الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.

بيان من المعهد الديمقراطي السوري والمكتب الحقوقي والقانوني في المنبر الديمقراطي السوري حول اعتقال المعارض فائق المير من منزله بدمشق لأسباب مجهولة

بيان من المعهد الديمقراطي السوري والمكتب الحقوقي والقانوني في المنبر الديمقراطي السوري

وصل للمعهد الديمقراطي السوري و المنظمات الحقوقية والمدنية الزميلة خبر إعتقال السيد المعارض فائق المير من منزله بدمشق لأسباب مجهولة وتم اقتياده إلى جهة مجهولة .

إن المعهد الديمقراطي السوري يراقب و وبقلق شديد استمرار نهج الاستدعاء والملاحقة والدهم والاعتقال التي تشنها أجهزة الأمن السورية ضد كل الأصوات المطالبة بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان (وهو ما يؤكد استمرار العمل بقانون الطوارئ الذي سبق وان صدر مرسوم بإيقاف العمل به تجدد مطالبتها السلطات السورية المختصة العمل على تطبيق مرسوم إيقاف العمل بقانون الطوارئ فعلياً وتنفيذ بنود مرسوم العفو ), تؤكد إدانتها لاعتقال وتوقيف هؤلاء النشطاءوتطالب بالإفراج الفوري عنهم و كافة المعتقلين في السجون السورية ومنع الأجهزة الأمنية من استمرار التدخل بحياة المواطنين. ويطالب المعهد والمنظمات الحقوقية والمدنية الزميلة الأجهزة الأمنية السورية بإحترام وتطبيق المواد التالية الواردة في الدستور السوري الجديد:

• المادة الثالثة والثلاثون: 1- الحرية حق مقدس وتكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم.

• المادة السادسة والثلاثون: 1- للحياة الخاصة حرمة يحميها القانون; 2- المساكن مصونة لا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا بأمر من الجهة القضائية المختصة وفي الأحوال المبينة في القانون.

• المادة الثانية والأربعون: 2- لكل مواطن الحق في أن يعرب عن رأيه بحرية وعلنية بالقول أوالكتابة أو بوسائل التعبير كافة.

• المادة الحادية والخمسون: 1- العقوبة شخصية ولا جريمة ولا عقوبة إلا بقانون; 2- كل متهم بريء حتى يدان بحكم قضائي مبرم في محاكمة عادلة.

• المادة الثالثة والخمسون: 1- لا يجوز تحري أحد أو توقيفه إلا بموجب أمر أو قرار صادر عن الجهة القضائية المختصة، أو إذا قبض عليه في حالة الجرم المشهود، أو بقصد إحضاره إلى السلطات القضائية بتهمة ارتكاب جناية أو جنحة ; 2- لا يجوز تعذيب أحد أو معاملته معاملة مهينة، ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك; 3- كل شخص يُقبض عليه يجب أن يُبلغ أسباب توقيفه وحقوقه، ولا يجوز الاستمرار في توقيفه أمام السلطة الإدارية إلا بأمر من السلطة القضائية المختصة.

• المادة الرابعة والخمسون: كل اعتداء على الحرية الشخصية أو على حرمة الحياة الخاصة أو على غيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

مجلس ادارة المعهد الديمقراطي السوري

المكتب الحقوقي والقانوني في المنبر اليديمقراطي السوري

دمشق 7/10/2013

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

2013/10/07

اللغة

العربية

نوع الوثيقة

بيان

المنطقة الجغرافية

محافظة دمشق-مدينة دمشق

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/574306

شخصيات مرتبطة

كيانات متعلقة

لايوجد معلومات حالية

يوميات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية

درجة الموثوقية:

الوثيقة

  • صحيحة
  • غير صحيحة
  • لم يتم التأكد من صحتها
  • غير محدد