النظام الداخلي لجبهة علماء حلب
ب/ 4/ 2012
11/ 7/ 2012م
النظام الداخلي لـ ( جبهة علماء حلب )
الباب الأول: مكونات الجبهة
الفصل الأول: الاسم والأهداف والوسائل
مادة 1: الاسم : « جبهة علماء حلب »، والاسم قابل للتعديل بعد إشهار أسماء الأعضاء داخل حلب.
مادة 2: الصفة القانونية : الجبهة مؤسسة أهلية.
مادة 3: الأهداف الرئيسية:
1- توحيد صف العاملين في مجال العلوم الشرعية ، عملاً بقوله تعالى : { وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا} .
2- تعميم العلوم الشرعية في جميع مفاصل المجتمع ، تحقيقاً لرفعة المجتمع الواردة في قوله تعالى : { يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ } .
مادة 4: الأهداف الفرعية:
1. تكوين مرجعية إسلامية مؤسساتية موثوقة لدى المقيمين في حلب من المواطنين والوافدين.
2. توضيح الأحكام الشرعية للمسائل والقضايا الحادثة، ومتابعة تفعيل وتطبيق هذه الأحكام.
3. تحقيق التكامل والتعايش والاحترام المتبادل، على الصعيد الداخلي والخارجي.
4. العناية بالدراسات والبحوث ذات الصلة بالعلوم الإسلامية.
5. نشر الوعي الديني الصحيح في المجتمع.
6. حماية عقيدة الأمة وقيمها، وأصالتها الفكرية، والخلقية، والثقافية.
7. تحقيق التفاعل الكامل بين العاملين في المجال الشرعي والناس.
مادة 5: وسائل تحقيق الأهداف:
1- تشجيع الدراسات والبحوث في مختلف العلوم الشرعية، والإشراف عليها ومتابعتها وإصدارها في صورة كتب ونشرها.
2- التعاون البناء مع المؤسسات والهيئات والجمعيات الإسلامية والإنسانية داخل سوريا وخارجها.
3- إنشاء صفحة تواصل اجتماعي لنشر البيانات والفتاوى العلمية وأخبار الجبهة والتواصل فيها مع الجمهور باسم «جبهة علماء حلب».
4- إنشاء موقع إلكتروني للمساجد والجوامع والأئمة والخطباء في حلب وريفها، يشمل جميع معلومات التواصل بهم وتقييم أدائهم.
5- تأسيس مجلس علمي منبثق عن الجبهة يتولى التباحث في المسائل والقضايا الحادثة، والإشراف على إصدار مجلة إلكترونية دورية محكمة.
6- إقامة الندوات والمؤتمرات والمحاضرات في المساجد والمعاهد والمدارس والجامعات ومختلف المراكز العلمية والثقافية.
7- إقامة دورات متخصصة لأعضاء الجبهة في الأمور ذات الصلة باختصاص الجبهة، وما يتعلق بها.
مادة 6: تلتزم الجبهة في كل أوجه نشاطاتها بما يأتي:
أ- أحكام الشريعة الإسلامية.
ب- حرية التعبير واحترام الفكر الآخر.
ت- التقيد بأدب الدعوة والحوار الخلقي الرفيع.
ث- القوانين والأنظمة المرعية.
مادة 7: شعار الجبهة عبارة عن كلمة جبهة علماء حلب مكتوبة باللون الأحمر المتدرج إلى القرمزي، وتحتها ثلاث موجات باللون الأخضر والرمادي والأسود على التوالي من الأعلى للأسفل.
الفصل الثاني: العضوية:
مادة 8: الشروط العامة للمرشح لعضوية الجبهة:
أ- حاصلاً على الإجازة الجامعية أو شهادة الثانوية الشرعية أو ما يعادل إحداهما، أو قام بجهود واضحة في العلم الشرعي بحسب ما يقرره المجلس العلمي.
ب- من رعايا الجمهورية العربية السورية، أو الفلسطينيين المقيمين على أراضيها.
ت- مؤهلاته العلمية صحيحة ومعترفاً بها.
ث- متمتعاً بالأهلية القانونية، والأهلية الحقوقية للتعاقد.
ج- غير محكوم بجرم شائن.
ح- حاصلاً على تزكية اثنين من أعضاء المجلس التأسيسي ممن مضى على عضويتهم أكثر من ستة أشهر.
خ- التقدم بطلب انتساب للجبهة، ودفع 150 ليرة سورية رسوم تسجيل.
د- دفع رسم الاشتراك السنوي.
ذ- من مواليد محافظة حلب، أو المقيمين فيها، أو الدارسين فيها.
مادة 9: أنواع العضوية: عضوية الشرف، والعضوية المميزة، وعضوية الهيئة العامة.
مادة 10: عضوية الشرف:
أ- التعريف: هو كلُّ عضوٍ قدَّم للجبهة خدمة جليلة، مادية أو معنوية، وكان له نشاط متميز متفق مع أهداف الجبهة.
ب- شروط العضوية: يجب أن تتحقق في عضو الشرف الشروط الواردة في الفقرات الخمس الأخيرة من المادة 8.
ت- الحقوق والواجبات: يحقّ لأعضاء الشرف التصويت وحضور الجلسات والاجتماعات، دون أنْ يكون لهم الحقُّ في ترشيح أنفسهم لمجلس إدارة الجبهة.
مادة 11: العضوية المميزة:
أ- التعريف: هو كلُّ عضوٍ ملتزم باجتماعات الجبهة، ويرتقي في مستواه العلمي، ويشارك في أنشطة الجبهة، ويملك أقدمية في الجبهة، ولديه خبرات ومهارات إضافية.
ب- شروط العضوية: الحصول على 75% على الأقل من مجموع نقاط التقييم داخل الجبهة.
ت- الحقوق والواجبات: للأعضاء المميزين الأولوية في الترشح لرئاسة الجبهة، وصوتهم يعادل صوت ونصف من أصوات الأعضاء العاديين، ويدفعون رسم اشتراك سنوي قيمته 300 ل.س.
مادة 12: عضوية الهيئة العامة: تمنح لكل شخص تتوفر فيه الشروط الواردة في المادة8، ويدفع رسم اشتراك سنوي قيمته 200 ل.س.
مادة 13: نقاط التقييم في الجبهة:
أ- الحد الأعلى من النقاط: هو العدد الأعلى من النقاط الذي يحصل عليه أحد أعضاء الجبهة.
ب- نسبة نقاط العضو: هو حاصل قسمة عدد نقاط العضو على الحد الأعلى من النقاط.
ت- النقاط: أربع نقاط لكل درجة من الدرجات العلمية التالية: ليسانس الشريعة، الماجستير، الدكتوراه. ونقطتان لكلٍ مما يلي: بحث علمي محكم، مهارة إضافية. نقطة لكلٍ مما يلي: عام أقدمية في الجبهة، مقال في جريدة. وربع نقطة لحضور كل اجتماع من اجتماعات الجبهة.
ث- الغياب ثلاث اجتماعات متتالية يخسر العضو من خلاله ثلاث نقاط.
ج-يتم تحديد الحد الأعلى للنقاط كل ستة أشهر.
مادة 14: يقرر مجلس الإدارة قبول المرشح لعضوية الجبهة بما يأتي:
أ- يصدر القرار بالإجماع، أو بأكثرية الحاضرين للاجتماع.
ب- عند امتناع أحد أعضاء مجلس الإدارة عن التصويت أو تساوي الأعضاء يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
مادة 15: يحظر على عضو الجبهة القيام بأي عمل يتعارض مع أهدافها، أو يسيء إليها، أو يلحق بها أي ضرر، مادياً كان، أو معنوياً.
مادة 16: تزول صفة العضوية بقرار من مجلس الإدارة في الحالات الآتية:
أ- بفقد شرط من شروطها.
ب- بالاستقالة، ولا تكون إلا بعد تنفيذ جميع الالتزامات المترتبة على العضو المستقيل.
ت- بمخالفة المادة 15 من نظام الجبهة.
ث- عدم المشاركة في الاجتماعات لمدة عام كامل دون التقدم بعذر خطي مقبول من مجلس الإدارة.
ج- التأخر عن دفع رسم الاشتراك السنوي عامين كاملين دون التقدم بعذر خطي مقبول من مجلس الإدارة.
