اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير: القرار رقم /2/ لعام 2026 المتضمن السماح باستيراد مادة البندورة وتنظيم إجراءاتها
الجمهورية العربية السورية
الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية
اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير
Syrian Arab Republic
Presidential General Secretariat
Import and Export National Committee
قرار رقم /2/ لعام 2026
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /263/ لعام 2025 القاضي بإحداث وتشكيل اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير وتحديد مهامها وصلاحياتها، وبناءً على معطيات السوق المحلية وارتفاع أسعار مادة البندورة بشكل ملحوظ،
ويهدف تأمين المادة للمستهلكين، والحد من الغلاء، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب،
يقرر ما يلي:
المادة (1): يسمح باستيراد مادة البندورة اعتباراً من تاريخ 2026/01/15 عبر جميع المنافذ الحدودية.
المادة (2): يسمح بتسجيل وقبول البيانات الجمركية وطلبات الاستيراد الخاصة بمادة البندورة وفق الأنظمة النافذة.
المادة (3): تُكلف إدارة الجمارك العامة باتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطبيق أحكام هذا القرار، والتنسيق مع الجهات المعنية بما يضمن حسن التنفيذ ومنع أي تجاوز.
المادة (4): يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به ويُبلغ من يلزم لتنفيذه.
دمشق في: 25 / رجب / 1447هـ – الموافق: 14 / كانون الثاني / 2026م.
رئيس اللجنة الوطنية للاستيراد والتصدير
أ. قتيبة أحمد بدوي
المعلومات الأساسية
تاريخ الصدور
الأربعاء 2026/01/14
اللغة
العربيةنوع الوثيقة
قرارنوع المصدر
مصدر أصلي
كود الذاكرة السورية
SMI/A200/990958
الجهة المصدرة
الهيئة العامة للمنافذ والجماركالمجموعات
الإدارة السورية الجديدةشخصيات مرتبطة
كيانات متعلقة
لايوجد معلومات حالية
يوميات مرتبطة
لايوجد معلومات حالية