الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.

المرسوم التشريعي رقم 23 : قانون المجالس المحلية لمناطق الإدارة الذاتية في إقليم الجزيرة

المرسوم التشريعي رقم /23/

الادارة الذاتية الديمقراطية

مقاطعة الجزيرة

الحاكم المشترك

بناءً على احكام العقد الاجتماعي ومصادقة المجلس التشريعي بجلسته رقم /29/ لعام 2014 على قانون المجالس المحلية للمناطق الادارية.

يرسم الحاكم المشترك لمقاطعة الجزيرة

ما يلي:

الباب الأول

تعاريف

المادة (1) :

لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة مقابل كل منها:

المقاطعة : مقاطعة الجزيرة

المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي لمقاطعة الجزيرة

الهيئات : هي هيئات المجلس التنفيذي للمقاطعة

المجلس المحلي للمنطقة الادارية:المجلس المحلي للمنطقة الإدارية ويشمل البلدات والريف التابع لها .

الرئاسةالمشتركة للمجلس المحلي :الرئاسة المشتركة للمجلس المحلي للمنطقة الادارية.

الرئاسة المشتركة للمكتب التنفيذي: الرئاسة المشتركة للمكتب التنفيذي للمنطقة الادارية.

القانون : قانون المجالس المحلية للمناطقالإدارية.

الباب الثاني

المجلس المحلي للمنطقة الإدارية , ماهيته وأهدافه

المادة (2) : ماهية المجلس المحلي للمناطق الإدارية :

هو مجلس منتخب من الشعب بالاقتراع المباشر على مستوى المنطقة الادارية والبلدات والريف التابع لها وينبثق عنه مكتب تنفيذييقوم بالإشراف ومتابعة تنفيذ كافة القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي وهيئاتها وتقييم عملها .

المادة (3) :أهداف المجلس المحلي للمنطقة الإدارية:

تطبيق اللامركزية للسلطة وتركيزها في أيدي الشعب بحيث يصبح الشعب مصدر كل سلطة .

تسهيل مهمة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي وهيئاته .

وضع الخطط التنموية الخاصة بالمجتمع المحلي وتنفيذها .

النهوض بالمجتمع في إطاره المحلي اقتصاديا , إداريا ,اجتماعيا , عمرانيا , ثقافيا , رياضيا , تربويا وتعليميا في كافة المراحل الأساسية والجامعية , والمساعدة على التنمية المستدامة .

تبسيط الإجراءات لتأمين الخدمات للمواطنين .

الباب الثالث :هيكلية المجالس المحلية للمناطقالإدارية.

المادة (4) : تتكون المجالس المحلية للمناطقالإدارية من عدد محدد من الاعضاء المنتخبينموزعين على ثلاث مناطق ادارية كالتالي :

المنطقة الادارية ديريك عدد اعضاء مجلسها /37/ عضواً توزع كالتالي:

ديريك /14/ كركي لكي ورميلان / 9/ وتل كوجر/7/جل آغا/7/

المنطقة الادارية قامشلو عدد اعضاء مجلسها /45/عضواً توزع كالتالي:

قامشلو /21/ عامودا/13/ تربة سبيه /11/.

المنطقة الادارية الحسكة عدد اعضاء مجلسها /45/ عضواً توزع كالتالي:

الحسكة /13/تل تمر /7/راس العين /11/درباسية /11/ ابوراسين /3/ .

المادة (5) :

أ – ينتخب أعضاء كل مجلس بطريقة ديمقراطية حرة وبالاقتراع المباشر في كل منطقة ادارية تحت إشراف المفوضية العليا للانتخابات .

ب – يحدد موعد الانتخابات باقتراح من المفوضية العليا للانتخابات بعد مصادقة المجلس التشريعي للمقاطعة.

ت – تجري انتخابات كافة المجالس في يوم واحد .

ث –الترشيح وفق قانون الانتخابات .

