قرار وزارة الأوقاف إسقاط "الحقوق الوقفية" المدونة في الصحائف العقارية المرتبطة بـ"النوع الشرعي" و"الإشارات"
الجمهورية العربية السورية
وزارة الأوقاف
رقم /1104 / مجلس أوقاف مركزي
وزير الأوقاف.
بناء على أحكام القانون رقم /٣١/ لعام ٢٠١٨م
وعلى أحكام المرسوم رقم /٢٠٨/ لعام ٢٠٢١م.
وعلى محضر اجتماع اللجنة المشتركة المؤرخ بـ ٢٠٢٢/٧/٦م.
وعلى موافقة مجلس الأوقاف المركزي المؤرخة بـ ٢٠٢٢/٨/٢٢م.
وعلى مقتضيات المصلحة العامة.
يقرر ما يلي :
المادة 1 : تسقط الحقوق الوقفية التالية (الأعشار - السلاطين - الأمراء - المرتبات السنوية ) المدونة في الصحائف العقارية سواء في حقل النوع الشرعي أو حقل الإشارات بعد استيفاء ما يعادل نسبة 5% من القيمة المالية الرائجة المحددة من قبل الدوائر المالية المختصة لقيمة العقار أو الحصة السهمية لصاحب العلاقة.
المادة ٢ : يحق للمالك في المناطق التنظيمية تسديد النسبة المذكورة أعلاه عيناً وتسجيل ما يعادلها كحصة سهمية
باسم مديرية الأوقاف المختصة.
المادة ٣ : تتولى مديرية الأوقاف المختصة توجيه الكتب اللازمة لترقين الحقوق والإشارات الوقفية المشار إليها
أعلاه بعد التأكد من استيفاء النسبة المذكورة.
المادة : : تقيد المبالغ المالية المستوفاة لقاء ترقين إشارات الحق الوقفي إيراداً لصالح مديرية الأوقاف المختصة.
المادة ٥ : ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم لتنفيذه وتلغى كافة الأحكام المخالفة له أينما وردت.
دمشق في / / ١٤٤٤ هـ الموافق لـ ٢١ / ١٢ / ٢٠٢٢م
وزير الأوقاف
د. محمد عبد الستار السيد
(توقيع)
صورة إلى:
مكتب السيد الوزير
معاون الوزير الإداري
مديريات الأوقاف
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
2022/12/21
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
قرار / تعميم إداري
رقم الوثيقة
1104
نوع المصدر
مصدر أصلي
كود الذاكرة السورية
SMI/A200/600300
العنوان الأصلي للوثيقة
قرار رقم /1104/ مجلس أوقاف مركزي
مصدر الوثيقة
مجلس محافظة السوريداء
الجهة المصدرة
وزارة الأوقاف السورية (نظام)المجموعات
الوثائق الحكومية (النظام)شخصيات مرتبطة
كيانات متعلقة
لايوجد معلومات حالية
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية