الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.أرسل ملاحظة

مسودة قرار الكونغرس الأمريكي حول سوريا

2. لم تعد المناطق المحاصرة من قبل الحكومة السورية أو حكومة الاتحاد الروسي أو حكومة إيران أو

أي شخص أجنبي موصوف في القسم 7412 (أ) (2) (أ) (ii) معزولة عن المساعدات الدولية ويمكنها

الوصول بانتظام إلى المساعدات الإنسانية، وحرية التنقل، والرعاية الصحية.

3. قيام الحكومة السورية بإطلاق سراح جميع السجناء السياسيين الذي تم احتجازهم بالقوة في نظام

السجون التابع لنظام بشار الأسد، وسماح الحكومة السورية بالوصول الكامل لمرافق السجون لأجراء

التحقيقات من قبل منظمات حقوق الانسان الدولية المعنية.

4. لم تعد قوات الحكومة السورية أو حكومة الاتحاد الروسي أو حكومة إيران أو أي شخص

أجنبي موصوف في القسم 7412 (أ) (2) (أ) (ii) متورطين في الاستهداف المتعمد للمرافق الطبية

والمدارس والمناطق السكنية وأماكن التجمع المدني، بما في ذلك الأسواق والذي يعد

انتهاكا للمعايير الدولية.

5. قيام الحكومة السورية بما يلي:

اتخاذ خطوات نحو تحقيق التزاماتها، بشكل يمكن التحقق منه، بموجب اتفاقية حظر

استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، التي تم إبرامها

في جنيف في 3 سبتمبر/ أيلول 1992، ودخلت حيز النفاذ في 29 أبريل/ نيسان 1997 (والتي

تعرف باسم "اتفاقية الأسلحة الكيميائية")، ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية التي تم

ابرامها في واشنطن العاصمة ولندن وموسكو في 1 يوليو/ تموز 1968، والتي دخلت حيز

النفاذ في 5 مارس/ آذار 1970 (21 483 UST)؛ و

..

إحراز تقدم ملموس لكي تصبح من الدول الموقعة على اتفاقية حظر استحداث

وإنتاج وتخزين الأسلحة البكتريولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير تلك الأسلحة، التي تم

إبرامها في واشنطن العاصمة ولندن وموسكو، في 10 أبريل/ نيسان، 1972، ودخلت حيز

النفاذ في 26 مارس/ آذار 1975 (26 583 UST)

2

6. أن تسمح الحكومة السورية بالعودة الآمنة والطوعية والكريمة للسوريين النازحين بفعل النزاع.

7. أن تتخذ الحكومة السورية خطوات يمكن التحقق منها لإقامة نظام مساءلة فعال بحق مرتكبي جرائم

الحرب في سوريا وتحقيق العدالة لضحايا جرائم الحرب التي ارتكبها نظام الأسد، بما في ذلك من خلال

المشاركة في عملية موثوقة ومستقلة للتوصل للحقيقة والمصالحة.

(ب) الإحاطة المطلوبة – يقدم الرئيس في موعد لا يتجاوز 30 يوما بعد ان يتخذ القرار الوارد ذكره في

الفقرة الفرعية (أ) إحاطة إلى لجان الكونغرس المعنية حول قرار فرض العقوبات وتعليقها بموجب هذا

القرار.

(ت) إعادة فرض العقوبات -- يعاد فرض أي عقوبات يتم تعليقها بموجب الفقرة الفرعية (أ)، إذا قرر الرئيس

أن المعايير المذكورة في ذلك القسم الفرعي لم تعد مستوفاة.

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

2020/06/17

نوع الوثيقة

مسودة قرار أممي

اللغة

العربية

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/956083

وثائق أخرى للجهة المصدرة

شخصيات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية

كيانات متعلقة

لايوجد معلومات حالية

يوميات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية

درجة الموثوقية:

الوثيقة

  • صحيحة
  • غير صحيحة
  • لم يتم التأكد من صحتها
  • غير محدد