ج – تجرى الانتخابات في المناطق العسكرية لحين الانتهاء من تحريرها بشكل كامل وذلك بمرسوم يصدر خصيصاً لذلك .

المادة (6) :1- يجتمع المجلس المنتخب خلال ثلاثة ايام بعد اعلان النتائج النهائية بأسماء الفائزين من فبل المفوضية العليا للانتخابات برئاسة اكبر الاعضاء سنا لانتخاب مكتب تنفيذي من /9/ اعضاءورئاسة مشتركة للمجلس المحلي.

ينتخب اعضاء المكتب التنفيذي من بينهم الرئاسة المشتركة للمكتب التنفيذي خلال ثلاثة ايام من انتخابهم

تدعو الرئاسة المشتركة للمجلس المحلي للمنطقة الادارية اعضاء المكتب المنتخبين للاجتماع خلال اسبوع من تعيينهم.

المادة (7)

أ- يؤدي الرئاسة المشتركة للمجالس المحلية للمناطق الادارية والرئاسة المشتركة للمكتب التنفيذي اليمين القانونيةأمام رئيس المجلس التنفيذي للمقاطعة.

ب – يؤدي اعضاء المجالس المحلية للمناطق الادارية اليمين القانونية امام الرئاسة المشتركة للمجلس المحلي.

ت – القسم هو القسم المعتمد في العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية

الباب الرابع

عضوية المجلس المحلي للمنطقة الإدارية.

المادة(8) :شروط العضوية :

يكون قد اتم الخامسة والعشرون من العمر عند ترشحه ولم يتجاوز الستون عاماً.

أن يكون المرشح من أبناء المقاطعة وأن لا تقل مدة إقامته في المنطقة الادارية التي ينوي الترشح فيها عن خمس سنوات دائمة ومستمرة قبل الترشح .

– المؤهل العلمي : ان يكون من الحاصلين على الشهادة الإعدادية كحد ادنى

– أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجرم شائن

المادة (9) :

أ – الدورة الانتخابية أربع سنوات ميلادية

ب – الدورة الأولى سنتان فقط .

المادة (10) :

أ – يحق للعضو ان يكون عضوا في المجلس المحلي للمنطقة الادارية لدورتين متتاليتين فقط

ب – لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس المحلي للمنطقة الاداريةوعضوية بقية مجالس الادارة الذاتية .

المادة (11) : أ – يوزع المكتب التنفيذي أعماله على أعضائه في أول اجتماع يعقده بعد اجتماع انتخاب الرئاسة المشتركة

ب – تكلف رئاسة المجلس التنفيذي الرئاسة المشتركة للمجالس المحلية للمناطق الادارية بإعداد نظام داخلي موحد لكافة المجالس خلال فترة شهر من أداء القسم .

المادة (12) :

أ – تصدر قرارات المجلس المحلي للمنطقة الادارية بأغلبية الأصوات

ب – عند تساوي الأصوات يكون صوت الرئاسة المشتركة هو الصوت المرجح.

الباب الخامس :

مهام وصلاحيات المجالس المحلية للمناطق الادارية ومكاتبها التنفيذية والرئاسة المشتركة.

المادة (13) :مهام وصلاحيات المجالس المحلية للمناطق الادارية .

تقوم المجالس المحلية للمناطقالادارية بعدة مهام متكاملة ضمن الصلاحيات الممنوحة لهاوفق القانون وهي كالأتي :

الإشراف المباشر على جميع الأجهزة الإدارية المحلية العاملة تحت سقف المجلس التنفيذي للمقاطعة في المنطقة الادارية.

إقرار برامج الاستثمارات المحلية ودعم الترويج للمنطقة الادارية والاستثمارات فيها .

التعاون والتنسيق مع مجالس المناطق الادارية الأخرى في إعداد وتنفيد المهام والخطط المشتركة بما ينسجم مع الخطة العامة للمقاطعة.

تعزيز الإيرادات المالية لمجالس المناطق الادارية لتتمكن من ممارسة الدور التنموي في المجتمع المحلي إلى جانب الدور الخدمي.