مادة 17: تُعَلَّق العضوية في حال التأخر عن دفع رسم الاشتراك السنوي شهرين عن الموعد المحدد، ويعاد تفعيل العضوية فور دفع المبالغ المترتبة.
مادة 18: يُبلَّغ العضو قرار مجلس الإدارة بفصله من العضوية أو تعليق عضويته، في مدة خمسة عشر يوماً من صدور هذا القرار.
مادة 19: لا يجوز للعضو أو لمن زالت عنه صفة العضوية أو ورثته استرداد الهبات أو التبرعات التي قدمها للجبهة.
مادة 20: العضو المفصول بسبب مخالفة المادة 15 يمكنه الانضمام مرة أخرى بالشروط والضوابط التالية:
أ- تحقيق الشروط الواردة في المادة 8.
ب- التعهد الخطي بعدم مخالفة المادة 15 مرة أخرى.
ت- مرور عام على تاريخ الفصل.
ث- يعامل معاملة العضو الجديد في حساب النقاط، فلا تحتسب نقاط النشاطات وحضور الاجتماعات والأقدمية التي قبل العضوية الجديدة.
مادة 21: العضو المفصول بسبب التأخر عن دفع رسم الاشتراك السنوي يمكنه الانضمام مرة أخرى بالشروط والضوابط التالية:
أ- تحقيق الشروط الواردة في المادة 8.
ب- دفع الرسوم المستحقة عليه سابقاً.
ت- ترجع له جميع حقوقه السابقة في الجبهة قبل الفصل.
ث- تخصم نقاط النشاطات وحضور الاجتماعات والأقدمية التي أثناء مدة الفصل.
الباب الثاني: الهيكلية التنظيمية
الفصل الأول: الهيئة العامة:
مادة 22: تتألف الهيئة العامة من جميع الأعضاء، الذين قاموا بالالتزامات المترتبة عليهم، وفقاً للنظام المنصوص عليه في الجبهة، والذين مضى على انتسابهم ستة أشهر فأكثر.
مادة 23: يجب أن تدعى الهيئة للانعقاد مرة في كلِّ ثلاثة أشهر، ويجوز دعوتها للانعقاد كلما اقتضت مصلحة الجبهة ذلك.
مادة 24: يتم عقد اجتماعات الهيئة العامة في مقرِّ يحدده مجلس الإدارة، من خلال دعوة يقدمها إلى جميع الأعضاء الذين يحقُّ لهم الحضور، وتتم هذه الدعوة قبل خمسة عشر يوماً على الأقل من تاريخ الاجتماع، مرفقة بجدول أعمال الاجتماع.
مادة 25: يجوز لربع الأعضاء الذين يحقُّ لهم حضور الاجتماعات أن يتقدموا بكتاب خطي يطلبون فيه دعوة الهيئة العامة للانعقاد، شريطة أنْ يبينوا غرضهم من ذلك، فإذا لم يستجب المجلس لطلبهم خلال خمسة عشر يوماً جاز لهم توجيه الدعوة إلى أعضاء الجبهة.
مادة 26: يرأس الهيئة العامة رئيس مجلس الإدارة، وإذا غاب يرأسها نائبه، وفي حال غيابهما يرأسها العضو الحاضر الحاصل على أعلى نسبة نقاط.
مادة 27: يعدُّ اجتماع الهيئة العامة قانونياً إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أكثر من نصف مجموع عدد الأعضاء المدعوين، وفي حال عدم توافر هذا النصاب تُدعى الهيئة لاجتماع ثانٍ، يتم عقده بعد مضي عشرين يوماً من الاجتماع الأول، ويعدُّ الاجتماع الثاني قانونياً إذا بلغ عدد الأعضاء الحاضرين أكثر من ربع مجموع الأعضاء، شريطة ألاَّ يقل عددهم عن عدد أعضاء مجلس الإدارة.
مادة 28: تنظر الهيئة العامة في اجتماعها الدوري في الأمور الآتية:
أ- التقرير المقدَّم من مجلس الإدارة عن أعمال الجبهة، وحالتها في الدورة السابقة.
ب- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة بدلاً عمن انتهت مدة عضويتهم، أو زالت صفة العضوية عنهم.
ت- جميع ما يعرضه مجلس الإدارة أو ربع الأعضاء من أمور أخرى.
