الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.

وزارة العدل: قرار بتحديد الجنح الشائنة المانعة من حق الترشح والانتخاب

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الرقم : ٣٠١ / ٥ / ١٠٥٩ / ٢٠٢٥

Syrian Arab Republic

Ministry of Justice

القرار رقم (١٣٩) ن

وزير العدل

بناءً على أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم / ۹۸/ تاريخ ١٩٦١/١١/١٥ وتعديلاته.

وعلى أحكام قانون الانتخابات العامة رقم / ٥ / لعام / ٢٠١٤ / وتعديلاته.

وعلى التفويض الممنوح لوزير العدل في سائر القوانين لتحديد الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة المانعة من حق الترشح والانتخاب ومن بعض الحقوق الأخرى.

وعلى مقتضيات المصلحة العامة.

يُقرر ما يلي:

المادة 1 - تعتبر من قبيل الجنح الشائنة والمخلة بالثقة العامة المانعة من ممارسة حق الترشح والانتخاب والمانعة أو المقيدة للحقوق أينما وردت في سائر القوانين

أ الجنح التالية الواردة في قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ١٤٨ لعام ١٩٤٩

الجنح الواقعة على أمن الدولة المنصوص عليها في المواد (۲۷۱) - ۱/۲۷۳ - ۲۷۵ - ۲۷۶ - ۲۸۷ - ۲/۲۸۸

(۳۱۰ - ۳۰۸ - ۳۰۷ -

الجنح الواقعة على السلامة العامة المنصوص عليها في المواد (۳۱۹ - ۳۲۱ - ۳۲۳ )

الجنح الواقعة على الإدارة العامة المنصوص عليها في المواد ( ٣٤١ - ٣٤٣ - ٣٤٦ - ٣٤٧ - ٣٤٨ - ٣٤٩ -(٣٥٣ - ٣٥٤

الجنح المخلة بالإدارة القضائية المنصوص عليها في المواد (٣٩٨ - ١/٤٠٢ - ٤٠٣)

الجنح المخلة بالثقة العامة المنصوص عليها في المواد (٤٢٨ - ٤٣٥ - ٤٥٠ - ٤٥١ - ٤٥٢ - ٤٥٣ - ٤٥٤ (٤٥٥ - ٤٥٧ - ٤٥٨ - ٤٦٠ -

الجنح التي تمس الدين والأسرة المنصوص عليها في المواد (٤٦٢ - ٤٧٣-٤٧٤ - ٤٧٦ - ٤٧٨)

الجنح المخلة بالأخلاق والآداب العامة المنصوص عليها في المواد (٤٩٩ - ٥٠٠ - ٥٠٤ - ٥٠٩ - ٥١٠ -

(٥١١ - ٥١٢ - ٥١٣-٥١٧-٥١٨-٥١٩-٥٢٠

الجنح المنصوص عليها في المادة ٥٥٥ بشأن الحرمان من الحرية الشخصية.

Syrian Arab Republic

Ministry of Justice

الجمهورية العربية السورية

وزارة العدل

الجنح التي تشكل خطرا شاملا والمنصوص عليها في البندين أ - ب / من الفقرة 1 من المادة ٥٩٣.

الجنح التي يرتكبها أشخاص خطرون بسبب عادات حياتهم والمنصوص عليها في المادتين ٦٠٤ و ٦١٩.

الجنح التي تقع على الأموال المنصوص عليها في الفقرة ٥ من المادة ٦٢٥ مكرر، والمواد (٦٢٨ - ٦٣٠ -

(٦٣١ - ٦٣٢ - ٦٤١ - ٦٤٢ - ٦٤٣ - ٦٤٩ - ٦٥٢ - ٦٥٦ - ٦٥٧

ب كافة الجنح المنصوص عليها في القرار بقانون رقم ۱۰ الصادر بتاريخ ۸-۰۳-١۹۶۱ بشأن مكافحة الدعارة، والتي لم يتضمن قانون العقوبات نصا مماثلا بالعقاب عليها.

ج الجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات الاقتصادية رقم 3 لعام ٢٠١٣.

د الجنح المنصوص عليها في قانون المخدرات رقم ٢ لعام ۱۹۹۳.

هـ - الجنح المنصوص عليها بالمواد (٥٢-٥٣) من قانون حماية المستهلك الصادر بالمرسوم التشريعي رقم ٨ لعام

۲۰۲۱

المادة ٢

أ لا تنتج أي من الجنح الشائنة أو المخلة بالثقة العامة المحددة في هذا القرار مفاعيلها لجهة المنع أو التقييد

من الحقوق إلا بالنسبة لمن يدان بحكم قضائي مبرم.

ب يزول المنع في الحالات التالية:

- إذا ألغيت الأحكام الصادرة عن محكمة قضايا الارهاب والمحاكم الاستثنائية وسائر المحاكم الأخرى من قبل مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٥٢١ ل لعام ٢٠٢٥.

- إذا أعيد الاعتبار إلى الفاعل وفقا لأحكام النصوص القانونية النافذة.

- إذا صدر عفو عام يشمل كامل العقوبة المفروضة على الجرم.

المادة - يلغى أي قرار مخالف لهذا القرار.

المادة ٤ ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

دمشق في ٩ / ٢ / ١٤٤٧هـ الموافق لـ ٣ / ٢٠٢٥/٨م

وزير العدل

الدكتور مظهر الويس

الجمهورية العربية السورية

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

2025/08/03

اللغة

العربية

نوع الوثيقة

قرار

نوع المصدر

مصدر أصلي

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/990296

يوميات مرتبطة

وزارة العدل تحدد قائمة الجنح المانعة من الترشح والانتخاب وتؤكد سريانها بحكم قضائي مبرم

وزارة العدل تحدد قائمة الجنح المانعة من الترشح والانتخاب وتؤكد سريانها بحكم قضائي مبرم

شخصيات مرتبطة

كيانات متعلقة

لايوجد معلومات حالية

درجة الموثوقية:

الوثيقة

  • صحيحة
  • غير صحيحة
  • لم يتم التأكد من صحتها
  • غير محدد