العمل على رفع المستوى المعيشي للمواطنين بتقديم خدمات أفضل وتطوير خطط اقتصادية وتنموية وإيجاد حالة من التكامل بين كافة المجالات.

العملعلىالرقيالاقتصاديوالعمرانيوالاجتماعيفي المناطق الادارية ،وتحقيق المساواةوالعدالةوضمانسيادةالقانون.

إقرار الاتفاقات التشاركية بين مجالس المناطق الادارية والمنظمات الاهلية وتوفير الدعم لها.

الإعداد لمشروع الموازنة السنوية للمجلس ورفعها للمجلس التنفيذي وفق المدة المحددة.

تطبيق قواعد الحريات العامة الدستورية وتفعيلها ضمن عمل مجالس المناطق الادارية .

وضعالقواعدالعامةلإدارةواستثمارأراضيالمنطقة الادارية وممتلكاتهاوالتصرففيها, وفق القوانين النافذة في المقاطعة.

وضعالقواعدالخاصةبمشروعاتالإسكانوالتخطيطالعمراني باستشارة مختصين.

دراسةوإبداءالرأيفيالموضوعاتالاستثماريةالتيتتولاها المنطقة الادارية وذلك باستشارة المختصين .

تقييم عمل كافة المؤسسات العاملة في المنطقة الادارية .

المادة /14/

مهام وصلاحيات المكتب التنفيذي.

تقييم عمل الأجهزة المحلية في المدينة ورفعها إلى الهيئات المختصة في المجلس التنفيذي للمقاطعة.

تصديق كافة عقود الأجهزة الإدارية المحلية العاملة تحت سقف المجلس التنفيذي للمقاطعة .

تنظيم كل أمر لا تتولاها السلطة المركزية ولا يدخل ضمن اختصاص المجالس الأخرى..

ترفع اسماء المقبولين في التوظيف حسب الاصول الى رئاسة المجلس التنفيذي في المقاطعة.

العمل على تنفيذ القرارات والقوانين العامة لمصلحة المقاطعة وذلك بعد إصدار اللائحة التنفيذية من الهيئة المختصة للمقاطعة.

تبليغ التعليمات وتوجيهات المجلس التنفيذي إلى الجهات ذات العلاقة ومتابعة تنفيذها.

طلب الاستعلام والتنسيق من المديريات الفرعية وإبداء الرأي حول أداء عملها ومدى التزامها بتطبيق القوانين الصادرة من الهيئات العامة ضمن المجلس التنفيذي.

إصدار قرارات الترخيص الإداري للمعامل والمنشئات الصناعية والخدمية أو التربوية والرياضية والمراكز الشبابية التي تحتاج مزاولتها للترخيص , وذلك بالتنسيق والموافقة من قبل الهيئة المختصة في المجلس التنفيذي .

وضعالقواعدالتيتكفلحسنسيرعملالأجهزةالإداريةالتنفيذيةبالمنطقة الادارية.

المادة (15) :مهام وصلاحيات الرئاسة المشتركة للمكتب الاداري .

الرئاسة المشتركةللمكتب الاداري : هو الممثل المباشر للمجلس التنفيذي في المنطقة الادارية , ويترأس المكتب التنفيذي بالانتخاب من اعضاء المجلس المحلي.

المادة (16) :تقوم الرئاسة المشتركة للمنطقة الادارية بعدة مهام متكاملة ضمن الصلاحيات الممنوحة له ضمن القانون , وهذه المهام والصلاحيات هي كالأتي :

يرأس الاجتماعات الدورية للمكتب التنفيذي .

يمثل المجلس التنفيذي للمقاطعة في المنطقة الادارية .

المساهمة في الحفاظ على النظام والأمن وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة .

. التنسيق والاتصال بين المجلس المحلي للمنطقة الادارية والمجلس التنفيذي للمقاطعة فيما يتعلق بالقرارات والتدابير التي يتخذها المجلس التنفيذي للمقاطعة .