مادة 29: تُتخذ قرارات الهيئة العامة بالأكثرية النسبية للأعضاء الحاضرين والممثلين، وتصدر قرارات الهيئة العامة بالأغلبية المطلقة لأعضاء الجبهة فيما يتعلَّق بتعديل النظام، وبأغلبية ثلثي أعضاء الجبهة في الحالات الآتية:
أ- تعديل نظام الجبهة فيما يتعلَّق بغرضها.
ب- حلُّ الجبهة.
ت- عزل أعضاء مجلس الإدارة.
ث- اتحاد الجبهة بغيرها أو اندماج غيرها فيها.
مادة 30: ليس لعضو الجبهة الاشتراك في التصويت إذا تعلَّق موضوع القرار المعروض بإبرام عقد معه أو رفع دعوى عليه أو إنهائها، وهذا في كلِّ من كانت له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت، يستثنى من ذلك انتخاب هيئة الجبهة.
الفصل الثاني: مجلس الإدارة:
مادة 31: يقوم مجلس الإدارة بإدارة شؤون الجبهة، كما يقوم على وجه الخصوص بما يأتي:
أ- إعداد التقرير الدوري عن نشاط الجبهة.
ب- إعداد الأنظمة الإدارية، التي يسير بموجبها العمل في الجبهة.
ت- تشكيل اللجان اللازمة لوضع برامج الجبهة وتنفيذها.
ث- اقتراح اللجان الجديدة للجبهة للتصويت عليها في الهيئة العامة.
مادة 32: يتألف مجلس الإدارة من خمسة أعضاء على الأقل منهم رئيس الجبهة؛ وهم رؤساء لجان الجبهة، ويتمم العدد إلى الخمسة أو إلى عدد فردي فوق الخمسة بأعضاء يعينون بصفة مستشارين إذا لم يصل عدد رؤساء اللجان مع رئيس الجبهة إلى خمسة أشخاص.
مادة 33: تنتخب الهيئة العامة مجلس الإدارة بانتخاب مدراء لجان الجبهة.
مادة 34: تستمر إدارتهم لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد دورة واحدة فقط.
مادة 35: يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون حاصلاً على العضوية المميزة.
مادة 36: مجلس الإدارة مخول باختيار من يمثل الجبهة فيما يحتاج إلى تمثيل.
مادة 37: إذا شغر مكان أحد الأعضاء في مجلس الإدارة فيجب على اللجنة التي يرأسها أن تنتخب من بين أعضائها من يشغل المكان الشاغر بصورة مؤقتة ريثما تنعقد الهيئة العامة وتنتخب من يُكمل المدة الباقية لسلفه.
مادة 38: تُدعى الهيئة العامة لاجتماع استثنائي خلال شهر من تاريخ شغور المكان لانتخاب من يسدُّ المكان الشاغر في الحالات التالية:
أ- إذا لم يكن في اللجنة أعضاء مميزون.
ب- إذا كان فيها عضو مميز واحد فقط.
ت- إذا عجز أعضاء اللجنة عن اختيار عضو منهم لسد المكان الفارغ.
ث- إذا اعترض باقي أعضاء مجلس الإدارة على العضو المنتخب من قبل اللجنة.
مادة 39: إذا انسحب أكثر من نصف أعضاء مجلس الإدارة تُدعى الهيئة العامة من قبل الأعضاء الباقين لانتخاب أعضاء يحلون محلَّ الأعضاء المنسحبين.
مادة 40: يجوز أن يعدَّ منسحباً كلّ عضو من أعضاء الإدارة ينقطع عن اجتماعات هذا المجلس ثلاث مرات متوالية دون عذر خطي مقبول من مجلس الإدارة.
مادة 41: يحق لكل عضو في الهيشة العامة أن يتقدم بطلب لطرح الثقة عن أي عضو في مجلس الإدارة، ويعرض الطلب على الهيئة العامة بعد المصادقة عليه من مجلس الإدارة، ويحق لمجلس الإدارة أن يدعو الهيئة العامة لاجتماع طارئ إذا وجد حاجة لذلك.
مادة 42: يجتمع مجلس الإدارة أسبوعياً للنظر في شؤون الجبهة، ويعدُّ الاجتماع قانونياً إذا حضره نصف الأعضاء على الأقل.
مادة 43: ينتخب مجلس الإدارة في أول اجتماع له بعد اجتماع الهيئة العامة نائباً للرئيس وأميناً للسرِّ وأميناً للصندوق.
الفصل الثالث: اللجان الفرعية:
مادة 44: تتألف اللجنة الفرعية من مجموعة من الأعضاء مختصون في نشاط محدد من أنشطة الجبهة.
مادة 45: يتم تأسيس اللجنة الفرعية بقرار من مجلس الإدارة مصادق عليه من الهيئة العامة.
مادة 46: يحدد أعضاء اللجنة الوظائف المناسبة لتسيير أعمالها من خلال التصويت، ويتم اختيار القائمين على تلك الوظائف بالانتخاب.
مادة 47: يستمر القائمون على أعمال اللجنة في وظائفهم مدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد دورة واحدة فقط.
الفصل الرابع: موظفو الجبهة:
مادة 48: رئيس الجبهة:
أ- يحق له أن يمثلها أمام ما يحتاج للتمثيل، وفي علاقتها مع الجمهور والدوائر الرسمية، ولا تعتبر قراراته نافذة إلا بعد مصادقة مجلس الإدارة.
ب- يتم انتخابه بالوسائل المتاحة، شريطة أن تسمح الوسيلة لجميع الأعضاء بالمشاركة في الانتخاب، وفي أي وقت.
ت- لا يحق له أن يجمع بين وظيفة رئاسة الجبهة وإدارة لجنة من لجان الجبهة.
مادة 49: نائب رئيس الجبهة يقوم بمهام الرئيس في أثناء غيابه وبكلِّ عمل يُسند إليه.
مادة 50: يقوم أمين السرّ بما يأتي:
أ- تدوين محاضر اجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة، والتوقيع عليها منه ومن رئيس الجبهة.
ب- تحرير الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة ومجلس الإدارة.
ت- تحرير جميع مراسلات الجبهة وتسلم المراسلات الواردة إليها.
ث- حفظ سجلات الجبهة.
ج- متابعة تنفيذ قرارات مجلس الإدارة.
مادة 51: يقوم أمين الصندوق بما يأتي:
أ- قبض الرسوم من الأعضاء.
ب- قبض التبرعات المقدمة للجبهة.
ت- التصرف بالأموال وتسليمها تبعاً لقرارات مجلس الإدارة.
ث- التصرفات المالية الخدمية؛ كفتح الحسابات في البنوك والسحب والإيداع.
مادة 52: لا يجوز لأي موظف في الجبهة العمل للجبهة أو التعاقد معها في أعمال أو مشاريع مأجورة.
الفصل الخامس: حلُّ الجبهة:
مادة 53: لمجلس الإدارة إذا تبيَّن له أنَّ الجبهة قد أصبحت عاجزة عن تحقيق أغراضها أن يدعو الهيئة العامة للاجتماع للنظر في حلِّ الجبهة، ولا يجوز حلُّها إلاَّ بقرار تتخذه الهيئة العامة بأغلبية ثلثي أعضائها على الأقل.
مادة 54: تُعيِّن الهيئة العامة بعد صدور قرار الحل مصفياً يقوم بحصر الجبهة والوفاء بالتزاماتها.
مادة 55: تؤول أموال الجبهة – حال وجودها- بعد حلِّها إلى جمعية تماثلها بالأهداف، ولا يجوز أن تؤول هذه الأموال إلى الأعضاء أو ورثتهم أو أسرهم.
والله الموفق،،،
النظام الداخلي لجبهة علماء حلب
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
2012/07/11
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
نظام داخلي
المنطقة الجغرافية
محافظة حلب-محافظة حلبرقم الوثيقة
ب/ 4/ 2012
نوع المصدر
مصدر أصلي
كود الذاكرة السورية
SMI/A200/500370
مصدر الوثيقة
جبهة علماء حلب
الجهة المصدرة
جبهة علماء حلبالمجموعات
(NGOs) المنظمات غير الحكوميةكيانات متعلقة
شخصيات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية
درجة الموثوقية:
الوثيقة
- صحيحة
- غير صحيحة
- لم يتم التأكد من صحتها
- غير محدد