الذاكرة السورية هي ملك لكل السوريين. يستند عملنا إلى المعايير العلمية، وينبغي أن تكون المعلومات دقيقة وموثوقة، وألّا تكتسي أيّ صبغة أيديولوجية. أرسلوا إلينا تعليقاتكم لإثراء المحتوى.

وزارة الأشغال العامة والإسكان: قرار رقم /3921/ القاضي بمنح مهلة تسوية وإلغاء قرارات الإلغاء للمكتتبين والمخصصين لدى المؤسسة العامة للإسكان، مع الإعفاء من غرامات التأخير وتنظيم آليات التسديد وإبرام العقود ضمن مدد محددة.

**الجمهورية العربية السورية**

**وزارة الأشغال العامة والإسكان**

**قرار رقم /3921/**

وزير الأشغال العامة والإسكان

بناءً على أحكام:

القانون رقم /17/ لعام 2016م

المرسوم التشريعي رقم /26/ لعام 2015م

القرار الأساسي رقم /9/ لعام 2025م

نظام عمليات المؤسسة العامة للإسكان الصادر بالقرار رقم /8/ لعام 2016م

وعلى جلسة مجلس إدارة المؤسسة العامة للإسكان رقم /3/ لعام 2025م

وعلى كتاب المؤسسة العامة للإسكان رقم /1224/6/ تاريخ 3/7/2025م

وعلى المرسوم رقم /67/ لعام 2025م

يقرر ما يلي:

**مادة 1-** تُمنح مهلة لمدة ستة أشهر من تاريخ الإعلان للمكتتبين لدى المؤسسة العامة للإسكان في برنامجي السكن الشبابي والعمالي المشمولين بقرار التسوية رقم /4/ تاريخ 28/3/2024م المتأخرين عن تسديد التزاماتهم المالية المترتبة عليهم، وذلك لتسديد هذه الالتزامات، ويُطوى اسم كل من يسدد خلال المهلة المذكورة آنفاً من قرارات الإلغاء الصادرة بحقهم.

**مادة 2-** تُلغى قرارات الإلغاء وما في حكمها الصادرة بعد تاريخ 25/3/2011م بحق المكتتبين والمخصصين في كافة البرامج الإسكانية لدى المؤسسة العامة للإسكان، لمخالفتهم شروط التسديد، شريطة قيامهم بتسديد التزاماتهم المالية المترتبة عليهم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الإعلان.

**مادة 3-** تُحدد قيمة المساكن للمخصصين المشمولين بالمادة /2/ السابقة وفق أسعار التنفيذ الحالية التي تحددها المؤسسة وفقاً للمواعيد التي تحدد من قبلها.

**مادة 4-** تُمنح مهلة لمدة ستة أشهر من تاريخ الإعلان للمخصصين بمساكن جاهزة لإبرام عقود مساكنهم واستلامها أصولاً.

**مادة 5-** تُعد مبالغ التسوية المسددة سابقاً من قبل المشمولين بقرار التسوية رقم /4/ تاريخ 28/3/2024م جزءاً من قيمة المسكن.

**مادة 6-** لا تشمل الالتزامات المالية المنصوص عليها في المادتين /1/ و/2/ من هذا القرار مبالغ التسوية المشار إليها في المادة الأولى منه.

**مادة 7-** يُعفى المكتتبون والمخصصون المشمولون بأحكام هذا القرار من غرامات التأخير عن الالتزامات المالية المترتبة عليهم.

**مادة 8-** يُصدر المدير العام للمؤسسة العامة للإسكان التعليمات التنفيذية لهذا القرار بما يتوافق مع أحكامه.

**مادة 9-** يُنشر هذا القرار ويُبلّغ من يلزم لتنفيذه.

دمشق في: 14/10/2025م

الموافق: 22/ربيع الآخر/1447هـ

وزير الأشغال العامة والإسكان

**المهندس مصطفى عبد الرزاق**

المعلومات الأساسية

تاريخ الصدور

الأحد 2025/09/14

اللغة

العربية

نوع الوثيقة

قرار

نوع المصدر

مصدر أصلي

كود الذاكرة السورية

SMI/A200/990725

شخصيات مرتبطة

كيانات متعلقة

لايوجد معلومات حالية

يوميات مرتبطة

لايوجد معلومات حالية

درجة الموثوقية:

الوثيقة

  • صحيحة
  • غير صحيحة
  • لم يتم التأكد من صحتها
  • غير محدد