يقومبتعميموتنفيذالقوانينوالأنظمةوالقرارات الصادرة عن المجلس التنفيذي وهيئاتها لجميعالدوائروالمرافقالعامةالتيتدخلفينطاق المنطقة الادارية.

–تتابع تنفيذ قرارات المجلس التنفيذي للمنطقة الادارية وتوصياتها ومقترحاتها للتنسيق مع المكاتب المختصة والهيئات المركزية .

– تدعوأعضاء المكتب التنفيذي إلى حضور الاجتماعات الدورية العادية أو الاستثنائية ويرأس الجلسات ويوقع محاضر وقرارات مراسلات المكتب التنفيذي .

– تلقي الشكاوي من المواطنين المتعلقة بعمل المكتب التنفيذي.

– تمثيل المكتب التنفيذي للمنطقة الادارية أمام القضاء .

الباب السادس

المادة(17): مهام وصلاحيات الرئاسة المشتركة للمجلس المحلي للمنطقة الادارية

يرأس الاجتماعات الدورية للمجلس المحلي.

يمثل المجلس المحلي للمقاطعة في المنطقة الادارية.

التنسيق والاتصال بين المجلس المحلي للمنطقة الادارية وباقي المجالس الاخرى في المنطقة الادارية.

يدعوا اعضاء المجلس المحلي الى حضور الاجتماعات الدورية او الاستثنائية ويرأس الجلسات ويوقع محاضر وقرارات مراسلات المجلس المحلي.

تلقي الشكاوي من المواطنين المتعلقة بالمكتب التنفيذي.

الباب السابع

المادة (18) :اجتماعات المجلس المحلي للمنطقة الادارية والمكتب التنفيذي:

تلتزمالرئاسة المشتركة للمكتب التنفيذي للمنطقة الادارية وأعضاء المكتب التنفيذيبالدواماليومي حسب القوانين الناظمة للعمل الإداري في مقاطعة الجزيرة .

المادة (19) :يعقد المكتب التنفيذي للمنطقة الادارية اجتماع أسبوعي وذلك حسب النظام الداخلي لتقييم العمل في الأسبوع السابق وتخطيط العمل للأسبوع القادم , ورفع محاضر الاجتماعات إلى رئاسة المجلس التنفيذي للمقاطعة .

المادة (20) :أ- يجتمع المجلس المحلي للمنطقة الادارية في بداية كل شهر مرة واحدة و يجوز عقد اجتماعات استثنائية للحالات الطارئة .

ب – ينظم بالاجتماعات محاضر رسمية يوقع عليها الرئاسة المشتركة .

المادة (21) :

أ‌- تجتمع رئاسة المجلس التنفيذي للمقاطعة مع الرئاسة المشتركة للمكاتب الادارية بشكل دوري كل شهرين مرة .

ب‌- يجوز لرئاسة المجلس التنفيذي للمقاطعة إجراء اجتماعات استثنائية مع المكتب التنفيذي للحالات الطارئة .

ت‌- يجوز لرئاسة المجلس التنفيذي للمقاطعة الاجتماع بالمكتب التنفيذي لمنطقة ادارية ما بشكل إفرادي في أي وقت تراه ضرورياً لذلك .

ث‌- يجوز لرئاسة المجلس التنفيذي للمقاطعة دعوة رئيس أي هيئة لحضور الاجتماع مع المكتب التنفيذي للمنطقة الادارية .

ج‌- يجوز لرئاسة المجلس التنفيذي للمقاطعة الاطلاع على كافة الوثائق الموجودة في مقر المكتب التنفيذي للمنطقة الادارية إذا لزم الأمر .

الباب الثامن

حقوق الأعضاء , وزوال العضوية.

المادة (22) :حقوق أعضاء المجالس المحلية للمناطق الادارية والمكتب التنفيذي:

لا يسأل أعضاء المجالس المحلية جزائيا أو مدنيا بسبب الوقائع التي يوردونها أو الآراء التي يبدونها في الجلسات .

لا يجوز توقيف اعضاء المجالس المحلية دون اذن من الرئاسة المشتركة إلا في حالات الجرم المشهود .

تتقاضى الرئاسة المشتركةوالأعضاء المتفرغون في المكاتب التنفيذية أجورهم حسب القوانين النافذة

لايجوز الجمع ما بين العمل في المكتب التنفيذي وأي عمل آخر .

المادة (23) :يخصص مقر ثابت ومحدد للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي للمنطقة الادارية لكل منطقة ادارية.

المادة (24) :إلغاء العضوية وزوالها :

تنتهيالعضويةبانتهاءمدةالدورةالانتخابيةأوفيالحالاتالآتية :

1 – وفاةالعضوأوإصابتهبعاهةمستديمةأوبعجزأومرضخطيريمنعهمنالاستمرار

فيعملهبناءاًعلىقرارصادرمنلجنةطبيةمختصة.

2 – لعضوالمجلسانيقدماستقالتهتحريرياًإلى الرئاسة المشتركة للمجلسالتيتقومبعرضهافيأولجلسةتالية على المجلس لغرضالبتفيها .

3 – إذا تخلف عن حضور جلسات المجلس ثلاث جلسات متتالية من دون عذر او خمس جلسات غير متتالية خلال ستة أشهر من دون عذر

4 – عندفقدانالعضولشرطمنشروطالعضوية

5 – في حال إخلاله بمبادئ العقد الاجتماعي للإدارة الذاتية الديمقراطية , وذلك من خلال تلقي شكاوي الأعضاء الآخرين عليه أو تلقي شكاوي المواطنين , وذلك بعد اطلاع المجلس على محتوى الشكاوي وأخذه قرار الإقالة بالأغلبية المطلقة .

المادة (25) :

يحق لعضوالمجلس المقال الطعنبقرارإنهاءالعضويةأماممحكمةالقضاءالاداريخلالثلاثينيوماًمنتاريختبّلغهبالقرار .

المادة (26) :

في حال استقالة أو إقالة احد الأعضاء يحل محله آليا صاحب الأصوات الأعلى في نتائج الانتخابات الأخيرة للمجلس .تسري المواد (22) و (23) و (24) على الرئاسة المشتركة .

المادة (27) :رئاسة المجلس التنفيذي في المقاطعة تنظر وتبتفي الاستقالة المقدمة من الرئاسة المشتركة خلال/15/يوماً.

البابالتاسع

مالية المجالس المحلية للمناطق الادارية.

المادة (28) :مالية مجالس المناطق الادارية :

مع مراعاة القوانين والأنظمة النافذة في المقاطعة في تحديد ميزانية المناطق الادارية يضاف إلى إيراداتها ما يلي:

الضرائب والرسوم والتكاليف المحلية , وذلك بالتنسيق المباشر مع هيئة المالية .

الهبات والتبرعات غير المشروطة ووفق القوانين والأنظمة النافذة

المساعدات المقدمة من المنظمات الدولية غير المشروطة ووفق القوانين والأنظمة النافذة

حصيلة بيع وتأجير واستثمارات العقارات الخاصة بالمناطق الادارية.

الغرامات الناجمة عن مخالفة الأنظمة المحلية

لا يجوز لمجالس المنطقة الادارية منح القروض أو السلف إلى الغير إلا بعد موافقة الهيئة المختصة.

يعد مشروع الموازنة لكل منطقة ادارية من قبل مجلس المحلي للمنطقة الادارية مع لجنة موازنة في المجلس التنفيذي للمقاطعة.

الباب العاشر

المنسقية العامة للمنطقة الادارية.

المادة /29/: المنسقية العامة للمنطقة الادارية.: هي أعلى مرجعية ادارية في المنطقة الادارية وتعتبر الممثلية التنفيذية عن جميع المكونات والمنظمات والقوى الإدارية والأمنية والاجتماعية في المدينة , ويتم تشكيلها من :

الرئاسة المشتركة للمجلس المحلي للمنطقة الادارية –الرئاسة المشتركة للمكتب التنفيذي- الرئاسة المشتركة للبلدية – مدير الاسايش – رئيس النيابة العامة – ممثلية المرأة – ممثل عن التنظيمات الشبابية –- ممثلين فقط عن المؤسسات المجتمع المدني . تناقش في المنسقية جميع الأمور المتعلقة في المنطقة الادارية

المادة /30/ : ومن مهامها

رسم سياسة وإستراتيجيةالمنطقة الادارية بالتنسيق مع المجلس التنفيذي للمقاطعة .

العمل على رفع مستوى الحياة من كافة النواحي للمنطقة الادارية ومناقشة كافة القضايا التي تهم المنطقة .

اتخاذ القرارات مع المكتب التنفيذي نيابة عن المجلس المحلي للمناطق الادارية حالة الازمات والاطرابات الخطيرة.

تجتمع كل شهر مرة وعند الضرورة.

الباب الحاديعشر

أحكام عامة

المادة (31) :إذا تمنعتالرئاسة المشتركة أو أحد أعضاء المكتب التنفيذي عن تنفيذ أي قرار يصدر عن المجلس التنفيذي للمقاطعة وهيئاته , لرئيس المجلس التنفيذي للمقاطعة توجيهه كتابياً بوجوب التنفيذ خلال مدة محددة ضمن الكتاب الموجه , وفي حال عدم التنفيذ يقوم رئيس المجلس التنفيذي للمقاطعة أو احد نوابه باتخاذ قرار التنفيذ وتكليف من يراه مناسبا لمتابعة التنفيذ .

المادة (32) :يحق للمجلس المحلي للمنطقة الادارية التصرف بالأملاك العامة لصالح المشاريع والبرامج الإنمائية التي تساهم في تنمية وتطوير المنطقة الادارية , باستثناء أملاك الأوقاف الدينية , وذلك بالتنسيق المباشر مع رئاسة المجلس التنفيذي وهيئاتها.

المادة (33) :وضع أسس استثمار الأموال العامة غير المنقولة لصالح المشاريع والبرامج الإنمائية التي تساهم في تنمية وتطوير المنطقة الادارية.

المادة (34) :نسبة تمثيل الجنسين ضمن المجالس المحلية للمناطق الادارية يجب أن لا تقل عن 40 % .المادة (35):تتم الرقابة على أعمال المكاتب التنفيذية للمناطق الادارية حسب الأنظمةوالقوانين المعمول بها في مقاطعة الجزيرة .

المادة(36): على الجهات المختصة اصدار لائحة تنفيذية بهذا الخصوص.

المادة (37) :يعتبر هذا القانون نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

-عامودا 2/11/2014

الحاكم المشترك

مقاطعة الجزيرة

حميدي دهام العاصي هدية علي يوسف

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

2016/03/29

اللغة

العربية

نوع الوثيقة

قانون / مرسوم تشريعي

المنطقة الجغرافية

محافظة الحسكة-ابو راسينمحافظة الحسكة-منطقة المالكية (ديريك)محافظة الحسكة-يعربيةمحافظة الحسكة-تل تمرمحافظة الحسكة-الجواديةمحافظة الحسكة-مدينة المالكيةمحافظة الحسكة-مدينة رأس العين (سري كانيه)محافظة الحسكة-منطقة رأس العين (سري كانيه)محافظة الحسكة-الدرباسيةمحافظة الحسكة-رميلانمحافظة الحسكة-محافظة الحسكةمحافظة الحسكة-قحطانية ( تربة سبيه )محافظة الحسكة-عامودامحافظة الحسكة-مدينة الحسكةمحافظة الحسكة-مدينة القامشلي

رقم الوثيقة

23

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/494772

شخصيات مرتبطة

كيانات متعلقة

لايوجد معلومات حالية

يوميات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية

درجة الموثوقية:

الوثيقة

  • صحيحة
  • غير صحيحة
  • لم يتم التأكد من صحتها
  • غير محدد