الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.

سوريا: أطلقوا سراح المدافع عن حقوق اإلنسان أكثم نعيسة فورا

سوريا: أطلقوا سراح المدافع عن حقوق اإلنسان أكثم نعيسة فورا

دانت منظمة العفو الدولية اليوم الاعتقال التعسفي المتواصل لناشط حقوق اإلنسان السوري أكثم نعيسة، رئيس لجان الدفاع عن الحريات عاما. وقد اعتقل أكثم نعيسة في 13 أبريل/نيسان وتقرر أمس مثوله أمام الديمقراطية وحقوق اإلنسان في سوريا، البالغ من العمر 53 محكمة أمن الدولة العليا. وقالت منظمة العفو الدولية في بيانها: "ينبغي اإلفراج عن أكثم نعيسة فورا وإسقاط جميع التهم الموجهة إليه". فبعد ما يربو على أسبوعين من االحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي في مكان غير معروف، أصيبب أكثم نعيسة، الذي يعاني من اضطراب في دقات القلب وتعقيدات في عمل إحدى كليتيه، وكالهما يتطلبان تناول العالج، بنوبة نقل على إثرها إلى مستشفى تشرين. ويقال إنه اآلن قيد الحبس اإلنفرادي في سجن صدنايا. ومنظمة العفو الدولية تعتبره من سجناء الضمير، وترى أنه أعتقل ال لسبب إال لعمله في الدفاع عن حقوق اإلنسان. ففي 22 أبريل/نيسان، مثل أمام محكمة أمن الدولة العليا في دمشق، ومن الواضح أنه كان في وضع صحي بائس إلى حد أن رجلي أمن كانا يسندانه. وسمح لمحامية بالحضور لفترة وجيزة، وأبلغ بأن التهم الموجهة إليه تتضمن "القيام بأنشطة تتعارض مع النظام االشتراكي للدولة"، و"معارضة أهداف الثورة". ووجهت التهمتان إليه بمقتضى أحكام قانون حالة الطوارئ، وتحتمالن إصدار حكم بالسحن عليه لمدة تصل إلى 15 عاما . ويعتقد أن التهم التي وجهت إلى أكثم نعيسة تتصل بأنشطته في ميدان حقوق اإلنسان وبعالقته بلجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق تقريرا اإلنسان في سوريا. وكانت "لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق اإلنسان في سوريا" قد نشرت في اآلونة األخيرة سنويا بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان في سوريا، ونظمت حملة من أجل رفع حالة الطوارئ، وأصدرت بيانات بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان ضد أكراد سوريين في مارس/آذار وأبريل/نيسان، كما كررت بواعث قلقها بشأن مصير عشرات اللبنانيين الذين "اختفوا" في سوريا. وال يزال اثنان من زمالء أكثم نعيسة، هما أحمد حازم وحسن وطفة، محتجزين بمعزل عن العالم الخارجي في مكان غير معروف منذ اعتقالهما في 15 و16 مارس/آذار، على التوالي

خلفية ظل أكثم نعيسة، العضو المؤسس للجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق اإلنسان في سوريا، محتجزا كسجين رأي من 1991 إلى 1998 ،بسبب عمله بشأن حقوق اإلنسان. ففي 1992 ،حكم عليه بالسجن تسع سنوات إثر محاكمة بالغة الجور من قبل محكمة أمن الدولة العليا. وتعرض للتعذيب والمعاملة السيئة في الحجز. ونظمت منظمة العفو الدولية تحركات عديدة للمساعدة في ضمان اإلفراج عنه، وأطلق سراحه في نهاية األمر قبل سنتين من انتهاء مدة حكمه. ومذاك وقوات األمن تضايقه بصورة مستمرة بسبب انخراطة في لجان الدفاع عن الحريات الديمقراطية وحقوق اإلنسان. كما تعرضت أسرته للتهديد، وفي 2003 ،قامت قوات األمن باالعتداء بالضرب على والدته بغرض ترهيبه. إن منظمة العفو الدولية ترى أن المحاكمات التي عقدتها محكمة أمن الدولة العليا بالغة الجور. وما يصدر عنها من أحكام ال تخضع للطعن، أيضا بسبب ما ناهيك عن أنها ال تتقيد بقواعد مدونة أصول المحاكمات الجنائية. كما إن المحاكمات التي تعقدها محكمة أمن الدولة العليا جائرة تفرضه من قيود على حق المتهمين في االتصال بالمحامين؛ وبسبب ما تسبغه على القضاة، وال سيما رئيس المحكمة، من سلطات واسعة للحكم بمقتضى حصافتهم؛ وكذلك بسبب اعتمادها العترافات يتم انتزاعها، بحسب ما زعم، تحت الضغط أو التعذيب كأدلة في ما تصدره من أحكام. وإن منظمة العفو الدولية تكرر إعرابها عن بواعث قلق بالغ إزاء استمرار إنفاذ تشريع حالة الطوارئ في سوريا، الذي وضع موضع التنفيذ عاما وأدى إلى اعتقال آالف المشتبه بهم من المعارضين السياسيين وتعذيبهم واحتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي، ومن دون قبل 41، تهمة أو محاكمة، لمدد وصل بعضها إلى ما يربو على العقدين. ناهيك عن إدانة آخرين والحكم عليهم بالسجن لمدد في غاية الطول إثر محاكمات بالغة الجور من قبل محاكم عسكرية أو أمنية. كما إن تشريع حالة الطوارئ ال يتماشى مع مقتضيات قانون حقوق اإلنسان، وال سيما المادة 4 من العهد الدولي ال?اص بالحقوق المدنية والسياسية، وسوريا دولة طرف فيه. وقد أعربت لجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة، التي تراقب تطبيق الدول ألحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في أبريل/نيسان 2001 ،عن بواعث قلقها عالجا ضد التدابير التي تقيد الحقوق والحريات األساسية للمواطنين". بشأن تشريع حالة الطوارئ في سوريا هذا، الذي وصفته بأنه "ال يوفر وأوصت اللجنة بـ "رفع حالة الطوارئ في أقرب وقت ممكن".

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

2004/04/22

اللغة

العربية

نوع الوثيقة

بيان

البلد المستهدف

سورية

رقم الوثيقة

4/037/24 MDE

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/580408

مصدر الوثيقة

موقع منظمة العفو الدولية

الجهة المصدرة

منظمة العفو الدولية

كيانات متعلقة

شخصيات مرتبطة

يوميات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية

درجة الموثوقية:

الوثيقة

  • صحيحة
  • غير صحيحة
  • لم يتم التأكد من صحتها
  • غير محدد