وزارة العدل: تعميم بشأن تنظيم تصديق الوكالات والوثائق الصادرة عن المحاكم الشرعية للمغتربين والمتعذر حضورهم
الجمهورية العربية السورية
وزارة العدل
الرقم: /٨٣٢/ت/ص/٢/٢٠٢٥
**تعميم رقم (27)**
**إلى المحاكم الشرعية في جميع العدليات**
إشارة إلى برقية وزارة الخارجية والمغتربين رقم (١١٧٥) المؤرخة في 9/11/2025، والمتعلقة بالوثائق الصادرة عن المحاكم الشرعية في سورية والمقدمة من المواطنين السوريين المقيمين خارج القطر أو المتعذر حضورهم، والتي تتضمن تنظيم وكالات، ولجوء بعض الأشخاص إلى هذه الوثائق للتهرب من دفع الرسوم القنصلية المستحقة في البعثات السورية في الخارج، وبما أن من شأن ذلك الإضرار بالإيرادات العامة للدولة وتعطيل مصالح المواطنين المقيمين في الخارج، والبعثات الدبلوماسية والقنصلية التي تتولى تصديق تلك الوثائق.
وبعد الاطلاع على المواد /127/ و/163/ من القانون المدني، والمواد /2/ و/3/ و/15/ من قانون الأحوال الشخصية، وما نصت عليه المادة /89/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، والمادة /23/ من قانون أصول المحاكمات المدنية، والمادتين /3/ و/4/ من قانون الكاتب بالعدل، والمادة /2/ من القانون رقم /10/ لعام 2007 الناظم لعمل الكتاب بالعدل، والمادة /3/ من المرسوم التشريعي رقم /7/ لعام 2020، والمادة /3/ من القرار رقم /115/ تاريخ 28/5/2020، والمتعلق بتصديق الوكالات، يبين ما يأتي:
من المسلم به أن كل شخص يحتاج في حياته، لتحقيق مصالحه، إلى القيام بأعمال وتصرفات قانونية، سواء في ذلك العقود والمعاملات وما يلحقها.
والأصل أن كل شخص يتمتع بالأهلية الكاملة يملك أن يتصرف ويدير أعماله بنفسه، أو أن يوكل عنه من يراه مناسباً، وقد يتعرض الشخص لظروف تحد من قدرته على إدارة أعماله، كالسفر أو الغياب.
والشخص يعد غائباً، إذا منعته ظروف قاهرة من الرجوع إلى مقامه، أو من إدارة شؤونه بنفسه، أو وكل عنه لأكثر من سنة، وتعطلت بذلك مصالحه أو مصالح غيره.
فإذا ما توافرت ظروف الغياب، جاز للمحكمة أن تحكم بتثبيت هذا الوكيل، متى توافرت فيه الشروط الواجب توفرها في الوصي، وإذا ما استطاع الشخص الغائب من الرجوع إلى مقامه، لم يعد موجب لتعيين وكيل قضائي عنه، إذ يعد قادراً على إدارة شؤونه بنفسه، فلا تتعطل مصالحه أو مصالح غيره.
وكذلك ليس من موجب لتعيين وكيل قضائي عنه، إذا لم تمكن من تعيين وكيل عنه في البلد الذي يقيم فيه، إذ يعد قادراً على إدارة شؤونه بنفسه، فلا تتعطل مصالحه أو مصالح غيره.
إذ إن تمكن الغائب من الاتصال الإلكتروني رغم بعد المكان الذي يقيم فيه، لم يعد عاجزاً عن إدارة شؤونه، ولم تتعطل مصالحه أو مصالح غيره.
وكذلك مشروط بأن تستمر الظروف القاهرة مدة تزيد على سنة.
وأن تنظيم وثيقة تعيين وكيل قضائي عن شخص يدعي أنه غائب، وهو في الحقيقة يقيم في بلد يوجد فيه بعثة دبلوماسية أو قنصلية للجمهورية العربية السورية وفق الأصول القانونية، وما سبق، مع وجود ظروف قاهرة تمنعه من إدارة شؤونه بنفسه أو تعيين وكيل عنه، ينتفي عنه سبب تعطيل مصالحه أو مصالح غيره، وهو ما يخالف أحكام القانون، ويشكل مخالفة مسلكية بحق القاضي المختص، إضافة إلى الإضرار بخزينة الدولة من رسم الأعمال القنصلية المفروضة.
وهذا يتضمن من المحاكم الشرعية عدم قبول طلبات تعيين وكيل قضائي عن الغائب، إلا بعد التحقق من عدم قدرة الشخص على تعيين وكيل عنه، وعدم وجوده في بلد فيه بعثة دبلوماسية، أو من عدم قدرته على تنظيم وكالة أصولاً وفق الشروط القانونية، وعدم تمكنه من الاتصال الإلكتروني، وأن يكون الغياب قد زاد على سنة.
بناءً عليه:
وحرصاً على مقتضيات المصلحة العامة، وعلى الالتزام بالتأويل الموضوعي ضمن الإطار القانوني السليم، نهيب بكم التقيد بما ورد أعلاه، واعتماد ومعالجة القضية المشار إليها وفق الآلية المذكورة آنفاً، والتعاون بما يحقق مصلحة العمل وجودة الأداء، وعلى رؤساء المحاكم متابعة حسن التطبيق.
دمشق في 25/5/1447هـ الموافق 16/11/2025م
وزير العدل
الدكتور مظهر الويس
نسخة إلى:
* مكتب السيد الوزير
* رئاسة مجلس القضاء الأعلى
* إدارة التفتيش القضائي
* المحاكم الشرعية
* أرشيف الوزارة
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
2025/12/16
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
قرار / تعميم إدارينوع المصدر
مصدر أصلي
كود الذاكرة السورية
SMI/A200/990758
الجهة المصدرة
وزارة العدل السورية - الدولة الجديدةالمجموعات
الإدارة السورية الجديدةشخصيات مرتبطة
كيانات متعلقة
لايوجد معلومات حالية
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية