتولى من تبقى من مجلس الإدارة ( باعتبارهم لجنة مؤقتة) مهمة المجلس لمدة أقصاها ثلاثون يوما وتتم دعوة الجمعية العمومية خلال نفس المدة لاختيار مجلس إدارة جديد.
2- إذا كانت الاستقالة جماعية أو لم تقم اللجنة المؤقتة بمهامها المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة يقوم رئيس الهيئة بتعيين لجنة مؤقتة من بين أعضاء الجمعية العمومية لتقوم بمهام مجلس الإدارة لمدة أقصاها ثلاثون يوما ولدعوة الجمعية العمومية للانعقاد خلال ذات الأجل لاختيار مجلس إدارة جديد.
الفصل الخامس
الجمعية العمومية
مادة (23(:
تشكيلها واختصاصها بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون:
1- يحدد النظام الداخلي للجمعية أو المنظمة طبيعة تشكيل الجمعية العمومية للجمعية أو المنظمة، بحيث تتكون من جميع الأعضاء الذين أوفوا التزاماتهم وفقا للنظام الداخلي، وتعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة واحدة كل ثلاثة اشهرللنظر في تقرير مجلس الإدارة عن نشاطات الجمعية أو المنظمة وتقرير مدقق الحسابات عن مركزها المالي والمصادقة عليه وتعيين مدقق الحسابات وغير ذلك من المسائل التي يرى المجلس إدراجها في جدول الأعمال.
2- تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجمعية العمومية فيما يختص بتعديل النظام الداخلي وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فيما يختص بحل الجمعية أو المنظمةأو بإدخال تعديل في نظامها يتعلق بغرض الجمعية أو عزل أعضاء مجلس الإدارة أو اتحادها أو إدماجها ما لم يرد في النظام نص يشترط أغلبية أكثر من ذلك.
مادة (24):
الاجتماع غير العادي
يحوز لثلث أعضاء الجمعية العمومية لأية جمعية أو منظمة طلب دعوتها لاجتماع غير عادى.
مادة (25):
يعتبر اجتماع الجمعية العمومية للجمعية أو المنظمة قانونياً بحضور الأغلبية المطلقة لأعضائها فإذا لم تتوفر الأغلبية المطلقة يؤجل الاجتماع إلى جلسة أخرى تعقد خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الأول ويكون الانعقاد فيها صحيحا بمن حضر من الأعضاء شريطة ألا يقل عددهم عن ثلث أعضاء الجمعية أو المنظمة.
الفصل السادس
الإدماج والاتحاد
مادة (26):
1- يجوز لجمعيتين أو منظمتين مدنيتين أو أكثر أن تندمجا معا دون أن يؤثر ذلك على حقوق الآخرين تجاه كل منهما قبل الدمج.
2- على ممثلي الجمعيات أو المنظمات المندمجة أن يبادروا بتسليم جميع ا لأموال والمستندات الخاصة إلى الجمعية المندمج فيها.
3- لا تسأل الجمعية أو المنظمةالجديدة عن التزامات الجمعية أو المنظمة المندمجة فيها إلا في حدود ما آل إليها من أموال تلك الجمعيات وحقوقها من تاريخ الاندماج.
مادة (27):
يجوز لثلاث جمعيات أو منظمات مدنية أو أكثر أن تكون فيما بينها اتحادا، كما يجوز لهذه الاتحادات أن تشكل فيما بينها اتحاداً عاماً على أن يكون الانضمام إليه طوعياً.
مادة (28):
يجوز لأية جمعية أو منظمة أن تشترك أو تنتسب إلى أية منظمة أو اتحاد محلي أو إقليمي أو دولي خارج أراضي المقاطعة على أن يتم إعلام الجهة ذات الاختصاص بذلك.
مادة (29):
تطبق جميع الإجراءات والأحكام المبينةفي هذا القانون على كيفية الترخيص وإجراءاته والأنظمة الداخلية وبياناتها ونظام العمل فيها بالنسبة لكل اتحاد تم بين مجموعة منالجمعيات والمنظمات المدنية أو أية جمعيات أو منظمات مدنية موحدة تم إنشاؤها وفقا لأحكامه.
الفصل السابع
الشؤون المالية للجمعيات والمنظمات :
مادة (30):
يجب أن يكون لكل جمعية أو منظمة موازنة سنوية يشرف عليها أحد المحاسبين القانونيين ما لم تقل مصروفاتها عن 10000 دولار أو مايعادله بالعملة المتداولة قانوناً وفي كلتا الحالتين يقدم مدقق الحسابات تقريرا عن المركز المالي للجمعية أو المنظمة عن السنة المالية المنصرمة للجمعية العمومية في اجتماعها السنوي لإقراره والمصادقة عليه.
مادة (31):
على الجمعية أو المنظمة أن تودع أموالها النقدية باسمها لدى مصرف أو مصارف معتمدة من قبلها, وعليها أن تخطر الهيئة المختصة عن جهة الإيداع ولا يجوز للجمعية أو المنظمة الاحتفاظ لديها برصيد نقدي يزيد عن مصروف شهر واحد.
مادة (32):
بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون يحق للجمعيات والمنظمات المدنية تلقي مساعدات غير مشروطة لخدمة عملها.
مادة (33):
للجمعيات والمنظمات المدنية جمع التبرعات من الجمهور أو من خلال إقامة الحفلات والأسواق الخيرية والمباريات الرياضية أو غير ذلك من وسائل جمع الأموال للأغراض الاجتماعية التي أنشئت من أجلها وذلك بعد إشعار الهيئة المختصة.
الفصل الثامن
الجمعيات الخيرية و المنظمات الأجنبية.
مادة (34):
وفقا لأحكام القانون:
1- لأية جمعية أو منظمة أجنبية أن تتقدم بطلب للهيئة لفتح فرع أو أكثر لها في أراضي المقاطعة للقيام بأية خدمات اجتماعية أو انسانية شريطة أن تنسجم هذه الخدمات مع مصالح سكان المقاطعة وتطلعاتها على أن يتضمن طلب الترخيص ، اسم الجمعية أو المنظمة الأجنبية ومركزها الرئيسي وعنوان وأسماء مؤسسيها وأعضاء مجلس إدارتها وأغراضها الأساسية وأسماء المسؤولين عن الفرع المراد إنشاؤه وجنسياتهم وكيفية التصرف بالأموال الخاصة بالفرع عند حله أو تصفية أعماله أو انسحابها بما لا يتجاوز الشهرين من تاريخ قبول الطلب.
2-تقوم الهيئة بالاستئناس برأي المجلس التنفيذي فيما يتعلق بطلب ترخيص الجمعية أو المنظمة الأجنبية.
مادة (35):
على المسئولين عن أي فرع من فروع الجمعيات أو المنظمات الأجنبية أن يبلغوا الهيئة بكل تغيير يطرأ على البيانات الخاصة بالفرع الذي يديرونه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ التغيير.
مادة (36):
يقدم كل فرع من فروع الجمعيات أو المنظمات الأجنبية للهيئة تقريرا سنويا عن أعماله بما في ذلك المبالغ التي أنفقها في تنفيذ أعماله.
مادة (37):
تحل الجمعية أو المنظمة في الحالات التالية:
1- صدور قرار من الجمعية العمومية بحل الجمعية ويجب أن يبلغ القرار فور صدوره للهيئة.
2- إذ لم تباشر أعمالها الفعلية خلال العام الأول من تاريخ ترخيصها ما لم يكن التوقف ناشئ عن ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الجمعية أو المنظمة ، وفي هذه الحالة يلغي ترخيصها من قبل الهيئة بعد إنذارها بذلك خطياً.
3- إذا ثبت مخالفتها لنظامها الداخلي مخالفة جوهرية ولم تصحح أوضاعها خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ إنذارها خطياً بذلك من قبل الهيئة أو الدائرة.
مادة (38):
1-في حالة صدور قرار من الهيئة المختصة بإلغاء ترخيص أية جمعية أو منظمة يجب أن يكون القرار مسبباً وخطيا ويحق للجمعية أو المنظمة الطعن فيه أمام المحكمة المختصة.
2- إذا ما تم الطعن في قرار حل الجمعية أو المنظمة أمام المحكمة المختصة يجوز للجمعية أو المنظمة مواصلة عملها لحين صدور قرار قضائي مؤقت أو نهائي بتوقيفها عن عملها أو حلها.
مادة (39):
1- بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون إذا حلت الجمعية أو المنظمة يعين لها مٌصفٍ بأجر ويقوم بجرد أموالها ومحتوياتها حيث يجري التصرف فيها طبقا لما هو مذكور في نظامها الداخلي وإذا لم يذكر النظام كيفية التصرف في أموالها تقوم الهيئة بتحويل أموال الجمعية أو المنظمة المنحلة إلى الجمعيات والمنظمات ذات الغاية المماثلة مع مراعاة معاشات ومكافآت وحقوق موظفي الجمعية المنحلة وتكون مستثناة من الاحالة .
3- في جميع الأحوال يجب أن تنفق أموال وممتلكات الجمعية أو المنظمة المنحلة وفقا لأغراضها داخل حدود مقاطعة الجزيرة.
الفصل التاسع
أحكام عامة وانتقالية ختامية
مادة (40):
مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون فإن من واجب الجمعيات والمنظمات التي تقدم خدمات مهنية خاصة تطبيق تعليمات الترخيص المهنية التي تحددها الهيئات المختصة.
مادة (41(:
لا يجوز وضع اليد على أموال أية جمعية أو منظمة أو إغلاق أو تفتيش مقرها أو أي من مراكزها وفروعها إلا بعد صدور قرار من جهة قضائية مختصة.
مادة (42):
تعتبر جميع الجمعيات والمنظمات المدنية القائمة قبل نفاذ هذا القانون مرخصة رسميا على أن تقوم بتوفيق أوضاعها وفق أحكامه خلال مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ نفاده وإلا اعتبرت مخالفة لأحكام القانون العام .
مادة (43(:
على جميع الجهات كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه ونشره في الجريدة الرسمية ولوحة اعلانات المجلس التشريعي و وسائل الاعلام المختلفة.
صدر عن المجلس التشريعي لمقاطعة الجزيرة –سوريا /في جلستها العاشرة –في مدينة عامودا –بتاريخ 20-5-2014
صدر بمدينة عامودا في تاريخ 14/4/2014
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
المحافظة المستهدفة
المنطقة الجغرافية
iranDocument
رقم الوثيقة
نوع الوثيقة
اللغة
كود الذاكرة السورية
الجهة المصدرة
وثائق أخرى للجهة المصدرة
بيان بمناسبة يوم السلام العالمي
نوع الوثيقة:
بيان
الجهة المصدرة:
المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة
تاريخ الصدور:
2018/09/01
بيان من مجلس الإدارة الذاتية الديمقراطية لأقليم الجزيرة لإدانة الهجوم التركي على شنكال
نوع الوثيقة:
بيان
الجهة المصدرة:
المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة
تاريخ الصدور:
2018/08/16
معاً لإسقاط المؤامرة الدولية ضد القائد عبدالله اوج الان
نوع الوثيقة:
بيان
الجهة المصدرة:
المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة
تاريخ الصدور:
2018/10/09
بيانالمجلس التنفيذي لاقليم الجزيرة بعد تنفيذ السلطات الإيرانية حكم الاعدام بالناشط السياسي الكردي رامين حسين
نوع الوثيقة:
بيان صحفي
الجهة المصدرة:
المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة
تاريخ الصدور:
2018/09/08
توضيح الإدارة الذاتية الديمقراطية على التقرير الصادر عن منظمة هيومن رايتس ووتش
نوع الوثيقة:
بيان
الجهة المصدرة:
المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة
تاريخ الصدور:
2018/09/12
عام من الاحتلال.. الادارة الذاتية تصدر بياناً من أجل عفرين:
نوع الوثيقة:
بيان صحفي
الجهة المصدرة:
المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة
تاريخ الصدور:
2019/03/18
الإدارة الذاتية الديمقراطية تصدر بياناً بخصوص ذكرى مجازر السيفو
نوع الوثيقة:
بيان
الجهة المصدرة:
المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة
تاريخ الصدور:
2019/04/24
تهنئة من المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية الديمقراطية بقدوم عيد العمال في 1 أيار
نوع الوثيقة:
بيان
الجهة المصدرة:
المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة
تاريخ الصدور:
2019/04/30
الإدارة الذاتية الديمقراطية تهنئ الشعب السرياني الآشوري بمناسبة رأس السنة البابلية
نوع الوثيقة:
بيان
الجهة المصدرة:
المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة
تاريخ الصدور:
2019/03/31
تهنئة من الإدارة الذاتية الديمقراطية بمناسبة رأس السنة الهجرية
نوع الوثيقة:
بيان
الجهة المصدرة:
المجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في مقاطعة الجزيرة
تاريخ الصدور:
2018/09/10
شخصيات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية
كيانات متعلقة
لايوجد معلومات حالية
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية